صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى ضريبية 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في دعوى ضريبية 2022

عبرة وصيغة مذكرة دفاع في دعوى ضريبية

محكمة في جنوب الجيزة الابتدائية
الدائرة 9 رسوم

مـذكــرة

بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (مدعية)

ضـــــــــــد

السيد/ وزير النقدية بكونه (متهم)

في الدعوى رقم 138 لعام 2010 رسوم مجمل الجيزة
والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين المتزامن مع 2/4/2012م للمرافعة.

أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد بينما يرتبط وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بصحيفة إطلاق الدعوى، وإلى كافة مذكرات دفاعنا الواجهة فيها، وإلى الحكم التمهيدي الصادر فيها، وإلى توثيق الخبرة الفنية المودع فيها، منعاً من التتابع وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
سوى إننا نوجز هذه الأحداث – رابطاً لأوصال الدعوى – في أن الإدارة المدعية قد عقدت الخصومة فيها، بمقتضى مجلة معركة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ثلاثين/3/2010، وأعربت قانوناً للمدعى أعلاه بكونه، لِكَي الحكم لها: “

أولاً- بقبول الطعن شكلاً لرفعه في التوقيت التشريعي.

ثانياً- وفي الشأن:
1- بصفة أصلية: عدم خضوع ممنهجة الأوقاف المصرية لعموم الرسوم والرسوم المرتبطة بمزاولتها لنشاطها الموكل إليها القيام به طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها.
2- وبصفة احتياطية: ببطلان عبرة “19” عن أعوام المحاسبة، وما يسفر عن ذاك من آثار.
3- وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المركز اللاحق)..
أ‌. بتساقط حق منفعة الرسوم في المطالبة بدين الضريبة ورسم الإنماء وخلافه عن سنين المحاسبة (1996/1997) نتيجة للتقادم الخمسي.
ب‌. بعدم احتساب أية إجراءات عقابية تأجيل ناتجة عن تنفيذ أحكام المادة 125 من التشريع رقم 157 لعام 1981 السجل على ربط الضريبة استناداً للتقدير الجزافي للمصلحة لعدم دستوريتها.
ت‌. بتغيير أوعية الضريبة على فائض المصلحة (على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة تدشين الدعوى).
ث‌. بندب مكتب متخصصون وزارة الإنصاف لتكليف واحد من خبراءه المتخصصين لتطبيق المهمة الواردة بصحيفة الطعن.
4- وفي كل الأوضاع: بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة”.
وأوضحت المصلحة المدعية شرحاً لدعواها أنها أخطرت بربط الضريبة عن أعوام الصراع من 1996/1997 وحتى ألفين/2001 بمقتضى العبرة رقم “19” رسوم مؤسسات مبالغ مالية، صادر برقم 5062 بتاريخ 17/4/2003 وقد كان أساس الربط البند الأولى من المادة 24 والمادة 125 من التشريع رقم 157 لعام 1981 والمادة 64 من السجل التنفيذية، مع رعاية حق مهمة الرسوم في تأدية أحكام المواد 152 و 153 من الدستور رقم 157 لعام 1981. وحيث عرضت لجنة الطعن (اللجنة الثانية بالقطاع الأكبر) المرسوم رقم 266 لعام 2008 (ملف ضريبي 197/26) وقررت فيه: أولاً- بقبول الطعن شكلاً. ثانياً- وفي الأمر: بتغيير أوعية الضريبة على مكاسب مؤسسات الثروات التي قامت بتحديدها مهمة رسوم المؤسسات المشاركة بالقاهرة عاصمة مصر (على النحو الموضح تفصيلاً بالجداول الواردة بصحيفة إطلاق الدعوى الماثلة). وحيث لم يلق أمر تنظيمي هذه اللجنة قبولاً عند منظمة الأوقاف المصرية، لهذا ولقد طعنت أعلاه بالدعوى الماثلة كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر. وأسست ممنهجة الأوقاف المصرية طعنها الماثل (في خصوص المطلب الأصلي والأساسي منه) على سند من عدم خضوعها للضريبة.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/7/2010 حكمت عدالة المحكمة الموقرة – قبل الفصل في المظهر والموضوع – بندب مكتب مختصون وزارة الإنصاف بالجيزة ليندب من قِبله واحد من خبرائه المتخصصين قانوناً لأداء الوظيفة التي أناطها به هذا الحكم. ونفاذاً لذا القضاء شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب مأموريته وأودع عزمه بملف الدعوى.

ثانياً- الحراسة
في مطلع دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحماية والدفوع المبداه منا بصحيفة تدشين الدعوى ومذكرات دفاعنا الفائت تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونعتبرهم معاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود، ونضيف إلى ما في مرة سابقة ما يلي:
لما كانت أعيان وأموال جهات الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى) تخص بإدارتها وتصريف شئونها والتصرف فيها على دشن اقتصادية من أجل إنماء ثروة الوقف للإنفاق من ريعه على تأدية محددات وقواعد الواقفين وعلى متفاوت قمته البر والنفع العام ولنشر الثقافة والاستدعاء الإسلامية في الداخل والخارج، كانت هذه الهيئة في المنبع من اختصاص “وزاة الوقف الإسلامي” التي لم تكن تخضع في هذا النشاط لأية رسوم من أي نمط، بصرف النظر عن أن دستور تحضير وزاة الوقف الإسلامي وسجل إجراءاتها (بالقانون رقم 272 لعام 1959) كان ينص في المادة الخامسة منه على أساس أنه:

“اعتبار من أول تموز 1958 تتقاضى وزاة الوقف الإسلامي بدل إدارتها أعيان الأوقاف رسماً بمعدل عشرة% من مصدر إيراداتها …”.
ثم في مراحل تاريخية محددة عهد المشرع إلى المصلحة العامة للإصلاح الزراعي وإلى المحليات بإدارة أراضي وعقارات وأعيان وأموال جهات الوقف الخيري ثم تسدد ريع هذه المنفعة إلى وزاة الوقف الإسلامي بعدما تحصل المحليات والمنفعة العامة للإصلاح الزراعي على نسبة من هذا الريع بدل أفعال المصلحة. إذ تنص المادة 11 من التشريع رقم 44 لعام 1962 بخصوص تسليم الأعيان التي تديرها وزاة الوقف الإسلامي إلى الإدارة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية إلى أن:
“تتقاضى المجالس المحلية عشرة% من مجمل المبالغ الواردة الأعيان المذكورة في المادة الثامنة من ذاك الدستور ولذا بمقابل إدارتها وصيانتها”؛
مثلما تنص المادة 14 من ذات الدستور المنوه عنه إلى أن:
“… تؤدي الإدارة العامة للإصلاح الزراعي إيجار تلك الأراضي إلى وزاة الوقف الإسلامي حتى الآن متنافس عشرة% منه مقابل نفقات المنفعة …”.
وكالحال مع وزاة الوقف الإسلامي لم تكن الإدارة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات خاضعة في نشاطها ذلك لأية رسوم من أي نمط.
ثم رأى المشرع تشكيل جمعية الأوقاف المصرية ليعهد إليها بإدارة هذه الأوقاف ثم دفع ريعها إلى وزاة الوقف الإسلامي لتقوم بدورها بأداء محددات وقواعد الواقفين والإنفاق على غير مشابه قمته البر والنفع العام ولنشر الثقافة والاستدعاء الإسلامية في الداخل والخارج، إذ تنص المادة الأولى من قائمة ترتيب المجهود بهيئة الأوقاف المصرية حتّى:
“تقوم منظمة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص فوق منها في الدستور رقم ثمانين لعام 1971 المذكور، على الوجه الذي يحقق لها أ كبر مردود للمعاونة في تقصي غايات نسق الوقف ورسالة وزاة الوقف الإسلامي”.
وبذلك فهي ممنهجة لا تصبو إلى تحري الدخل ويتعين عدم إخضاعها للضريبة مثلما كان الوضع من قبل مع وزاة الوقف الإسلامي والإدارة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات وقتما كانوا يقومون بنفس الدور والنشاط الذي تقوم به الآنً جمعية الأوقاف المصرية (الطاعنة).
فلما كان ما تحصل أعلاه منظمة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف من المبالغ الواردة ناتجة عن منشأ دخل فرد (هو ريع المنشآت)، وتلك الإيرادات كانت لا تخضع للضريبة في حضور سيطرة وزاة الوقف الإسلامي فوق منها تماماً، وظل الشأن ايضا في حضور اختصاص المنفعة العامة للإصلاح الزراعي بإدارة واستثمار الأراضي الزراعية الموالية للأوقاف وفي واصل اختصاص المحليات بإدارة والاستثمار المنشآت المبنية الموالية للأوقاف، مثلما إستمر ذلك الحال “جزئياً” عقب إستحداث جمعية الأوقاف المصرية (إذ تتعلق وزاة الوقف الإسلامي بـ 85% من ريع هذه المنشآت، وتخص منظمة الأوقاف بـ 15% منه) وظلت النسبة التي ترتبط بها وزاة الوقف الإسلامي غير خاضعة للضريبة، فكان من الطبيعي جريان عدم الخضوع على كامل العائد بمثابة أن هنالك وحدة في طبيعة ومنبع الربح الأمر الذي لا يستدعي التمييز بينهما في المعاملة الضريبية، خاصة وإن أي تنزيل ضريبي على ما يختص منظمة الأوقاف المصرية من دخل يقصد بالضرورة إستبعاده إلى وزاة الوقف الإسلامي وهكذا سيطرة على الوزارة للضريبة بما يتناقض مع النُّظُم الضريبية والشرعية.
مثلما إن انتماء جمعية الأوقاف المصرية لوزارة الأوقاف – طبقاً لقانون إنشائها – تخلق منهما وحدة إحدى الناحية المادية والاقتصادية، بما ينتفي برفقته وحط دشن متباينة للمعاملة الضريبية لجميع منهما، لا سيما وأن جمعية الأوقاف المصرية لا تصبو إلى تحري الكسب أصلاً ويؤول ما تتقاضاه من فائض في أعقاب تغطية مصاريف منفعة وإصلاح الأوقاف إلى وزاة الوقف الإسلامي.
فطالما كان حصول وزاة الوقف الإسلامي ومن بعدها المصلحة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات على نسبة بمقابل إدارتها لأعيان الأوقاف، ولم يأتي ذلك بشكل قاطعً أن خضعت هذه النسب التي يحصلون فوقها للضريبة، لكن إن ممنهجة الأوقاف “القبطية” تحصل حالاً على نسبة من المدخولات المادية الأوقاف القبطية بمقابل إدارتها لها ومع ذاك لم تخضع بشكل حاسمً للضريبة، فإن سيطرة على ممنهجة الأوقاف المصرية التي تدير الأوقاف الإسلامية نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي وتؤدي إليها صافي المدخولات المادية هذه الأوقاف وتحصل على نسبة فحسب منها بدل إدارتها لها، ذلك الإخضاع للضريبة لهيئة الأوقاف المصرية ليس إلا بلا وزاة الوقف الإسلامي والمنفعة العامة للإصلاح الزراعي والمحليات ومصلحة الأوقاف القبطية بصرف النظر عن وحدة طبيعة ووحدة منشأ ونشأة هذه الإيرادات تكون على غير أساس، فيكون من الطبيعي ضريبياً عدم خضوع تلك الإيرادات للضريبة بما يختص ايضاً بهيئة الأوقاف المصرية.
* ذلك من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الطبيعة المختصة والتشريعية لهيئة الأوقاف المصرية، في خصوص إدارتها لعقارات الأوقاف، إنما تصبو إلى تقصي غاية وزاة الوقف الإسلامي بأداء محددات وقواعد الواقفين وتحقيق الاستفادة العام والإنفاق على دور العبادة ومختلف قمته البر وكشف الثقافة وطلب الحضور الإسلامية في الداخل والخارج، أي إنها لا تصبو إلى تقصي الدخل، وهكذا فهي لا تخضع للضريبة.
إضافةً إلى أن مقال المادة 111/4 من التشريع رقم 157 لعام 1981 لم يتم تحديد على وجه قاطع ماهية الهيئات العامة الخاضعة للضريبة، إذ لم تحدد البند الرابعة (المخصصة بالهيئات العامة) محددات وقواعد الإخضاع، الأمر الذي يجعله مقال “مطاطي” غير إلتقى للتحديد ولا للتطبيق أو القياس والتحقيق ويحول دون المقدرة على تحديد الخضوع له من عدمه. إذ ورد مقال المادة بعبارة: “فيما يتعلق لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة”، إلا أن الموضوع لم يورد تعريفاً أو بالضبطً للأنشطة الخاضعة للضريبة (مثلما تصرف متى ما أكل تجهيز الضريبة على العوائد التجارية والصناعية)، وقد أدى ذاك إلى وجود فراغ شرعي، ومن الطبيعي أن يفسر ذاك لمصلحة الهيئات العامة وهذا بعدم إخضاعها للضريبة.
بما أن ذاك، وقد كانت السلطة القانونية (طبقاً للمواد 61 و 119 و 120 من التشريع) هي ما تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتجهيز أوضاعها بقانون ينشأ عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها والملتزمين بأدائها والمسئولين عنها وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وأسلوب وكيفية أدائها وضوابط تقادمها وغير ذاك الأمر الذي يتصل ببنيان الضريبة. وعلى ذلك، فإن الوصول إلى المشرع لشروط مبهمة غير معينة وغير قابلة للقياس الموضوعي، يحتسب شرطاً كافياً للدفع بعدم دستورية ذاك المقال، وهو مطعون فوق منه بالفعلً بعدم الدستورية في الطعن المقام من المنفعة العامة لمياه الشرب.
وقد في وقت سابق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت – في موقف مشابهة، في الضريبة العامة على المبيعات – ولذا بقضائها بعدم دستورية بند: “خدمات التشغيل للغير”، تأسيساً حتّى:
“خدمات التشغيل للغير قد وردت عامة يشوبها عدم الوضوح وعدم التحديد ولم تأت بديهية وصريحة الأمر الذي حرض ظلالاً من الشك بخصوص تحديد مضمونها ومحتواها وخلافاً بشأن تنفيذها حال كلام المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التي تعيش الإنشاء الشرعي لتلك الضريبة على صوب يقيني واضح، الأمر الذي استحال برفقته بوجه عام توقعها لدى مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة وهو الذي يناقض الأساسيات الموضوعية والإجرائية للضريبة ويجافي العدالة الاجتماعية التي يقوم فوق منها النسق الضريبي طبقاً لنص المادة 38 من التشريع، فوق كونه يعتبر إعراضاً من منحى السلطة القانونية عن في الحال ولايتها الحكومية في تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ونقل مسئوليتها للسلطة التنفيذية وتفويضها في ذاك الشأن الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها الدستور”.
(الطعن رقم 232 لعام 26 قضائية “دستورية” – جلسة 15/4/2007).
* ومن جهة ثالثة، فإنه من المخطط قانوناً عدم خضوع ما تحصل فوق منه منظمة الأوقاف المصرية بدل مصلحة وإصلاح نقود الأوقاف الخيرية نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي لضريبة المكاسب التجارية والصناعية، لأن ذاك المقابل هو أجر بدل منفعة هذه الثروات وصيانتها الخاص ريعها للصرف على ذروته الخير وليس القصد منها تحري فاز جوهري، وبذلك فهو لا يحتسب نشاطاً خاضعاً للضريبة بما يتوافق مع القانُون رقم 157 لعام 1981 بخصوص الضريبة على الربح. إذ جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“… وإذ إنه الأمر الذي تنعاه الطاعنة (منظمة الأوقاف المصرية) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ الدستور حيث كلف بخضوع ما تحصل أعلاه بمقابل منفعة وإصلاح مبلغ مالي الأوقاف الخيرية نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي لضريبة العوائد التجارية والصناعية بينما أن ذاك المقابل هو أجر مقابل هيئة هذه الممتلكات وصيانتها المختص ريعها للصرف على قمته الخير وليس الغاية منها تحري كسب جوهري فهو لا يعتبر نشاطاً خاضعاً للضريبة بما يتوافق مع القانُون رقم 157 لعام 1981 فيما يتعلق الضريبة على الربح وهو الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي في محله، هذا أن المقرر أن ضريبة العوائد التجارية والصناعية لا تُربط سوى على مرجعية المكاسب الحقيقية التي جناها الممول في عام الضريبة حتى الآن منافس الأسعار المقررة، مثلما إنه من المخطط أن مفاد مقال المادة 111/4 من دستور الرسوم على الربح رقم 157 لعام 1981 يدل إلى أن مناط تكليف ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغاية منه تقصي انتصر جوهري، وقد كان الموضوع في المادة الخامسة من أمر تنظيمي رئيس الدولة بالقانون رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث جمعية الأوقاف المصرية إلى أن تضطلع بـ المنفعة نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغرض إنماء نقود الأوقاف، والنص في المادة السادسة من ذات التشريع على أساس أنه “على الإدارة أن تكون سببا في وزاة الوقف الإسلامي صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه استناداً لشروط الواقفين، وتتقاضى المنفعة مقابل هيئة وإصلاح الأوقاف الخيرية 15% من مجمل الإيرادات الحصيلة فيما يتعلق إلى تلك الأعيان”، يدل حتّى ممنهجة الأوقاف المصرية تضطلع بـ نيابة عن وزاة الوقف الإسلامي الناظرة التشريعية على الأوقاف الخيرية هيئة تلك الأوقاف واستثمارها على دشن اقتصادية بغرض إنماء هذه الممتلكات وتؤدي الإدارة ناتج ريع تلك الأعيان إلى وزاة الوقف الإسلامي للصرف منها استناداً لشروط الواقفين على قمته الخير والبر وتتحصل المصلحة على نسبة 15% من كلي الإيرادات الحصيلة فيما يتعلق لتلك الأعيان بمقابل إدارتها وصيانتها لها وهكذا فإن ما تتقاضاه الإدارة هو أجر بنظير مصلحة هذه الممتلكات وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة المكاسب التجارية والصناعية بمفهوم دستور الرسوم على الكسب رقم 157 لعام 1981 لأنها لا تستهدف تقصي كسب جوهري فهي ليست ممولاً، مثلما أن بنظير المصلحة والتصليح لا يحتسب أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بتلك المثابة يكون بمنأى عن دومين إنفاذ الضريبة. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر وأمر بخضوع ما تحصل فوقه المصلحة الطاعنة بدل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة المكاسب التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بما يحتم نقضه لذلك المبرر دون مطلب لنقاش بقية عوامل الطعن. وإذ إن الأمر خيّر للفصل فيه، ولما تمنح يتعين محو الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 2036 لعام 123 قضائية وقرارات لجنة الطعن وتقديرات مهمة الرسوم عن سنين الكفاح”.
(نقض مدني في الطعن رقم 14344 لعام 79 قضائية – جلسة 7/7/2011م في الطعن المقام من جمعية الأوقاف المصرية في مواجهة وزير المادية بوصفه. والمقدم صورة حكومية منه لعدالة المحكمة الموقرة).
بما أن هذا، وقد كان الحكم المذكور قد فصل فى التشاجر بين الطاعن وإدارة الرسوم بشأن دومين خضوع منظمة الأوقاف المصرية للضريبة، وأقرت محكمة النقض مبدأ عدم خضوع المصلحة للضريبة، وقد كانت لهذه القرارات حجيتها بين أطرافها (طرفي السقوط في الدعوى الماثلة)، وبذلك فإن ذاك الحكم الذى صار مطلقاً وباتاً وحائزاً لقوة وحجية الموضوع المقضي فى خصوص عدم خضوع منظمة الأوقاف للضريبة، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها – الطاعن ومنفعة الرسوم – من الرجوع إلى نقاش تلك الموضوع، فى الدعوى الماثلة، ولا يحرم من هذا أن يكون الحكم صادراً عن أعوام سابقة على سنين الصراع فى الدعوى الماثلة، لأن مدى مبدأ استقلال الأعوام الضريبية لا يتخطى منحى المكاسب والتكليفات التى تحقق طيلة السنة بحيث لا تنبسط إلى غيرها من الأعوام الفائتة أو الآتية فوقها سوى في حين مقال فوقه التشريع استثناء.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“تمسك الطاعن بحجية حكم ختامي في مواجهة محكمة الدرجة الأولى يُعد مطروحاً على محكمة الاستئناف اعتبار بأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت أعلاها قبل صدور الحكم المستأنف بما فيها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع، وقد كان الحكم المذكور قد فصل فى الكفاح بين الطاعن ومنفعة الرسوم بخصوص متنافس ضريبة الحراسة من أرباحه فى الأعوام … إلى … وقرر ضرورة خصمها، وقد كانت حجية القرارات مقصورة على من كان طرفاً فيها، فإن ذلك الحكم الذى صار بشكل قاطعً يكون حائزاً قوة المسألة المقضي فى خصوص اعتبار ضريبة الحراسة في إطار الأسعار الواجبة الغريم، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها – الطاعن وهيئة الرسوم – من الرجوع إلى جدال تلك الشأن، فى أية دعوى تالية يثار فيها ذاك الكفاح ولا يحظر من هذا أن يكون الحكم صادراً عن سنين سابقة على سنين التشاجر فى الدعوى الماثلة، لأن مدى مبدأ استقلال الأعوام الضريبية لا يتخطى ناحية العوائد والتكليفات التى تحقق طيلة السنة بحيث لا تطول إلى غيرها من الأعوام الماضية أو التالية أعلاها سوى بينما موضوع فوق منه الدستور استثناء”.
( نقض مدني في الطعن رقم 466 لعام 47 قضائية – جلسة ثلاثين/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 446 – بند 4 و 5 ).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق، أنه قد صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14344 لعام 79 قضائية بجلسة 7/7/2011م قاضياً في حيثياته وأسبابه (المتعلقة بمنطوقه ارتباطاً لا يقبل التوزيع) بعدم خضوع منظمة الأوقاف المصرية للضريبة، وقد كان الحكم المذكور قد فصل فى الكفاح بين الطاعن بكونه ومنفعة الرسوم بخصوص نطاق خضوع جمعية الأوقاف المصرية للضريبة، وقد تقبلت محكمة النقض مبدأ عدم خضوع المصلحة للضريبة، وقد كانت لهذه القرارات حجيتها بين أطرافها (طرفي السقوط في الدعوى الماثلة)، وبالتالي فإن ذاك الحكم الذى صار مطلقاً وباتاً وحائزاً لقوة وحجية المسألة المقضي فى خصوص عدم خضوع ممنهجة الأوقاف للضريبة، ومانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها – الطاعن وإدارة الرسوم – من الرجوع إلى جدال تلك الموضوع، فى الدعوى الماثلة. ولا يحظر من هذا أن يكون حكم النقض المنوه عنه صادراً عن سنين سابقة على أعوام التشاجر فى الدعوى الماثلة، لأن دومين مبدأ استقلال الأعوام الضريبية لا يتخطى ناحية المكاسب والتكليفات التى تحقق طيلة السنة (بحيث لا تطول إلى غيرها من الأعوام الماضية أو الآتية فوق منها سوى في حين مقال فوقه التشريع استثناء)، أما بينما عدا هذا فلحكم النقض المنوه عنه كامل الحجية وقوة الموضوع المقضي به في الدعوى الماثلة بين طرفي السقوط.

ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بـ : “طلباتها الواردة بأصل جريدة إطلاق الدعوى الماثلة”.

مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:43:34.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان