صيغة وقدوة مذكرة دفاع في دعوى دعوة امتداد تم عقده ايجار .
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعية عقدت الخصومة فيها، بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/2/2007، طلبت في ختامها الحكم لها بإثبات الرابطة الايجارية لوالدها مع أخته المستأجرة الرسمية الذي تم تحريره باسمها إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط، وبالتالي الحكم بامتداد إتفاق مكتوب إيجار عين السقوط للمدعية مع إثبات الرابطة الايجارية عن هذه العين بينها وبين المدعى عليهما بصفتيهما، مع إنفاذ المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
وهذا على سند من القول بأنه في تاريخ أول آب من عام 1958 استأجرت عمتها هي ووالدها ما هو مسكن السقوط من داخل محافظة العاصمة المصرية القاهرة بدل أجرة شهرية قدرها 9.808جم. سوى أنه تم إستقلال تم عقده الإيجار باسم عمتها فحسب وليس باسم أبوها ولا بأسمائهما جميعاً. وقد وافته المنية أب المدعية خلال فترة عام 1977، ثم توفيت من بعده المستأجرة الرسمية الذي تم تحريره تم عقده الإيجار باسمها خلال فترة عام 1983. وهكذا استقرت المدعية دعواها الماثلة إبان عام 2007 (أي في أعقاب 30 عاماً على موت أبوها) للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر وفقاً إلى نظرية المُمقيمة.
وهكذا تحدد لنظر الدعوى جلسة 22/3/2007 وبتلك الجلسة قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/4/2007 مع البيان بمذكرات في أسبوع بالإيداع لمن يشاء.. وبما أن يهم المتهم الـ2 بكونه إيداع مذكرة بدفاعه، لهذا فهو يتشرف بطرح تلك المذكرة الماثلة في الأجل الذي قامت بتحديده عدالة المحكمة الموقرة.
ثانياً- الحماية
ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة:
تنص المادة 49 من تشريع المرافعات إلى أن: “يكون الاختصاص (الأهلي) للمحكمة التي يحدث في دائرتها “معقل” المُدعى أعلاه، ما لم ينص الدستور على نقيض ذاك. فإذا لم يكون للمُدعى فوق منه معقل في البلد يكون الاختصاص (الإقليمي) للمحكمة التي يحدث في دائرتها “دكان معيشته”. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (الأهلي) للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم”.
ففي وضعية تعدد المُدعى عليهم، فإن الاختيار في هذا يكون للمُدعي، بشرط توافر محددات وقواعد أربعة، هي:
1- أن يكون التعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً.
2- ألا ترفع الدعوى في مواجهة محكمة الغريم الذي اختصم ليصدر الحكم أمامه أو فقط لأجل المثول في الدعوى.
3- أن تكون المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، محكمة “معقل” واحد من المدعى عليهم، وليست المحكمة المتفق أعلاها مع أحدهم دون الآخرين.
4- أن يكون من ضمن الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يختلق أسباب جمع الطلبات الموجهة لمدعى عليهم متعددين في دعوى واحدة.
وإذا رفعت الدعوى في مواجهة محكمة لا يحدث في دائرتها معقل واحد من المدعى عليهم، وقبل أحدهم اختصاصها، فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعدم الاختصاص. (راجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأضخم – الطبعة الثامنة – صـ 394 وما بعدها).
ذلك، ولم تعدل أحكام التشريع رقم 49 لعام 1977 في شأن تجهيز الرابطة بين المؤجرين والمستأجرين، من أحكام الاختصاص القضائي بالمنازعات الايجارية، إذ نصت المادة الخامسة من الدستور المنوه عنه حتّى: “تتعلق المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنجم عن تنفيذ أحكام ذاك الدستور”.
بما أن ما توفر، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “مفاد المقال في المادة 194 و 55 و 49 من دستور المرافعات أن قاضى الموضوعات الوقتية المخصص محلياً بإصدار الموضوع هو قاضى الأشياء الوقتية بالمحكمة المخصصة محلياً بنظر الدعوى، وهي محكمة معقل المتهم، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يحدث في دائرتها معقل أحدهم، ويشترط لأداء تلك القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً”. (نقض مدني في الطعن رقم 1914 لعام خمسين قضائية – جلسة 12/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 380 – عبارة 4).
وأيضاً خسر تواترت أحكام محكمة النقض على أساس أنه: “بما أن المقال في العبارة الثالثة من المادة 49 من دستور المرافعات إلى أن “وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم” قد ورد في بند عامة مطلقة بحيث يتسع لعموم المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين كلفت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو فقط لأجل المثول فيها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1697 لعام 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 593 – بند 1).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “حيث كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يعتبر في الخصومة في مواجهة محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وحيث كان للمدعي في موقف تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى في مواجهة المحكمة التي يحدث في دائرتها معقل أحدهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من دستور المرافعات، ويشترط لهذا أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام”. (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لعام 61 قضائية – جلسة عشرين/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 705 – بند 2).
بما أن ذاك، وبفرض أن السيد وزير الأوقاف بكونه (المتهم الأضخم) هو ما حدث تم عقده الإيجار الأصلي إبان عام 1958، سوى أنه وبعد إستحداث جمعية الأوقاف المصرية بمقتضى الدستور رقم ثمانين لعام 1971 ولقد حلت ممنهجة الأوقاف المصرية متجر وزاة الوقف الإسلامي بينما يتعلق بإدارة واستثمار والتصرف في الأعيان الموقوفة على دشن اقتصادية بما ينمي نقود الوقف بمثابها أموالاً خاصة (المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث جمعية الأوقاف المصرية)، وهكذا أضحت ممنهجة الأوقاف هي الخاصة بالمنازعات الايجارية وليست وزاة الوقف الإسلامي، ويضحى برفقته اختصام وزير الأوقاف في الدعوى الماثلة هو في حقيقته اختصام في المؤتمر أو فحسب ليمثل في الدعوى في حين المتنافس الحقيقي فيها هو جمعية الأوقاف المصرية والذي يحدث مقر إدارتها الأساسي في مجال الدقي بالجيزة، وبالتالي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية – والحال أيضا – الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة في جنوب الجيزة الابتدائية لنظرها للاختصاص، ويكون ذلك الدفع قد أتى على سند صحيح من التشريع خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها الثانية) على طريق الجزم واليقين.
ندفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور:
تنص المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين باستحداث لجان التفوق في عدد محدود من المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلى أن: “تُنشأ في مختلف وزارة ومُحافظة وإدارة عامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين تلك الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو الشخصيات الاعتبارية المختصة”.
مثلما تنص المادة 11 من ذات التشريع على أساس أنه: “عدا المسائل التي يخص بها القضاء المُستعجل ومُنازعات الأخذ والطلبات المختصة بالأوامر على العرائض والطلبات المختصة بأوامر التأدية وطلبات إزالة الأحكام الإدارية المُقترنة بطلبات إنهاء الأخذ لا تُقبل الدعوى التي تُإعلاء ابتداء إلى المحاكم فيما يتعلق المُنازعات الخاضعة لأحكام ذلك التشريع سوى في أعقاب تقديم مناشدة النجاح إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو التوقيت المُأصدر قرارا لعرضها دون رضى استناداً لحكم المادة الفائتة”.
مثلما تنص المادة 14 من ذات الدستور إلى أن: “يُأصدر ذاك الدستور في الجرنال الأصلية ويُعمل به ابتداءا من أول تشرين الأول سنة ألفين”.
وايضاً تنص المادة الثانية من مرسوم وزير الإنصاف رقم 4213 لعام ألفين بتحضير المجهود في لجان الفوز في المُنازعات وأماناتها الفنية حتّى: “تخص اللجان المُشار إليها بالمادة الفائتة بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين المنحى المُنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة ولذا بينما عدا المُنازعات التالية:-
– المُنازعات التي تكون وزارة الحراسة والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها.
– المُنازعات المُتعلقة بالحقوق المادية العقارية.
– المُنازعات التي يُوجب التشريع فضها أو تسويتها أو نظر التظلُلقي حتفه المُتعلقة بها من خلال لجان قضائية أو إدارية.
– المُنازعات التي يتفق الأطراف على فضها بواسطة هيئات التحكيم.
– المُنازعات التي تُعزم لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها”.
وإذ أن مفاد ما توفر، أن المُشرع رغبةً منه في تسهيل أفعال التقاضي وعدم إطالة أمد التقاضي في المحاكم قد وقف على قدميه باستحداث لجان في جميع وزارة أو مُحافظة أو جمعية عامة أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لتختص بالتوفيق في المُنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين الجانب المُنشأ فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المختصة، وأوجب المشرع فيما يتعلق للمُنازعات الخاضعة لأحكام ذاك التشريع عدم ترقية الدعوى ابتداء إلى المحاكم سوى في أعقاب تقديم مناشدة التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات الموعد المُعزم لإصدار التوصية أو التوقيت المُأصدر قرارا لعرضها دون موافقة، ورتب المشرع على إعزاز الدعوى ابتداء إلى المحاكم دون اتخاذ الأعمال سالفة الذكر، عدم موافقة الدعوى.
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة من الإدعاءات التي تخضع لأحكام الدستور رقم 7 لعام ألفين إذ أنها رُفِعَت في مواجهة ممنهجة عامة في تاريخ لاحق لتاريخ الشغل بالقانون أسبق الذكر والساري ابتداءا من 1/عشرة/ألفين، مثلما أن الدعوى الماثلة ليست من المُنازعات المُستثناة من الخضوع لأحكامه، مثلما أن الثابت أن الدعوى الماثلة قد رُفِعَت ابتداء في مواجهة عدالة المحكمة دون إتباع الأفعال المُحددة في المادة 11 من التشريع رقم 7 لعام ألفين وهي تقديم دعوة التفوق إلى اللجنة المُختصة وفوات التوقيت المُأصدر قرارا لإصدار التوصية أو الموعد المُعزم لعرضها دون رضى، فمن ثم تعاون القضاء بعدم إستحسانها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور.
علماً بأن عدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع من الإطار العام، ذاك أن ذاك الدفع يرتبط بممارسات التقاضي وهي من النسق العام ويترتب على هذا أنه إذا ما رُفِعَت الدعوى ابتداءً في مواجهة المحكمة المُختصة وقد كانت من المُنازعات الخاضعة لأحكام الدستور رقم 7 لعام ألفين أو رُفِعَت دون مُراعاة المواقيت والتدابير المنصوص فوق منها بالمادتين العاشرة والحادية 10 كان على المحكمة أن تمُر بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع من تلقاء ذاتها دون طلب إلى صرف أو إلتماس من الأعداء. مثلما يجوز للخصوم ولكل ذي منفعة أن يتمسك بالدفع، مثلما يجوز إبداؤه في أية موقف كانت فوقها الدعوى ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض، مثلما أنه لا يمكن الاتفاق بين الأعداء على إعزاز المُنازعة الخاضعة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين في مواجهة المحكمة المُختصة مُباشرة دون اللجوء إلى لجان النجاح وكل اتفاق من ذاك القبيل يُعد باطلاً لمُخالفته لقواعد الدستور الآمرة التي لا يمكن الاتفاق على مًُخالفتها. (المرجع: “دستور لجان التفوق في قليل من مُنازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى عام ألفين القاهرة عاصمة مصر – عبارة 330 – صـ 240 ، 241).
ومما هو مهم ذكره أن محكمة النقض حكمت في الدفع بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 79 لعام 1975 المختص بالتأمين الاجتماعي بأن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى لعدم مُراعاة الأفعال والمواعيد المنصوص فوقها في دستور الحماية الاجتماعي يُعد مطروحاً على محكمة الشأن ولو لم يُصرف به في مواجهتها، وداع هذا هي تعلقه بالنظام العام فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تمُر به من تلقاء ذاتها”. (نقض مدني في الطعن رقم 5024 لعام 61 قضائية – جلسة 1/3/1998. والطعن رقم 2247 لعام 51 قضائية – جلسة 3/3/1985. ومُشار إليهما في مرجع: “دستور لجان النجاح في قليل من مُنازعات الجمهورية” – المرجع المنصرم – نفس المقر).
ومن جماع ما تتيح، يتجلى لعدالة المحكمة أن الدفع بعدم رضى الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين بصدد لجان الفوز في عدد محدود من المنازعات، قد صادف حقيقة الواقع وصحيح الدستور جديراً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تتمسك به جمعية الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) على طريق الجزم واليقين.
نجحد سائر الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعية:
قدمت المدعية صوراً ضوئية لمستنداتها بحوافظ مستنداتها الواجهة في الدعوى الماثلة، ومصلحة الأوقاف المصرية (المُدعى أعلاها الثانية) تتمسك بجحد سائر الصور الضوئية المُقدمة من المدعية في الدعوى الماثلة.
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بحجم ما تهدى إلى المنبع لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المصدر غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المتنافس وبالتالي لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوقها إن هي لم تُسحب تحقيقاً في ذلك الموضوع ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعون أرقام 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “الدستور لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر الإمضاء على المُحرر العرفي إتباعه حيث يكفي إبانة الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14 من دستور الإثبات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وهدياً بما تتيح، وبما أن المُدعية قد أتت مُستندات دعواها الماثلة شاغرة من أصولها وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية (المُدعى فوق منها الثانية) قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما تكون برفقته المُدعية قد أخفقت في إثبات دعواها في تلك الوضعية.
ندفع بتساقط حق المدعية في الدعوى بالتقادم الطويل:
بما أن ثمة مفاضلة بين الحق الموضوعي وبين الحق في الدعوى. وكلاهما يسقط بالتقادم وهو يسري من وقت نشوء الحق في الدعوى، فالتقادم لا يسري سوى من وقت استحقاق الدين وعدم المُطالبة به (فيكون التقادم إجراء تأديبي إهمال الدائن في عدم المُطالبة بالدين أثناء مرحلة التقادم). فإذا اكتملت مُدة التقادم، وتمسك المدين بالتقادم، فإنه بمُجرد حدوث هذا يسقط الدين وتوابعه. والمصدر أنه يلزم على المدين التمسك بالدفع بالتقادم، إذ أن المحكمة لا تمضي به من تلقاء ذاتها. مثلما أن الجهد قد جرى في مثل تلك الأوضاع إلى أن تصدر القرارات، لدى تمسك الدائن المُدعى فوق منه بالتقادم، بـ: “وقوع حق المُدعي في الدعوى بالتقادم”.
بما أن ما تتيح، وقد كانت الالتزامات تتقادم بفوات خمس 10 سنة، وبما أن الالتزام هو المُإجتمع للحق، فهما وجهان لعملة واحدة أو اسمان لمُسمى شخص، فالرابطة الشرعية إذا نظرنا إليها من منحى المدين فهي “التزام” فوق منه، وإذا نظرنا إليها من منحى الدائن فهي “حق” له. فالالتزام والحق شئ شخص. والنص إلى أن الالتزامات تتقادم بـ 15 سنة، يشير إلى ايضاً أن الحقوق تتقادم بـ 15 سنة، وما إذا كان في هذا جميع الحقوق (سوى ما استثني بنص خاص) بما في هذا الحق في ترقية الدعوى (وهو لا يشبه عن الحق الموضوعي المُطالب به). إلى أن هنالك حقوقاً غير قابلة للتقادم، وهي الحقوق التي لا يُجيز الإطار العام التداول فيها، وهي هذه الحقوق التي لا يُجيز التشريع أن تكون محلاً للحقوق النقدية (المادة 81 من التشريع المواطن)، كالحقوق المرتبطة بالحالة المدنية (سوى ما تشعب عنها من حقوق مادية)، والحقوق المرتبطة بالاسم. فمثلاً الحق في النسب لا يسقط بالتقادم، إلا أن يسقط بالتقادم ما ترتب على النسب من حقوق نقدية كنفقة ثلجية ونصيب الوارث في التركة. (المرجع: “الوسيط في أوضح الدستور المواطن” – لعبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 596 وما بعدها – صـ 1006 وما بعدها).
وإذ تنص المادة 385 من الدستور المواطن على أساس أنه: “يتقادم الالتزام بفوات خمس 10 سنة …”.
مثلما تنص البند الأولى من المادة 386 مدني حتّى: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
مثلما تنص البند الثانية من المادة 387 مدني إلى أن: “يجوز التمسك بالتقادم في أية موقف كانت أعلاها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف”. فإن فات المُدعى فوقه الدفع بالتقادم في مواجهة محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه غير أنه لم يستطيع من إبدائه قبل إغلاق باب المرافعة لسهو أو لتعذر الاستحواذ على الدلائل المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذاك من العوامل، فإنه يمكن له أن يدفع بالتقادم للمرة الأولى في مواجهة المحكمة الاستئنافية، وفي أي ظرف تكون أعلاها الدعوى. (المرجع: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 652 – صـ 1139).
وتحط العبارة الأولى من المادة 381 من الدستور المواطن القاعدة العامة في تحديد مبدأ تدفق التقادم، إذ نصت على أساس أنه: “لا يبدأ انسياب التقادم من في حين لم يرد فيه مقال خاص سوى من اليوم الذي يصبح فيه الدين مُستحق التأدية”. فالقاعدة إذن أن يبدأ انسياب التقادم من وقت استحقاق الدين.
وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الدهر الذي بدأ فيه تدفق التقادم، لا إلى الزمان الذي اكتملت فيه مرحلة التقادم. وبما أن الدين يتلاشى بأثر رجعي من وقت مبدأ انسياب التقادم، فإنه يعد غير متواجد أثناء فترة جريان التقادم. (المرجع المنصرم – عبارة 668 – صـ 1158).
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “حيث كانت المادة 385 من التشريع المواطن في حين تنص أعلاه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس 10 سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الشأن المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير متى عززه حكم يُثبته ويكون له من كثرة المسألة المقضي فيه ما يحصنه، وقد كان الحكم بالتعويض المؤقت – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – وأن لم يُحدد الضرر في مداه يعرُض للمسئولية التقصيرية بما يُثبتها ولدين وبدل الإتلاف بما يُرسيه غير مُعين الحجم الأمر الذي يكون على ارتباط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الموضوع المقضي، ومتى توافرت لمصدر الدين تلك الشدة فهي بظاهر الموضوع حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً حتى الآن للتنفيذ الجبري، ولا يسوغ أن يُقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلاله فوق منه، إلا أن ينبسط إلى كل ما يتسع له محله من مكونات تقديره ولو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين غير الدين لكن يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره، فهي بتلك المثابة فرع من منشأ تخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس 10 سنة”. (نقض مدني في الطعون أرقام 120 لعام 43 قضائية – جلسة 9/12/1982. ونقض مدني في الطعن رقم 1552 لعام 49 قضائية – جلسة ثلاثين/3/1983. ونقض مدني في الطعن رقم 1519 لعام 49 قضائية – جلسة 5/5/1983).
وهدياً بما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعية ذاتها في جريدة دعواها أن أبوها الذي تطالب بإثبات الصلة الايجارية بينه وبين المشتبه به الـ2 بوصفه (وهكذا امتداد هذه الصلة إليها بوفاتها)، قد ثبتت هلاكه إبان عام 1977 لكن المدعية لم ترفع دعواها الماثلة سوى إبان عام 2007 أي حتى الآن ما يقرب من 30 سنة (وهي تضاؤل فترة التقادم البالغة 15 سنة)، فيحق لهيئة الأوقاف المصرية – والحال أيضا – الدفع بتساقط الحق في الدعوى الماثلة بالتقادم، ويكون ذاك الدفع قد أتى على سند صحيح من الدستور جديراً بالقبول والقضاء به، وهو الذي تتمسك به جمعية الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) على طريق الجزم واليقين.
5- نطلب رفض الدعوى:
لما كانت طلبات المدعية في الدعوى الماثلة تحتوي إثبات الصلة الايجارية بين أبوها (أخ المستأجرة الرسمية) وبين منظمة الأوقاف المصرية (التي حلت بقالة وزاة الوقف الإسلامي)، وهكذا امتداد إتفاق مكتوب الإيجار إليها من أبوها، وبما أن الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعية ذاتها في جريدة إطلاق الدعوى أن أب المدعية قد لقي حتفه قبل مصرع المستأجرة الحكومية، فمن ثم فلا يجوز لأبنته (المدعية) المطالبة بأية حقوق له بوقت كانت المستأجرة الرسمية حاضرة فيه وسجل بكل التزاماتها التعاقدية بمقتضى إتفاق مكتوب الإيجار.
إذ أنه المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أن: “مؤدى مقال المادة 152 من التشريع المواطن إلى أن “لا يرتب الاتفاق المكتوب التزاماً في ذمة الغير غير أن يجوز أن يكسبه حقوقاً” بالأخذ في الإعتبار ما أتى بالأعمال التحضيرية، وما نصت فوقه المادة 29 من تشريع إيجار المواضع رقم 49 لعام 1977 اللقاء لنص المادة 21 من التشريع رقم 52 لعام 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذاك إتفاق مكتوب الإيجار لا تقع سوى على عاتق طرفيه، وإذا كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير، ومن طبيعة تم عقده إيجار المساكن أنه أسري وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده لكن ليعيش بصحبته أشخاص عائلته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم، إما على طريق التسامح المجرد أو إخلاص لالتزامات أصلها صلة أخرى غير الإيجار كالتزام القرين بسكنى قرينته والأب لصغاره، والمخدوم بسكنى خدمه، وإما لاحتياج الضئيل الذي امتد له الاتفاق المكتوب أو المرأة للحماية والمراعاة من واحد من ذويها، فهؤلاء وآخرين ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يحتسب المستأجر نائباً عنهم، ولو كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر، وتحتسب معيشتهم في العين من قبيل استخدام المستأجر فلا يمكن لهم مزاحمته فيها وفقاً لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده في وضع ضوابط علاقته بالمؤجر”. (نقض مدني في الطعن رقم 8797 لعام 66 قضائية – جلسة 23/6/2003).
ومفاد هذا، أنه طالما المستأجر الأصلي لا يزال موجوداً ومتمسكاً بعقد الإيجار ولم يدع العين المؤجرة أو يتنازل عنها، فلا يحق للمقيمين برفقته مطالبة المؤجر بأي حق متولد عن إتفاق مكتوب الإيجار، لكونهم ليسوا مستأجرين أصليين وأن معيشتهم في العين المؤجرة هي من قبيل استخدام المستأجر الأصلي بهذه العين فلا يجوز لهم مزاحمة المستأجر الأصلي في ذاك الحق وفقاً لعقد الإيجار، إذ يستقل المستأجر وحده في وضع ضوابط علاقته بالمؤجر.
إضافةً إلى أنه فيما يتعلق لنظرية المساكنة التي تستند إليها المدعية في دعواها الماثلة، فإن تلك النظرية قد بطل التنفيذ بها وعفا فوق منها الوقت منذ زمن طويل، مثلما أن محكمة النقض قد طرحت جانبا نظرية المُقاطنة والنيابة المفترضة تلك ورفضت الإتخاذ بها أو التسليم بصحتها وفقا إلى وافرة عوامل شرعية ، نذكر منها ما يلي:
1- أنه من المبادئ التشريعية العامة والسائدة والمُطمأنينة بها قانوناً وفقهاً وقضاءاً: “مبدأ نسبية أثر الاتفاق المكتوب” الذي صاغته المادة 149 من الدستور المواطن بقولها: “ينصرف أثر الاتفاق المكتوب إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالنُّظُم المرتبطة بالميراث، ما لم يتبين من الاتفاق المكتوب أو من طبيعة التناقل أو من موضوع الدستور أن ذاك الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام”.
2- وإن تلذذ المُساكنين (مع المُستأجر الأصلي) بالإقامة في العين المُؤجرة تعاود قيام المُستأجر الأصلي بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص وقابلة للتنقيح والتبديل والتغيير ومتعلقة بالمُستأجر الأصلي ولا شأن للمالك المُؤجر بها.
3- إن مسالة أسلوب وكيفية استخدام المُستأجر لمنفعة العين المُؤجرة، هي قضية عارضة لا تقوم بتبرير منظور المجاز التشريعي التي تبنى فوقها نظرية المُقاطنة والنيابة المُفترضة.
وعلى ذاك تواترت أحكام محكمة النقض على رفض الإنتهاج بنظرية المُقاطنة والنيابة المُفترضة، إذ حكمت محكمة النقض في الكثير من أحكامها بأن: ” لعقد الإيجار طابع أسري وجماعي، لا يتعاقد فيه المُستأجر ليسكن بمفرده، لكن ليعيش بصحبته شخصيات عائلته ومن يتراءى له إيواءهم. وقد استهدفت التشريعات المختصة بإيجار المقار تأمين شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر وتمكينه والمقيمين بصحبته من معيشة مستقرة في المنزل أبان مشكلة عجز المساكن، وجعلت عقود إيجار هذه المقار ممتدة تلقائياً وبحكم الدستور إلى غير مُدة معينة ما دام بقيت هذه التشريعات التي أملتها اعتبارات الإطار العام، بحيث لا يمكن إخراج المقيمين معيشة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم سوى نتيجة لـ من العوامل التي قامت بتحديدها هذه التشريعات على طريق الحصر، بل هذا لا ينفي نسبية أثر تم عقده الإيجار من إذ الأفراد، فلا يتعهد به غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون الاتفاق المكتوب، ومن إذ المضمون فلا ينبغي الاتفاق المكتوب بما تضمنه من التزام، ما دام إنتظر واستمر المستأجر الأصلي على قيد الحياة يقطن العين المُؤجرة، لم يبرحها إلى مأوى أجدد، ولم ينسب إليه أنه تخلى عن حقه في الإيجار أو أجره من الباطن خلافاً لما يفرضه أعلاه الدستور. ويؤيد ذلك البصر الذي لم يرد به موضوع صريح في التشريع رقم 121 لعام 1947 أن المشرع في المادة 21 من الدستور رقم 52 لعام 19690 ثم في المادة 29 من الدستور رقم 49 لعام 1977 عني بتعيين المستفيد من مزية الامتداد التشريعي في أعقاب مصرع المستأجر الأصلي أو تركه العين، بما يوميء حتّى المقيمين مع المستأجر الأصلي لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر طوال مدة إسهامهم المستأجر الأصلي في المسكن. ويبقى المستأجر الأصلي هو الطرف الراسخ والوحيد في التناقل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر الأصلي يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة المفترضة، وانحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر الاتفاق المكتوب حين يقوم بإرادة النائب وينصرف أثره إلى الراسخ، لأن هؤلاء ليسوا بما يتوافق مع القانُون أطرافاً في تم عقده الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية أواصر تعاقدية فورا أو غير على الفور، سواء كانت معيشتهم في طليعة الإيجار أو بعده، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين قياماً من المستأجر الأصلي بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتقويم والتعديل مرتبطة به هو ولا شأن لها بالمؤجر، وطريقة استخدام المستأجر لمنفعة المجأ قضية عارضة لا تختلق أسباب وجهة نظر المجاز التشريعي في ما يتعلق بـ النيابة الضمنية”. (نقض مدني الطعن رقم 320 لعام 44 قضائية – جلسة 29/3/1978. مشار إليه في مرجع: “بيّن تشريع إيجار المقار” – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الأضخم – طبعة 1990 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 170 – صـ 829 ، 830).
وعلى ذلك المبدأ العام المستقر تواترت أحكام النقض، ونذكر من ضمن هذه القرارات ما يلي:
– “إن رب العائلة المُستأجر للسكن – اعتباره دون شخصيات عائلته المُقيمين بصحبته منذ مطلع الإيجار أو بعده الطرف الراسخ في إتفاق مكتوب الإيجار – عدم اعتباره نائباً عنهم، لا دكان لإعمال النيابة الضمنية أو الاشتراط لأجل صالح الغير – وجود قرينة المستأجر برفقته لا يجعل منها مستأجراً. ورتبت المحكمة على ذاك أن اختصام قرينة المستأجر برفقته في دعوى الإخلاء المرفوعة إزاءه غير ممكن”. (نقض مدني في الطعن رقم 1338 لعام 57 قضائية – جلسة 26/2/1988. مشار إليه في المرجع المنصرم – هامش 45 متكرر – صـ 831).
– “تم عقده إيجار المجأ – نسبي الأثر بين عاقديه – المقيمون مع المستأجر من أشخاص عائلته – عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين وإن كانت مساكنتهم معاصرة لاستئجار الملاذ – لا بقالة لإعمال النيابة المفترضة”. (نقض مدني في الطعن رقم 1463 لعام 51 قضائية – جلسة 13/3/1988. والطعن رقم 896 لعام 51 قضائية – جلسة 27/3/1981. مشار إليه في المرجع الماضي – نفس المقر).
– “معيشة القرين مع قرينته في ملاذ أمها منذ بداية الإيجار لا تكسبه بالفعلً في المكوث بالعين المؤجرة على الرغم من إرادة أمها المستأجرة الحكومية، حيث أن قرينته ابنة المستأجرة الرسمية لا تجسد هي نفسها مستأجرة أصلية”. (نقض مدني في الطعن رقم 1895 لعام 51 قضائية – جلسة 13/2/1989. مشار إليه في المرجع الفائت – نفس المقر).
– أيضا حكمت محكمة النقض بعدم أحقية قرينة المستأجر الأصلي التي طلقت منه في المكوث في العين المؤجرة إليه باسمه، بانية قضاءها إلى أن قرينة المستأجر لا تمثل مستأجرة أصلية مثله من سبيل نيابته الضمنية عنها في توقيع تم عقده الإيجار. (نقض مدني في الطعن رقم 396 لعام 46 قضائية – جلسة 26/3/1980. مشار إليه في المرجع الماضي – صـ 833).
وفوق كل هذا، ولقد حدث المُستأجر الأصلي علي إتفاق مكتوب إيجار عين السقوط والذي تصون العبارة الأربعون منه (والمعنون باسم “محددات وقواعد تكميلية”) في العبارة 2 من ذاك العبارة شرطاً يحكم بأنه: “ليس للمُستأجر الحق في التخلي عن السكن المُؤجرة أو تأجيرها جميعها أو جزء منها من الباطن أو إِشراك غيره في الشقة بدل أو غير بنظير، وإذا خالف ذاك فيُعتبر الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته من دون احتياج إلى إنتباه أو تحذير ويكون وحط يده مغتصباً ومن حق الوزارة طرده بحكم من قاضي الموضوعات المستعجلة”. وقد قبِل المُستأجر الأصلي على ذلك الاتفاق المكتوب بجميع بنوده ووقع على هذا، بما في ذاك إشتراط عدم إشراك غيره برفقته في ملجأ العين المؤجرة، فهل يستساغ القول حتى الآن هذا بوجوب الإنتهاج بنظرية النيابة المفترضة؟!! أين إذن تذهب النُّظُم العامة في التشريع المواطن (الذي هو الشريعة العامة لكل التعاملات) والتي تنص في المادة 147 منه إلى أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تطويره سوى باتفاق الطرفين؟!! علماً بأن تلك موضوع تشريعية محضة لعدالة المحكمة القول الفصل فيها ولا شأن للخبير الفني بهذه الشأن وتصريحه فيها لا يعول فوق منه، إضافةً إلى عدالة المحكمة هي المتمرس وصاحب الخبرة الأعلى وقول المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب في الدعوى لا يقيدها ولا يلزمها بأي شئ.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أرشد وأصوب، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية (المتهمة الثانية) الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- وبصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة في جنوب الجيزة الابتدائية.
ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور.
ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي: وعلى المركز اللاحق:
1- بتساقط حق المدعية في الدعوى بالتقادم.
2- برفض الدعوى.
وفي مختلف الأوضاع: فريضة المدعية بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
مع رعاية مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 21:45:24.