صيغة وقدوة مذكرة دفاع في دعوى رسوم
مذكرة قريبة العهد في دعوى رسوم من جمعية الأوقاف مقابل وزارة النقدية ومنفعة الرسوم
وزارة الإنصاف – هيئة المتخصصون
مكتب متخصصون في شمال الجيزة
إعتناء الخبيرة الأستاذة/ مها إسحاق الموقرة
مـذكـرة
بدفاع/ ممنهجة الأوقاف المصرية (مدعية)
ضـــــد
السيد/ وزير المادية بكونه وغيرهم (مدعى عليهم)
في الدعوى رقم 138 لعام 2010 رسوم إجمالي في جنوب الجيزة
والمحدد لمناقشتها جلسة / /2011م.
أولاً- الأحداث
ونستأذن الخبرة الموقرة في الإسناد بينما يختص وقائع الكفاح الماثل إلى ما أتى بصحيفة إطلاق الدعوى منعاً من التتالي وحِفاظاً على ثمين وقت الخبرة الموقرة.
ثانياً- الحراسة
في مطلع دفاعنا نتمسك بكل قمته الحراسة والدفوع المبداه منا بصحيفة إطلاق الدعوى وعموم مذكرات الحراسة الفائت تقديمها لعدالة المحكمة وللخبرة الموقرة وإضافة إلى حوافظ مستنداتنا ونعتبرها سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود، ونضيف إلى ما في وقت سابق ما يلي:
توثيق محكمة النقض لمبدأ شرعي مهم يحكم بأن ما تتقاضاه ممنهجة الأوقاف المصرية بمقابل إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يعتبر أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة العوائد التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تقصي انتصر جوهري فهي ليست ممولاً، مثلما إن بنظير المنفعة والإصلاح لا يحتسب أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بتلك المثابة يكون بمنأى عن دومين تكليف الضريبة:
إذ نشرت محكمة النقض حديثاً حكماً يحكم بأن ما تتقاضاه جمعية الأوقاف المصرية بمقابل إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يحتسب أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة العوائد التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحري فاز جوهري فهي ليست ممولاً، مثلما إن بنظير الهيئة والإصلاح لا يعتبر أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بتلك المثابة يكون بمنأى عن مدى تكليف الضريبة، ولقد أصدرت قرار محكمة النقض في ذلك ما يلي:
* “… وإذ إنه الأمر الذي تنعاه الطاعنة (منظمة الأوقاف المصرية) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع حيث وجّه بخضوع ما تحصل فوقه بدل مصلحة وإصلاح مبلغ مالي الأوقاف الخيرية نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي لضريبة العوائد التجارية والصناعية فيما أن ذلك المقابل هو أجر مقابل منفعة هذه الممتلكات وصيانتها المختص ريعها للصرف على قمته الخير وليس القصد منها تحري فاز جوهري فهو لا يعتبر نشاطاً خاضعاً للضريبة بما يتوافق مع القانُون رقم 157 لعام 1981 بصدد الضريبة على الربح وهو الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي في محله، ذاك أن المقرر أن ضريبة العوائد التجارية والصناعية لا تُربط سوى على مرجعية العوائد الحقيقية التي جناها الممول في عام الضريبة في أعقاب متنافس الأسعار المقررة، مثلما إنه من المعتزم أن مفاد موضوع المادة 111/4 من دستور الرسوم على الكسب رقم 157 لعام 1981 يدل حتّى مناط إلزام ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي القصد منه تحري فاز جوهري، وقد كان الموضوع في المادة الخامسة من أمر تنظيمي رئيس البلد بالقانون رقم ثمانين لعام 1971 بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن تضطلع بـ المصلحة نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغرض إنماء نقود الأوقاف، والنص في المادة السادسة من ذات الدستور على أساس أنه “على الإدارة أن تكون سببا في وزاة الوقف الإسلامي صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه استناداً لشروط الواقفين، وتتقاضى المنفعة مقابل مصلحة وإصلاح الأوقاف الخيرية 15% من مجمل الإيرادات الحصيلة فيما يتعلق إلى تلك الأعيان”، يدل إلى أن منظمة الأوقاف المصرية تضطلع بـ نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي الناظرة القانونية على الأوقاف الخيرية مصلحة تلك الأوقاف واستثمارها على دشن اقتصادية بغرض إنماء هذه الممتلكات وتؤدي المنفعة ناتج ريع تلك الأعيان إلى وزاة الوقف الإسلامي للصرف منها استناداً لشروط الواقفين على ذروته الخير والبر وتتحصل المنفعة على نسبة 15% من كلي الإيرادات الحصيلة فيما يتعلق لتلك الأعيان بمقابل إدارتها وصيانتها لها وبذلك فإن ما تتقاضاه الإدارة هو أجر بدل هيئة هذه الثروات وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة المكاسب التجارية والصناعية بمفهوم دستور الرسوم على الكسب رقم 157 لعام 1981 لأنها لا تستهدف تقصي كسب جوهري فهي ليست ممولاً، مثلما أن بنظير الهيئة والتصليح لا يعتبر أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بتلك المثابة يكون بمنأى عن مجال تكليف الضريبة. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر وأمر بخضوع ما تحصل أعلاه المصلحة الطاعنة بنظير إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة العوائد التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بما يحتم نقضه لذا العلة دون عوز لنقاش بقية عوامل الطعن.
وإذ إن الأمر خيّر للفصل فيه، ولما تمنح يتعين إزالة الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 2036 لعام 123 قضائية وقرارات لجنة الطعن وتقديرات وظيفة الرسوم عن سنين التشاجر”.
(نقض مدني في الطعن رقم 14344 لعام 79 قضائية – جلسة 7/7/2011م في الطعن المقام من منظمة الأوقاف المصرية في مواجهة وزير النقدية بكونه وغيرهم
ونتشرف بطرح صورة حكومية من ذاك الحكم للخبرة الموقرة).
نتمسك بتنفيذ ذاك المبدأ وبحجية هذا الحكم في التشاجر الماثل:
إذ تنص المادة 101 من دستور الإثبات إلى أن: “القرارات التي حازت قوة الموضوع المقضي تكون دافع في حين فصلت فيه من الحقوق، ولا يمكن موافقة دليل ينقض تلك الحجية، غير أن لا تكون لهذه القرارات تلك الحجية سوى في تشاجر نهض بين الأعداء أنفسهم دون أن تتحول صفاتهم وتختص بذات الحق محلاً وسبباً”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “التجريم من إسترداد الكفاح في الأمر المقضي فيها شرطه أن تكون الشأن في الدعويين واحدة ويشترط لتوافر تلك الوحدة أن تكون الموضوع المقضي فيها بشكل حاسمً موضوع ضرورية لا تتحول وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى وسكنت حقيقتها بينهما بالحكم الأكبر استقراراً جامعاً عائقاً وتكون هي بذاتها الأساس بينما يدعيه حتى الآن في الدعوى الثانية أي من الطرفين قِـبل الآخر من حقوق متفرعة عنها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 392 لعام 26 قضائية – جلسة 25/1/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 127.
وفي الطعن رقم 1402 لعام 48 قضائية – جلسة 21/11/1982.
وفي الطعن رقم 948 لعام 49 قضائية – جلسة 16/3/1983).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوقه، وبما أن حكم محكمة النقض والذي قد عزمت فيه المبدأ التشريعي سابق الذكر، وهو حكم ختامي أصبح حائز لحجية وقوة الشأن المقضي به، قد فصل وحسم بأسلوب ختامي التشاجر بخصوص نطاق خضوع ما تتقاضاه منظمة الأوقاف المصرية بمقابل إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية لضريبة العوائد التجارية والصناعية وفصل بأسلوب ختامي وأمسى بأن ما تتقاضاه ممنهجة الأوقاف المصرية بدل إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يحتسب أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة المكاسب التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحري كسب جوهري فهي ليست ممولاً، مثلما إن بنظير الهيئة والتصليح لا يحتسب أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بتلك المثابة يكون بمنأى عن مدى إنفاذ الضريبة، وهذه قضية ضرورية وأولية تناضل فيها جميع من منظمة الأوقاف ووزارة النقدية ومنفعة الرسوم، وهي نفسها ما تستند إليه الرسوم في المطالبة بالضريبة مرة أخرى في الكفاح الماثل، فإن حجية حكم محكمة النقض والمبدأ الشرعي الذي قررته محكمة النقض في المبدأ التشريعي المنصرم يسري على الكفاح الماثل ولديه الحجية فيه وهكذا يتعين التسليم بهذا المبدأ والتقرير بأن ما تتقاضاه ممنهجة الأوقاف المصرية بدل إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يحتسب أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة العوائد التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحري كسب جوهري فهي ليست ممولاً، مثلما إن بدل المصلحة والتصليح لا يعتبر أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بتلك المثابة يكون بمنأى عن دومين تكليف الضريبة.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تشهده الخبرة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية من الخبرة الموقرة على الفور المهمة التي أناطها بها الحكم التمهيدي وإيداع نيتها على ضوء ما ورد بصحيفة تدشين الدعوى وتلك المذكرة والتقرير بأحقية منظمة الأوقاف المصرية في طلباتها الواردة بصحيفة إطلاق الدعوى وبأن ما تتقاضاه ممنهجة الأوقاف المصرية بمقابل إدارتها لأموال وأعيان الأوقاف الخيرية يعتبر أجراً وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة العوائد التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف تحري انتصر جوهري فهي ليست ممولاً، مثلما إن بنظير الهيئة والإصلاح لا يحتسب أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بتلك المثابة يكون بمنأى عن دومين إلزام الضريبة.
مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى،،،
Originally posted 2021-12-02 21:42:42.