قدوة وصيغة مذكرة دفاع في دعوى حيازة – تجريم التعرض
مذكرة دفاع ممنهجة الأوقاف في دعوى حيازة “تجريم تعرض” بمحكمة الإسكندرية
عدالة محكمة الإسكندرية الابتدائية
الدائرة ” 18 ” مدني إجمالي
مـذكــرة
بدفاع/ رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية بكونه (متهم ثان)
ضــــــــد
السيد/ أحمد محمد رجب خميس (مدع)
في الدعوى رقم 1668 لعام 2011 مدني إجمالي الإسكندرية
والمحدد لنظرها جلسة يوم ……………. المتزامن مع ………./ ………./2012م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي إتفاق مكتوب الخصومة فيها، في مواجهة وزاة الوقف الإسلامي وعكس ممنهجة الأوقاف المصرية وعكس مساحة أوقاف الإسكندرية، بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب المحكمة، ولم تنشر قانوناً لهيئة الأوقاف المصرية، مناشدة في ختامها الحكم له: “بعدم تعرض ممنهجة الأوقاف المصرية للمدعي في انتفاعه بأرض السقوط المبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر جريدة الدعوى، مع إنفاذ المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.
وتحدث المدعي شرحاً لدعواه أنه لديه أرض السقوط ومدللاً على حيازته بمستندات ملكيته لها، وحيث زعم المدعي أن ممنهجة الأوقاف المصرية قد تعرضت له في انتفاعه بملكيته لأرض التساقط، الأمر الذي حدا به إلى معيشة دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
ثانياً- الحماية
1- ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة:
جمعية الأوقاف المصرية (الغريم الراسخ في الدعوى الماثلة) تتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المخصصة محلياً بنظرها.
وذلك الدفع يستند إلى موضوع المادة 49 من تشريع المرافعات والتي تمُر بأن: “يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل المُدعى أعلاه، ما لم ينص الدستور على ضد هذا. فإذا لم يكون للمُدعى فوق منه معقل في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها حانوت معيشته…”.
مثلما تنص المادة 52 من دستور المرافعات – فيما يتعلق لموطن الشخصيات الاعتبارية – على أساس أنه: “فى الإدعاءات المرتبطة بالشركات أو الجمعيات الفهرس أو التى فى دور التصفية أو الشركات المختصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يحدث فى دائرتها ترتيب إدارتها سواء أكانت الدعوى على المؤسسة أو الجمعية أو المنشأة التجارية أم من المؤسسة أو الجمعية أو الشركة على واحد من الشركاء أو المستعملين أو من شريك أو عضو على أجدد…”.
مثلما تنص المادة الثالثة من مواد إنتاج التشريع رقم 47 لعام 1973 بصدد الإدارات الشرعية بالهيئات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الموالية لها، على أساس أنه: “استثناءً من القرارات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية، تلقى دعايات صحف الإدعاءات وصحف الطعون والأحكام المرتبطة بالهيئات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الموالية لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس المصلحة”.
ذاك، ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن: “مفاد مقال المادة 52 من دستور المرافعات – اختصاص المحكمة التى يحدث فى دائرتها ترتيب منفعة المؤسسة أو الجمعية أو المنشأة التجارية محلياً بنظر الإدعاءات التى ترفع أعلاها مدنية كانت أم تجارية”. (نقض مدني في الطعن رقم 1421 لعام 59 قضائية – جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 134 – عبارة 1).
بما أن ذاك، وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية هي المنافس العريق في الدعوى الماثلة، وقد كان معقل ممنهجة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: ترتيب إدارتها الأساسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الاستقلال بميدان الدقي من محافظة الجيزة) ينتسب محكمة الجيزة الابتدائية، وبالتالي تكون عدالة محكمة الإسكندرية الابتدائية غير متخصصة محلياً بنظر التشاجر الماثل، وبذلك يتعين – والحال أيضا – إسناد الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها للاختصاص.
2- ندفع ببطلان نشر وترويج جرنال الدعوى إلى “منظمة الأوقاف المصرية” على مركز “منظمة قضايا البلد”، وبذلك ندفع بمثابة الدعوى الماثلة “كأن لم تكن” طبقاً لنص المادة سبعين من دستور مرافعات:
إذ تنص المادة الأولى من المرسوم الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 بصدد تشكيل جمعية الأوقاف المصرية إلى أن: “تنجم منظمة عامة تلقب “منظمة الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
وتنص المادة التاسعة من الأمر التنظيمي الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 بما يختص تجهيز الجهد بهيئة الأوقاف المصرية إلى أن: “يتعلق رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية بتمثيل جمعية الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.
مثلما تنص المادة الثالثة من مواد إنتاج الدستور رقم 47 لعام 1973 بصدد الإدارات التشريعية بالهيئات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الموالية لها على أساس أنه: “استثناءً من القرارات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية، إستلم دعايات صحف الإدعاءات وصحف الطعون والأحكام المرتبطة بالهيئات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الموالية لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الهيئة”.
وتنص المادة 68/3 من دستور المرافعات على أساس أنه: “… ولا تجسد الخصومة منعقدة في الدعوى سوى بإعلان صحيفتها إلى المشتبه به”.
ومفاد المواضيع الشرعية الفائتة أن النجم التشريعي المنفرد لهيئة الأوقاف المصرية – في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير – هو السيد الأستاذ/ رئيس مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية فحسب دون سواه، الذي ينبغي توجيه دعايات صحف الإدعاءات إليه في ترتيب منفعة المصلحة الأساسي (بالجيزة)، لا سيما وأن أن “ممنهجة قضايا الجمهورية” لا تنوب عن – ولا تُمثل – منظمة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء، إذ أن لهيئة الأوقاف المصرية شخصية تشريعية عامة مستقلة طبقاً للمادة الأولى من تشريع تأسيس الإدارة رقم ثمانين لعام 1971. وبذلك فلا يجوز تسليم صحف الإدعاءات الموجهة لهيئة الأوقاف المصرية (في الجيزة) في “جمعية قضايا الجمهورية” (بالإسكندرية).
بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت من الأوراق مُخالفة المدعي لجميع هذه القوانين المتطور ذُكرها، إذ أنهم لم ينشر جريدة الدعوى الماثلة إلى المطرب التشريعي الأوحد لهيئة الأوقاف المصرية في المقر الأساسي لهيئة الأوقاف المصرية لكن سلمها لهيئة قضايا البلد وهي لا تُمثل ولا تنوب عن منظمة الأوقاف المصرية، فيكون إشعار علني جرنال الدعوى الماثلة لهيئة الأوقاف المصرية قد شابه البطلان، وبالتالي تكون هذه الجرنال مُنعدمة الأثر قانوناً.
إذ ثبت قضاء محكمة النقض المصرية وتواتر على أساس أنه: “بما أن إشعار علني جرنال إطلاق الدعوى الجارية قد وجه إلى منفعة قضايا السُّلطة وهى لا تنـوب عن المنشأة التجارية الطاعنة فإن ذاك الإشعار العلني يحتسب معدوماً ويكون الحكم الصادر تشييد فوقه معدوماً هو الآخر”. (نقض مدني في الطعن رقم 823 لعام 47 قضائية – جلسة 24/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأكبر – صـ 1088 – البند 1).
بما أن ما تمنح، وقد كانت المادة سبعين من تشريع المرافعات منصوص بها على أنه: “للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يشطب توظيف المتهم بالحضور أثناء 3 شهور من تاريخ تقديم الجرنال إلى قلم الكتاب وقد كان هذا راجعاً إلى تصرف المدعى”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “الإجراء التأديبي المنصوص فوقه بالمادة سبعين مرافعات من اعتبار الدعوى كأن لم تكن إن لم يشطب تعيين المشتبه به بالحضور أثناء موعد 3 شهور من تاريخ تقديم الجرنال إلى قلم الكتاب لا ينقضي فور تواجد المتهم بالجلسة عملاً بنص المادة عشرين مرافعات لأنه إجراء عقابي مقال فوق منه المشرع لعدم إشعار علني الجرنال أعلاناً صحيحاً أثناء 3 شهور من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ومحض فوات ذلك التوقيت دون اتخاذ ذلك الفعل يقطع في عدم تحري الغرض منه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2507 لعام 57 قضائية – جلسة 31/12/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الـ2 – صـ 1485 – العبارة 3).
بما أن ما توفر، وقد كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن المدعي لم يقم بإعلان جريدة دعواه الماثلة أعلاناً قانونياً صحيحاً إلى جمعية الأوقاف المصرية لرئيس مجلس إدارتها في مقر هيئة المنفعة الأساسي بالجيزة، طوال 3 شهور من تاريخ إيداعها بقلم الكتاب، حيث كانت إعلاناته جميعها باطلة ومنعدمة وقد كان هذا راجعاً إلى إجراء المدعي (سواء بخطئه أو إهماله) بأن وجه وسلم إعلانه إلى “ممنهجة قضايا الجمهورية” التي لا تنوب ولا تعتبر منظمة الأوقاف المصرية، وفوق منه يتعين إمضاء العقوبة المنصوص فوقه بالمادة سبعين مرافعات من اعتبار الدعوى الماثلة كأن لم تكن وبالتالي زوال جميع الآثار المترتبة على تلك الدعوى بما فيها صحيفتها.
3- جمعية الأوقاف المصرية تجحد عموم الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي في الدعوى الماثلة:
إذ رِجل المدعي صوراً ضوئية لمستنداته في الدعوى الماثلة، ومصلحة الأوقاف المصرية تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة (لا سيما حافظة الوثائق الواجهة منه بجلسة 26/5/2012).
بما أن هذا، وقد كان من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المنشأ لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المصدر غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وبذلك لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا فوقها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذاك المسألة ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 308 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2. وفي الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – عبارة 4. وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أتت مُستندات دعواه الماثلة شاغرة من أصولها، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية (المتهمة) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الموضوع الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، وهكذا يتعين الالتفات عن هذه الوثائق بالكلية وعدم العويل أعلاها.
4- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح فيما يتعلق للمدعى فوقه الـ3 بوصفه:
إذ تنص المادة الأولى من المرسوم الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 بخصوص تشكيل منظمة الأوقاف المصرية حتّى: “تنبع منظمة عامة يطلق عليها “جمعية الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
مثلما تنص المادة التاسعة من الأمر التنظيمي الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 بخصوص تحضير الشغل بهيئة الأوقاف المصرية حتّى: “يخص رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بتمثيل ممنهجة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.
ومفاد ذاك أن الفنان التشريعي الأوحد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام مكان أوقاف الإسكندرية بكونه (المشتبه به الـ3) أية ملمح في تمثيل المنفعة في مواجهة القضاء، إذ أن مساحة أوقاف الإسكندرية رئاسة المتهم الـ3 بوصفه ما هي سوى منفعة من إدارات الهيكل المنهجي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها عامتها في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية ليس إلا ووحده دون غيره.
وبما أن من المعتزم قانوناً وفقهاً أن: “الدفع بعدم الاستحسان الموضوعي يجوز إبداؤه في أية موقف كانت أعلاها الدعوى لكفالة حق الحراسة وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يصبح على علاقة بوجود الحق في الدعوى في أية وضعية كانت فوق منها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. ولذا الدفع يكون على ارتباط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوقه”. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في علل تشريع القضاء المواطن” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 282 – صـ 559 وما بعدها).
وبما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “السمة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إشتراط أساسي وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما ضرورية أن تُترقية الدعوى ممن وعلى من له سمة فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 6832 لعام 63 قضائية – جلسة 8/3/1995. مُشار إليه في: “الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – صـ 1268).
وبالتالي فوقه يكون الدفع المبدى من جمعية الأوقاف المصرية (رئاسة المشتبه به الـ2 بكونه) بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق لمدير عام مكان أوقاف الإسكندرية بكونه (المتهم الـ3 بوصفه)، إذ إن الفنان الشرعي الأوحد لهيئة الأوقاف المصرية هو رئيس مجلس إدارتها، فيكون ذلك الدفع قد أتى مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح الدستور متعيناً إستحسانه والقضاء به بما يتوافق مع القانُون.
5- جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى مناشدة الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان النجاح في المنازعات:
إذ تنص المادة 1 من التشريع رقم 7 لعام ألفين بتشكيل لجان التفوق في قليل من المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، إلى أن: “ينتج ذلك في جميع وزارة أو محافظة أو منظمة عامة أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنجم بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المختصة”.
مثلما تنص المادة 4 من ذات الدستور حتّى: “عدا المنازعات التي تكون وزارة الحماية والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وايضاً المنازعات المرتبطة بالحقوق النقدية العقارية، أو هذه التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الشكاوى المرتبطة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها على يد هيئات تحكيم، تضطلع بـ اللجان المنصوص فوق منها في المادة الأولى من ذاك التشريع الفوز بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بغير ضرائب”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات الدستور على إنه: “عدا المسائل التي يخص بها القضاء المستعجل ومنازعات الأخذ والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المختصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المقترنة بطلبات إنهاء الإنتهاج. لا رضي الإدعاءات التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بصدد المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور سوى في أعقاب تقديم مناشدة التفوق إلى اللجنة الخاصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية أو الموعد المقرر لعرضها دون إستحسان استناداً لحكم المادة الفائتة”.
مثلما تنص المادة 14 من الدستور أسبق الذكر حتّى: “يعلن ذاك الدستور في الجرنال الحكومية ويعمل به ابتداءا من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
مثلما تنص المادة 115 من دستور المرافعات إلى أن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز إبداؤه في أي ظرف تكون أعلاها الدعوى”.
ومن المخطط له فقهاً أن: “المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان الفوز وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام تشريع لجان النجاح، وبالتالي فلجوء ذو المسألة إلى المحكمة فورا دون إبراز الكفاح على لجان الفوز ودون اهتمام الأعمال والمواعيد المنصوص فوق منها في الدستور في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب أعلاه أن تكون الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع”. (لطفاً، المرجع: “دستور لجان النجاح في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المخطط له فقهاً أيضا أن: “صوغ موضوع المادة الحادية عشر سالفة الكلام أتت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان النجاح فيما يتعلق للمنازعات الخاضعة لأحكام ذلك الدستور قد صار وجوبياً إذ رتبت تلك المادة إجراء عقابي على مخالفة ذاك وهو عدم رضى الدعوى. ولا يتحدد ويتوقف الوجوب على محض تقديم المطلب، إلا أن يلزم الانتظار إلى حين فوات توقيت الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة طوالها في موقف عدم إنتاج اللجنة لتوصيتها. فلا يجوز لذوي المسألة اللجوء إلى المحاكم سوى في أعقاب تقديم إلتماس الفوز إلى اللجنة الخاصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية وفوات التوقيت المقرر لعرضها دون إستحسان وإلا كانت الدعوى مرفوضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور”. (لطفاً، المرجع: “دستور لجان النجاح في قليل من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الممارسات والمواعيد المنصوص فوق منها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر ترتبط بالنظام العام، وهكذا فإن اللجوء إلى المحاكم الخاصة في الحال في منازعة خاضعة لأحكام ذاك التشريع دون اهتمام الأعمال والمواعيد المنوه عنها يترتب فوق منه عدم موافقة الدعوى وتمضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى لعدم انتباه الممارسات والمواعيد المنصوص أعلاها يعد باستمرارً مطروح على محكمة المسألة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به في مواجهتها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمضي به من تلقاء ذاتها”. (نقض مدني في الطعن رقم 504 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. مشار إليه في: “دستور لجان التفوق في عدد محدود من مُنازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الماثلة ليست من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص أعلاها بالقانون رقم 7 لعام ألفين، وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة الأمر الذي يؤشر على سلوك المدعي ذلك الطريق الإجرائي، وهكذا يكون قد تنكب المسار السديد الأمر الذي يجعل اتصال المحكمة بتلك الدعوى قد حدث على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم رضاها قد صادف صحيح الدستور لرفعه بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين.
6- مخالفة المدعي للحظر الوارد في المادة 44 من دستور المرافعات بجمعه بين “دعوى الحيازة” و “مصدر الحق”، وهكذا وقوع ادعاؤه بالحيازة:
لما كانت المادة 44 من دستور المرافعات منصوص بها على أنه: “لا يمكن أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يمكن أن يدفع المتهم دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا رضي دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتطبيق الحكم الذى يأتي ذلك فيها سوى إذا تنازل فعليا عن الحيازة لخصمه. وايضاً لا يمكن الحكم فى إدعاءات الحيازة على مرجعية ثبوت الحق أو نفيه”.
وبما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “المقصود بدعوى منشأ الحق التى مقال فى المادة 48 من تشريع المرافعات (الأثري، واللقاء لنص المادة 44 من تشريع المرافعات الجاري) على عدم جواز الجمع بينها وبين إدعاءات الحيازة – هو دعوى الثروة أو أي حق أحدث متفرع منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 357 لعام 22 قضائية – جلسة 12/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الـ2 – صـ 517 – العبارة 2. ونقض مدني في الطعن رقم 852 لعام 61 قضائية – جلسة 9/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الـ2 – صـ 1098 – البند 2).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “إن المقال فى العبارة الأولى من المادة 44 من دستور المرافعات على أساس أنه “لا يمكن أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة” يدل على أساس أنه لا يمكن للمدعي أن يمزج بين دعوى الحيازة ودعوى منشأ الحق وهذا لاعتبارات قدرها المشرع هي مواصلة تأمين الحيازة لذاتها مجردة عن مصدر الحق فإذا ما لجأ المدعي إلى ترقية الدعوى بأصل الحق حين يحدث اعتداء على حيازته فان هذا يعتبر تسليماً بحيازة منافسه ونزولاً منه عن الحراسة التى قررها له التشريع بما يستتبع وقوع الادعاء بالحيازة على بحت إعلاء الدعوى بأصل الحق كل هذا ما لم يكن العدوان على الحيازة قد حدث عقب إعزاز الدعوى بأصل الحق. وأن الدعوى بطلب إلحاق السلوكيات الواردة على مبنى أو بصورية تلك السلوكيات تعتبر من قبيل الإدعاءات المرتبطة بأصل الحق وبالتالي فإن ترقية المدعى عليه الدعوى …… بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين التشاجر أو بصورية إتفاق مكتوب شراء الطاعنة الأولى لها يترتب أعلاه وقوع ادعائه بالحيازة على الطاعنين”. (نقض مدني في الطعن رقم 4701 لعام 69 قضائية – جلسة 17/عشرة/ألفين المستحدث من أحكام النقض المواطن – صـ 161 – البند 1 ، 2).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء تلك المحكمة – أن محكمة المسألة ملزمة فى كل الظروف بمنح الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف التشريعي السليم وإنزال حكم الدستور أعلاها دون تقيد بتكييف الأعداء، وأن القدوة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المرغوب فيها على الرغم من الفقرات اللغوية التى صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية. وتكييف الدعوى من المسائل التشريعية التى تخضع فيها محكمة الأمر لرقابة محكمة النقض التى لها فى ذاك الصدد أن تعطى الأحداث الثابتة تكييفها التشريعي السليم مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة المسألة منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1036 لعام 55 قضائية – جلسة ثلاثين/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – الجزء الـ3 – صـ 229 – البند 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1187 لعام 54 قضائية – جلسة 14/6/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الـ2 – صـ 1043 – البند 1).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق، أن المدعي في الدعوى الماثلة (وهي دعوى حيازة بمنع التعرض) قد في مرة سابقة له أن سكن الدعوى رقم 1667 لعام 2011 مدني مجمل الإسكندرية، في مواجهة الدائرة 16 مدني مجمل، والمرفوعة من ذات المدعي في الدعوى الماثلة مقابل منظمة الأوقاف المصرية (المنافس الراسخ في الدعويين)، لِكَي الحكم له بـ :
– “تثبيت ملكيته لكامل مستو قطعة الأرض المبينة الأطراف الحدودية والمعالم والمكان والموقع بصدر مجلة الدعوى، وحرم تعرض الأوقاف له في ملكيته لها.
– مع تجريم تعرض الأوقاف له في ملكيته للحصة التي باعتها له الأوقاف، والبالغ قدرها 12س 16ط ــف (ستة عشر قيراط واثنا عشر سهم) على الشيوع في كامل مستو الأرض.
– مع إنفاذ الأوقاف بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 2.000.000جم (مليونان جنيه) كتعويض عن التلفيات المالية والأدبية التي أصابت المدعي من بسبب ممارسات منظمة الأوقاف.
– مع إنفاذ الأوقاف بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة”.
وهذه الدعوى ما تزال متداولة بالجلسات حتى هذه اللحظة (ومؤجلة لورود توثيق الخبرة الفنية فيها – علماً بأن المتخصصون لم يباشروا الوظيفة فيها حتى تاريخه)، ولما كانت الدعوى رقم 1667 لعام 2011 خاصة بتثبيت المال، وبالتالي فهي دعوى مرتبطة بأصل الحق “بامتياز”، وقد كانت هذه الدعوى سابقة على قيد دعوى الحيازة الماثلة (المحصورة برقم 1668 لعام 2011)، وهكذا يكون المدعي قد خالف المنع المنصوص أعلاه في المادة 44 من تشريع المرافعات بجمعه بين دعوى منشأ الحق ودعوى الحيازة، ويترتب على ذاك قانوناً “وقوع ادعاؤه بالحيازة”، الأمر الذي يحق بصحبته لهيئة الأوقاف المصرية – والحال ايضا – الدفع بتداعي ادعاء المدعي بالحيازة في الدعوى الماثلة لرفعه دعوى مرتبطة بأصل الحق على باتجاه ما سلف إشعاره.
7- عدم جواز استناد المدعي إلى ملكيته لإثبات حيازته لعين التساقط:
لما كانت جميع ملفات المدعي في الدعوى الماثلة، والتي يرنو من خلفها لإثبات حيازته لعين السقوط، أتت عامتها وثائق مرتبطة بالملكية أو بحجة إنها مثبتة للملكية، وهي بتلك المثابة لا تصلح سنداً لإثبات الحيازة، إذ إنه من المخطط قانوناً – وعلى ما جرى به مقال العبارة الثالثة من المادة 44 من تشريع المرافعات – من أنه: “لا يمكن الحكم فى إدعاءات الحيازة على مرجعية ثبوت الحق أو نفيه “.
فمن من نافلة القول قانوناً: أنه لا يمكن للمدعي في دعوى الحيازة أن يستند إلى ثروة عين السقوط، مثلما لا يمكن للمدعى أعلاه في دعوى الحيازة أن يدفع دعوى الحيازة جراء يستند إلى ثروة عين التساقط، مثلما لا يمكن للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة وفقاً إلى ثروة عين السقوط.
حيث أن دعوى الحيازة تقوم ليس إلا على مناسبة الحيازة مجردة عن المال لكن لا يمكن الجمع بين دعوى الحيازة والملكية جميعاً، إذ تنص المادة 44/3 مرافعات على أساس أنه: “وايضاً لا يمكن الحكم في إدعاءات الحيازة على مرجعية ثبوت الحق أو نفيه”.
وذلك التحريم ينطبق على القاضي في مرحلتين من مدد الدعوى: الجولة الأولى “مدة إثبات الحيازة”، والمرحلة الثانية: “مدة الحكم في الحيازة”..
ففي الجولة الأولى “مدة إثبات الحيازة”: لا يمكن لإثبات الحيازة التعرض للحق نفسه، إلا أن يكون الإثبات قاصراً على مناسبة الحيازة، وهي تثبت بكل الأساليب، ولا صلة لإثباتها بإثبات الحق. فمثلاً في دعوى تحريم التعرض إذا رِجل الحائز (المعتدى على حيازته)، لإثبات حيازته، ملفات تثبت ملكيته للعقار ليدلل بهذا على أساس أنه هو الحائز الحقيقي للعقار، فإنه يمتنع على القاضي أن يحكم له بالحيازة فقط لأجل إثباته أنه ذو الحق (حق الثروة)، لكن فوقه التأكد من توافر محددات وقواعد الحيازة دون نظر للحق (حق الثروة).
وفي الفترة الثانية “مدة الحكم في الحيازة”: لا يمكن لقاضي الحيازة أن يضم دعوى الحيازة ودعوى الحق في الحكم الذي يصدره فاصلاً في الحيازة، وفوق منه أن يتجنب إحالة حكمه في الحيازة إلى الحكم في الحق. فإذا بنى حكمه في الحيازة على موضوع من مقالات التشريع المواطن التي تنظم طرق اكتساب الحقوق أو فقدها كان حكمه مخالفاً للقانون، وخصوصا إذا ذكر ذاك الموضوع في منطوقه، أو دشن الحكم في الحيازة فوق منه وحده. إذ أنه من المخطط في قضاء النقض أنه على المحكمة في إدعاءات وحط اليد (الحيازة) أن تحصر عوامل حكمها بصدد بالحيازة المالية وتتقصى شروطها الشرعية، هل هي متوافرة للمدعي أم لا. أما إذا هي استقت عوامل حكمها من عقود المال وأقامتها أعلاها وحدها فإنها بذاك تكون قد جمعت بين دعوى المال (الحق) ودعوى وحط اليد (الحيازة) وخالفت بذاك مقال الدستور وتساند نقض حكمها. (نقض مدني في الطعن رقم 126 لعام 14 قضائية – جلسة 24/5/1945 مجموعة عمر 4ع – صـ 692 – القاعدة رقم 258).
وبذلك، يتعين الالتفات بالكلية عن جميع الوثائق المرتبطة بالملكية والجانب الأمامي من المدعي، إضافةً إلى أن عامتها صوراً ضوئية جحدتها منظمة الأوقاف المصرية، بما يشير إلى زوال أي حجية لها في الإثبات.
8- منظمة الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى الدعوى بسبب وجود رابطة تعاقدية بينها وبين المدعي في منازعة الحيازة الماثلة:
بما أن من المخطط قانوناً أنه في ظرف وجود صلة تعاقدية بين الشخصين، وثار كفاح بينهما بصدد الحيازة، فيكون للمدعي اللجوء إلى دعوى الاتفاق المكتوب، غير أن لا يمكن له اللجوء إلى دعوى الحيازة.. لأنه حينما كانت الصلة بين شخصين يحكمها “تم عقده” ورفعت الدعوى بينهما وفقا إليه، فلا يمكن أن تشكل تلك الدعوى من إدعاءات الحيازة لأن إدعاءات الحيازة لا تستند سوى إلى موقف الحيازة ليس إلا دون غيرها.
ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “لا تُقبل دعوى الحيازة لو أنه المدعي فيها مُرتبطاً مع المشتبه به بعقد، وقد كان احتلال الحيازة يدخل في إطار ذلك الاتفاق المكتوب، حيث اللازم في تلك الوضعية أن يلتجئ إلى دعوى الاتفاق المكتوب، لا إلى دعوى استرداد الحيازة، لإلزام المتهم باعتناء محددات وقواعد الاتفاق المكتوب، ولو أنه الاتفاق المكتوب باطلاً أو اختتمت مدته”. (نقض مدني في الطعن رقم 422 لعام 52 قضائية – جلسة 23/4/1986. مشار إليه في: مرجع: “فسر المرافعات المدنية والتجارية” – للدكتور عبد المنعم الشرقاوي – الجزء الأضخم – الطبعة الثانية 1956 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 66/رابعاً – صـ 126 وما بعدها وهوامشها).
وقد جرى قضاء محكمة النقض إلى أن: “الالتجاء إلى دعوى الاتفاق المكتوب لا إلى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المتهم فيها بعقد ويكون احتلال الحيازة داخلاً فى دومين ذلك الاتفاق المكتوب”. (نقض مدني في الطعن رقم 711 لعام 42 قضائية – جلسة 5/5/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – الجزء الأكبر – صـ 1063 – البند 7).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه: “إذا كانت حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها وقد كان انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى مجال إعمال ذاك الاتفاق المكتوب وبسببه، عندئذ يتحتم على الشركاء فى تلك الوضعية إعمال أحكام الاتفاق المكتوب والالتجاء إلى دعواه، ويمتنع عليهم الاحتكام إلى نُظم الحيازة لان الاتفاق المكتوب هو تشريع المتعاقدين وشريعتهم”. (نقض مدني في الطعن رقم 160 لعام 69 قضائية – جلسة 17/1/ألفين المستحدث من أحكام النقض – صـ 187 – العبارة 1).
ولأنه إذا رفعت دعوى الحيازة من متعاقد على أجدد متعاقد بصحبته، فسيضطر القاضي لدى نظر تلك الدعوى والفصل فيها إلي بحث الاتفاق المكتوب الحالي بينهما لأنه هو ما يتخذ قرار حقوق كل منهما قِإلا أنَ الآخر والتزاماته في ذمة الآخر. وسلطة القاضي لدى نظر دعوى الحيازة مُقيدة بعدم التعرض لمنشأ الحق، وعودته إلى الاتفاق المكتوب الذي يقضي الصلة بين المتعاقدين يتضاد مع ذلك المبدأ (مبدأ عدم التعرض لمنشأ الحق)، لهذا فلا أقر دعوى الحيازة في تلك الأوضاع. (لطفاً، المرجع: “علل المرافعات المدنية والتجارية” – للدكتور عبد المنعم الشرقاوي – الجزء الأضخم – الطبعة الثانية 1956 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 66/رابعاً – ص 126 وما بعدها وهوامشها).
بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي ذاته في جريدة دعواه، من وجود رابطة تشريعية تعاقدية بين ممنهجة الأوقاف المصرية المتهمة والمتنافس الراسخ في الدعوى الماثلة وبين المدعي بصدد أرض التساقط، وبالتالي فما كان يجوز قانوناً للمدعي – والحال أيضا – اللجوء إلى دعوى الحيازة، وإنما كان فوق منه اللجوء إلى دعوى الاتفاق المكتوب، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أتت على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض.
9- جمعية الأوقاف المصرية تطلب رفض دعوى الحيازة الماثلة لانتفاء محددات وقواعد الحيازة كلها وأكثرها أهمية إشتراط الوضوح وعدم اللبس أو الغرابة:
بما أن الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي ذاته، أنه يحوز حصة من أرض السقوط على المشاع، في حين لديها ممنهجة الأوقاف المصرية حصة أخرى (أضخم) على المشاع، وبالتالي فإن وحط يد المدعي على أرض التساقط (بفرض ثبوت وحط يده أعلاها)، إنما يحتاج لأهم محددات وقواعد الحيازة وهي الوضوح وعدم اللبس أو عدم الوضوح، حيث لا يبين ما لو أنه المدعي يحط يده فوق منها بكونه واحد من الملاك على الشيوع أم إنه يمتلك جميع أرض التساقط لحساب ذاته.
بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “الحصة الدارجة يصح – وعلى ما جرى فوق منه قضاء تلك المحكمة – أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يبدل دون ذاك مقابلة يد الحائز بيد مالك المبنى مما قد ينتهى الى إلى المخالطة بينهما لأن تلك المخالطة ليست عيباً فى نفسها وإنما النقص والخلل بينما يصدر عنها من إلتباس وإبهام”. (نقض مدني في الطعن رقم 3319 لعام 58 قضائية – جلسة 17/2/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – الجزء الأضخم – صـ 371 – العبارة 1).
وما دام شاب صغير في مقتبل العمر الحيازة الإلتباس والإبهام انتفى عنها أبرز محددات وقواعد الحيازة التشريعية التي يحافظ عليها الدستور، وفوق منه تكون دعوى الحيازة الماثلة قد أتت على غير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض.
عشرة- جمعية الأوقاف المصرية تطلب رفض دعوى الحيازة الماثلة لكون أرض التساقط وقفاً خيرياً لا يمكن وحط اليد فوق منها:
بما أن يشترط قانوناً في الحيازة التي يصونها الدستور أن تكون مستكملة لعنصريها الجوهري والمعنوي، وقد كان العنصر المعنوي وهو عنصر “الغرض” يتحقق بأن يقوم الحائز بالأعمال المالية للحيازة بغاية استخدام الحق الذي يعقب على حيازته، وأن يعني استخدام ذلك الحق لحساب ذاته. فلو كان الحق هو حق المال وجب أن يتوافر لدى الحائز غاية استخدام حق المال لحسابه، فيتصرف في الشيء فعل الملاك، يستخدمه ويستغله ويستهلكه مثلما يفعل المالك. ولو أنه الحق هو حق ارتفاق أو حق انتفاع، وجب أن يتصرف الحائز مثلما لو أنه هو ذو الحق وقد توافرت يملك نية استخدامه لحساب ذاته. فالقصد إذن هو نية الحائز في أن يستخدم الحق لحساب ذاته. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في وضح الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري – الجزء الـ9 – طبعة 2006 – فقرة 264 – صـ 810 وما بعدها).
فالعنصر المعنوي في الحيازة إذن هو “نية التملك”، فالقانون لا يحمى الحيازة سوى بمثابها هيئةً خارجيةً من أشكال الثروة وقرينة فوقها ويحمى الحائز بافتراض إنه المالك، إلا أن التشريع لا يعتد بنية التملك هذه سوى لو كان الملكية الأمر الذي يصح وحط اليد فوق منه وربح حق ملكيته بالتقادم، أما لو كان الثروة الأمر الذي لا يصح وحط اليد فوق منه ولا تنال ملكيته بالتقادم فإن التشريع لا يعتد بتلك النية.
إذ تنص المادة 970/2 من التشريع المواطن حتّى: “لا يمكن عندها الثروات المخصصة المملوكة للجمهورية أو للأفراد الاعتبارية العامة وايضا الأوقاف الخيرية أو فاز أي حق عيني على تلك الثروات بالتقادم”.
“ومفاد ذلك المقال – مثلما هو جلي من عبارته – عدم جواز عندها الأعيان الموقوفة بالتقادم أو فاز أي حق عيني فوقها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم”. (لطفاً، المرجع: للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري “الوسيط في بيّن الدستور المواطن” – الجزء الـ9: “عوامل فاز الثروة” – المجلد الـ2: “الحيازة” – الطبعة الثانية 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 376 – ص 1379).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ في عنصرها الجوهري تقتضى الهيمنة الفعلية على الشيء الذى يجوز التناقل فيه، وهى في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على ذاك الشيء، ولما كانت الثروات العامة لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص وبذلك لا تخضع للحيازة، ولا وافق الدعوى بإرجاع حيازتها لورودها على ذلك الثروة”. (نقض مدني في الطعن رقم 2773 لعام 62 قضائية – جلسة 29/4/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 313 – العبارة 4).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “من المعتزم – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – ضرورة توافر نية التملك عند الحائز الذي يلتجئ إلى إدعاءات الحيازة تأمينً لحيازته، ولازم هذا أن يكون المبنى مقال الحيازة الأمر الذي يجوز تمتلكه بالتقادم فلا يكون من الثروات العامة أو المخصصة للجمهورية أو الأفراد الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي تجريم المشرع تملكها أو انتصر أي حق من الحقوق الحسية فوق منها بالتقادم، وقد نصت المادة 970 من التشريع المواطن حتى الآن تحديثها بالقانون رقم 147 لعام 1957 على عدم جواز عندها مبلغ مالي الأوقاف الخيرية أو انتصر أي حق عيني أعلاها بالتقادم. بما أن ذاك وقد كان الثابت بالأوراق أن أعيان التشاجر الأمر الذي تضمنته علة الوقف التي تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها، ولئن كان المدعى عليه الأكبر يستند في حيازته لنصيبه إلى عقود قسمة بينما بينه وبين بقية ورثة الواقف ولكن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً في ذاك الاتفاق المكتوب ولو يكمل تصنيف وتجنيب حصتها على يد لجان القسمة في وزارة الأوقاف ومقتضى قيام وضعية الشيوع تلك أن الأوقاف الخيرية لديها في جميع ذرة من ذرات الثروة الذائع ومؤدى ذاك وإعمالاً لما نصت أعلاه المادة 970 من الدستور المواطن سالفة الذكر عدم جواز لديها أي قسم من الأعيان التي تضمنتها علة الوقف المذكورة بالتقادم ولا تتوافر بالتالي عند المدعى عليه الأكبر وهو حائز لجزء من هذه الأعيان محددات وقواعد الحيازة التي يجوز حمايتها بدعاوى الحيازة وهكذا تكون دعواه مرفوضة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1623 لعام 51 قضائية – جلسة 13/1/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – الجزء الأضخم – صـ 104 – البند 2.
وفي الطعن رقم 235 لعام 54 قضائية – جلسة 8/3/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – الجزء الأكبر [من يناير إلى إبريل 1990] – القاعدة رقم 120 – صـ 723 – بند 1).
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق أن أرض التساقط تقع على المشاع، ولديها ناحية الوقف الخيري نصيباً كبيراً فيها، ومن ثم فلا يجوز وحط اليد على كامل هذه الأرض بنية تملكها أو انتصر أي حق عيني فوقها بالتقادم، وبذلك فإن الدستور لا يحافظ على حيازة أي حائز لها – لانتفاء العنصر المعنوي في الحيازة التشريعية التي يصونها الدستور – ولا يصون التشريع وحط اليد فوقها لكونها أوقافاً خيرية لا يمكن وحط اليد أعلاها أو فاز أي حق فوق منها بالتقادم..
وبالتالي فتكون الدعوى الماثلة قد أتت على نقيض حقيقة الواقع وبالمخالفة لصحيح التشريع خليقة بالرفض، وهو الذي تتمسك به جمعية الأوقاف المصرية على طريق الجزم واليقين.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
– بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
– وبصفة احتياطية: بكون الدعوى كأن لم تكن، لعدم نشر وترويج صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً طوال 3 شهور من تاريخ إيداعها بقلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة سبعين مرافعات.
– وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المركز اللاحق) ..
1. بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق للمدعى فوقه الـ3 بوصفه (مدير عام مساحة أوقاف الإسكندرية بكونه).
2. بعدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين بصدد الفوز في المنازعات.
3. بتساقط ادعاء المدعي في دعوى الحيازة الماثلة لرفعه دعواه بأصل الحق.
4. بعدم إستحسان دعوى الحيازة الماثلة لاستناد المدعي فيها على دلائل مرتبطة بالملكية وبأصل الحق.
5. بعدم موافقة دعوى الحيازة بسبب وجود رابطة شرعية تعاقدية تربط بين المدعي وبين ممنهجة الأوقاف المصرية.
6. برفض دعوى الحيازة لعدم توافر محددات وقواعد الحيازة التشريعية التي يحافظ عليها الدستور ومن أكثرها أهمية إشتراط “الوضوح وعدم الإلتباس أو اللبس”، لكون وحط يد المدعي (النظري) على أرض السقوط إنما يستند لأنه يكون مالكاً على المشاع.
7. برفض دعوى الحيازة الماثلة لورودها على أرض أوقاف خيرية لا يمكن وحط اليد فوق منها أو اكتساب أي حق أعلاها بالتقادم، ولانتفاء العنصر المعنوي في الحيازة الشرعية المتطلبة قانوناً لتأمين الحيازة.
– وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 21:41:55.