صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى ثبوت علاقة ايجارية لامتداد العقد لشركاء المستأجر الأصلي 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى ثبوت علاقة ايجارية لامتداد العقد لشركاء المستأجر الأصلي 2022

عبرة وصيغة مذكرة دفاع في دعوى ثبوت رابطة ايجارية لامتداد الاتفاق المكتوب لشركاء المستأجر الأصلي

محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية
الدائرة “33” إيجارات

مـذكــرة

بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مشتبه بها الأولى)

ضــــــــد

السيدة/ نعيمة **** (مدعية)

في الدعوى رقم 970 لعام 2011 إيجارات إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر
والمحدد لنظرها جلسة السبت المتزامن مع 31/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعية عقدت الخصومة فيها، بمقتضى مجلة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/2011، طلبت في ختامها الحكم لها: “بثبوت الرابطة الإيجارية على المتاجر الكائنة 2 شارع منزل القاضي، قسم الجمالية، العاصمة المصرية القاهرة، الموالية لجهة إيقاف/ الواضح بيبرس الخيري، والمبينة وصفاً بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار المؤرخة 1/8/1941 و نصف/1957 و 1/11/1959 و 1/1/1961 و 1/4/1961 ، مع تكليف المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن عمها (المرحوم/ مصطفى ****) يستأجر عدد الـ 5 دكاكين التساقط من الأوقاف، وحيث وافته المنية ساد المدعية (المستأجر الأصلي لأعيان السقوط) خسر رغبت المدعية في امتداد عقود إيجار الخمس متاجر (أعيان التساقط) إليها بمبرر وجود مؤسسة عرفية بين أبيها (أعلاه رحمه الله) وعمها (المستأجر الأصلي)، متجاهلة أنه لا يبقى في التشريع “مؤسسة عرفية” حيث المنشأة التجارية لا تنال شخصيتها التشريعية سوى بتسجيلها في الدفتر التجاري. الأمر الذي حدا بالمدعية إلى مورد رزق دعواها الماثلة كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ثانياً- الحراسة
1- أولاً- ممنهجة الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
منظمة الأوقاف المصرية تتمسك – قبل الخطبة في الشأن – بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية الخاصة محلياً بنظرها. وذلك الدفع يستند إلى موضوع المادة 49 من دستور المرافعات والتي تمُر بأن:
“يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل المُدعى فوقه”.
مثلما تنص المادة 52 من دستور المرافعات – فيما يتعلق لموطن الأفراد الاعتبارية – على أساس أنه:
“فى الإدعاءات المرتبطة بالشركات أو الجمعيات السجل أو التى فى دور التصفية أو الشركات المختصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يحدث فى دائرتها مقر إدارتها سواء أكانت الدعوى على المنشأة التجارية أو الجمعية أو الشركة، أم من المؤسسة أو الجمعية أو المنشأة التجارية على واحد من الشركاء أو المستعملين أو من شريك أو عضو على أجدد”.
مثلما تنص المادة الثالثة من مواد إنتاج الدستور رقم 47 لعام 1973 بما يختص الإدارات التشريعية بالهيئات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الموالية لها، على أساس أنه:
“استثناءً من القرارات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية، إستقبل دعايات صحف الإدعاءات وصحف الطعون والأحكام المرتبطة بالهيئات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الموالية لها، في مراكز إدارتها لرئيس مجلس المصلحة”.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“مفاد مقال المادتين 52 و 62 من تشريع المرافعات – اختصاص المحكمة التى يحدث فى دائرتها ترتيب منفعة المؤسسة أو الجمعية أو المنشأة التجارية المختصة محلياً بنظر الإدعاءات التى ترفع فوق منها مدنية كانت أم تجارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لعام 59 قضائية – جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 134 – بند 1).
بما أن ذاك، وقد كان معقل منظمة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: مقر إدارتها الأساسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الإعتاق بميدان الدقي من محافظة الجيزة) ينتمي محكمة الجيزة الابتدائية، وليس من ضمن المدعى عليهم الحقيقيون معقل ينتمي محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية، وهكذا تكون عدالة محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية غير متخصصة محلياً بنظر الصراع الماثل، وبذلك يتعين – والحال أيضا – إسناد الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.

2- ثانياً- منظمة الأوقاف تجحد عموم الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعية:
إذ قدمت المدعية صوراً ضوئية لمستنداتها بحوافظ مستنداتها الجانب الأمامي في الدعوى الماثلة، ومنفعة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعية في الدعوى الماثلة. بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المنبع لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المصدر غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الشأن بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُسحب تحقيقاً في ذاك الموضوع ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وحيث كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل حتّى مصرع المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ أسبق على غلق باب المرافعة فى الاستئناف إلا صورة عرفية من شهادة موت وإشهاد وراثة، في حين تمسك المدعى عليه الأكبر فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، الأمر الذي يتعين بصحبته عدم التعويل فوقها فى الإثبات، ويكون النعي بذاك العلة عارياً عن الدليل وبذلك مرفوض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، خسر تواترت أحكام محكمة النقض حتّى:
“استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4.
وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، ولما كانت المدعية في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواها الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، وهكذا يتعين الالتفات عن هذه الملفات بالكلية وعدم العويل أعلاه.

3- ثالثاً- ومصلحة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للمدعى فوق منه الـ2 بكونه:
إذ تنص المادة الأولى من المرسوم الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 بصدد إستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية حتّى:
“تنبع منظمة عامة يطلق عليها “جمعية الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
مثلما تنص المادة التاسعة من المرسوم الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 بما يختص تحضير المجهود بهيئة الأوقاف المصرية حتّى:
“يتعلق رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية بتمثيل ممنهجة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.
ومفاد ذاك أن النجم الشرعي المنفرد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام مكان أوقاف القاهرة عاصمة مصر بكونه أية سمة في تمثيل المصلحة في مواجهة القضاء، إذ أن مساحة أوقاف القاهرة عاصمة مصر رئاسة المشتبه به الـ2 بوصفه ما هي سوى مصلحة من إدارات الهيكل المنهجي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها جميعها في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية ليس إلا.
بما أن ذاك وقد كان من المخطط قانوناً وفقهاً أن:
“الدفع بعدم الموافقة الموضوعي يجوز إبداؤه في أية موقف كانت فوق منها الدعوى لكفالة حق الحماية وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يرتبط بوجود الحق في الدعوى في أية ظرف كانت فوقها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يكون على ارتباط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوقه”.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في بيّن دستور القضاء المواطن” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 282 – صـ 559 وما بعدها).
وبما أن من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“السمة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إشتراط ضروري وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما أساسية أن تُترقية الدعوى ممن وعلى من له خاصية فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6832 لعام 63 قضائية – جلسة 8/3/1995.
مُشار إليه في: “الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).
وبالتالي فوق منه يكون الدفع المبدى من منظمة الأوقاف المصرية (رئاسة المشتبه به الأضخم بوصفه) بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي طابَع فيما يتعلق لمدير عام مساحة أوقاف القاهرة عاصمة مصر بكونه (المشتبه به الـ2 بوصفه) ، إذ إن المطرب التشريعي الأوحد لهيئة الأوقاف المصرية هو رئيس مجلس إدارتها، فيكون ذاك الدفع قد أتى مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح الدستور متعيناً موافقته والقضاء به بما يتوافق مع القانُون.

4- رابعاً- منظمة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى:
إذ صدر الدستور رقم 6 لعام 1997 بتنقيح العبارة الثانية من المادة 29 من التشريع رقم 49 لعام 1977 وقليل من القرارات المختصة بإيجار المقار غير السكنية والمنشور بالجريدة الحكومية – بالعدد 12 “متكرر” – في 26 آذار سنة 1997..
وقد نصت المادة الأولى منه إلى أن يستبدل بنص البند الثانية من المادة 29 من التشريع رقم 49 لعام 1997 في شأن تأجير وبيع المقار وتجهيز الصلة بين المؤجر والمستأجر، المقال القادم:
“فإذا كانت العين مؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو محترف أو حرفي، فلا ينتهي الاتفاق المكتوب بموت المستأجر ويظل لمصلحة الذين يستخدمون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر ووصل، يستقيم في ذاك أن يكون الاستخدام بالذات أو عن طريق نائب عنهم.
ونتيجةًً من اليوم الآتي لتاريخ أصدر ذلك الدستور المعدل، لا يتواصل الاتفاق المكتوب بموت واحد من من أصحاب حق المكوث في العين سوى لمصلحة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة”.
مثلما نصت المادة الرابعة من ذات الدستور حتّى:
“تسري أحكام ذلك التشريع على المقار المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها التشريع رقم 49 لعام 1977، المذكور والقانون رقم 136 لعام 1981 في شأن عدد محدود من القرارات المختصة بتأجير وبيع المواضع وتحضير الرابطة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين المخصصة بإيجار المقار الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه على المقار المشار إليها التي يحكمها الدستور رقم 4 لعام 1996 فيما يتعلق جريان أحكام الدستور المواطن على المواضع التي لم يتقدم على تأجيرها والمواضع التي اختتمت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق المكوث فيها”.
مثلما نصت المادة الخامسة من ذات التشريع إلى أن:
“يعلن ذاك الدستور في الصحيفة الأصلية، ويعمل به من اليوم اللاحق لتاريخ أصدره، عدا العبارة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها ابتداءا من تاريخ الجهد بالقانون رقم 49 لعام 1977 المنوه عنه”.
ثم صدر مرسوم رئيس دولة جمهورية مصر العربية العربية رقم 237 لعام 1997 بالفهرس التنفيذية للقانون رقم 6 لعام 1997 وببعض القرارات المختصة بإيجار المواضع غير السكنية والمنشور بالجريدة الحكومية – العدد 28 “متكرر” – في 16 تموز سنة 1997.
وقد ورد في “الفصل الـ2” من القائمة، والخاص بالاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور رقم 6 لعام 1997 لمصلحة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، ما نصت فوقه المادة الثامنة من هذه القائمة والتي منصوص بها على أنه:
“ابتداءا من 27/3/1977 لا يظل تم عقده الإيجار بموت احد من أصحاب الحق المكوث في العين سوى مرة واحدة لمصلحة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فان لقي حتفه احد من هؤلاء المستفيدين لا يظل الاتفاق المكتوب لمصلحة أي من ورثته”.
وحالَما طبقت محكمة النقض التشريع المتطور الذكر ولائحته التنفيذية، حكمت بأن تم عقده الإيجار المبرم لاعتياد أداء نشاط تجاري أو صناعي أو احترافي أو حرفي يتواصل في أعقاب موت المستأجر لمصلحة المستفيدين من ورثته ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة بداية من تاريخ الجهد بالقانون 49 لعام 1977 بما مؤداه جريان الدستور 6 لعام 1977 بأثر رجعي.
إذ حكمت محكمة النقض بأن:
“إن المقال في البند الأولى من المادة الأولى من التشريع رقم 6 لعام 1997 بخصوص تحديث البند الثانية من المادة 29 من الدستور رقم 49 لعام 1977 وفي المادتين الرابعة والخامسة منه مفاده أن قيد امتداد الاتفاق المكتوب عقب موت المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ الشغل بالقانون رقم 49 لعام 1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى جريان التشريع رقم 6 لعام 1977 في خصوص العبارة المنوه عنها بأثر رجعي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 5048 لعام 75 قضائية ـ جلسة 17/1/2007.
ونقض مدني في الطعن رقم 2401 لعام 74 قضائية ـ جلسة 21/3/2007).
فإذا سلمنا “جدلاً، وعلى طريق الإنفاذ الجدلي المجرد”، بصحة إدعاءات المدعية في خصوص موت المستأجر الأصلي (عمها) ثم استمرار أخوه (أبوها، ومورثها) في سنة 2006 وأن الأوقاف لم تسع لتعطيل الرابطة الإيجارية في هذه التواريخ؛..
* فهذا إيراد فوقه – بصرف النظر عن أنه فريضة جدلي – بأنه لم يكن في وسع الأوقاف السعي لوقف الرابطة الإيجارية في وجود قوانين إيجار المقار الاستثنائية التي كانت – في هذه الفترات – تتيح امتداد عقود إيجار الدكان التجاري لشريك المستأجر الأصلي أو لورثته – على متنوع درجاتهم – حتّى صدرت العدد الكبير من أحكام كرسي القضاء الدستوري العليا والتي على أثرها تدخل المشرع بتقويم مقال المادة 29 من الدستور رقم 49 لعام 1977 سند المدعية في دعواها الماثلة. مع ملاحظة أن أجرة متاجر التساقط كانت تحصل طول الوقتً باسم/ المستأجر الأصلي وليس باسم من انتفع من أفضلية الامتداد الشرعي أو ورثته أو المدعية أو أي واحد أجدد.
لا سيما وإنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أنه:
“جرى قضاء تلك المحكمة إلى أن المقالات المانعة من التقاضي تعد من عوامل تعطيل التقادم خلال الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها لأنها تركت بصمتها على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم على الرغم من انعدامها، لان امتناع تأدية المقالات لا يحرم من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1160 لعام 67 قضائية – جلسة 4/عشرة/1999 المستحدث في قضاء النقض – صـ 136).
* وعائد على الدعوى الماثلة أيضا – ومن جهة ثانية – بأنه بتنفيذ أحكام المواد: الأولى والرابعة والخامسة من الدستور رقم 6 لعام 1997 والمادة الثامنة من السجل التنفيذية لهذا التشريع، إنه ما دام امتد إتفاق مكتوب إيجار متاجر التساقط من المستأجر الأصلي إلى أخوه (أب المدعية) إنفاذاً للقانون رقم 49 لعام 1977، فإن هذا الامتداد لا يكون سوى لمرة واحدة ليس إلا، ولا يطول مرة أخرى من أب المدعية ومورثها إلى المدعية. وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض.
* وفضلاً عما تتيح، فإن المدعية تستند في طلباتها في الدعوى الماثلة على مرجعية شخص مؤداه وجود شراكة بين المستأجر الأصلي لأعيان التساقط (عمها) وبين وأخوه (أبوها مورثها)، وتلك المنشأة التجارية – بإقرار المدعية – هي مؤسسة “عرفية”..
وذلك السند الواهي للدعوى الماثلة نتاج أعلاه بأمرين:
أولهما- أنه لا يبقى قانوناً ما يطلق عليه “مؤسسة عرفية”، فشركة “المحاصة” لا يكون لها شخصية تشريعية، وباقي جميع أشكال المؤسسات لا تنال شخصيتها الشرعية ولا يحتج بها على الغير سوى في أعقاب مضي 15 يوماً على تاريخ من تاريخ قيدها في الدفتر التجاري.. إذ تنص المادة 17 من دستور المؤسسات رقم 159 لعام 1981 والمستبدلة بالقانون رقم 3 لعام 1998 والمضاف جزء إلى العبارة الأخيرة منها بالقانون 94 لعام 2005، على أساس أنه:
“تشهر المؤسسة وتكتسب الشخصية الاعتبارية في أعقاب مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى الدفتر التجاري. ذلك ما لم تم اتخاذ قرار الجانب الإدارية الخاصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء تلك المرحلة، واستثناء الأمر الذي تتيح لا تحصل على المؤسسات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية سوى بتوجيه من رئيس المصلحة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مثلما لا يكمل فعل أي تحديث فى نظامها اللازم أو تبادل أسهم رأسمالها سوى عقب قبول رئيس الإدارة المنوه عنها”.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه:
“المقرر فى قضاء تلك المحكمة – أن المؤسسة تمثل شخصاً معنوياً فور تكوينها دون احتياج للنشر عنها، قصد الشأن أنه إذا أرادت المنشأة التجارية أن تحتج بشخصيتها تلك على الغير ممن يتعامل بصحبتها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء أعمال النشر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2186 لعام ستين قضائية – جلسة 6/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 414 – عبارة 3).
