صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى الزام بتحرير وابرام عقد استبدال 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى الزام بتحرير وابرام عقد استبدال 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع في دعوى الزام بتحرير وابرام إتفاق مكتوب استبدال .

أولاً- الأحداث

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها بمقتضى مجلة، أودعت قلم كتاب المحكمة، إلتماس في ختامها الحكم له: “بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بتحرير تم عقده استبدال بالممارسة له عن أرض التساقط (وهي قطعة الأرض الزراعية البالغ جملة مساحتها 11س 13ط –ف والتابعة لجهة تعطيل/ دار الكتب الخيري. والكائنة بحوض أم مرعي/1 في إطار القطعة 25 و 4 ، بمنشأة القناطر، بالجيزة) والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر مجلة الدعوى، وهذا على مرجعية السعر التقديرية لتكلفة القيراط في سنة 2003 كقرار رئيس المنفعة ونصوص السجل والقانون، والمسدد عنها مِقدار 80000جم (ثمانون 1000 جنيه) على ذمة الدخول في إعتياد الأداء، مع تكليف المدعى عليهما بصفتيهما بالمصاريف والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.

وصرح المدعي شرحاً لدعواه أنه يستأجر أعيان السقوط من ممنهجة الأوقاف المصرية منذ مرحلة طويلة، وإذ أنه تتيح بطلب إلى منظمة الأوقاف المصرية لمبادلة هذه الأطيان (شرائها)، وفي غضون عام 2003 أقر السيد الأستاذ/ رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية (مثلما زعم المدعي) حتّى يسدد المدعي مبلغاً أسفل حساب دخول جلسة إعتياد الأداء، وقد اعتبر المدعي هذا بكون “وعداً بالبيع”.

مثلما أستند المدعي في دعواه إلى قيام المنفعة بتقييم ثمن القيراط خلال فترة عام 2003 لأرض قريبة من أطيان التساقط بمبلغ 25000جم (خمسة وعشرون 1000 جنيه) للقيراط الشخص. الأمر الذي حدا بالمدعي إلى معيشة دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

لكن المدعي تردد في تأصيل وبيان أسانيد دعواه، إذ أن تارة يزعم بوجود “وعد بالبيع” ويخوض في تفاصيل أوضح زوايا وأحكام “الوعد بالبيع”، ثم نتفرج عليه تارة أخرى يركن إلى الاستناد إلى “العربون” وأحكامه الواردة في التشريع المواطن. علماً بأن كلا الموضوعين (الوعد بالبيع – والبيع بالعربون) يختلفان عن بعضهما كلاً وجزءاً، مثلما أن المدعي تارة يلجئ إلى أحكام التشريع المواطن وتارة أخرى يلتجئ إلى النُّظُم المخصصة المنصوص فوقها في قائمة استبدال الأعيان الموقوفة، علماً بأن المخصص يقيد العام، وأن القرارات الواردة في قائمة الصرف تتفاوت عن النُّظُم العامة المنصوص فوق منها في التشريع المواطن، الأمر الذي شاب صغير في مقتبل العمر جرنال الدعوى الماثلة بتشويش البصيرة وعدم وضوح السند الذي تؤسس فوقه الدعوى، وإذا كان المقصد منها واضحاً وهو فريضة الأوقاف ببيعها أملاكها للمدعي من دون سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع.

ثانياً- الحراسة

في مطلع دفاعنا نتمسك بكل قمته الحراسة والدفوع الفائت إبداؤها منا سواء بمذكرات دفاعنا أو بحوافظ مستنداتنا أو بمحاضر الجلسات، ونعتبرهم سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد، ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:

1- ندفع بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي طابَع فيما يتعلق للمُدعى فوق منه الـ2:

تنص المادة الأولى من المرسوم الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 فيما يتعلق تأسيس جمعية الأوقاف المصرية إلى أن: “تنجم منظمة عامة تلقب “ممنهجة الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.

مثلما تنص المادة التاسعة من الأمر التنظيمي الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 بصدد ترتيب المجهود بهيئة الأوقاف المصرية إلى أن: “يخص رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية بتمثيل ممنهجة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.

ومفاد ذاك أن المطرب التشريعي المنفرد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس هيئة جمعية الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ وكيل الوزارة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية (المتهم الـ2) أية سمة في تمثيل المصلحة في مواجهة القضاء أو في صلاتها بالغير، إذ أن منفعة الثروة العقارية رئاسة المتهم الـ2 ما هي سوى مصلحة من إدارات الهيكل المنهجي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها عامتها في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية ليس إلا. وأعلاه يكون الدفع المبدى من منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها الأولى) بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق لوكيل الوزارة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية (المتهم الـ2) قد أتى مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح التشريع متعيناً إستحسانه والقضاء به بما يتوافق مع القانُون.

علماً بأنه من المخطط في قضاء النقض أن: “المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت أعلاها الدعوى، والمقصود بذاك الدفع هو الدفع بعدم الموافقة الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع [الشكلي] الذي يتخذ اسم عدم الاستحسان [أي الدفع بعدم القبول الإجرائي] لأن القدوة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوقه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984. لطفاً، المرجع: للمستشار/ عز الدين الدناصوري “التعليق على تشريع المرافعات” – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650 وما بعدها).

إذ أن الدفع بعدم الرضى الموضوعي يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى لكفالة حق الحماية وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يرتبط بوجود الحق في الدعوى في أية موقف كانت أعلاها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يكون على ارتباط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوقه. (لطفاً، المرجع: للدكتور فتحي والى “الوسيط في وضح دستور القضاء المواطن” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 282 – صـ 559 وما بعدها).

2- ندفع بعدم رضى الدعوى لعدم شهر صحيفتها:

تنص المادة 65/3 من تشريع المرافعات على أساس أنه: “لا رضي دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق النقدية العقارية سوى إذا أُشهرت صحيفتها”.

والدفع بعدم إستحسان الدعوى لعدم إشهار الجرنال هو صرف شكلي موجه إلى أعمال الخصومة وطريقة تحديد وجهتها، ألا أنه صرف مرتبط بالنظام العام لأن الباعث إلى عزمه – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون – هو تقصي منفعة عامة اجتماعية واقتصادية تخص بنظام المجتمع الأعلى وتمتطي على منفعة الشخصيات. وهكذا يجوز إبانة ذاك الدفع في أية وضعية تكون أعلاها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف، لكن للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تعرُض له وتحكم بعدم رضى الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الجرنال.

ويجب على المحكمة أن تتصدى لذلك الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع وبالتالي لا يمكن لها أن تأمر بضمه إلى المسألة.

وبما أن إلتماس المُدعي الفريضة بتحرير تم عقده استبدال يلزم أن تفصل المحكمة في كلف صحة هذا الاتفاق المكتوب، وأن تفصل في وجّه امتناع المنفعة المُستبدلة عن تطبيق التزاماتها التي من حالها نقل ثروة المبيع إلى المُستبدل. فإن تلك الدعوى – استناداً للتكييف التشريعي السليم المُنطبق على وقائعها – هي دعوى إثبات التعاقد المُسماة بـ: “دعوى صحة التعاقد”. إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ الاتفاق المكتوب هما مُسميان لدعوى واحدة موضوعية تنبسط سلطة المحكمة فيها إلى بحث نص الاتفاق المكتوب ومداه ونفاذه”. (نقض مدني في الطعن رقم 462 لعام 39 قضائية – جلسة 7/12/1983. وفي الطعن رقم 86 لعام 26 قضائية – جلسة 27/12/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1214. لطفاً، المرجع: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم الدسوقي – المُجلد الأكبر – بيع – دومين دعوى صحة التعاقد – القاعدة رقم 2758 – صـ 1029).

بما أن ما تمنح، وقد كان البين من الإطلاع على مُفردات تلك الدعوى أن المُدعي لم يقم بإشهار صحيفتها الأمر الذي يتعين برفقته – والحال ايضاً – القضاء بعدم إستحسان الدعوى لعدم شهر صحيفتها.

3- ندفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين بصدد لجان التفوق في قليل من المنازعات:

تنص المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بتأسيس لجان النجاح في قليل من المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلى أن: “تُنشأ في جميع وزارة ومُحافظة ومصلحة عامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص أو الشخصيات الاعتبارية المختصة”.

مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على أساس أنه: “عدا المسائل التي يخص بها القضاء المُستعجل ومُنازعات الإتخاذ والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المخصصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المُقترنة بطلبات تعطيل الإنتهاج لا تُقبل الدعوى التي تُإعزاز ابتداءاً إلى المحاكم بخصوص المُنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور سوى عقب تقديم دعوة الفوز إلى اللجنة المُختصة وفوات التوقيت المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو التوقيت المُعزم لعرضها دون إستحسان استناداً لحكم المادة الفائتة”.

مثلما تنص المادة 14 من ذات الدستور حتّى: يُأصدر ذاك الدستور في الجرنال الأصلية ويُعمل به ابتداءا من أول تشرين الأول سنة ألفين

وأيضا تنص المادة الثانية من مرسوم وزير الإنصاف رقم 4213 لعام ألفين بترتيب الجهد في لجان التفوق في المُنازعات وأماناتها الفنية حتّى: “ترتبط اللجان المُشار إليها بالمادة الفائتة بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين المنحى المُنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة ولذا بينما عدا المُنازعات اللاحقة:

1- المُنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها.

2- المُنازعات المُتعلقة بالحقوق الحسية العقارية.

3- المُنازعات التي يُوجب التشريع فضها أو تسويتها أو نظر التظلُتوفي المُتعلقة بها بواسطة لجان قضائية أو إدارية.

4- المُنازعات التي يتفق الأطراف على فضها بواسطة هيئات التحكيم.

5- المُنازعات التي تُأصدر قرارا لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها”.

وإذ أن مفاد ما توفر، أن المُشرع رغبةً منه في تسهيل ممارسات التقاضي وعدم إطالة أمد التقاضي في المحاكم قد نهض باستحداث لجان في مختلف وزارة أو مُحافظة أو جمعية عامة أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لتختص بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين المنحى المُنشأ فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة، وأوجب المشرع فيما يتعلق للمُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك الدستور عدم إعلاء الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم سوى في أعقاب تقديم مناشدة التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُعزم لإصدار التوصية أو الموعد المُأصدر قرارا لعرضها دون إستحسان، ورتب المشرع على ترقية الدعوى ابتداءاً إلى المحاكم دون اتخاذ الممارسات سالفة الذكر، عدم موافقة الدعوى .

بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة من الإدعاءات التي تخضع لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين إذ أنها رُفِعَت في مواجهة جمعية عامة في تاريخ لاحق لتاريخ الشغل بالقانون أسبق الذكر والساري بداية من 1/عشرة/ألفين، مثلما أن الدعوى الماثلة ليست من المُنازعات المُستثناة من الخضوع لأحكامه، مثلما أن الثابت أن الدعوى الماثلة قد رُفِعَت ابتداءاً في مواجهة عدالة المحكمة دون إتباع الأعمال المُحددة في المادة 11 من الدستور رقم 7 لعام ألفين وهي تقديم إلتماس النجاح إلى اللجنة المُختصة وفوات التوقيت المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو التوقيت المُأصدر قرارا لعرضها دون موافقة، فمن ثم تعاون القضاء بعدم رضاها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور.

علماً بأن عدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور من الإطار العام، هذا أن ذاك الدفع يرتبط بتدابير التقاضي وهي من النسق العام ويترتب على هذا أنه إذا ما رُفِعَت الدعوى ابتداءً في مواجهة المحكمة المُختصة وقد كانت من المُنازعات الخاضعة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين أو رُفِعَت دون مُراعاة المواقيت والممارسات المنصوص فوقها بالمادتين العاشرة والحادية 10 كان على المحكمة أن تمُر بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع من تلقاء ذاتها دون احتياج إلى صرف أو دعوة من الأعداء. مثلما يجوز للخصوم ولكل ذي هيئة أن يتمسك بالدفع، مثلما يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت فوقها الدعوى ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض، مثلما أنه لا يمكن الاتفاق بين الأعداء على إعزاز المُنازعة الخاضعة لأحكام الدستور رقم 7 لعام ألفين في مواجهة المحكمة المُختصة مُباشرة دون اللجوء إلى لجان الفوز وكل اتفاق من ذلك القبيل يُعد باطلاً لمُخالفته لقواعد الدستور الآمرة التي لا يمكن الاتفاق على مًُخالفتها. (المرجع: “دستور لجان النجاح في عدد محدود من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى عام ألفين القاهرة عاصمة مصر – عبارة 330 – صـ 240 ، 241).

ومما هو مهم ذكره أن محكمة النقض حكمت في الدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 79 لعام 1975 المخصص بالتأمين الاجتماعي بأن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى لعدم مُراعاة الأعمال والمواعيد المنصوص فوق منها في دستور توفير الحماية الاجتماعي يُعد مطروحاً على محكمة الأمر ولو لم يُصرف به في مواجهتها، وحافز هذا هي تعلقه بالنظام العام فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”. (نقض مدني في الطعن رقم 5024 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. والطعن رقم 2247 لعام 51 قضائية – جلسة 3/3/1985. ومُشار إليهما في مرجع: “تشريع لجان الفوز في عدد محدود من مُنازعات البلد” – المرجع المنصرم – نفس المكان).

ومن جماع ما تتيح، يتجلى لعدالة المحكمة أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان النجاح في قليل من المنازعات، قد صادف حقيقة الواقع وصحيح التشريع جديراً بالقبول والقضاء به.

4- نجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي:

رِجل المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، وإدارة الأوقاف المصرية (المُدعى فوق منها) تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.

بما أن هذا، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المنبع لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنشأ غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الغريم وبالتالي لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعون أرقام 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982 وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

وهدياً بما تتيح، وبما أن المُدعي قد أتت مُستندات دعواه الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية (المُدعى فوق منها) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون بصحبته المُدعي قد فشل في إثبات دعواه في تلك الظرف. الأمر الذي يتعين بصحبته الالتفات بالكلية عن هذه الأوراق المجحودة.

5- نطلب رفض الدعوى الماثلة..

تأسيساً على عدم الإشعار العلني عن تمليك أطيان التساقط:

إذ أن جمعية الأوقاف المصرية لم يتقدم على لها أن أعربت عن تمليك أطيان السقوط. وعلى طريق الفريضة الجدلي البحت أن منظمة الأوقاف قد أفصحت عن رغبتها في تمليك أطيان فإن ذاك النشر والترويج لا يعدو أن يكون مناشدة إلي المساومة ليس سوى. و كان قد المشروع التمهيدي للقانون المواطن ينص في المادة 134 منه حتّى: “النشر والنشر والترويج وبيان التكاليف القائم التصرف بها وكل كلام أحدث مرتبط بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأشخاص، لا تمثل لدى الشك إيجاباً، وإنما يكون مناشدة إلي المساومة”. وقد حذف ذلك الموضوع في لجنة إعادة النظر لعدم الاحتياج إليه حيث يسهل على القضاء تنفيذ ذلك الحكم دون المقال أعلاه. (مجموعة الممارسات التحضيرية 2 صـ 41 في الهامش).

ذاك، مع الإتخاذ في الاعتبار أن الدستور لا يرتب على جلسات التفاهم أثراً قانونياً، فكل متفاوض حر في قطع التفاوض في الزمن الذي يرغب. ولا مسئولية على من عدل، إلا أن هو لا يكلف بإثبات أنه عدل لسبب جدي، وليست محادثات سوى عملاً مادياً لا ينبغي أحداً. (لطفاً، المرجع: للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الوسيط في علل التشريع المواطن – الجزء الأضخم “مناشئ الالتزام” – المجلد الأكبر “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة مائة – صـ 261 وما بعدها وهوامشها).

وفي ذلك الأمر حكمت محكمة النقض بأن: “المقرر في قضاء تلك المحكمة أن النشر والترويج الموجه للجمهور أو للأشخاص لا يعدو أن يكون طلب إلي المساومة وأن محادثات ليست سوى عملاً مادياً ولا يترتب فوق منها بذاتها أي أثر تشريعي فكل متفاوض حر في قطع المساومة في الزمن الذي يرغب دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يُطَالب ببيان التبرير لعدوله”. (نقض مدني في الطعن رقم 862 لعام 52 قضائية – جلسة 19/1/1986 منشور بمجموعة النُّظُم التي قررتها محكمة النقض في خمس سنين “1980/1985” للمستشار/ محمود نبيل النباوي – المجلد الـ2 “في المواد المدنية والإثبات” – طبعة فريق القضاة 1989 – صـ 861).

ومفاد ما تتيح، أنه لا مسئولية على منظمة الأوقاف المصرية لعدم إبرامها تم عقده بيع أطيان السقوط، لأنها “أولاً” لم تنشر عن بيع هذه الأعيان؛ ولأنها “ثانياً” عل تكليف إعلانها عن بيع هذه العين، فإن ذاك النشر والترويج إنما هو طلب للتفاوض ولا مسئولية على الإدارة إن هي عدلت عن توقيع البيع، وهي ايضاً غير ملزمة ببيان تبرير لعدولها. وفوق منه تكون دعوى المدعي الماثلة قد أتت مخالفة لحقيقة الواقع وصحيح التشريع متعيناً – والحال أيضاً – القضاء برفضها، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

6- نطلب رفض الدعوى الماثلة..

تأسيساً على عدم اعتماد رئيس مجلس الهيئة لأجل البيع المزعوم:

إذ تنص المادة الحادية عشر من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية، إلى أن: “يأتي ذلك رئيس الدولة قراراً بتجهيز المجهود بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته …”.

مثلما تنص المادة الأولى من الأمر التنظيمي الجمهوري رقم 1141 لعام 1972 بما يختص ترتيب الجهد بهيئة الأوقاف المصرية، إلى أن: “تقوم ممنهجة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أضخم نتاج للمعاونة في تقصي مقاصد نمط الوقف ورسالة وزاة الوقف الإسلامي، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع السلوكيات والأعمال التي من حالها تقصي القصد الذي أنشئت من أجله”.

مثلما تنص المادة الحادية عشر (المعدلة بقرار رئيس البلد رقم 724 لعام 1981) من المرسوم الجمهوري رقم 1141 لعام 1972 أسبق الذكر، حتّى: “يكون للهيئة أن تبتاع الأعيان التي تضطلع بـ لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام الدستور رقم 55 لعام 1960 … وأيضا لها استبدال أو بيع المنشآت بطريق المزاد العلني، ويجوز للهيئة الصرف أو البيع بالممارسة في الظروف اللاحقة: أ- … ب- … ج- … د- لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنه … وهذا كله بالشروط والظروف التي يحددها مجلس منفعة الإدارة بغرض إسترداد استثمار تلك الممتلكات”.

مثلما تنص المادة الرابعة (الفقرة أولاً) من قائمة هيئة واستثمار مبلغ مالي وأعيان الأوقاف والتصرف فيها، إلى أن: “يرتبط مجلس منفعة المصلحة بالبت في المسائل اللاحقة: أولاً- استبدال الأعيان …”.

مثلما تنص المادة الخامسة من السجل المنوه عنها، إلى أن: “يكون الصرف بالمزاد العلني في كل الظروف على أساس أنه يجوز الصرف أو البيع بالممارسة في ما يتعلق بـ القيمة اللازم المحدد بمعرفة اللجان الخاصة، وهذا في الظروف التالية: … لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنه …”.

مثلما تنص المادة السادسة من السجل المشار إليها، إلى أن: “في وضعية الصرف بالممارسة لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنه … يراعى ما يجيء: أ- تسديد عشرين% من التكلفة المقدر بمعرفة المنفعة مُقدماً مع الضرائب المستحقة والمصروفات بواقع عشرة% من جملة تكلفة القيمة أسفل الحساب. ب- تسديد بقية السعر على 10 دفعات مجدولة سنوية حتّى يستأهل القسط الأكبر أثناء شهر من تاريخ أمر تنظيمي رئيس مجلس الهيئة بالقبول والموافقة على الصرف …”.

مثلما تنص المادة الرابعة عشر من الفهرس المنوه عنها، حتّى: “تحدث ممارسات الصرف على الوجه الآتي: أ- … ب- … ج- … د- تضطلع بـ المنفعة العامة للملكية العقارية إظهار العمليات التجارية على لجنة الصرف لتقرير ما تشاهده فيما يتعلق الاستحسان على الصرف من عدمه، واعتماد التكلفة اللازم للاستبدال. هـ- تعرض مراسيم لجنة الصرف على مجلس المصلحة للنظر في الاستحسان على الصرف واعتماد تكلفة البيع اللازم للصفقات، وفي وضعية رضى المجلس على هذا، تقوم أدوات المنفعة بأخذ أفعال الصرف الختامية. و- … ز- … ح- يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو إعتياد الأداء في حين لا يجاوز ألفين جنيه للصفقة الواحدة، ولمدير عام الإدارة اعتماد مرسى المزاد واعتياد الأداء بينما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للصفقة الواحدة، وما ارتفع على ذاك يكون باعتماد رئيس مجلس المصلحة …”.
“ومفاد جميع ما تمنح – وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض – أن المصدر في استبدال أو بيع منشآت الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني – دفعاً لجميع مظنة وضماناً لحسن الفعل في تلك المنشآت، وأن المشرع أجاز للهيئة – على طريق الاستثناء – في هذا طريق، إعتياد الأداء في الأوضاع الموضحة حصراً بتلك المواضيع، تقديراً منه لاعتبارات تدل فوق منها كل وضعية بذاتها، وأن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بذلك الطريق لا ينعقد فور رضى المصلحة على دعوة الصرف وإجراء جلسات التفاهم مع طالبي الصرف بصدد شروطه وتحديد السعر الضروري له بمعرفة اللجان المخصصة أو صرف مقدم ذاك التكلفة، حيث لا يحتسب ذاك قبولاً من منظمة الأوقاف للاستبدال، وإنما يشطب الرضى فيه وهكذا انعقاده باعتماده من ذو الملمح وهو رئيس مجلس منفعة الأوقاف المصرية طبقاً لما تضمنته لائحة محددات وقواعد استبدال منشآت الأوقاف الخيرية بالممارسة، بمثابها دستور المتعاقدين. بما أن ذاك، وقد كان البين من الأوراق أن عملية تجارية الصرف بالممارسة نص الدعوى تزيد سعرها على 5000 جنيه، ولم يوفر المدعى عليه ما يشير إلى الاستحسان فوقها واعتمادها من ذو السمة قانوناً وهو رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف، استناداً لحكم العبارة “ب” من المادة السادسة والبند “ج” من المادة الرابعة عشر من قائمة مصلحة واستثمار مبلغ مالي وأعيان الأوقاف المذكورة، فإن الصرف لا يكون قد انعقد قانوناً، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر وكلف بإلزام الطاعن بكونه (رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية بوصفه) بإتمام أفعال الصرف للعقارات دكان الصراع وإلزامه إستقلال تم عقده استبدال عنها، تأسيساً حتّى قبول مجلس منفعة منظمة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على الافتتاح في أفعال الصرف واعتماد القيمة الضروري الذي قامت بتحديده اللجنة المخصصة وقيام المدعى عليه بسداد مقدم التكلفة، الأمر الذي ينعقد به الاتفاق المكتوب، فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته بما يحتم نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2103 لعام 63 قضائية – جلسة 17/5/2007 المقام من مدير هيئة الأوقاف المصرية بوصفه في مواجهة السيد/ إبراهيم سليمان جاب الله).

فيجب إذن الإمضاء على بيوع الأوقاف من رئيس مجلس منفعة الإدارة:

بما أن ما تتيح، وقد كان من المعتزم قانوناً (فقهً وقضاءً) أنه لو أنه المنشأ أن إتفاق مكتوب البيع عقداً رضائياً ينعقد بتوافق ارادتين ودون احتياج إلي إثباته في تم تحريره، سوى أنه يكون غير مطلوب من ذاك أن تكون لائحة محددات وقواعد البيع أو القوانين أو الفهارس تجعل البيع معلقاً على موافقة ناحية محددة، ففي هذه الوضعية لا ينعقد البيع سوى بتصديق تلك المنحى. فإذا صدقت المنحى المقصودة على البيع أنعقد الاتفاق المكتوب بذلك التوقيع وإلا انقضى برفض التوقيع. وقبل الإمضاء تتواصل ثروة المبيع للجهة البائعة.

بما أن ذاك، وقد كانت السجلات المعمول بها في شأن بيع الممتلكات المختصة المملوكة للحكومة أو للهيئات العامة أو للأوقاف الخيرية تجعل البيوع التي تبرمها هذه الجهات عالقة على التوقيع فوق منها من الخاص بهذا، وهو في ظرف دعوانا الماثلة السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية بوصفه، والذي له حق اعتماد تلك البيوع أو رفضها أو إرجاع الإشهار عنها دون عرض العوامل، وفي موقف رفض الإمضاء لا يكون لدافع مقدم التكلفة الحق في المطالبة بأي بدل إتلاف أو منافع، ويقتصر حقه في استرداد ما دفعه. (لطفاً، راجع: موضوع المادة عشرين عبارة 3 من أمر تنظيمي رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية فيما يتعلق أحكام قائمة الصرف).

وفي ذلك الأمر حكمت محكمة النقض بأن: “التعاقد بما يختص بيع الأملاك المختصة بالجمهورية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يشطب سوى بالإمضاء فوقه ممن يمتلكه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2366 لعام 52 قضائية – جلسة 16/11/1983. وفي الطعن رقم 922 لعام 52 قضائية – جلسة 19/3/1986).

مثلما تواتر قضاء النقض إلى أن: “مفاد مقال المادة 89 من الدستور المواطن يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إلى أن الاتفاق المكتوب ينعقد فور أن تتطابق إرادة طرفيه إن لم يتخذ قرار الدستور أحوالاً محددة لانعقاده، فإذا استلزم الدستور ظروفاً أو ممارسات محددة فلا ينعقد الاتفاق المكتوب سوى عقب استيفاء التشريع هذه الظروف أو تلك الأفعال، ولا نموذج بما يكمل قبلها من إشعار علني عن التوق إلى التعاقد أو ما تتخذ بخصوصه من مفاوضات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1733 لعام 53 قضائية – جلسة 15/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 474 – عبارة 2).

مثلما أستقر قضاء النقض حتّى: “مفاد موضوع المادة 99 من الدستور المواطن أن الريادة بالعطاء في المزايدات ليس سوى إيجاباً من ذو المنح، فلا بد لانعقاد الاتفاق المكتوب من أن يصادفه إستحسان بإرساء المزاد فوقه ممن يمتلكه، الأمر الذي مؤداه أن الاتفاق المكتوب في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو المنح الذي يتقدم به وقبول من الجانب صاحبة المزاد يشطب برسو المزاد، سوى أنه لو كان الاستحسان معلقاً بمقتضى لائحة المزاد أو القوانين والفهارس على إعتماد ناحية محددة فلا ينعقد في تلك الوضعية برسو المزاد إنما يحتسب بحت اتفاق إلى أن يتقيد الراسي فوقه المزاد بعطائه على أن يشطب إعتماد تلك الجانب فينعقد بذلك الإمضاء”. (نقض مدني في الطعن رقم 1622 لعام 55 قضائية – جلسة 12/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1078 – بند 2).

بما أن ما توفر، وعلى إنفاذ أن ثمة إتفاق مكتوب قد تم التوصل إلي إبرامه جميع من منظمة الأوقاف المصرية والمدعي في الدعوى الماثلة، وعلى تكليف صحة ذلك الزعم (ولذا محض إلزام جدلي ظني لا يرقى إلى رتبة الحقيقة ولا يغني عن الحق شيئا) فإنه مادام السيد الأستاذ/ رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية لم يصدق ولم يعتمد ذاك الاتفاق المكتوب، ولم يزعم المدعي نفسه أنه تم الاعتماد والإمضاء على تم عقده البيع من السيد اللواء/ رئيس مجلس مصلحة المنفعة المتهمة، فلا يحتسب البيع قد تم وتتواصل مال الشيء المبيع في الذمة المادية للجهة البائعة استناداً للمبادئ الشرعية المنصرم ذكرها.

وأعلاه تكون مطالبة المدعي في الدعوى الماثلة بإلزام جمعية الأوقاف بتحرير إتفاق مكتوب استبدال له عن أطيان السقوط فإنها تكون قد أتت مخالفة لحقيقة الواقع وعلى غير سند من صحيح الدستور وعارية عن كل دليل يؤيد مزاعمها الأمر الذي يتعين بصحبته – والحال أيضاً – القضاء برفضها، وهو الذي تطالب به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين، لا سيما أنه ليس هنالك إتفاق مكتوب أصلاً سوى في مخيلة المدعى ذاته.

وما دفعه المدعي من مبالغ للهيئة كان على طريق الأمانة:

بما أن ما توفر، وقد كانت المادة “19” من قائمة محددات وقواعد وقيود بيع أملاك الميري الحرة منصوص بها على أنـه: “إذا رغب المُشتري قبل التوقيع من نظارة النقدية على البيع، دفع بقية التكلفة وما يليه أو جزء منه، يسوغ رضاه منه على طريق الأمانة …”.

وفي ذلك الموضوع حكمت محكمة النقض بأنه: “… يكون رضى المنحى البائعة تسلُّم المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أساس أنه السعر أو جزء منه، لا يعد قبولاً من الجانب البائعة، للتعاقد، إلا أن يكون على طريق الأمانة ليس سوى استناداً للمادة 19 من المنشور رقم مائة الصادر من نظارة المادية بتاريخ 21 آب سنة 1902”. (نقض جلسة 2/1/1986 في الطعن رقم 989 لعام 51 قضائية. منشور بمرجع : “أحكام الفعل في أملاك الجمهورية” – الكتاب الأكبر “إتفاق مكتوب بيع أملاك الجمهورية المخصصة” – للمستشار/ عبد الرحيم على على محمد بهيئة قضايا الجمهورية – الطبعة الأولى 1997 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 71 ، 72 – وهامش صـ 72).

ومفاد ذاك، أن المبالغ التي دفعها المدعي للهيئة من قيمة أو تأمينات أو خلافه قبل التوقيع على البيع فإنها تكون أسفل يد المنفعة على طريق الأمانة، فإذا لم يشطب التوقيع على البيع، وجب على المصلحة ردها. ولذا هو كل ما للمدعى في الدعوى الماثلة من حقوق قِإلا أن المصلحة المُدعى فوق منها. وهكذا يكون مناشدة المدعي في الدعوى الماثلة فريضة المصلحة المشتبه بها الأولى بتحرير إتفاق مكتوب استبدال لها عن أطيان السقوط، يكون ذاك المطلب قد أتى على غير سند من صحيح الدستور خليقاً بالرفض، وهو الذي تتمسك به الإدارة المتهمة على طريق الجزم واليقين.

7- عدم صحة أسانيد المدعي في دعواه الماثلة:

تردد المدعي في تأصيل وبيان أسانيد دعواه، إذ أن تارة يزعم بوجود “وعد بالبيع” ويخوض في تفاصيل بيّن زوايا وأحكام “الوعد بالبيع”، ثم نبصره تارة أخرى يركن إلى الاستناد إلى “العربون” وأحكامه الواردة في الدستور المواطن. علماً بأن كلا الموضوعين (الوعد بالبيع – والبيع بالعربون) يختلفان عن بعضهما كلاً وجزءاً، وكلا السندين غير متوافرين ولا منطبقين على موقف دعوانا الماثلة، وهو الذي نوضحه كما يلي:

انتفاء زوايا ومحددات وقواعد “الوعد بالبيع”: إذ تنص المادة 101 من الدستور المواطن حتّى: “1- الاتفاق الذي يحتسب بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإمضاء إتفاق مكتوب محدد في المستقبل، لا ينعقد سوى إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المرغوب إبرامه والمدة التي يقتضي إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط الدستور لتمام الاتفاق المكتوب استيفاء مظهر محدد، فهذا المظهر تجب مراعاته كذلكً في الاتفاق الذي يشتمل الوعد بإمضاء ذلك الاتفاق المكتوب”.

ويخلص من موضوع المادة 101 مدني المتطور ذكرها أنه يشترط لانعقاد الوعد البيع الاتفاق على جميع الزوايا والمسائل الجوهرية من أجل البيع الموعود، فيجب أن يتفق الواعد والموعود له على المبيع والقيمة وعلى جميع محددات وقواعد البيع التي يريان الاتفاق فوقها، حتى يكون السبيل مستعد لإبرام البيع الختامي فور ظهور رغبة الموعود له في الشراء، ويجب ايضاً أن يحدد المتعاقدان فترة يتضح في أثناءها الموعود له رغبته في الشراء، حتى لو انقضت تلك المرحلة ولم تبدو تلك الرغبة سقط الوعد، ونرى من هذا أن أدنى ما ينبغي أن ينهي الاتفاق فوق منه لانعقاد الوعد بالبيع هو الذي يجيء:

1- العين المرغوب بيعها، مع تعيينها التعيين الضروري شأن كل مبيع.

2- السعر الذي تباع به، مع تحديده بالتحديدً كافياً شأن كل تكلفة.

3- المرحلة التي ينبغي في طوالها على الموعود له أن يتجلى رغبته في الشراء. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجز الـ4 (البيع والمقايضة) – طبعة 2006 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة رقم 28 – صـ خمسين وما بعدها).

وهدياً بما تتيح، وبما أن المدعي لم يثبت على وجه قاطع، بأي دليل مقبول ومعتبر قانوناً، أن المنفعة المتهمة قد حددت له العين المبيعة، والقيمة الذي قبِل البيع به، والمدة التي يلزم فوقه في طوال أن يتجلى رغبته في الشراء (علماً بأن المبالغ المسددة من المدعي على طريق الأمانة أسفل حساب التمارس على شراء أطيان التساقط آخرها مؤرخ في كانون الثاني من عام 2004، فيما المدعي لم يقم دعواه الماثلة سوى خلال فترة عام 2008، فهل يزعم أن الفترة المتفق فوقها لإبانة رغبته في الشراء تزيد على أربعة سنين؟؟!!!). ومن كل ما في مرة سابقة يتجلى أن جميع زوايا “الوعد بالبيع” التي يزعمها المدعي غير متوافرة ويكون زعمه بحت أقوال مرسلة لا سند لها من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقة بالرفض.

انتفاء زوايا ومحددات وقواعد “البيع بالعربون”: تنص المادة 103 من الدستور المواطن إلى أن: “1- صرف العربون وقت توقيع الاتفاق المكتوب يفيد أن لجميع من المتعاقدين الحق في التحول عنه، سوى إذا كلف الاتفاق بغير هذا. 2- فإذا عدل من صرف العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، ولذا ولو لم يترتب على التحور أي ضرر”.

فالأصل في صرف العربون أن تكون له مغزى جواز التحور عن البيع، سوى إذا اتفق الطرفان إلى أن صرف العربون معناه البت والتأكيد والبدء في الإنتهاج. والعربون عادة لا يدفعه المشتري إلى صاحب المتجر سوى لدى التصديق على إتفاق مكتوب البيع الابتدائي. (لطفاً، واسطة السنهوري – المرجع الماضي – الفقرة رقم 45 – صـ 76).

وما دام لم يثبت أصلاً أن ثمة تم عقده تم إبرامه مع المدعي، فكيف يتسنى له القول بأنه قد تم الافتتاح في تأديته وسداد عربون له؟؟!! ثم أنه لم يثبت بشكل قاطعً أنه قد تم الاتفاق على التكلفة التلقائي لبيع أطيان التساقط، فيكف يسوغ منطق المدعي في تكييف المبالغ (التي توفر هو ذاته بطلب دفعها للهيئة أسفل حساب التمارس على شراء أطيان السقوط، وقبلتها الإدارة منه على طريق الأمانة، على صوب ما سلف تصريحه) فكيف يسوغ تكييفها على أساس أنها عربوناً؟؟!!

ومما في وقت سابق يتجلى أن جميع إدعاءات وأقوال المدعي وأسانيده الواهية لا إستمر لها من حقيقة الواقع ولا سند لها من صحيح الدستور، خليقة بالرفض، وهو الذي تطالب به منظمة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:

أولاً- بصفة أصلية: بعدم إستحسان الدعوى لعدم شهر صحيفتها.

ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور.

ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي:

1- بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للمدعى فوقه الـ2.

2- وبرفض الدعوى فيما يتعلق للمدعى فوق منه الأكبر.

وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.

مع رعاية مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

ذاك، والله أعلى وأدري،،،

Originally posted 2021-12-02 21:28:34.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان