صيغة وعبرة مذكرة دفاع في دعوى ايجارات مع دعوى فرعية بالطرد للغصب
مذكرة دفاع في دعوى إيجارات – وطلب فريضة المؤجر بتحرير تم عقده إيجار للمدعي إنشاء على جدك أثري – حالات ومحددات وقواعد الجدك ، عدم توافرها عدم نفاذ الجدك في حق المؤجر – عدم جواز مورد رزق دعوى حيازة من المستأجر في مواجهة المؤجر – دعوى فرعية بالطرد للغصب
محكمة في جنوب الجيزة الابتدائية
الدائرة 5 إيجارات
مذكرة
بدفاع/ جمعية الأوقاف المصرية (متهمة)
ضـــــد
السيد/ باشا ******* (مُدع)
في الدعوى رقم 393 لعام 2011 إيجارات إجمالي في جنوب الجيزة، والمحدد لنظرها جلسة الخميس المتزامن مع 16/6/2011م للمُرافعة.
أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد في حين يرتبط وقائع الدعوى الماثلة إلى القرارات الصادرة فيها وإلى كافة أوراقها منعاً من التتالي وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
ثانياً- الحماية
نجحد مختلَف الصور الضوئية الواجهة من المدعي:
رِجل المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، ومصلحة الأوقاف المصرية (المُدعى أعلاها) تجحد عموم الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
بما أن ذاك، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بمعدل ما تهدى إلى المصدر لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنبع غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الغريم وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا أعلاها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذاك الموضوع ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعون أرقام 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982 وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما تمنح، وبما أن المُدعي قد أتت مُستندات دعواه الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية (المُدعى فوقها) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون بصحبته المُدعي قد فشل في إثبات دعواه في تلك الموقف. الأمر الذي يتعين برفقته الالتفات بالكلية عن هذه الأوراق المجحودة والقضاء برفض الدعوى لعجز المدعي عن إثبات دعواه وهو المكلف قانوناً بإثباتها.
أولاً- المنفعة المتهمة تدفع بتداعي الحق في الدعوى بالتقادم الطويل:
بما أن ثمة مفاضلة بين الحق الموضوعي وبين الحق في الدعوى. وكلاهما يسقط بالتقادم وهو يسري من وقت نشوء الحق في الدعوى، فالتقادم لا يسري سوى من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به (فيكون التقادم إجراء تأديبي إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين أثناء فترة التقادم). فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث ذاك يسقط الدين وتوابعه. والمنبع أنه ينبغي على المدين التمسك بالدفع بالتقادم، إذ أن المحكمة لا تمُر به من تلقاء ذاتها. مثلما أن المجهود قد جرى في مثل تلك الظروف حتّى تصدر القرارات، لدى تمسك الدائن المُدعى فوقه بالتقادم، بـ: “وقوع حق المُدعي في الدعوى بالتقادم”.
بما أن ما تمنح، وقد كانت الالتزامات تتقادم بفوات خمس 10 سنة، وبما أن الالتزام هو المُإجتمع للحق، فهما وجهان لعملة واحدة أو اسمان لمُسمى شخص، فالرابطة التشريعية إذا نظرنا إليها من منحى المدين فهي “التزام” فوق منه، وإذا نظرنا إليها من منحى الدائن فهي “حق” له. فالالتزام والحق شيء فرد. والنص إلى أن الالتزامات تتقادم بـ 15 سنة، يشير إلى كذلكً أن الحقوق تتقادم بـ 15 سنة، وما إذا كان في ذاك جميع الحقوق (سوى ما استثني بنص خاص) بما في ذاك الحق في إعزاز الدعوى (وهو يتفاوت عن الحق الموضوعي المُطالب به). حتّى هنالك حقوقاً غير قابلة للتقادم، وهي الحقوق التي لا يُجيز الإطار العام التصرف فيها. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في علل الدستور المواطن” – لعبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3 – طبعة 1958 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 596 وما بعدها – صـ 1006 وما بعدها).
وإذ تنص المادة 385 من التشريع المواطن على أساس أنه: “يتقادم الالتزام بفوات خمس 10 سنة …”.
مثلما تنص العبارة الأولى من المادة 386 مدني إلى أن: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
مثلما تنص العبارة الثانية من المادة 387 مدني حتّى: “يجوز التمسك بالتقادم في أية موقف كانت أعلاها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف”.
فإن فات المُدعى فوقه الدفع بالتقادم في مواجهة محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه غير أنه لم يقدر على من إبدائه قبل إغلاق باب المرافعة لسهو أو لتعذر الاستحواذ على الدلائل المثبتة لوقوع التقادم أو لغير هذا من العوامل، فإنه يمكنه أن يدفع بالتقادم للمرة الأولى في مواجهة المحكمة الاستئنافية، وفي أي وضعية تكون فوقها الدعوى. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3 – طبعة 1958 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 652 – صـ 1139).
وتحط العبارة الأولى من المادة 381 من الدستور المواطن القاعدة العامة في تحديد مبدأ انسياب التقادم، إذ نصت على أساس أنه: “لا يبدأ جريان التقادم من بينما لم يرد فيه موضوع خاص سوى من اليوم الذي يصبح فيه الدين مُستحق التأدية”. فالقاعدة إذن أن يبدأ تدفق التقادم من وقت استحقاق الدين.
وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الزمان الذي بدأ فيه انسياب التقادم، لا إلى الزمن الذي اكتملت فيه مرحلة التقادم. وبما أن الدين يزول بأثر رجعي من وقت مبدأ جريان التقادم، فإنه يعد غير متواجد طوال مرحلة تدفق التقادم. (المرجع الماضي – عبارة 668 – صـ 1158).
وهدياً بما توفر، وقد كان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي ذاته في جريدة دعواها أن حقه المزعوم نشأ قفزت له في سنة 1965 والذي تطالب بإثبات الرابطة الايجارية بينه وبين المصلحة المتهمة ، لكن المدعي لم يرفع دعواها الماثلة سوى إبان عام 2009 أي حتى الآن ما يقرب من خمسة وأربعون عاماً (وهي ثلاث أضعاف مرحلة التقادم البالغة 15 سنة)، فيحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال أيضاً – الدفع بتداعي الحق في الدعوى الماثلة بالتقادم، ويكون ذاك الدفع قد أتى على سند صحيح من التشريع جديراً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تتمسك به منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) على طريق الجزم واليقين.
ثانياً- نطلب رفض الدعوى بكل طلباتها.. تأسيساً على ما يلي:
عدم توافر محددات وقواعد البيع بالجدك، والمنصوص أعلاها في الدستور المواطن:
إذ تنص المادة 594 من الدستور المواطن حتّى: “أ- حظر المستأجر من أن يؤجر من الباطن يلزم حرمه من التخلي عن الإيجار وأيضا الضد. ب- ومع هذا لو كان المسألة خاصاً بإيجار مبنى أنشئ به مصنع أو حانوت واقتضت الأهمية أن يبيع المستأجر ذاك المصنع أو المحل، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا رِجل المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من هذا ضرر محقق”.
وفوق منه يظهر أنه من المستقر أعلاه أن محددات وقواعد صحة إتفاق مكتوب بيع الجدك سبعة محددات وقواعد هي:
[ 1 ] سقوط البيع على دكان أو مصنع (المادة 594/2 مدني).
[ 2 ] توافر وضعية اللزوم الملجئة للتداول (المادة 594/2 مدني).
[ 3 ] تقديم التأمينات الكافية لتأمين حقوق مالك المبنى (المادة 594/2 مدني).
[ 4 ] انتفاء الضرر في حق المؤجر (المادة 594/2 مدني).
[ 5 ] وجوب مجازفات المالك بقيمة المبيع (المادة عشرين من الدستور رقم 136 لعام 1981).
[ 6 ] إعتياد أداء نفس النشاط المنصرم (وعدم تحويل النشاط إشتراط تطلبته محكمة النقض).
[ 7 ] ثروة المستأجر للجدك (ولذا إشتراط قضائي اشترطته محكمة النقض، وهو يتركب من شقين.. الأضخم: أن يكون المتصرف مستأجرا للعين وليس مالكاً لها؛ والـ2: أن يكون مستأجر العين مالكاً للجدك).
وتلك المحددات والقواعد السبع – المُتتيح ذِكرُها – يقتضي أن تتوافر جميعها سوياً سوياً حتى يمكن القول بصحة ونفاذ إتفاق مكتوب الجدك فلا يغنى توافر بعضها دون القلة الآخر، إلا أن يقتضي أن تجتمع جميعها جميعاً، وهو الذي لم يتحقق في دعوانا الماثلة إذ تم توقيع تم عقده بيع الجدك بالمخالفة لمعظم تلك المحددات والقواعد ونعطى قليل من الأمثلة على هذا:
ضرورة توافر موقف اللزوم الملجئة للتعامل:
وذلك الشرط نصت أعلاه صراحةً المادة 594/2 من التشريع المواطن، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت كلياً الأمر الذي يفيد بتوافر ظرف الأهمية الملجئة من أجل البيع، مثلما لم يقم المشتبه به بإثبات شيء من ذاك. الأمر الذي مفاده عدم تحقق ذلك الشرط على الوجه المتطلب قانوناً.
ضرورة تقديم التأمينات الكافية للدفاع عن حقوق المؤجر:
ولذا الشرط نصت أعلاه صراحةً المادة 594/2 من الدستور المواطن، ومادام المدعى لم يقم بطرح أية تأمينات تماما سواء أكانت كافية أو غير كافية لتأمين حقوق المؤجر “الإدارة” فان ذاك الشرط يكون غير متحقق بدوره. ومن المخطط له في قضاء النقض أنه: “… ومن في إطار تلك الشرائط أن يوفر المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، ويستوي أن تكون تلك التأمينات شخصية أو حسية، ويتعين في ذلك الضمان أن يكون تكميليا لا يدخل في حسابه المنتجات المتواجدة بالمتجر أو المصنوعات آلتي ينتجها المصنع لأنها معده لأجل البيع ولا يمكن له المؤجر حبسها أو استخدام حق امتياز المؤجر فوق منها، وتقييم كفاية الضمان أو عدم كفايته وجّه معزول لقاضى المسألة دون معقب فوق منه ما دام كان استخلاصه سائغاً”. (نقض مدني في ثلاثين أيار سنة 1979 – مجموعة أحكام النقض – السنة ثلاثين – رقم 272 – ص 473).
إغفال إشتراط من محددات وقواعد بيع الجدك غير صحيح في تأدية التشريع:
وكما في وقت سابق لنا القول، فأنه يلزم أن تتوافر محددات وقواعد صحة إتفاق مكتوب بيع الجدك “السبعة” جميعها جميعاً سوياً حتى يمكن القول بصحة ونفاذ إتفاق مكتوب الجدك فلا يغنى توافر بعضها دون القلة الآخر، لكن ينبغي أن تجتمع جميعها جميعاً. وان تخلف ولو إشتراط فرد منها فلا يصح تم عقده بيع الجدك، ولا يصح إغفال واحد من محددات وقواعد بيع الجدك، وان إغفال آي إشتراط من محددات وقواعد بيع الجدك يحتسب باعتبار غير دقيق في تنفيذ الدستور.
إذ إنه من المخطط في قضاء النقض أنه: “إذا أغفلت محكمة الشأن شرطاً من محددات وقواعد صحة الجدك خسر أخطأت في تأدية الدستور. ذاك أن تأدية المحكمة للنص على الأحداث المطروحة على الرغم من عدم كفايتها يعنى مخالفتها له وإساءة تنفيذه، وعلى محكمة النقض تغيير ذاك الخطأ واعتبار الإجراء بحت تخلى عن الاتفاق المكتوب لا يسرى في لقاء المؤجر. ولا ميدان للتمسك ماعدا المادة 594/2 مدني”. (الطعن رقم 644 لعام خمسين قضائية – جلسة 18/4/1981 – السنة 32 – رقم 215 – ص 1155).
إثبات توافر محددات وقواعد بيع الجدك:
مثلما أن قضاء محكمة النقض قد تواتر إلى أن: “المكلف أصلاً بإثبات توافر محددات وقواعد بيع الجدك كاستثناء يعقب على المنع العام بعدم جواز التخلي عن الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، هو المتمسك بقيام ذلك البيع، آي المستأجر”. (الطعن رقم 1261 لعام 73 قضائية – جلسة 1986).
وحتى لو أثبت المستأجر توافر محددات وقواعد بيع الجدك، فالترخيص بالجدك وجّه جوازي لقاضى المسألة. له العُطلة إذا توافرت المحددات والقواعد، وله الرفض إذا اختلت. مثلما أنه لا يُلزم قانوناً إذا توافرت المحددات والقواعد أن يقضى جبراً بإجازة الجدك فهذا ما لا يُحَس من روح الموضوع (مقال المادة 594/2 مدني) الذي إنخرط في سرد سلطة المحكمة بكلمة “جاز”.
وما دام لم يثبت المدعي توافر جميع محددات وقواعد تأدية “جواز البيع بالجدك” (بما يتوافق مع القانُون المواطن – الشريعة العامة للمعاملات) فإن دعواه الماثلة تكون قد أتت على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض.
عدم نفاذ تخلى المستأجر عن العين المؤجرة في حق المالك المُؤجر:
بما أن من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “الخلف المخصص هو من إستلم من سلفه شيئاً ما إذا كان ذاك الشيء فعلاً عينياً أو فعلاً شخصياً أو يتلقى بالفعلً عينياً على ذلك الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة واحد أحدث فلا يكون بديلاً خاصاً له إلا أن يكون دائناً. فالمُستأجر ليس بخلف للمُؤجر إلا أن هو دائن له، إنما وراء المُستأجر الأصلي هو المُتخلى إليه عن الإيجار، وبما أن التخلي عن الإيجار يشتمل حوالة حق فيما يتعلق إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين فيما يتعلق لالتزاماته، فإنه لذا يقتضي خضوعه من إذ سلامته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التخلي عن الإيجار كحوالة حق في حق المُؤجر سوى من وقت إعلانه بالتنازل أو إستحسانه له – المادة 305 من الدستور المواطن – ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن سوى إذا أقرها – المادة 316/1 من التشريع المواطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 5 لعام 44 قضائية – جلسة 2/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 61. الأصل: “مجموعة النُّظُم التي قررتها محكمة النقض في تنفيذ قوانين الإيجار طوال خمسة وستين عاماً” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأضخم – طبعة 1997 العاصمة المصرية القاهرة – القاعدة رقم 598 – صـ 868 و 869).
مثلما تواتر قضاء النقض حتّى: “التخلي عن الإيجار هو حوالة حق فيما يتعلق إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين فيما يتعلق لالتزاماته، فيتعين إتباع الأعمال التي تخضع لها الحوالة في الدستور المواطن في إطار الأطراف الحدودية التي لا تتضاد مع التنظيم الشرعي لعقد الإيجار، فلا يصير الهبوط نافذاً في حق المُؤجر على حسب المادة 305 من التشريع المواطن سوى من وقت إعلانه به أو من وقت إستحسانه له”. (نقض مدني في الطعن رقم 598 لعام 44 قضائية – جلسة 21/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1510. المنشأ: خيري أبو الليل – المرجع السالف – القاعدة رقم 602 – صـ 871).
وبذلك، وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، فإن الإجراء المزعوم الوارد على عين السقوط لا يسري ولا ينفذ في حق منظمة الأوقاف المصرية (المالكة)، وهي لا تحاج بذلك الإجراء ولا شأن لها به بشكل حاسمً.
ثالثاً- رفض مناشدة “الحيازة” بمنع التعرض المبدى من المدعي:
بما أن المدعي قد دعوة الحكم له بمنع تعرض الإدارة المدعية له في حيازته لعين السقوط. وقد كان من المعتزم قانوناً إنه لا يمكن للمستأجر (على فريضة صحة إدعاءات المدعي بأنه مستأجر عين التساقط) أن يرفع دعوى “الحيازة” في مواجهة المؤجر، لأن المستأجر حائز عرضي إنما لديه لحساب المالك المؤجر الحائز التشريعي والراسخ، وأن فترة حيازة المستأجر تضاف إلى مرحلة حيازة المؤجر لدى حساب مرحلة حيازة ذاك الأخير للعين المؤجرة. وهكذا فلا يجوز للحائز بالنيابة أن يرفع إدعاءات الحيازة على الحائز الراسخ.
وفي المقابل، فإن مثل هذه الدعوى إنما تستند إلى “إتفاق مكتوب الإيجار” وليس إلى “مناسبة الحيازة”. إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أنه: “لا تُقبل دعوى الحيازة لو كان المدعي فيها مُرتبطاً مع المتهم بعقد، وقد كان احتلال الحيازة يدخل في إطار ذلك الاتفاق المكتوب، حيث الضروري في تلك الوضعية أن يلتجئ إلى دعوى الاتفاق المكتوب، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المشتبه به باعتناء محددات وقواعد الاتفاق المكتوب، وإذا كان الاتفاق المكتوب باطلاً أو اختتمت مدته”. (الطعن رقم 422 لعام 52 قضائية – جلسة 23/4/1986. والطعن رقم 711 لعام 42 قضائية – جلسة 5/5/1976 السنة 27 ص 1063).
إضافةً إلى دعوة إثبات الرابطة الإيجارية والإنفاذ بتحرير إتفاق مكتوب إيجار، إنما يكون على ارتباط بأصل الحق، وطلب تحريم التعرض هو شق مرتبط بالحيازة، ومن المدرج بالجدول قانوناً أنه لا يمكن الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى مصدر الحق. وهكذا يكون ذلك المطلب بدوره قد أتى على غير سند صحيح من الدستور خليقاً بالرفض. إضافةً إلى وقوع الحق في ترقية دعوى الحيازة لمرور زيادة عن عام على حادثة التعرض المزعوم.
دعوى فرعية مستعجلة بالطرد للغصب:
بما أن وحط يد المدعي في الدعوى الرسمية على أعيان التساقط من دون سند شرعي صحيح ومعتبر وفعال في حق جمعية الأوقاف المصرية، ومن جماع ما توفر، يظهر جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن وحط يد المدعي الأصلي على عين التساقط هي وحط يد غاصب يتعين رفعها. تأسيساً على ما يلي:
إثبات الغصب:
بما أن المصدر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو: “خلوص المقر لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم أعلاها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى فوقه في العين حانوت الكفاح المملوكة له، لينتقل بهذا تعب إثبات الضد على عاتق المُدعى أعلاه بصفته مُدعين عكس المنبع وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى دافع تشريعي يقوم بتبرير هذا”. (نقض مدني في الطعن رقم 133 لعام 55 قضائية – جلسة 14/12/1989. والطعن رقم 1933 لعام 49 قضائية – جلسة 14/2/1985).
وهكذا فيكفي منظمة الأوقاف المصرية إثبات وجود المشتبه به فرعياً في أعيان السقوط، لينتقل جهد الإثبات إلى عاتق المشتبه به فرعياً ليثبت أن وجوده بعين السقوط إنما يستند إلى علة تشريعي يبرره بحيث يكون نافذاً في حق جمعية الأوقاف المصرية المدعية فرعياً.
حرفة الموضع بطريق الغصب مهما استطالت مدته. لا يقتضي المالك بتأجيره لمن شغله:
فمن المُعزم في قضاء النقض أن: “حرفة المقر بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في المكوث فيه، هذا أن بحت انقضاء مرحلة من الوقت على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير هذا المقر لمن شغله”. (نقض مدني في الطعن رقم 2041 لعام 51 قضائية – جلسة 14/5/1987).
وعلى ذاك فشغل المشتبه به فرعياً لعين السقوط، لبرهة زمنية مهما طالت، لا يكسبه فعلاً ولا ينبغي ناحية الوقف المالكة بتأجير هذه العين له.
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أن: “استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين الكفاح غير كاف لنفي غصبه لها. ضرورة التيقن من قيام تم عقده الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وحط اليد جراء شرعي. فلا يكفي محض القول بأن واضع اليد مستأجر لعين الصراع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام إتفاق مكتوب الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها التشريعية ومدة الاتفاق المكتوب حتى يكون وحط اليد جراء شرعي صحيح”. (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لعام 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).
إضافةً إلى إنه من المخطط قانوناً أن دعوى الطرد للغصب لا تسقط بالتقادم، ولا تفقد إشتراط الاستعجال، بمضي الدهر، ما دام ظرف الغصب لائحة، فيكون للمالك إقامتها بأي توقيت ما دام لم تنته موقف الغصب. ويتعلق بالفصل فيها قاضي الشأن بكونه قاضي المنشأ الذي يتعلق بالفصل في “الفرع”.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“دعوى الطرد للغصب تقوم على بحث الموقف الفهرس وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدي الحاضر حقاً، وليس محلها بحث ذاك التعدي الذى ذو وحط اليد، وبهذا تتفاوت عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من انتزعت حيازته مكيدة أو خفية أو بالشدة والتي تكون مأمورية المحكمة فيها بحث الحادثة وقت احتلال الحيازة، وعلى هذا فان الموقف دافع دعوى الطرد للغصب هي الظرف السجل وقت رفعها، فى حين أن علة دعوى استرداد الحيازة هي حادثة سلب الحيازة التى وقعت قبل رفعها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 983 لعام 71 قضائية – جلسة 28/عشرة/2002 المستحدث في قضاء النقض – صـ 49 – عبارة 1).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“مؤدى مقالات المواد 558 و 564 و 566 من الدستور المواطن أن تم عقده الإيجار يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها وحيث تكفل الاتفاق المكتوب بالتحديدً للعين المؤجرة اقتصر حق المستأجر على الانتفاع بها في إطار ذلك التحديد، فإذا استفاد المستأجر بجزء من مبنى المؤجر يغادر عن مدى العين المؤجرة كان انتفاعه بذاك الجزء بلا سند وحق للمالك مناشدة طرده منه مثلما حق له إلتماس محو ما أحرزه به، بما أن ذاك وقد كان السكوت عن استخدام الحق مدة من الدهر لا يعتبر نزولاً ضمنياً عنه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 412 لعام 49 قضائية – جلسة 19/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 722 – عبارة 1).
مع التنفيذ في الاعتبار أن إدعاءات فسخ تم عقده إيجار عين التساقط المقامة من ممنهجة الأوقاف المصرية مقابل المستأجرين الفائتين لعين السقوط، بصفتهم الأعداء الحقيقيين والأصليين فيها، وبالتالي فلا طابَع لمغتصب هذه العين، في الدفع بتساقط حق المصلحة في مورد رزق دعوى الفسخ بمضي المرحلة، إذ إن هذه الدعوى ليست موجهة إليه وإنما موجهة إلى المستأجر المتعاقد مع الإدارة وتنصب على الاتفاق المكتوب المبرم بينهما ولا صلة للمدعي في الدعوى الماثلة ولا خاصية له في الدفع بمثل ذاك الدفع لأنه يكون ليس طرفاً ولا ممثلاً في إتفاق مكتوب الإيجار المبتغى فسخه، ويكون ذلك الدفع يتم تقديمه من غير ذي خاصية ولانتفاء مصلحته فيه، خليقاً بالالتفات عنه بالكلية.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أ) في الدعوى الرسمية:
1- بصفة أصلية: بتداعي الحق في إعلاء الدعوى بالتقادم الطويل.
2- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى، مع فرض رافعها بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
ب) في الدعوى الفرعية:
بصفة مستعجلة: بطرد المشتبه به فرعياً من أعيان السقوط، وإخلائها منها، وإلزامه بردها وتسليمها للمدعي فرعياً بكونه، بالحالة الحسنة التي كانت أعلاها قبل شغله لها وخاليةً من الموضوعات والأشخاص، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة.
مع رعاية سائر حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 21:31:32.