وثانيهما- أنه على تكليف إلحاق المنشأة التجارية المزعومة، فإن كرسي القضاء الدستوري العليا قد حكمت بعدم دستورية استمرار إتفاق مكتوب الإيجار لمصلحة الشركاء في أعقاب مصرع المستأجر الأصلي. إذ حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 4 لعام 15 قضائية “دستورية” – بجلسة 6/7/1996 – والمنشور بالجريدة الأصلية بالعدد 28 في 18/7/1996: بعدم دستورية مقال العبارة الثانية من المادة 29 من الدستور رقم 49 لعام 1977، في خصوص استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في فورا ذات النشاط عقب تخلي المستأجر الأصلي عنها.
وقد حكمت محكمة النقض بأنه:
“حيث كانت كرسي القضاء الدستوري العليا قد حكمت بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لعام 15 قضائية “دستورية” بعدم دستورية العبارة الثانية من المادة 29 من التشريع 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المواضع وتحضير الرابطة بين المؤجر والمستأجر بينما نصت فوقه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً في فورا ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وأفشى ذلك الحكم في الصحيفة الأصلية بتاريخ 18/7/1996 الأمر الذي لا يمكن برفقته ـ على ما سلف ـ تنفيذ ذاك المقال في الدعوى الماثلة، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر، وكلف بامتداد تم عقده إيجار العين بقالة التشاجر للمطعون إزاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي في المنشأة التجارية التي تكونت بينهما بالعين بقالة التشاجر حتى تخارج الأخير منها بالتطبيق للنص المنوه عنه ـ الذي كلف بعدم دستوريته ـ فإنه يكون قد أخطأ في تأدية الدستور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 9661 لعام 65 قضائية ـ جلسة عشرة/1/2007).
* ثم إنه، وأياً كان الإقتراح في خصوص إتفاق مكتوب شراكة المستأجر الأصلي مع أشقائه، فإن المستأجر الأصلي قد أبرم عقود إيجار دكاكين التساقط باسمه الشخصي عن ذاته فحسب، ولم يبرمها بكونه ممثلاً للشركة المزعومة، إضافةً إلى إن أول تم عقده إيجار لأول هذه المتاجر قد أبرم قبل الزمان الماضي الذي قامت بتحديده المدعية كتاريخ لعقد المؤسسة المزعومة، بما يقطع بانعدام وانتفاء العلاقة بين عقود إيجار متاجر التساقط وعقد المنشأة التجارية الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة.
* أما ما تزعمه المدعية من اتخاذ دكاكين التساقط كفروع للشركة المزعومة؛ فمردود فوق منه بأنه لا تقوم هنالك علاقة تشريعية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريك المستأجر وبين المستأجر الأصلي للعين المؤجرة، وهذا لانتفاء التلازم بين قيام المنشأة التجارية وبين وجودها في العين المُؤجرة أو على الفور نشاطها فيها، وهكذا فإن المُستأجر الأصلي يُعتبر وحده هو من له سمة تشريعية في إتفاق مكتوب الإيجار وذو الطابَع الأوحد في المنازعات الناشئة عن تم عقده إيجار العين المؤجرة.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“قيام مُستأجر العين بإشراك أحدث بصحبته في النشاط الذي يُباشره من خلال تكوين مؤسسة بينهما لا يعدو أن يكون مُتابعة من جهته للانتفاع بالعين في حين أُجِرَت من أجله، ودون أن ينطوي ذاك بذاته على معنى تخليه عن هذه العين سواء جميعها أو بعضها إلى شريكه بالمشروع المالي بأي سبيل من أساليب التنازل لكن يتواصل تم عقده الإيجار على شأنه قائماً لصالحه وحده ومُرتباً لآثاره بين طرفيه. ولا تقوم هنالك علاقة تشريعية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريكه وبين المُؤجر، ولذا لانتفاء التلازم بين قيام المؤسسة وبين وجودها في العين المُؤجرة أو على الفور نشاطها فيها. وترتيباً على هذا – فإن المُستأجر يُعتبر وحده هو ذو السمة في المنازعات الناشئة عن تم عقده إيجار العين المُنشأة بها مؤسسة بينه وبين الغير، فهو الذي يُخاصِم ويُخاصَم في الإدعاءات المُتعلقة بتلك المنازعات دون شريكه”.
(نقض مدني في الطعنين رقمي 2936 و 3444 لعام ستين قضائية – جلسة 15/1/1995.
ونقض مدني في الطعن رقم 1373 لعام 58 قضائية – جلسة 27/1/1993.
مشار إليهما في: “مجموعة النُّظُم التي قررتها محكمة النقض في تأدية قوانين إيجار المواضع” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأضخم – طبعة 1997 العاصمة المصرية القاهرة – القاعدة رقم 1097 – صـ 1217.
وراجع العدد الكبير من أحكام النقض بذات المعني بالمرجع المنصرم النُّظُم من 1092 : 1097 – صـ 1214 : 1217).
* أما ما تزعمه المدعية من أن أبوها (مورثها، وشقيق المستأجر الأصلي) قد وقف على قدميه بإدخال عداد الكهرباء وجهاز محمول باسمه في المتاجر نص الدعوى الماثلة؛..
فمردود أعلاه بأنه من نافلة القول قانوناً أن المعلومات المرتبطة بمحل الإقامة ما إذا كان في البطاقة الشخصية أو الأسرية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو وثيقة الميلاد أو وثيقة الزواج أو رخصة الريادة أو رخصة حمل السلاح أو شهادات التعليم أو البطاقة الضريبية أو غيرها من الملفات الحكومية تنحصر حجيتها في بحت صدورها على لسان صاحبها دون سلامتها في نفسها.
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أن:
“المقرر- في قضاء تلك المحكمة – أن حجية الورقة الحكومية استناداً لصريح المادة 11 من دستور الإثبات تقتصر على ما ورد بها من معلومات وقف على قدميه بها محررها في حواجز مهمته أو وقعت من ذوى المسألة في حضوره، وحيث كان ما دون بالبطاقة الضريبية المخصصة بالطاعن من كلام باتخاذه المسكن دكان الصراع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم إنشاء على ما أدلى به أسفل مسئوليته وليس نتيجة قيام تم تحريره تلك البطاقة بتحري صحة ذلك الخطاب فإن ما ورد بها في ذاك الأمر لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضى الأمر من سلطة في إمتنان الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إذا لم يعتد بالقرينة المستفادة من ذلك المستند وسكن قضاءه على دلائل هادمة استقاها من أقوال شهود المطعون إزاءها، وبالتالي فإن النعي بذلك الشق لا يعدو أن يكون جدلاً بينما لمحكمة الأمر من سلطة إشادة الدلائل المطروحة في الدعوى والميزانية بينها وهو غير محتمل إثارته في مواجهة محكمة النقض”.
(نقض مدني في الطعن 2040 لعام 54 قضائية – جلسة 15/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – جزء 1 – صـ 1123 – بند 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 5599 لعام 61 قضائية – جلسة 25/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – جزء 1 – صـ 898 – عبارة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 2715 لعام سبعين قضائية – جلسة 24/12/2001).
وأعلاه، تكون الدعوى الماثلة – بجميع حججها وأسانيدها – قد أتت على غير سند صحيح من التشريع خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
* لا سيما وأن المدعية ذاتها تعلم – قبل غيرها – بأنه ليس لها حق في النفع من أفضلية الامتداد التشريعي لعقود إيجار المستأجر الأصلي (عمها)، لذلك سعت إلى التصالح مع ممنهجة الأوقاف المصرية لِكَي تقنين وحط يدها على متاجر السقوط ولتحرير عقود إيجار لها باسمها عن هذه الدكاكين.. وحقا تم المفاوضة بين الشخصين على محددات وقواعد ذاك التصالح، فقدرت ممنهجة الأوقاف مبلغاً بدل إستحسان التصالح مع المدعية (بمبلغ ــ/1.أربعمائة.000جم 1,000,000 وأربعمائة 1000 جنيه)، إذ إن الـ 5 متاجر نص الدعوى الماثلة بداخل منطقة تجارية أساسية وفي صقع فاخر ومجاورة لبعضها ومفتوحة على بعضها وإجمالي مساحتها نحو 167م2 (100 وسبعة وستون متراً مربعاً) وتعلوها صندرة عظيمة بمساحة بحوالي 105.40م2 (100 وخمسة أمتار وأربعون سنتيمتر مربع)، بل المدعية (الشاغلة لمحلات السقوط) رفضت هذا التقييم وأبدت ميلها لسداد مِقدار ــ/خمسمائة.000جم (500 1000 جنيه ليس إلا)، ووقفت على قدميها المدعية بالتظلم من عرفان الإدارة لمقابل التصالح برفقتها، وطبقاً لفهارس المنفعة فكان يقتضي أن تقوم المدعية بسداد نسبة 15% من ثمن مِقدار التصالح لإثبات جادة الشكوى وللنظر والبت فيه، أي كان يتعين على المدعية أن تسدد مِقدار ــ/210.000جم (مائتان وعشرة آلاف جنيه) للنظر في تظلمها والبت فيه من لجنة الشكاوى، لكن المدعية لم تسدد سوى مِقدار ــ/110.000جم (100 وعشرة آلاف جنيه فحسب)، ولذا بالإيصالات أرقام 688309 في 17/5/2010 بمبلغ ــ/ثمانين.000جم (ثمانون 1000 جنيه) والإيصال رقم 542686 في 5/1/2011 بمبلغ ــ/ثلاثين.000جم (ثلاثون 1000 جنيه)، وتجاه اعتراض المدعية على عرفان الإدارة لمبلغ التصالح وعدم سدادها لنسبة الـ 15% لنقاش تظلمها وتقاعسها عن استيفاء محددات وقواعد التصالح والتعاقد بصحبتها، الأمر الذي أثبت للهيئة عدم جادة المدعية في التصالح وتقنين وحط يدها على متاجر السقوط، الأمر الذي حدا بالهيئة إلى إنتاج أمر تنظيمي إزاحة التعدي الواقع من المدعية على دكاكين السقوط، ولذا بالقرار الإداري رقم 1140 لعام 2010 وقائم المجهود على تأديته، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى معيشة الدعوى الماثلة لِكَي الحكم لها بطلباتها فيها تهرباً من تأدية أمر تنظيمي المحو الصادر إزاءها (لأجل أن تزعم إن هنالك منازعة جادة بشأن امتداد عقود إيجار دكاكين التساقط لها) وكذلكً للتهرب من دفع مستحقات المصلحة وسداد بدل التصالح برفقتها لتنظيم وحط يدها على متاجر التساقط، وللحصول على دكاكين التساقط بلا وجه حق وبدون دفع مستحقات الأوقاف الخيرية التي هي على ملك الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يتعين بصحبته – إحقاقاً للحق ورد الحقوق لأصحابها – القضاء برفض الدعوى الماثلة، وهو الذي تطالب به ممنهجة الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1- بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظرها، وإحالتها بحالتها لمحكمة في جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
2- وبصفة احتياطية:
أ‌. بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للمدعى فوقه الـ2 بكونه.
ب‌. برفض الدعوى.
3- وفي كل الأوضاع: بإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.

مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:40:37.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان