صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى الزام بابرام عقد بيع 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى الزام بابرام عقد بيع 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع في دعوى الزام بابرام تم عقده بيع

محكمة حلوان الابتدائية
الدائرة ” 3 ” مدني مجمل
مذكــرة

بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها الثانية)

ضـــــــــد

السيد/ أحمد ********* وغيرهم (المدعي)

في الدعوى رقم **** لعام 2010 مدني مجمل حلوان
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاحد المتزامن مع ***/***/2011م للمرافعة

الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/3/2010 إلتماس في ختامها الحكم له: “بإلزام المدعى عليهما متضامنين بإتمام التعاقد، وإلزامهما بإمضاء إتفاق مكتوب بيع في أعقاب صرف التكلفة عن قطعة الأرض التي يستأجرها المدعي من المشتبه به الـ2 بوصفه والموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر جرنال الدعوى والتابعة لجهة إنهاء/ جميلة هانم الخيري الكائنة في ركن فاروق بحلوان من داخل محافظة حلوان”.
وصرح المدعي شرحاً لدعواه إن مورثه كان يستأجر من منظمة الأوقاف المصرية عين التساقط، وإنه تتيح بعدة عروض لهيئة الأوقاف المصرية لشراء قطعة الأرض التي يستأجرها مورثه سوى إنها أبت ورفضت دوماً جميع عروضه بالشراء، وحيث نهضت ممنهجة الأوقاف المصرية بتقديم عين السقوط – في إطار مساحات أضخم – لأجل البيع بالمزاد العلني، مثلما زعم المدعي إن منظمة الأوقاف المصرية لدى طرحها هذه الأراضي لأجل البيع (الصرف) بالمزاد العلني بالغت في تحديد أسعار وأسعار هذه الأراضي مثلما بالغت في حمد سعر مِقدار الحماية اللازم سداده للدخول في المزاد، الأمر الذي حال دون دخول أي واحد للاشتراك في جلسة المزاد، الأمر الذي حدا به إلى معيشة دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر حتّى يضطلع بـ ماهر ومتمرس حمد سعر الأرض ليقوم المدعي بسداده بالتسديد المجدول وعلى أن يضطلع بـ المتمرس وصاحب الخبرة تحديد النسق الشرعي لإتمام الاتفاق وتوقيع عقد مع منظمة الأوقاف المصرية؟!!
الحماية
في بداية دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحماية والدفوع والطلبات والأسانيد السالف إبداؤها منا بجلسات المرافعة وبمذكرات دفاعنا لا سيما الجانب الأمامي لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 27/2/2011م وإضافة إلى بكل حوافظ مستنداتنا ونعتبرهم معاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد. ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:
أولاً- ندفع بعدم رضى الدعوى لعدم شهر صحيفتها:
تنص المادة 65/3 من تشريع المرافعات على أساس أنه:
“لا رضي دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق المادية العقارية سوى إذا أُشهرت صحيفتها”.
ومن المخطط له قانوناً أن:
“الدفع بعدم إستحسان الدعوى لعدم إشهار الجرنال هو صرف شكلي موجه إلى أفعال الخصومة وأسلوب وكيفية تحديد وجهتها، ألا أنه صرف مرتبط بالنظام العام لأن الباعث إلى عزمه – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون – هو تحري منفعة عامة اجتماعية واقتصادية تختص بنظام المجتمع الأعلى وتمتطي على إدارة الشخصيات. وبالتالي يجوز توضيح ذاك الدفع في أية ظرف تكون أعلاها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف، لكن للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تعرُض له وتحكم بعدم إستحسان الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الجرنال. ويجب على المحكمة أن تتصدى لذلك الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع وبالتالي لا يمكن لها أن تأمر بضمه إلى الأمر”.
وبما أن دعوة المُدعي في الدعوى الماثلة هو إنفاذ المتهم بتحرير تم عقده بيع عين التساقط للمدعي، وبذلك ينبغي ذاك المطلب أن تفصل عدالة المحكمة الموقرة في قضى صحة ذاك الاتفاق المكتوب، وأن تفصل في قضى امتناع المنفعة المشتبه بها عن تطبيق التزاماتها التي من حالها نقل مال المبيع إلى المدعي. فإن الدعوى الماثلة – استناداً للتكييف الشرعي السليم المُنطبق على وقائعها – هي دعوى إثبات التعاقد المُسماة بـ: “دعوى صحة التعاقد”.
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ الاتفاق المكتوب هما مُسميان لدعوى واحدة موضوعية تنبسط سلطة المحكمة فيها إلى بحث مقال الاتفاق المكتوب ومداه ونفاذه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 462 لعام 39 قضائية – جلسة 7/12/1983.
وفي الطعن رقم 86 لعام 26 قضائية – جلسة 27/12/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1214.
لطفاً، المرجع: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم الدسوقي – المُجلد الأضخم – بيع – مدى دعوى صحة التعاقد – القاعدة رقم 2758 – صـ 1029).
بما أن ما تمنح، وقد كان البين من الإطلاع على مُفردات تلك الدعوى أن المُدعي لم يقم بإشهار صحيفتها الأمر الذي يتعين برفقته – والحال أيضاً – القضاء بعدم رضى الدعوى لعدم شهر صحيفتها.
ثانياً- نطلب رفض الدعوى الماثلة.. تأسيساً على ما يلي:
1 – بيع أعيان الأوقاف لا يكون سوى بالمزاد العلني:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“الدستور رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث جمعية الأوقاف المصرية مقال في مادته الأولى إلى أن “تكون لتلك المنفعة شخصية اعتبارية”، وأسند إليها في المادتين الثانية والخامسة إستلام وتعهد مصلحة نقود الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها”.
(نقض مدني جلسة 19/6/1980 – السنة 31 – الجزء الـ2 – صـ 1782).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“الموضوع في المادة الحادية عشر من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث جمعية الأوقاف المصرية حتّى “ينشأ رئيس الدولة مرسوم بتحضير الجهد بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته”؛ والنص في المادة الأولى من الأمر التنظيمي الجمهوري رقم 1141 لعام 1972 الصادر بتحضير الجهد بهيئة الأوقاف المصرية حتّى “تقوم المنفعة بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أضخم نتاج للمعاونة في تحري مقاصد نمط الوقف ورسالة وزاة الوقف الإسلامي، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع السلوكيات والأعمال التي من وضْعها تقصي القصد الذي أنشئت من أجله”؛ والنص في المادة الحادية عشر من الأمر التنظيمي نفسه إلى أن “يكون للهيئة أن تبتاع الأعيان التي تضطلع بـ لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام الدستور رقم 55 لعام 1960 أو غيرها من الأعيان التي تحقق بها عائداً، وأيضا لها استبدال أو بيع المنشآت بطريق المزاد العلني، ويجوز للهيئة الصرف أو البيع بالممارسة في الأوضاع التالية:
1. للملاك على الشيوع في المنشآت التي بها حصص خيرية شريطة سوى تزيد الحصة الخيرية على 1/2 المبنى.
2. لمستأجري الأراضي الفضاء التي سكن فوق منها مستأجروها مبان لأكثر من خمس 10 سنة.
3. لمستأجري الشقق بعمارات الأوقاف فيما يتعلق للوحدات المؤجرة لهم.
4. للجهات الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لإنشاء المساكن والجمعيات الخيرية.
وهذا كله بالشروط والأحوال التي يحددها مجلس منفعة المصلحة بغاية إسترداد استثمار تلك الممتلكات”؛ يدل حتّى المنشأ في استبدال أو بيع المنشآت أن يكون بالمزاد العلني – دفعاً لجميع مظنة وضماناً لحُسن الفعل في تلك المنشآت، وأن المشرع أجاز للهيئة على طريق الاستثناء أن تسلك سبيل المزاولة في الظروف الموضحة حصراً بذاك المقال، تقديراً منه لاعتبارات تدل أعلاها كل وضعية بذاتها، ومؤدى هذا أن لا يكون للهيئة أن تسلك سبيل المزاولة في غير تلك الأوضاع وإلا كان تصرفها باطلاً ما إذا كان الإجراء للشخصيات أو لغيرهم. وبما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد التزم ذلك البصر في قضائه فإن النعي أعلاه بتلك العوامل يكون على غير أساس”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1405 لعام 53 قضائية – جلسة 31/3/1987.
لطفاً، الحكم منشور بموسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عام – للمستشار/ عبد المنعم الدسوقي – الجزء الـ2 – المجلد الـ2 – أسفل كلمة “إيقاف” – القاعدة رقم 3640 – صـ 1422 : 1423).
وهدياً بما تتيح، وبما أن الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي ذاته في جرنال دعواه إنه لم يدخل كمتزايد لشراء عين السقوط في المزاد العلني الذي أفصحت عنه ممنهجة الأوقاف المصرية ولم يتقدم بأي تم منحه لشرائها وبالتالي تكون دعواه الماثلة بطلب شرائها بطريق المزاولة المباشرة قد أتت على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض.
2 – الإشعار العلني عن البيع بالمزاد العلني لا يعتبر “إيجاباً”، إلا أن المنح المقدم من المتصاعد هو ما يعتبر “إيجاباً” للجهة الداعية للازدياد موافقة المنح أو رفضه:
بما أن من المخطط قانوناً أنه:
“لا يحتسب طرح المبيع لأجل البيع (بالمزاد العلني) – ولو مع تكليف قيمة لازم له – إيجاباً، لكن يعد مناشدة لجميع راغب في الشراء لِكَي يتقدم بعطاء، ويحتسب ذاك المنح إيجاباً، ويتعهد به مقدمه المرحلة التي تكفي عادة لاستثارة تم منحه أحدث أو لقبوله في أعقاب اليأس من تمنح غيره، فلا يجوز جذب عطائه قبل هذا سوى بموافقة الجاري بالمزاد، مثلما لا يمكن له – بعدما تمنح بعطائه المعتبر إيجاباً – على حسب محددات وقواعد المزاد الذي رِجل أيجابه على أساسها – الموافقة بانعقاد الاتفاق المكتوب على حسب محددات وقواعد أخرى”.
(لطفاً، المرجع: “الكافي في وضح الدستور المواطن” – للدكتور سليمان مرقس – الجزء الـ3 “العقود المسماة” – المجلد الأكبر “إتفاق مكتوب البيع” – الطبعة الخامسة 1990 العاصمة المصرية القاهرة – بند31/متكرر – صـ 63 وما بعدها وهوامشها).
مثلما إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض:
“إنه ولو كان تقديم تم منحه يزيد على المنح المنصرم أعلاه يترتب فوقه طبقاً للمادة 99 من التشريع المواطن وقوع المنح الأقل سوى أنه لا يترتب أعلاه انعقاد الاتفاق المكتوب بين مقدم المنح الأعلى و بين الداعي للمزايدة لأن الريادة بالعطاء وإذا كان يزيد على غيره من العطاءات ليس سوى إيجاباً من ذو ذاك المنح فلا بد من لانعقاد الاتفاق المكتوب من أن يصادفه موافقة بإرساء المزاد أعلاه ممن يمتلكه، وبما أن ذلك الرضى لم ينتج ذلك من المدعى عليه ونهض بتبليغ الطاعن برفض عطائه، فإن عقداً ما لا يكون قد انعقد بينهما”.
(نقض مدني في الطعن رقم 569 لعام 34 قضائية – جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة عشرين – صـ 957).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“إن المقال في المادة 99 من التقنيين المواطن على أساس أنه “لا يكمل الاتفاق المكتوب في المزايدات سوى برسو المزاد، ويسقط المنح بعطاء يزيد فوقه ولو أنه باطلاً”، يدل حتّى الريادة بالعطاء ما إذا كان في المزايدات أو المناقصات – و التي تأخذ حكمها – ليس سوى إيجاباً من ذو المنح فلا بد لانعقاد الاتفاق المكتوب من أن يصادفه إستحسان بإرساء المزاد أو المناقصة فوق منه ممن يمتلكه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 350 لعام خمسين قضائية – جلسة عشرة/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 156).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض إلى أن:
“مفاد مقال المادة 99 من التشريع المواطن أن الريادة بالعطاء في المزايدات ليس سوى إيجاباً من ذو المنح فلا بد لانعقاد الاتفاق المكتوب من أن يصادفه موافقة بإرساء المزاد أعلاه ممن يمتلكه الأمر الذي مؤداه أن الاتفاق المكتوب في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو المنح الذي يتقدم به وقبول من المنحى صاحبة المزاد يشطب برسو المزاد، سوى أنه لو كان الاستحسان معلقاً بمقتضى لائحة المزاد أو القوانين والفهارس على إقرار ناحية محددة فلا ينعقد في تلك الظرف برسو المزاد إنما يحتسب محض اتفاق إلى أن يتقيد الراسي فوق منه المزاد بعطائه على أن ينهي إقرار تلك الجانب فينعقد بذاك الإمضاء”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1622 لعام 55 قضائية – جلسة 12/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1078 – بند 2).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وقد كان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي ذاته في جرنال دعواه الماثلة، أن جمعية الأوقاف المصرية (المشتبه بها الثانية) قد طرحت أعيان التساقط بالبيع بالمزاد العلني سوى أنه لم يتقدم واحد من للمزايدة على شرائها، وأن المدعي ذاته لم يتقدم بأي منح للزيادة على شراء عين السقوط، وبالتالي فلا يعتبر هنالك أي إيجاب أو موافقة يسيغ للمدعي الزعم بانعقاد الاتفاق المكتوب ومطالبته بإلزام ممنهجة الأوقاف المصرية بتحرير تم عقده البيع له. وأعلاه تكون الدعوى الماثلة قد أتت مفتقدة لسندها التشريعي خليقة بالرفض.
3 – تأسيساً على عدم اعتماد رئيس مجلس المنفعة من أجل البيع المزعوم:
إذ تنص المادة الحادية عشر من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية، إلى أن:
“يأتي ذلك رئيس الدولة قراراً بتحضير المجهود بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته …”.
مثلما تنص المادة الأولى من المرسوم الجمهوري رقم 1141 لعام 1972 بما يختص تجهيز الجهد بهيئة الأوقاف المصرية، حتّى:
“تقوم منظمة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أضخم إيراد للمعاونة في تحري غايات نمط الوقف ورسالة وزاة الوقف الإسلامي، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع السلوكيات والأعمال التي من حالها تقصي الغاية الذي أنشئت من أجله”.
مثلما تنص المادة الحادية عشر (المعدلة بقرار رئيس الدولة رقم 724 لعام 1981) من المرسوم الجمهوري رقم 1141 لعام 1972 سابق الذكر، حتّى:
“يكون للهيئة أن تقوم بشراء الأعيان التي تضطلع بـ لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام الدستور رقم 55 لعام 1960 … وايضاً لها استبدال أو بيع المنشآت بطريق المزاد العلني، ويجوز للهيئة الصرف أو البيع بالممارسة في الأوضاع اللاحقة: أ- … ب- … ج- … د- لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنه … وهذا كله بالشروط والظروف التي يحددها مجلس منفعة الإدارة بغاية إسترداد استثمار تلك الممتلكات”.
مثلما تنص المادة الرابعة (الفقرة أولاً) من قائمة مصلحة واستثمار نقود وأعيان الأوقاف والتصرف فيها، حتّى:
“يخص مجلس مصلحة الإدارة بالبت في المسائل التالية: أولاً- استبدال الأعيان …”.
مثلما تنص المادة الخامسة من القائمة المنوه عنها، حتّى:
“يكون الصرف بالمزاد العلني في مختلف الأوضاع على أساس أنه يجوز الصرف أو البيع بالممارسة على مرجعية السعر الضروري المحدد بمعرفة اللجان الخاصة، ولذا في الظروف اللاحقة: … لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنه …”.
مثلما تنص المادة السادسة من القائمة المنوه عنها، حتّى:
“في ظرف الصرف بالممارسة لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنه … يراعى ما يجيء: أ- تسديد عشرين% من القيمة المقدر بمعرفة الإدارة مُقدماً مع الضرائب المستحقة والمصروفات بواقع عشرة% من جملة ثمن السعر أسفل الحساب. ب- تسديد بقية القيمة على 10 دفعات مجدولة سنوية إلى أن يكون له الحق في القسط الأضخم أثناء شهر من تاريخ أمر تنظيمي رئيس مجلس المصلحة بالقبول والموافقة على الصرف …”.
مثلما تنص المادة الرابعة عشر من الفهرس المشار إليها، حتّى:
“تحدث أفعال الصرف على الوجه الآتي: أ- … ب- … ج- … د- تضطلع بـ المنفعة العامة للملكية العقارية إيضاح الاتفاقيات التجارية على لجنة الصرف لتقرير ما تشهده فيما يتعلق الاستحسان على الصرف من عدمه، واعتماد التكلفة اللازم للاستبدال. هـ- تعرض مراسيم لجنة الصرف على مجلس المنفعة للنظر في القبول على الصرف واعتماد ثمن البيع اللازم للصفقات، وفي ظرف قبول المجلس على هذا، تقوم أدوات المصلحة بانتهاج أعمال الصرف الختامية. و- … ز- … ح- يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو إعتياد الأداء بينما لا يجاوز ألفين جنيه للصفقة الواحدة، ولمدير عام المصلحة اعتماد مرسى المزاد واعتياد الأداء بينما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للصفقة الواحدة، وما ازداد على ذاك يكون باعتماد رئيس مجلس المصلحة …”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“المنبع في استبدال أو بيع منشآت الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني – دفعاً لجميع مظنة وضماناً لحسن الإجراء في تلك المنشآت، وأن المشرع أجاز للهيئة – على طريق الاستثناء – في ذاك طريق، إعتياد الأداء في الظروف الموضحة حصراً بتلك المواضيع، تقديراً منه لاعتبارات تدل فوق منها كل وضعية بذاتها، وأن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بذلك الطريق لا ينعقد فور رضى المنفعة على دعوة الصرف وإجراء محادثات مع طالبي الصرف بخصوص شروطه وتحديد القيمة الضروري له بمعرفة اللجان الخاصة أو صرف مقدم ذاك التكلفة، حيث لا يعتبر هذا قبولاً من جمعية الأوقاف للاستبدال، وإنما يشطب الموافقة فيه وهكذا انعقاده باعتماده من ذو الملمح وهو رئيس مجلس منفعة الأوقاف المصرية طبقاً لما تضمنته لائحة محددات وقواعد استبدال منشآت الأوقاف الخيرية بالممارسة، بمثابها تشريع المتعاقدين. بما أن ذاك، وقد كان البين من الأوراق أن إتفاقية تجارية الصرف بالممارسة مقال الدعوى تزيد سعرها على 5000 جنيه، ولم يتيح المدعى عليه ما يبرهن أن القبول أعلاها واعتمادها من ذو الخاصية قانوناً وهو رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف، استناداً لحكم العبارة “ب” من المادة السادسة والبند “ج” من المادة الرابعة عشر من قائمة هيئة واستثمار مبلغ مالي وأعيان الأوقاف المذكورة، فإن الصرف لا يكون قد انعقد قانوناً، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ووجّه بإلزام الطاعن بوصفه (رئيس مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية بكونه) بإتمام أفعال الصرف للعقارات دكان الصراع وإلزامه إستقلال إتفاق مكتوب استبدال عنها، تأسيساً حتّى قبول مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على الافتتاح في أعمال الصرف واعتماد القيمة الضروري الذي قامت بتحديده اللجنة المخصصة وقيام المدعى عليه بسداد مقدم التكلفة، الأمر الذي ينعقد به الاتفاق المكتوب، فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته بما يحتم نقضه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2103 لعام 63 قضائية – جلسة 17/5/2007 المقام من مدير هيئة الأوقاف المصرية بوصفه في مواجهة السيد/ إبراهيم سليمان جاب الله).
فيجب إذن التوقيع على بيوع الأوقاف من رئيس مجلس مصلحة المنفعة:
بما أن ما توفر، وقد كان من المعتزم قانوناً (فقهً وقضاءً) أنه لو أنه المنبع أن إتفاق مكتوب البيع عقداً رضائياً ينعقد بتوافق ارادتين ودون طلب إلي إثباته في تم تحريره، سوى أنه يكون غير مطلوب من هذا أن تكون لائحة محددات وقواعد البيع أو القوانين أو القوائم تجعل البيع معلقاً على إعتماد ناحية محددة، ففي هذه الموقف لا ينعقد البيع سوى بتصديق تلك المنحى. فإذا صدقت الجانب المقصودة على البيع أنعقد الاتفاق المكتوب بذاك الإمضاء وإلا انقضى برفض الإمضاء. وقبل الإمضاء تواصل مال المبيع للجهة البائعة.
بما أن هذا، وقد كانت الفهارس المعمول بها في شأن بيع الثروات المختصة المملوكة للحكومة أو للهيئات العامة أو للأوقاف الخيرية تجعل البيوع التي تبرمها هذه الجهات مضيفة تعليق على الإمضاء فوق منها من المخصص بهذا، وهو في موقف دعوانا الماثلة السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية بكونه، والذي له حق اعتماد تلك البيوع أو رفضها أو إسترداد الإشهار عنها دون إبراز العوامل، وفي وضعية رفض الإمضاء لا يكون لدافع مقدم القيمة الحق في المطالبة بأي بدل إتلاف أو مزايا، ويقتصر حقه في استرداد ما دفعه.
وفي ذلك الموضوع حكمت محكمة النقض بأن:
“التعاقد بصدد بيع الأملاك المختصة بالجمهورية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا ينهي سوى بالإمضاء فوقه ممن يمتلكه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2366 لعام 52 قضائية – جلسة 16/11/1983.
وفي الطعن رقم 922 لعام 52 قضائية – جلسة 19/3/1986).
مثلما تواتر قضاء النقض إلى أن:
“مفاد موضوع المادة 89 من الدستور المواطن يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – حتّى الاتفاق المكتوب ينعقد فور أن تتطابق إرادة طرفيه إن لم يتخذ قرار التشريع ظروفاً محددة لانعقاده، فإذا استلزم الدستور أحوالاً أو أفعال محددة فلا ينعقد الاتفاق المكتوب سوى حتى الآن استيفاء الدستور هذه الأحوال أو تلك الممارسات، ولا قدوة بما يكمل قبلها من إشعار علني عن التوق إلى التعاقد أو ما تتخذ بخصوصه من مفاوضات”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1733 لعام 53 قضائية – جلسة 15/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 474 – بند 2).
مثلما أستقر قضاء النقض إلى أن:
“مفاد مقال المادة 99 من الدستور المواطن أن الريادة بالعطاء في المزايدات ليس سوى إيجاباً من ذو المنح، فلا بد لانعقاد الاتفاق المكتوب من أن يصادفه موافقة بإرساء المزاد فوق منه ممن يمتلكه، الأمر الذي مؤداه أن الاتفاق المكتوب في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو المنح الذي يتقدم به وقبول من الجانب صاحبة المزاد ينهي برسو المزاد، سوى أنه لو كان الموافقة معلقاً بمقتضى لائحة المزاد أو القوانين والقوائم على إقرار ناحية محددة فلا ينعقد في تلك الموقف برسو المزاد إنما يحتسب بحت اتفاق حتّى يتقيد الراسي فوق منه المزاد بعطائه حتّى ينهي إقرار تلك الجانب فينعقد بذاك التوقيع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1622 لعام 55 قضائية – جلسة 12/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1078 – عبارة 2).
بما أن ما توفر، وعلى إلزام أن هنالك إتفاق مكتوب قد تم التوصل إلي إبرامه جميع من منظمة الأوقاف المصرية والمدعي في الدعوى الماثلة، وعلى تكليف صحة ذلك الزعم (وذلك محض إنفاذ جدلي ظني لا يرقى إلى منزلة الحقيقة ولا يغني عن الحق شيئا) فإنه مادام السيد الأستاذ/ رئيس مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية لم يصدق ولم يعتمد ذلك الاتفاق المكتوب، ولم يزعم المدعي نفسه أنه تم الاعتماد والإمضاء على تم عقده البيع من السيد اللواء/ رئيس مجلس هيئة المنفعة المشتبه بها، فلا يعد البيع قد تم وتتواصل مال الشيء المبيع في الذمة النقدية للجهة البائعة استناداً للمبادئ الشرعية الماضي ذكرها. وفوق منه تكون مطالبة المدعي في الدعوى الماثلة بإلزام ممنهجة الأوقاف بتحرير تم عقده بيع له عن أطيان التساقط فإنها تكون قد أتت مخالفة لحقيقة الواقع وعلى غير سند من صحيح الدستور وعارية عن كل دليل يؤيد مزاعمها الأمر الذي يتعين برفقته – والحال ايضا – القضاء برفضها، وهو الذي تطالب به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين، لا سيما أنه ليس هنالك إتفاق مكتوب أصلاً سوى في مخيلة المدعى ذاته.
4 – المحاكم ليست جهات لتحديد الأسعار والأسعار:
من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض، أن:
“التكلفة ركن مادي من زوايا تم عقده البيع لا يكمل تم عقده البيع من دون الاتفاق فوق منه. ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “يدل مقال المادة 418 من الدستور المواطن إلى أن المُشرع جعل التكلفة ركناً أساسياً في إتفاق مكتوب البيع لا ينعقد بدونه بكونه محلاً لالتزام المشترى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 948 لعام 53 قضائية – جلسة 27/11/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الـ2 – صـ 896).
فإذا لم ينهي الاتفاق والتراضي على القيمة، أي لم ينهي تطابق الإيجاب والقبول على تحديد السعر وكيفية سداده، فإن تم عقده البيع لا ينعقد. فلو إلتماس التاجر في الدار ألفاً ولم يقبل المشتري أن يشتريها سوى بتسعمائة لم يكمل البيع لأن المتبايعين لم يتفقا على السعر.
فإذا إيضاح صاحب التجارة ثمناً للمبيع ولم يقبله المشتري فلا ينعقد إتفاق مكتوب البيع، ولا يمكن للمشتري في تلك الظرف اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتحديد سعر المبيع وفرض صاحب المتجر به، ولا يكون هذا من سلطة القضاء في أي حال من الأوضاع.
“لكن أنه في ظرف ما إذا اتفق المتبايعين على ترك شُكر قضى قيمة المبيع لشخص غير عربي عن الاتفاق المكتوب (أي من غير التاجر ولا المشتري) اتفاقا على تسميته وفوضاه في إمتنان وتحديد تكلفة المبيع (ولذا الواحد يدعى “مفوض” ويُعد بكون وكيلاً عن الطرفين في تحديد السعر، وتقديره للثمن يكون ملزماً للمتبايعين)، ويعد إتفاق مكتوب البيع في تلك الظرف موقوفاً على إشتراط قيام المفوض بتثمين القيمة (أي إشتراط واقف)، فحتى في تلك الموقف المشار إليها إن لم يقم هذا المفوض بعمله لأي دافع من العوامل، سواء لعدم تمكنه على تحديد التكلفة أو لتعذر ذاك التقييم أعلاه لعدم خبرته أو لامتناعه بلا عذر عن تقديره أو لقي حتفه قبل أن يقدره، فإن الشرط الواقف لا يتحقق، ويحتسب البيع في خبر كان، ولا يمكن له القاضي إكراه المفوض على عرفان التكلفة مثلما لا يمكنه القاضي أن يساعد شخصاً أجدد مقره ولا يمكن له القاضي أن يقوم بتقييم القيمة بشخصه، إلا أن ولا يمكنه القاضي عرفان السعر بشخصه حتى ولو عهد إليه المتبايعين بذاك وجعلاه هو المفوض لأن القاضي ليست مهمته أن يشطب العقود التي لم تحدث وإنما تنحصر مهمته في أن يحسم الجدل في شأن عقود إنتهت بشكل فعلي”.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في علل الدستور المواطن” – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – تجديد وترقية المستشار/ أحمد مدحت المراغي – الجزء الـ4: “البيع والمقايضة” – طبعة 2006 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة عشرين صـ 83 – وعبارة 212 صـ 312 وهامش رقم 3 بذات الصفحة).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوقه، وبما أن الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي ذاته في جرنال دعواه، أن منظمة الأوقاف المصرية لدى طرحها أرض التساقط من أجل البيع، حددت ثمناً أساسياً يشطب على أساسه بداية جلسة مزاد بيعها، غير أن المدعي (الذي غاب جلسة المزاد من منبعه) يعترض على هذا القيمة لكن ويعترض حتى على مِقدار الحماية اللازم سداده لدخول جلسة المزاد، أي لم يشطب الاتفاق على السعر، وهو ركن مادي في تم عقده البيع، لا يشطب البيع دون الاتفاق أعلاه، وبالتالي فلا ميدان للزعم بوجود أي رابطة تعاقدية من أي نمط بين المدعي وبين منظمة الأوقاف المصرية. مثلما لا يمكن – في مختلف الأوضاع – لجوء المدعي إلى القضاء للمطالبة بتحديد سعر العين المبيعة أو حتى ندب الخبرة الفنية لتحديد قيمتها، فعدالة القضاء الجالس والأجهزة المساعدة له ليست جهات تقدير أو تسعير أو شُكر قيمة المبيع أياً ما كان. وفوق منه، تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من التشريع خليقة بالرفض وهو الذي تطالب به جمعية الأوقاف المصرية المتهمة على طريق الجزم واليقين.
الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة:
أولاً- بصفة أصلية: بعدم إستحسان الدعوى لعدم شهر صحيفتها.
ثانياً- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وفي كل الظروف: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى،،،

Originally posted 2021-12-02 21:23:00.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان