صيغة وعبرة مذكرة دفاع في دعوى دعوة امتداد إتفاق مكتوب الايجار للشريك في المتجر التجاري .
أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة في الإسناد في حين يرتبط وقائع الدعوى الماثلة إلى ما أتى بصحيفة افتتاحها وإلى الحكم التمهيدي الصادر فيها وإلى توثيق المختصون المودع بها وإلى عموم أوراقها منعاً من التتابع وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ثانياً- الحماية
نجحد عموم الصور الضوئية الواجهة من المدعي في الدعوى الماثلة:
رِجل المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الواجهة في الدعوى الماثلة، ومنفعة الأوقاف المصرية تتمسك بجحد مختلَف الصور الضوئية المُقدمة من المدعي.
وبما أن من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المنشأ لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المصدر غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وهكذا لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذاك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أيضا أن: “الدستور لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر الإمضاء على المُحرر العرفي إتباعه حيث يكفي توضيح الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من دستور الإثبات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض حتّى: “استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
وهدياً بما توفر، وبما أن المدعي في الدعوى قد أتت مُستندات دعواه الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت ممنهجة الأوقاف المصرية قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون برفقته المدعي قد فشل في إثبات دعواه في تلك الموقف. الأمر الذي يتعين برفقته الالتفات عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في الدعوى الماثلة برفضها لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة الموقرة غير مُتكلفة بتكليف الغريم بإثبات دعواه أو أشار نظره لمُقتضيات دفاعه.
قوانين إيجار المقار، قوانين خاصة:
لما كانت تشريعات إيجار المواضع تشريعات خاصة، خرج بها المُشرع على القرارات العامة لعقد الإيجار المنصوص فوقها في التشريع المواطن (الشريعة العامة)، ووضع بهذه التشريعات المختصة أحكاماً غاية بها إلى تقييد حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي إلتماس الإخلاء، وأيضا إلى فريضة التزامات خاصة على عاتق جميع من المؤجر والمستأجر، وتلك القرارات المخصصة هي ما تسري – بدون أحكام التشريع المواطن التي تتضاد بصحبتها – ما استمرت العين المؤجرة كائنة بمدينة من البلاد والمدن التي نصت هذه التشريعات المخصصة على انسيابها فوقها. (نقض مدني في الطعن رقم 839 لعام 43 قضائية – جلسة 7/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – القاعدة رقم 275 – صـ 1428). وفي حين عدا القرارات المنوه عنها تسري على الصلات الايجارية القرارات العامة لعقد الإيجار المنصوص أعلاها في التشريع المواطن. (نقض مدني في الطعن رقم 1132 لعام 47 قضائية – جلسة 3/3/1982).
وما دام أن قوانين إيجار المواضع هي قوانين خاصة، فإن أداؤها يكون أسفل مظلة التشريع العام، وهو التشريع المواطن، فيرجع إلى التشريع المواطن – حتى فيما يتعلق إلى الصلات والمواضع التي يسري فوق منها دستور إيجار المواضع – في جميع ما لم يرد بخصوصه مقال في ذاك الدستور المخصص. أي أنه في موقف ما إذا خلا الدستور المختص من ترتيب وحط محدد، فإنه يتعين العودة بخصوصه إلى أحكام التشريع المواطن بكونها النُّظُم الضرورية والشريعة العامة، حتى وإن كانت المرحلة المتعاقد فوقها في إتفاق مكتوب الإيجار قد اختتمت وصار تم عقده الإيجار مُمتداً بشدة الدستور المختص. (نقض مدني في الطعن رقم 1532 لعام 52 قضائية – جلسة 25/8/1988).
تنفيذ نُظم قوانين إيجار المواضع المتعاقبة، فيما يتعلق إلى الامتداد التشريعي:
ولما كانت النموذج في تحديد أي دستور من قوانين إيجار المواضع المُتعاقبة هو ما يقضي موضوع امتداد تم عقده الإيجار من عدمه، تكون بالنظر إلى تاريخ الموقف سند وعلة ذلك الامتداد، أي تاريخ الهلاك أو التنازل أو الترك.
فالعبرة في ذلك الصدد هي في وقت حصول الحادثة المُنشئة للمركز الشرعي (الهلاك أو التنازل أو الترك)، وليس في وقت المُطالبة به.
ولذا إنفاذاً لمبدأ “عدم رجعية القوانين”. المنصوص أعلاه في المادة 187 من القانون المستديم لجمهورية جمهورية مصر العربية العربية الصادر في سنة 1971.
فالمراكز الشرعية التي نشأت واكتملت وصرت بالفعلً مُكتسباً في وجود تشريع بال، تخضع من إذ آثارها وانقضاؤها استناداً لأحكام ذلك الدستور، وأن ما يرد في دستور لاحق من أحكام، إنما يُطبق بأثر لحظي ومباشر في ذلك الأمر على ما لم يكن قد أكتمل من تلك المراكز، والقدوة باستمرارً في ذاك الخصوص هي في وقت حصول الموقف المنشئة أو التي أكتمل بها المقر التشريعي وليس في وقت المُطالبة به، ما دام لم يتم تحديد التشريع ميعاداً لذا. (المرجع: “علل تشريع إيجار المواضع” – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الأضخم – الطبعة التاسعة 1990 القاهرة عاصمة مصر –سليمان مرقس – صـ 27).
ولذا ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض، إذ أستقر قضائها على أساس أنه: “بما أن البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن حادثة إخلاء المدعى عليه من المسكن استئجاره وهدم المبنى إكتملت قبل 9/9/1977 – تاريخ الجهد بأحكام الدستور رقم 49 لعام 1979 – نفاذاً لقرار هندسي صدر بالهدم لآيلولته للتساقط صدر في 26/6/1975 وأن المدعى عليه كان يشغل وحدة بالدور الأرضي منه للسكنى وبذلك ولقد نشأ وأكتمل له – بواقعة الإخلاء والهدم – ترتيب شرعي أضحى فعلاً مكتسباً قبل ذلك الزمان الماضي يخول له إعمالاً للمادة 39/3 من التشريع رقم 52 لعام 1969 الحق في مهنة وحدة بالعقار الجديد على حسب النُّظُم والممارسات التي قام بتحديدها مرسوم وزير الإسكان رقم 418 لعام 1970 المنفذ له، وقد كان التشريع رقم 49 لعام 1977 قد صدر وصار نافذاً منذ 9/9/1977 وبذلك فلا يسري على موقف الكفاح ولا يُطبق في مجالها ما يكون قد ورد به من نُظم موضوعية لا تخول مثل ذاك الحق الذي نشأ وأكتمل قبل صدوره، فإذا التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر وأعمل الدستور رقم 52 لعام 1969 فإنه يكون قد أعمل الدستور على وجهه السليم، وبذلك يكون النعي على غير أساس”. (نقض مدني في الطعن رقم 2003 لعام خمسين قضائية – جلسة 19/2/1986).
ولما كانت الموقف المُنشئة للحق في النفع من الامتداد الشرعي لعقد الإيجار هي مصرع المُستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة أو التنازل عنها، فإذا حصلت مثل تلك الهلاك أو الترك أو التنازل (وبها يأتي ذلك ويكتمل الترتيب الشرعي للمستفيد من الامتداد الشرعي) في حضور الدستور ما، وقبل تدفق ونفاذ تشريع أحدث تالي فوق منه، فإن الدستور الأضخم يكون هو التشريع الضروري التطبيق ولو حدثت المُطالبة بالحق في الامتداد الشرعي في حضور الدستور اللاحق له.
فمن المُعزم في قضاء النقض أن: “حكم موضوع المادة 29 من التشريع رقم 49 لعام 1977 لا يسري سوى على الهلاك أو الترك التي تقع عقب بداية المجهود به، أما ما وقع من ذاك قبل ذاك الزمان الماضي وبعد بداية الجهد بالقانون رقم 52 لعام 1969 فتسري أعلاه المادة 21 من الدستور رقم 52 لعام 1969”. (نقض مدني في الطعن رقم 629 لعام 52 قضائية – جلسة ثلاثين/12/1982. ونقض مدني في الطعن رقم 702 لعام خمسين قضائية – جلسة 7/2/1981).
محددات وقواعد الامتداد في حضور الدستور رقم 52 لعام 1969، فيما يتعلق للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني:
بما أن ما توفر، وقد كان التشريع رقم 52 لعام 1969 قد خلا من المقال على امتداد الإيجار في أعقاب موت المستأجر أو تركه العين المؤجرة لاعتياد أداء نشاط تجاري أو صناعي أو محترف أو حرفي، إذ أن المادة 21 من الدستور رقم 52 لعام 1969 (اللقاء لنص المادة 29 من التشريع رقم 49 لعام 1977) اقتصرت على الموضوع على امتداد الإيجار حتى الآن مصرع المستأجر أو تركه العين فيما يتعلق للمساكن لاغير.
وبذلك يتعين الاحتكام إلى مقال المادتين 601 و 602 من الدستور المواطن (الشريعة العامة)؛ إذ أنه من المُأصدر قرارا قانوناً (فقه وقضاءً) أنه إذا خلا الدستور الاستثنائي من ترتيب ظرف محددة تساعد العودة فيها إلى أحكام الدستور المواطن بمثابها النُّظُم الضرورية والشريعة العامة حتى وإن كانت المرحلة المتعاقد أعلاها قد اختتمت وأمسى الاتفاق المكتوب مُمتداً بشدة التشريع الاستثنائي. (نقض مدني في الطعن رقم 1275 لعام 48 قضائية – جلسة 5/12/1979. ونقض مدني في الطعن رقم 862 لعام 43 قضائية – جلسة 26/عشرة/1977. ونقض مدني في الطعن رقم 346 لعام 49 قضائية – جلسة 21/5/1980. وأنظر: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع – أجرة المقار القديمة وما طرأ أعلاها من خصومات وزيادات” – للمستشار/ محمد عزمي البكري – فقرة 23 – صـ 143).
· حكم الدستور المواطن:
وإذ تمُر القاعدة العامة في الدستور المواطن أن الإيجار لا ينْفذ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر (م 601/1 مدني)، فيحل ورثة المستأجر (الشرعيين- على الرغم من موارد رزقهم برفقته في العين قبل موته أو مباشرتهم لنفس النشاط الذي كان يباشره المستأجر الأصلي) في مسحقاته وإضافة إلى في التزاماته الناشئة عن الاتفاق المكتوب خلال المدة المتبقية من الاتفاق المكتوب ولذا في حواجز تركته؛ فيكون لهؤلاء الورثة حق الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة أصلاً لمورثهم في بنظير الإخلاص بالتزاماته حتى تتم مرحلة الاتفاق المكتوب، ولو لم يكونوا مقيمين برفقته قبل الموت، أما لو كان الإيجار لم يعقد سوى جراء وظيفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تختص بنفسه، جاز لورثة المستأجر في الظرف الأولى وللمؤجر ولورثة المستأجر في الظرف الثانية دعوة تشطيب الاتفاق المكتوب. (عزمي البكري – المرجع السالف – عبارة 2 – صـ 7 و 8).
وبتطبيق كل هذه النُّظُم التشريعية على وقائع الدعوى الماثلة يتجلى جلياً – مثلما أثبت توثيق المتمرس وصاحب الخبرة – أن المستأجر الأصلي قد لقي حتفه بتاريخ 4/6/1974، أي قبل صدور التشريع رقم 49 لعام 1977، وبذلك فالقانون اللازم التطبيق هو الدستور رقم 52 لعام 1969، ولذا التشريع قد خلا من ترتيب الروابط الايجارية بشأن بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وهكذا يشطب تأدية الشريعة العامة وهو الدستور المواطن، الذي يمنح الحق لورثة المستأجر الأصلي في مهنة العين المؤجرة لحين انصرام مرحلة الاتفاق المكتوب لاغير، ولذا الدستور لا يدري الامتداد الشرعي لعقود الإيجار، وحيث وافق المدعي نفسه في جرنال دعواه الماثلة أنه ليس وارثاً للمستأجر الأصلي، وذلك موافقة قضائي منه ملزم له ولعدالة المحكمة، ولا يمكن له العودة فيه، وبذلك فلا تكون له أية أحقية في وظيفة عين التساقط، ومن ثم تكون دعواه الماثلة قد أتت على غير سند من الدستور خليقة بالرفض وهو الذي تصمم فوقه المنفعة المشتبه بها على طريق الجزم واليقين.
في موقف قيام مؤسسة في العين المؤجرة، يتواصل تم عقده الإيجار على وضْعه قائماً لأجل صالح المستأجر وحده دون شريكه:
من المخطط في قضاء النقض أن: “قيام مُستأجر العين بإشراك أحدث بصحبته في النشاط الذي يُباشره بواسطة تكوين مؤسسة بينهما لا يعدو أن يكون مُتابعة من جهته للانتفاع بالعين بينما أُجِرَت من أجله، ودون أن ينطوي ذلك بذاته على معنى تخليه عن هذه العين سواء جميعها أو بعضها إلى شريكه بالمشروع المالي بأي سبيل من أساليب التنازل إلا أن يتواصل إتفاق مكتوب الإيجار على شأنه قائماً لصالحه وحده ومُرتباً لآثاره بين طرفيه – ما لم يثبت بدليل أجدد تخليه عن مسحقاته المُتولدة عنه – إلى الغير بأي سبيل، إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار، ولا تقوم هنالك علاقة شرعية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريكه وبين المُؤجر، ولذا لانتفاء التلازم بين قيام المؤسسة ووجودها العين المُؤجرة أو في الحال نشاطها فيها، وترتيباً على هذا – فإن المُستأجر يُعتبر وحده هو ذو السمة في المنازعات الناشئة عن تم عقده إيجار العين المُنشأة بها مؤسسة بينه وبين الغير، فهو الذي يُخاصِم ويُخاصَم في الإدعاءات المُتعلقة بتلك المنازعات دون شريكه”. (الطعنان رقما 2936 و 3444 لعام ستين قضائية – جلسة 15/1/1995. والطعن رقم 1373 لعام 58 قضائية – جلسة 27/1/1993. المنشأ: “مجموعة النُّظُم التي قررتها محكمة النقض في تأدية قوانين إيجار المقار” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأكبر – طبعة 1997 العاصمة المصرية القاهرة – القاعدة رقم 1097 – صـ 1217. وراجع العدد الكبير من أحكام النقض بذات المعني بالمرجع الفائت النُّظُم من 1092 : 1097 – صـ 1214).
عدم دستورية الموضوع على استمرار تم عقده الإيجار لأجل صالح الشركاء في المؤسسة:
إذ حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا: “بعدم دستورية مقال البند الثانية من المادة 29 من التشريع 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المقار وترتيب الرابطة بين المُؤجر والمُستأجر، وهذا بينما نصت فوقه من استمرار شركاء المُستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، في مُباشرة ذات النشاط بها في أعقاب تخلي ذاك المُستأجر عنها، وبسقوط فقرتها الثالثة في ميدان تنفيذها فيما يتعلق إلى هؤلاء الشركاء، وألزمت إدارة الدولة المصاريف ومِقدار 100 جنيه مُإجتمع جهود المُحاماة”. (الطعن رقم 4 لعام 15 قضائية “دستورية” – بجلسة 6/7/1996. والمنشور بالجريدة الأصلية بالعدد 28 في 18/7/1996).
الأثر المُترتب على الحكم بعدم دستورية مقال في التشريع:
تنص المادة 49 من الدستور رقم 48 لعام 1979 بإصدار تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا، إلى أن: “أحكام المحكمة في الإدعاءات الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لكل السلطات وللكافة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية مقال في دستور أو قائمة عدم جواز تأديته من اليوم اللاحق لنشر الحكم ما لم يُحدد الحكم لهذا تاريخاً أحدث، إلى أن الحكم بعدم دستورية مقال ضريبي لا يكون له في مختلف الظروف سوى أثر مُإستهل، وهذا دون إخلال باستفادة المُدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية ذاك الموضوع”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أنه: “تنص المادة 49 من دستور كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسن 1979 حتّى أحكام المحكمة في الإدعاءات الدستورية … مُلزمة لكل سلطات الجمهورية وللكافة. وتُعرَض القرارات … في الصحيفة الحكومية ويترتب على الحكم بعدم دستورية موضوع من تشريع أو قائمة عدم جواز تنفيذه من اليوم اللاحق لنشره. ومفاد ذاك المقال أن القرارات الصادرة في الإدعاءات الدستورية – وهي بطبيعتها إدعاءات حسية إتجه الخصومة فيها إلى المقالات القانونية المطعون فوقها بعيب دستوري – تكون لها حجية مُطلقة ولا يتحدد ويتوقف أثرها على الأعداء في هذه الإدعاءات التي صدرت فيها، وإنما ينصرف ذلك الأثر إلى الكافة وأيضا جميع سلطات البلد، مثلما أن مؤدى عدم جواز تأدية المقال المقضي بعدم دستوريته من اليوم اللاحق لنشر الحكم – وعلى ما أتى بالمُذكرة الإيضاحية للقانون لا يتحدد ويتوقف على المستقبل لاغير، وإنما ينسحب على الأحداث والعلاقات الفائتة على صدور الحكم”. (الطعن رقم 48 لعام 3 قضائية – جلسة 11/6/1983 مجموعة المكتب الفني – سنة 2 – صـ 148 – بند 1).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض المواطن أن: “الموضوع في المادة 178 من القانون على أساس أنه “تعلن في الجرنال الأصلية القرارات الصادرة من كرسي القضاء الدستوري العليا في الإدعاءات الدستورية، والقرارات الصادرة بتوضيح المواضيع القانونية، وينظم الدستور ما يترتب على الحكم بعدم دستورية مقال قانوني من آثار”، والنص في المادة 31 من الدستور رقم 66 لعام 1970 المختص بإصدار دستور الأعمال والرسوم في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا على أساس أنه “تعلن في المجلة الحكومية مراسيم توضيح المقالات التشريعية وأيضا منطوق القرارات الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون تلك القرارات ملزمة لكل جهات القضاء”، يدل إلى أن أصدر هذه القرارات غاية به معرفة الكافة، وأن ذلك العلم يفترض فور حصول ذاك النشر، وأنه يترتب على تلك القرارات عدم نفاذ المواضيع الشرعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ أصدر تلك القرارات في الصحيفة الحكومية وتكون ملزمة لكل جهات القضاء منذ ذاك الزمان الماضي”. (نقض مدني في الطعن رقم 128 لعام 47 قضائية – جلسة 18/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 861. والطعنان رقمي 507 و 1354 لعام 47 قضائية – جلسة 27/3/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 937. الأصل: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأضخم – المُجلد الـ2 – القاعدة رقم 4971 – صـ 1870).
مثلما حكمت محكمة النقض المواطن بأنه: “لو أنه الثابت من المطلب الذي قدمته المطعون حيالها لفتح باب المُرافعة في الدعوى عقب حجزها للحكم أنه لفت إلى أمر تنظيمي كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر في مناشدة التوضيح رقم 4 لعام 8 قضائية “دستورية عليا”، وقد كانت المادة 31 من الدستور رقم 66 لعام 1970 منصوص بها على أنه “تعلن في الصحيفة الأصلية مراسيم شرح المواضيع التشريعية وايضا منطوق القرارات الصادرة من المحكمة العليا …”، فإن مُقتضى هذا افتراض معرفة الكافة به، ولا يكون من ذروته الحراسة التي يمتنع على المحكمة موافقتها دون إطلاع الغريم أعلاها طبقاً للمادة 168 مرافعات”. (الطعن رقم 302 لعام 48 قضائية – جلسة 13/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 454. الأصل: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المُجلد الـ2 – القاعدة رقم 4972 – صـ 1871).
وبتطبيق كل هذه النُّظُم الشرعية على وقائع الدعوى الماثلة، وقد كان الثابت بالأوراق والوثائق – بما فيها الجانب الأمامي من المدعي نفسه – وكما أريد المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى في عزمه المودع فيها أنه مرفق بملف الدعوى حافظة وثائق المدعي الجانب الأمامي في مواجهة عدالة المحكمة معلاة أسفل رقم 2 دوسيه طويت على … مستند رقم 11: تم عقده تحديث مؤسسة تضامن تم تحريره في 1/11/1964 بين جميع من 1) كركور تششيان طرف أول المستأجر الأصلي 2) ميساك ارتين تششيان طرف ثان المدعي في الدعوى الماثلة 3) ماري كركور بازرجلنيان طرف ثالث … بموجبه تقبل الطرف الأكبر (المستأجر الأصلي) بأنه أستلم حصته في رأس ثروة المؤسسة من الطرف الـ3 وأحل محله الطرف الـ3 (صفحة رقم 7 من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة). أي تخارج المستأجر الأصلي من المنشأة التجارية المكونة في عين السقوط.
وقد شدد المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى هذه الحقيقة مرة أخرى – في ملاحظته الواردة بصفحة 9 من التقرير – إذ أورد ما نصه: “واستمرت مؤسسة التضامن لدرجة أن تم تطوير لمنشأة تجارية التضامن بتاريخ 1/1/1964 تم عقده تطوير مؤسسة التضامن ولذا بتخارج المستأجر الأصلي كركور تششيان من المنشأة التجارية وأحل محله ماري كركور بازرجلنيان …”.
وبذلك، فبعد تخارج المستأجر الأصلي من المؤسسة التي كونها مع المدعي في الدعوى الماثلة، وصدور حكم كرسي القضاء الدستوري العليا بعدم أحقية الشريك الذي تم التخارج لصالحه في مهنة العين المؤجرة، يكون مهنة المدعي للعين المؤجرة من دون سند من التشريع أي غصباً لها، وتكون دعواه الماثلة قد أتت على غير سند من التشريع خليقة بالرفض.
وتلك الحقائق الجلية والثابتة بمقتضى الوثائق الواجهة من المدعي نفسه تثبت حقيقة ذاك التخارج وبالتالي فلا ميدان للاعتداد بأية إدعاءات من أي طرف في ذاك الموضوع تدعي بأن المدعي كان شريك مع المستأجر الأصلي الذي إستمر يمارس ذات النشاط في العين المؤجرة حتى موته في 4/6/1974. على صوب ما سعى المتمرس وصاحب الخبرة – على عكس حقيقة الواقع – الإيحاء به في العبارة 5 من النتيجة الختامية لنيته المودع بملف الدعوى والذي يناقض ما أثبته المتمرس وصاحب الخبرة نفسه في بحثه الفني وعلى يد وثائق المدعي نفسه بأن المستأجر الأصلي قد تخارج من المؤسسة التي كونها مع المدعي في الدعوى الماثلة.
ومع ملاحظة أنه من بين الوثائق التي قدمها المدعي نفسه وأثبتها المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى ما هو: “كتاب ممنهجة الأوقاف المصرية بما يختص القضية رقم 641 لعام 2003 إداري الجمالية قد عزمت الجانب المشتبه بها بأن مبرر قدوم المدعي الماثل بالعين متجر الكفاح كشريك مع المستأجر الأصلي وأن مبرر تواجده تم عقده مؤسسة التجارة وأن تم عقده المنشأة التجارية قد تم عرضه على الشئون التشريعية وتم بحثه وإظهار الإقتراح بإزالة التعدي الواقع منه على عين الصراع وهذا لعدم وجود سمة له. وقد صدر مرسوم النيابة في المحضر 641 لعام 2003 إداري الجمالية بقيده إداري بتاريخ 9/4/2003”. (الصفحة رقم 12 من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة). أي أن المنفعة المشتبه بها بمجرد علمها بشغل المدعي لعين التساقط وبحثت المسألة قد عزمت إنتاج مرسوم محو التعدي الواقع منه على عين السقوط لأنه ليس له خاصية ويشغل تلك العين من دون سند ساري وفعال في حق ممنهجة الأوقاف المتهمة وقد تقبل بهذا المدعي نفسه بمغزى ذاك الأمر التنظيمي الإداري بإزالة التعدي الواقع منه على عين التساقط بصدر مجلة دعواه الماثلة.
تم عقده الإيجار تم عقده شخصي، لا يُكتسب بالتقادم:
بما أن من نافلة القول أن إتفاق مكتوب الإيجار هو تم عقده شخصي ينصب على التزامات بين أفراد وليس حق عيني عقاري ينصب على مبنى، وبالتالي تكون المُنازعات المُتفرعة بطلب إثباته أو فسخه هي إدعاءات شخصية، ومن ثم تطلع عن مدى الاستثناء الوارد في دستور لجان التفوق في عدد محدود من المُنازعات. إذ أنه من المُأصدر قرارا قانوناً أن إتفاق مكتوب الإيجار إتفاق مكتوب ملزم للجانبين، لأنه يرتب في ذمة المؤجر التزامات تقابلها التزامات أخرى تنبع في منحى المُستأجر. فالمُؤجر يتعهد بتمكين المُستأجر من الانتفاع الشيء المُؤجر مع مكوث المال للمُؤجر. فالمُستأجر لا يستمتع بسلطة مُباشرة يخولها له الدستور على العين المُؤجرة، لكن لا مفر من تدخل المُؤجر لتمكينه من الانتفاع بالعين المُؤجرة، وينبني على ذاك أن حق المُستأجر (على إلزام أن المُدعي مُستأجر) هو مُجرد حق شخصي طول الوقتً وليس بالفعلً عينياً، وهو بتلك المثابة يحتسب مالاً منقولاً، وإذا كان محله الإيجار عقاراً. مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه: “لأن المُستأجر ليس له حق عيني على العين المُؤجرة حتى يمكنه إعلاء دعوى الريع على المتعرض إضافةً إلى أنه ليس هنالك علاقة بينه وبين المتعرض تخوله مقاضاته وبذلك ليس للمُستأجر أن يطلب تكليف المتعرض بالريع”. (نقض مدني في الطعن رقم سبعين لعام 18 قضائية – جلسة 19/1/1950. الأصل: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع” – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الـ5 – الطبعة الخامسة 2001 القاهرة عاصمة مصر – القاعدة رقم 1 – صـ 16).
ولما كانت المادة 968 مدني منصوص بها على أنه: “من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز بالفعلً عينياً على منقول أو مبنى دون أن يكون ذلك الحق خاصاً به، كان له أن يكسب مال الشيء أو الحق العيني إذا دامت حيازته دون انقطاع خمس 10 سنة”. ويخلص من ذاك المقال أن الحقوق النقدية وحدها، وعلى قمتها حق المال، في المبنى وفي المنقول على السواء، هي ما يمكن تملكها بالتقادم الانتصار الطويل، أما الحقوق الشخصية فلا يجوز تملكها بالتقادم. ولا يكسب الحق الشخصي بالتقادم حتى لو أنه قابلاً للحيازة، مثلما هو شأن حق المستأجر فالمستأجر لو كان لديه حقه كمستأجر لكن حيازته تلك لا تؤدي به إلي فاز ذلك الحق بالتقادم الانتصار، ولو كانت تصلح لأن تحمى بكل إدعاءات الحيازة. (المرجع: “الوسيط في وضح الدستور المواطن” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الـ9 “عوامل ربح الثروة” – المجلد الـ2 “الحيازة المكسبة للملكية” – الطبعة الثانية 1993 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 371 – صـ 1358 وما بعدها).
وبما أن تم عقده الإيجار إتفاق مكتوب شخصي، وليس إتفاق مكتوب عيني والحقوق المتولدة عنه حقوق شخصية وليست حقوق مادية فلا يجوز للمدعي في الدعوى الحكومية الاحتجاج بأنه قد فاز الحق في استئجار عين السقوط بالتقادم الطويل الانتصار قبل صدور حكم كرسي القضاء الدستوري العليا آنف الذكر.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- بصفة أصلية: برفض الدعوى الماثلة وتكليف رافعها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً بنظير جهود المحاماة.
ثانياً- وبصفة احتياطية: بإرجاع الدعوى لمكتب مختصون وزارة الإنصاف لاسترداد بحث المهمة وتحقيق مكونات الدعوى على ضوء ما ورد بتلك المذكرة، إذ أننا لم نستطيع الحضور بأياً من جلسات المختصون لعدم إعلاننا بها قانوناً بوقت موائم.
مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت
ذاك، والله أعلى وأعرف،،،
Originally posted 2021-12-02 21:44:23.