قدوة وصيغة مذكرة دفاع في دعوى انهاء إتفاق مكتوب ايجار – طرد للغصب
عدالة محكمة استئناف عالي القاهرة عاصمة مصر
الدائرة 57 إيجارات
مُـذكـــرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مستأنف تجاهها)
ضــــــــد
السيد/ محافظ القاهرة عاصمة مصر بوصفه (مستأنف)
في الاستئناف رقم 14080 لعام 128 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة”
والمحدد لنظرها جلسة الخميس المتزامن مع 12/4/2012م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الصراع الماثل في أن منظمة الأوقاف المصرية قد عقدت الخصومة (المستأنف حكمها) بمقتضى جريدة، معركة من محام، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 14/4/2011، وقيدت بجدولها العمومي أسفل رقم 1409 لعام 2011 مدني إجمالي وحكومة القاهرة عاصمة مصر، وأفصحت قانوناً للمدعى فوقه، طلبت في ختامها الحكم لها:
“بصفة أصلية: بإيقاف تم عقده الإيجار المؤرخ في 22/عشرة/2006 عن قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها ــ/16.800م2 (ستة عشر 1000 وثمانمائة متر مربع) والكائنة بناحية الزيتون، نمرة/ 25، بالقاهرة عاصمة مصر، والتابعة لجهة/ تصريحه الخيري، وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية شاغرة من أية شواغل، مع فريضة المتهم (محافظ القاهرة عاصمة مصر بوصفه) بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغاً وقدره ــ/285.600جم (مائتان وخمسة وثمانون 1000 وستمائة جنيه مصري) السعر الايجارية (لأرض السقوط) مع ما يستجد منها بمثابة الثمن الايجارية من تاريخ الإكمال كمقابل انتفاع، وإنفاذ المتهم (محافظ العاصمة المصرية القاهرة بوصفه) بأدائه حتى تاريخ التسليم (الفعلي)، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة
وبصفة احتياطية: بفسخ تم عقده الإيجار المؤرخ في 22/عشرة/2006 عن قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها ــ/16.800م2 (ستة عشر 1000 وثمانمائة متر مربع) والكائنة بناحية الزيتون، نمرة/ 25، بالقاهرة عاصمة مصر، والتابعة لجهة/ كلامه الخيري، وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية شاغرة من أية شواغل، مع فرض المشتبه به (محافظ العاصمة المصرية القاهرة بكونه) بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغاً وقدره ــ/285.600جم (مائتان وخمسة وثمانون 1000 وستمائة جنيه مصري) التكلفة الايجارية (لأرض السقوط) مع ما يستجد منها بكون السعر الايجارية من تاريخ الإكمال كمقابل انتفاع، وتكليف المتهم (محافظ القاهرة عاصمة مصر بكونه) بأدائه حتى تاريخ التسليم (الفعلي)، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة”.
وأوضحت منظمة الأوقاف المصرية شرحاً لدعواها (المستأنف حكمها) إنه بمقتضى تم عقده إيجار أرض فضاء (تم تحريره في 22/عشرة/2006) يستأجر محافظ العاصمة المصرية القاهرة بوصفه من ممنهجة الأوقاف المصرية ما هو أرض التساقط (وهي قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها ــ/16.800م2 (ستة عشر 1000 وثمانمائة متر مربع) والكائنة بناحية الزيتون، نمرة/ 25، بالعاصمة المصرية القاهرة، والتابعة لجهة/ تصريحه الخيري)، بقصد استخدامها “كمركز شبان وملاعب مفتوحة” (طبقاً للبند الـ2 من تم عقده الإيجار أسبق الذكر). ولمدة ثلاث أعوام تبدأ من 1/11/2006 وتنتهي في 31/عشرة/2009، ويجوز – بموافقة نصية صريحة من منظمة الأوقاف المؤجرة – تجديده لبرهة أو مراحل مناظرة بنظير ازدياد السعر الايجارية بمعدل عشرة% من أحدث سعر إيجارية مستحقة (في حال الاستحواذ على رضى نصية صريحة من منظمة الأوقاف على التحديث). (طبقاً للبند الـ3 من تم عقده الإيجار أسبق الذكر).
وفضلاً عن أن تم عقده إيجار أرض التساقط معين الفترة، ولا يتجدد سوى برضاء وموافقة نصية صريحة من ممنهجة الأوقاف المصرية المؤجرة، خسر موضوع الفقرة الـ6 عشر من تم عقده الإيجار على أساس أنه: “إذا رغب واحد من طرفي الاتفاق المكتوب في عدم تجديده عقب إنقضاء مدته فعليه أن يخطر الناحية الأخرى بهذا قبل عاقبة فترة الاتفاق المكتوب بشهرين على أقل ما فيها، ولذا بمقتضى نشر وترويج رسمي عن طريق محضر، وفي تلك الظرف ينبغي على المستأجر أن يسلم العين المؤجرة ومشتملاتها في عاقبة فترة الاتفاق المكتوب بمقاسها وحدودها المعلومة وفق أعلن التحديد المرفق بالعقد. فإذا لم يقم المستأجر بهذا فلا يحتسب في تلك الظرف مستأجراً وإنما يكون غاصباً للمكان نص الاتفاق المكتوب، مهما طالت فترة مورد رزقه أعلاها حتى الآن عاقبة الاتفاق المكتوب ما دام لم يشطب تحديث التعاقد برفقته، ويكون المستأجر ملزماً في تلك الوضعية بأن يسدد للمؤجر بنظير انتفاعه بالمنطقة نص الاتفاق المكتوب خلال فترة وحط يده أعلاها، إضافة إلى مِقدار 100جم (100 جنيه) كل يومً كغرامة لعدم قيامه بإخلاء المنطقة المؤجرة رضائياً أو قضائياً”.
وتم توقيع ذاك الاتفاق المكتوب المتطور ذكره مقابل أجرة شهرية قدرها ــ/8.400جم (ثمانية آلاف وأربعمائة جنيه مصري). (طبقاً للبند الـ4 من تم عقده الإيجار سابق الذكر).
مثلما مقال الفقرة الـ4 ايضاً في فقرته الثانية على أساس أنه في موقف تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في مواقيت استحقاقها … يحق للمؤجر فسخ تم عقده الإيجار دون احتياج إلى تنبه أو تحذير أو إعذار أو حكم قضائي.
وحيث تخلف المستأجر (محافظ القاهرة عاصمة مصر بكونه) عن دفع أجرة أرض السقوط في مواقيت استحقاقها، وبالتالي يكون قد تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص فوق منه في إتفاق مكتوب الإيجار، إضافةً إلى اختتام فترة الاتفاق المكتوب وعدم رغبة ممنهجة الأوقاف المصرية في تجديده، الأمر الذي حدا بالهيئة إلى تحذير المستأجر بوجوب دفع الأجرة المستحقة أعلاه وإلا اعتبر إتفاق مكتوب الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته، وبعدم رغبتها في تحديث الاتفاق المكتوب حتى الآن اختتام مدته، لكن المستأجر (محافظ العاصمة المصرية القاهرة بكونه) لم يحرك ساكناً، الأمر الذي أضطر جمعية الأوقاف المصرية إلى القيادة بطلب إلى لجان النجاح في المنازعات، لكن محافظ القاهرة عاصمة مصر بكونه (المستأجر) لم يحرك ساكناً ايضاًًً، الأمر الذي حدا بهيئة الأوقاف المصرية إلى مورد رزق الدعوى (المستأنف حكمها) لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات، في مواجهة محكمة أول درجة، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة عشرين/7/2011 حكمت عدالة المحكمة الابتدائية في هذه الدعوى (رقم 1409 لعام 2011 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة) بحكمها الذي جرى منطوقه كما يلي: “بطرد المتهم بوصفه من عين السقوط الموضحة وصفاً بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 22/عشرة/2006 الذي تم تحريره بين طرفي التساقط، وتسليمها للمدعي بكونه شاغرة الأمر الذي يشغلها، وألزمت المشتبه به بوصفه بأن يؤدي للمدعي بكونه مِقدار مقداره ــ/285.600جم (مائتان وخمسة وثمانون 1000 وستمائة جنيه) وما يستجد مع اعتبار السعر الايجارية من تاريخ اختتام الاتفاق المكتوب الحاصل في 31/عشرة/2009 كمقابل انتفاع، وحتى تمام التسليم، وألزمته النفقات وخمسة وسبعين جنيهاً بدل مشقات المحاماة”.
وقد أسست عدالة محكمة أول درجة قضائها على سند من أن المدعي بوصفه (منظمة الأوقاف) قد سكن دعواه طالباً إتمام الرابطة الايجارية بينه وبين المدعي فوق منه بوصفه لانتهاء إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 22/عشرة/2006 تأسيساً على إنقضاء مدته وإنه أنذره بشكل رسميً – بتاريخ 7/3/2010 – بانتهاء الرابطة الايجارية وعدم رغبته في التحديث الأمر الذي يحتسب وحط يده على عين التساقط وحط يد غاصب، والمحكمة – بما لها من سلطة أدرك الواقع في الدعوى وإنزال وصفها الحق فوقها وتكييفها الشرعي السليم – تشاهد إن الدعوى في حقيقتها هي دعوى “طرد من العين المؤجرة للغصب” وتمضي فيها على ذلك الأساس. وإذ إنه استقر للمحكمة – من مطالعة عموم أوراقها ومختلَف مستنداتها وعقد الإيجار سند الدعوى – أن المشتبه به بوصفه كان مستأجراً لقطعة أرض فضاء بمقتضى الاتفاق المكتوب المؤرخ 22/عشرة/2006 من المدعي بوصفه وانتهى ذلك الاتفاق المكتوب بتاريخ 31/عشرة/2009 لأنه يكون معين الفترة بثلاث أعوام، وبالتالي فإن وجود المشتبه به بوصفه بالعين المؤجرة حتى الآنُ وجوداً ضد القانون وليست له تأمين ولا سيما وأن المدعي بوصفه قد أنذره بتاريخ 7/3/2010 بعدم رغبته في تحديث الاتفاق المكتوب وهكذا يحتسب غاصباً للعين ويكون المدعي بكونه قد سكن دعواه على سند صحيح من التشريع متعيناً والحال ايضا إجابته إلى طلبه بطرد المشتبه به بوصفه منها وتسليمها للمدعي بكونه. وإذ إنه عن مناشدة إنفاذ المشتبه به بسداد التكلفة الايجارية المتأخرة فوقه بدءا من شهر كانون الأول من عام 2006 بإجمالي مِقدار وقدره ــ/285.600جم (مائتان وخمسة وثمانون 1000 وستمائة جنيه مصري)، وقد كان المتهم بكونه قد مثل ولم يدفع الدعوى بثمة صرف أو دفاع يحصل على من الدعوى، فإن ما ذكره المدعي بكونه يكون علة فوقه، وهكذا تكون ذمته مشغولة بها وتمُر المحكمة للمدعي بوصفه بها.
وحيث لم يرتض محافظ القاهرة عاصمة مصر بكونه (المستأجر/المتهم بكونه) بذاك القضاء، لهذا ولقد طعن فوق منه بطريق الاستئناف بالاستئناف الماثل (رقم 14080 لعام 128 قضائية “استئناف القاهرة عاصمة مصر”)، بمقتضى مجلة، أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 24/8/2011، طالباً الحكم له: “أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً- وفي الشأن: بإلغاء الحكم المستأنف بينما وجّه به مخالفاً لأسباب ذلك الاستئناف، والقضاء مُجدداً: أصلياً- بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى المستأنفة واختصاص هيئات التحكيم القسري بنظرها. واحتياطياً- برفض الدعوى المستأنف حكمها. مع فريضة المستأنف تجاهه بكونه بالمصروفات عن درجتي التقاضي”. وصرح المستأنف بوصفه شرحاً لأسباب استئنافه الماثل ناعياً على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون وخطئه في تأديته وفي تأويله. وبذلك، تم تبادل الاستئناف الماثل بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضره، وتم تأخير نظره لجلسة اليوم للمذكرات.
ثانياً- الحماية
في بداية دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة والدفوع والطلبات المبداه منا بصحيفة إطلاق الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة، وبكافة مذكرات دفاعنا وحوافظ مستنداتنا الواجهة في مواجهة محكمة أول درجة، ونعتبرهم سوياً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود. ونركز في ذاك المقام – ليس إلا – على الاستجابة إلى عوامل الطعن بالاستئناف الماثل:
الاستجابة إلى الدفع بعدم اختصاص القضاء المتواضع بنظر الدعوى المستأنف حكمها ولائياً وطلب إحالتها للتحكيم القسري:
نعى المستأنف بكونه على الحكم المستأنف مخالفته للقانون وخطئه في تأديته وفي تأويله، لأنه يكون كلف في الدعوى المستأنف حكمها على الرغم – من زعم المستأنف بكونه – من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر التشاجر واختصاص هيئات التحكيم الإلزامي بنظره.
وذلك النعي غير صائب، وعائد فوقه بأن المقال في المادة 56 من التشريع رقم 97 لعام 1983 بإصدار دستور في شأن هيئات المؤسسات الحكومية وشركاته – وهو الدستور المخصص بشركات المؤسسات الحكومية – حتّى: “يفصل في المنازعات التي تقع بين مؤسسات المؤسسات الحكومية بعضها وعدد محدود من، أو بين مؤسسة قطاع عام من جهة، وبين ناحية رسمية (مركزية أو محلية) أو جمعية عامة أو ممنهجة قطاع عام أو شركة عامة من جهة أخرى، بواسطة التحكيم دون غيره على الوجه الموضح في ذلك الدستور”.
إذ إن ذاك التشريع المشار إليه بأجمله وهذه المادة خاصة إنما تطبق على “مؤسسات المؤسسات الحكومية”، سواء بينما بينها، أو في حين بينها وبين فرد من أفراد الدستور العام. غير أنه لا يطبق على شخصيات الدستور العام في حين بينهم.
بما أن ذاك، وقد كان ممنهجة الأوقاف المصرية ليست من ضمن “مؤسسات المؤسسات الحكومية”، ولا حتى من ضمن أفراد التشريع العام، إذ إنه من المخطط في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن وزاة الوقف الإسلامي ومصلحة الأوقاف المصرية لدى مصلحة واستثمار والتصرف في نقود الأوقاف إنما يعدان من شخصيات التشريع المختص.
إذ تنص المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل جمعية الأوقاف المصرية حتّى: “تضطلع بـ المنفعة، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغرض إنماء نقود الأوقاف بكونها أموالاً خاصة”.
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا أن: “المشرع ناط في وزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية، وخلفتها في ذاك جمعية الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم ثمانين لعام 1971، فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في مبلغ مالي الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف. الوقف من أفراد التشريع المخصص وتقوم جمعية الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بتلك الأفعال بكونها واحد من شخصيات الدستور المخصص ولا تمثل قراراتها في ذلك الأمر مراسيم إدارية. وما يثور بخصوصها لا يدخل في كافة المنازعات الإدارية ـ مؤدى هذا: عدم اختصاص مجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في تلك الإدعاءات والمنازعات”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4021 لعام 41 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرين/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 2227 – القاعدة رقم 262).
مثلما حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الجمهورية (والمنصوص أعلاها في المادة 54 مرة أخرىً من التشريع رقم 47 لعام 1972 بخصوص مجلس البلد) بأن: “السلوكيات التي تقوم بها جمعية الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن مصلحة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من شخصيات التشريع المختص، وبذلك فلا اختصاص لمجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا “دائرة توحيد المبادئ” في الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999).
وكانت هذه الأسانيد والحقائق الشرعية سالفة الذكر ذاتها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها “بعدم دستورية الفقرة “ح” من المادة “1” من الدستور رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لعام 1958 في حين تضمنه من المقال على جواز إتباع ممارسات الحجز الإداري لدى عدم الإخلاص بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بوصفها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة.
وقد أوردت كرسي القضاء الدستوري العليا في حكمها هذا ما نصه أن: “مبلغ مالي الأوقاف تجسد بصريح مقال المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف بمثابته – عملاً بنص المادة 52/3 من الدستور المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد أفراد التشريع المخصص، ولو أنه يشرع في البصر أعلاه شخصاً من شخصيات الدستور العام، حيث يتواصل البصر – في مختلف الأوضاع – على وصفه التشريعي مُجرد نيابة عن فرد من أفراد الدستور المختص”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).
* ذلك من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن تشريع قطاع الإجراءات رقم 203 لعام 1991 قد حل حانوت الدستور رقم 97 لعام 1983، ونص دستور قطاع الإجراءات رقم 203 لعام 1991 بإصدار تشريع مؤسسات قطاع الإجراءات العام (والمنشور بالجريدة الحكومية بالعدد 24 متكرر بتاريخ 19/6/1991) في مادته الـ أربعين على أساس أنه: “يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع بينما بين المؤسسات الخاضعة لأحكام ذاك التشريع، أو بينها وبين الأفراد الاعتبارية العامة أو الشخصيات الاعتبارية من القطاع المخصص أو الأشخاص وطنيين كانوا أو أجانب، وتطبق في ذاك الأمر أحكام الباب الـ3 من الكتاب الـ3 من دستور المرافعات المدنية والتجارية”.
ومن المخطط له في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: “المادة 56 من دستور هيئات المؤسسات الحكومية وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لعام 1983، والمواد 1 و 13 و أربعين من التشريع رقم 203 لعام 1991 بإصدار دستور مؤسسات قطاع الإجراءات، مؤدى تلك المقالات المتطورة أن أحكام مؤسسات قطاع الإجراءات العام، واجبة التطبيق على المؤسسات القابضة التي تحل متجر هيئات المؤسسات الحكومية الخاضعة للقانون رقم 97 لعام 1983 وإضافة إلى المؤسسات الموالية التي تحل حانوت المؤسسات التي كانت تشرف فوق منها تلك الهيئات – أحل التشريع التحكيم الاتفاقي متجر التحكيم القسري الذي مقال أعلاه في تشريع هيئات المؤسسات الحكومية المنوه عنه – ينحسر الاختصاص الإلزامي لهيئات التحكيم عن منازعات مؤسسات قطاع الأفعال العام التي حلت متجر هيئات المؤسسات الحكومية وشركاته وتقتصر ولاية هذه الهيئات على المنازعات التي تمت إقامة تملك أو أحيلت فوقها قبل الجهد بقانون مؤسسات قطاع الإجراءات العام”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2725 و 2869 لعام 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 29/8/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الـ3 – صـ 2701 – القاعدة رقم 317).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “مؤدى مقال المادة الرابعة من دستور التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لعام 1994 أن اللجوء للتحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من تشاجر مرده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه ذلك الاتفاق من أثر يبدل دون اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التى يتناولها التحكيم، المنبع فى التحكيم أنه إبانة تشاجر محدد بين طرفيه على مُحكم من الأغيار يساند باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء محددات وقواعد يحددانها ليفصل فى ذلك الكفاح بقرار محض من التحامل وقاطع لدابر الخصومة فى جوانبها، لا يمكن أن يكون التحكيم إجبارياً يُذعن إليه واحد من الطرفين تنفيذاً لقاعدة شرعية آمرة لا يمكن الاتفاق على خلافها، وهذا ما إذا كان نص التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً، فالتحكيم أصله الاتفاق وإليه ترتد السلطة التامة التى يباشرها المحكمون والالتزام بالهبوط على الأمر التنظيمي الصادر فيه وأداؤه”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1369 لسن أربعين قضائية “إدارية عليا” – جلسة 24/1/1999 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 297 – القاعدة رقم 27).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق أن قيام منظمة الأوقاف المصرية بتأجير عين السقوط للمستأنف إنما كانت تقوم بذاك بصفتها فرد من أفراد التشريع المختص، لا سيما وأن منظمة الأوقاف لا تدير مرفق عام وأن تم عقده إيجار عين التساقط لم يحو أية محددات وقواعد استثنائية وهكذا فلا يمكن إدراجه في إطار العقود الإدارية. وما دام كانت الإدارة لدى إدارتها لمال الوقف إنما تعتبر من شخصيات الدستور المختص، وقد كان تم عقده إيجار عين السقوط خاضع لأحكام التشريع المواطن، ولا ينطبق على الكفاح الماثل لا تشريع مؤسسات المؤسسات الحكومية ولا تشريع المؤسسات الحكومية – على النحو المتطور ذكره – وأعلاه يكون النعي المبدى من المستأنف بوصفه بعدم اختصاص القضاء المتواضع ولائياً بنظر الصراع الماثل، يكون قد أتى على غير سند صحيح من التشريع خليقاً بالرفض.
الاستجابة إلى الدافع الـ2 من عوامل الطعن بالاستئناف:
سعى دفاع المستأنف بكونه التنصل من إتفاق مكتوب الإيجار سند الدعوى المستأنف حكمها، بذريعة أن إتفاق مكتوب الإيجار لم يشطب توثِيقه ولا التوقيع فوق منه.
وبما أن ذلك الزعم غير صائب، وعائد فوقه بأن إتفاق مكتوب الإيجار سند الدعوى المستأنف حكمها موقع فوقه من السيد/ محافظ العاصمة المصرية القاهرة مفوضاً عنه السيد اللواء/ السكرتير العام للمحافظة (السيد/ أحمد كامل السيد)، وقد نهضت المحافظة فعليا باستقبال العين المؤجرة والانتفاع بها ودفع أجرتها عن شهر تشرين الثاني 2006 ووقف على قدميه بإزالة التعديات التي كانت متواجدة فوق منها وبتسليم عدد ثلاثمائة منزل لشاغلي التعديات وتطهير المساحة من العشش ووضعتها أسفل الدفاع المشددة، مثلما وقفت على قدميها محافظة العاصمة المصرية القاهرة (بالاشتراك مع الإعداد العمراني وجهاز المرور) بدراسة فرصة فتح محور مروري بالمكان، واستهدفت المحافظة من ذلك التأجير تشكيل ترتيب شبان وملاعب مفتوحة (تقوم بتنفيذها قوات الجيش على نفقة المحافظة) ولحين استبدالها “أي قيام المحافظة بشرائها” من منظمة الأوقاف المصرية، وكل هذا مثبت وموقع فوقه من طرفي التعاقد في عاقبة تم عقده الإيجار (بعنوان ملحق إتفاق مكتوب اتفاق) سند الدعوى المستأنف حكمها.
ولم تثر المحافظة (المستأجرة/المستأنفة) خلال مرحلة الاتفاق المكتوب وخلال فترة وحط يدها على عين السقوط وانتفاعها بها واستغلالها، لم تثر موضوع عدم موافقة المحافظة على تم عقده الإيجار، مثلما لم تثرها في مواجهة محكمة أول درجة، فلم توضح تلك الإدعاءات سوى حتى الآن صدور حكم بإلزام المحافظة بأجرة عين السقوط، الأمر الذي يقطع بعدم جادة هذه الإدعاءات، وإلا لما كانت المحافظة المستأنفة قد تلقت العين المؤجرة ودفعت أجرتها عن شهر تشرين الثاني 2006 وأخلت الشاغلين منها وأزالت العشش التي كانوا يقيمون فيها وأبدلتهم بعدد ثلاثمائة مسكن سكنية وسلمتها للجيش لإقامة ترتيب رياضي وملاعب مفتوحة على نفقة المحافظة (فهل يعقل أن تقوم المحافظة المستأنفة بجميع هذا سوى إذا كانت قد اعتمدت تم عقده إيجار عين التساقط بشكل فعلي).
وفضلاً عما تتيح، فإن قاعدة الأمانة وشرف التناقل وعدم الاحتيال في التعاملات تمضي بأنه كان على المحافظة المستأنفة – لو صح إنها لم تعتمد تم عقده إيجار عين التساقط – أن ترد هذه العين لهيئة الأوقاف المؤجرة زمانه، ولا تحط يدها فوق منها خلال مرحلة نفاذ إتفاق مكتوب الإيجار (وتتواصل واضعة اليد فوق منها حتى عقب عاقبة الاتفاق المكتوب) وتمتنع عن دفع أجرتها، وحين تتم إقامة الدعوى تجاهها لإلزامها بتكلفة إيجار عين السقوط التي تسلمتها ووضعت اليد فوق منها وانتفعت بها واستغلتها أثناء مرحلة الاتفاق المكتوب وبعد مرحلة الاتفاق المكتوب، فتتذكر فجأة إن إتفاق مكتوب إيجار عين السقوط لم يشطب توثِيقه؟؟!! وفي ذاك ما يجافي الأمانة وشرف التداول وعدم التلاعب في التداولات.
لا سيما وإنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه: “من المخطط فى قضاء تلك المحكمة أن قاعدة “التلاعب يبطل السلوكيات” هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها موضوع خاص فى التشريع وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى مكافحة التحايل والخديعة والتلاعب وعدم الجنوح عن جدية حسن النية الضروري توافره فى السلوكيات والممارسات عموماً، إصلاح لصالح الأشخاص والمجتمع وحيث كان استخلاص مكونات الاحتيال من وقائع الدعوى وتقييم ما يثبت به ذلك التحايل وما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الأمر بعيداً عن إشراف محكمة النقض فى هذا ما ظلت الأحداث تتيح به”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1073 لعام 48 قضائية – جلسة 21/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 399 – عبارة 3).
مثلما إن قضية اعتماد إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط من المحافظة من عدمه – وأياً كان وجه الإقتراح فيها – غير منتجة في الكفاح الماثل، إذ إن المحافظة المستأنفة بالمبلغ المقضي به سواء كيفته على إنه أجرة أو سواء تم تكييفه على إنه ريع عين السقوط الذي استلمتها المحافظة وانتفعت بها واستغلتها خلال مدة التعاقد وحتى بعده. وبذلك فإن تهييج قضية اعتماد تم عقده الإيجار من عدمه ليست بذات ترك بصمته على الحكم المستأنف، لأنه في مختلف الأوضاع فالمحافظة ملتزمة بتنفيذ المبلغ المقضي به، سواء بكونه “إيجاراً” أو بصفته “ريع” و “بدل انتفاع” بعين السقوط، عن مدة وحط يدها فوقها وما يستجد منها حتى تاريخ تسليمها بشكل فعليً للهيئة المالكة. ولا سيما وأن عدالة محكمة أول درجة كيفت الدعوى المستأنف حكمها على إنها دعوى “طرد للغصب” وليست دعوى “إتمام إتفاق مكتوب إيجار”.
وبذلك، يكون النعي بالوجه الـ2 على الحكم المستأنف، والمبدى من المستأنف بوصفه، قد أتى على غير سند صحيح من التشريع خليقاً بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف.
لجميع ما تتيح، ولما تمسكت به ممنهجة الأوقاف المصرية في جرنال تدشين الدعوى المستأنف حكمها، ومذكرات دفاعها وحوافظ مستنداتها في مواجهة محكمة أول درجة، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الاستئناف الماثل بما يلي:
ثالثاً- الطلبات
تلتمس منظمة الأوقاف المصرية الحكم لها في الاستئناف الماثل: “برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، مع فرض المستأنف بكونه بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 21:30:39.