عبرة وصيغة مذكرة دفاع في دعوى – عدم اعتداد بالحكم
محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية
الدائرة 5 مدني مجمل
مـذكــرة
بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (مدعية)
ضــــــد
السيد/ عاطف ***** وغيرهم (مدعى عليهم)
في الدعوى رقم 10288 لعام 2010 مدني مجمل في شمال القاهرة عاصمة مصر
والمحدد لنظرها جلسة السبت المتزامن مع 24/3/2012م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المصلحة المدعية عقدت الخصومة فيها، بمقتضى جريدة، معركة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2010م وأعربت قانوناً للمدعى عليهم، طلبت في ختامها الحكم لها: “بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لعام 20089 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في لقاء جمعية الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على هذا من آثار، مع إنفاذ المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة”.
وأفادت المنفعة المدعية شرحاً لدعواها إن مجلس الوكلاء في وزارة الأوقاف قد عرَض قراره بالمذكرة رقم عشرة لعام 1987 (إنفاذاً لنص المادة الثالثة من الدستور رقم 272 لعام 1959 والمعدل بالقانون رقم ثمانين لعام 1971) بتصنيف وتثمين حصة الخيرات في إيقاف/ أغا أمين خيرياً.. في المبرر الأولى: بمساحة قدرها 21س 11ط 287ف .. وفي العلة الثانية: بمساحة قدرها 23س 7ط 924ف، وتم تصريح هيئة الثروة العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بذلك الأمر التنظيمي وتوليتها مسئولية بتسلم ومصلحة هذه المساحات المناسبة في إطار أعيان حصة الوقف الخيري. مثلما صدر لأجل صالح السيد/ مدير عام مساحة أوقاف العاصمة المصرية القاهرة (وهي واحدة من أنحاء جمعية الأوقاف المصرية) – إبان عام 1985 – حكماً بتعيينه حارساً قضائياً على إيقاف/ خليل أغا أمين.
وحيث فوجئت جمعية الأوقاف المصرية بالمدعى عليهم يستصدرون الحكم الرقيم 3168 لعام 2008 مستعجل القاهرة عاصمة مصر – والصادر بجلسة 25/9/2008 – والقاضي بعزل السيد/ عزمي ****** المُعين حارساً على تعطيل السقوط بمقتضى الحكم رقم 3395 لعام 2001 مستعجل القاهرة عاصمة مصر واستبداله بالسيد/ عاطف….. كحارس بدون أجر.
وحيث صدر ذاك الحكم في غيبة تامة من جمعية الأوقاف المصرية، إذ لم تكن مختصمة أو ممثلة في هذه الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم بأي خاصية، وحيث يستغله المدعى عليهم في الأخذ على منشآت وأعيان ملاحقة الحصة الخيرية المملوكة لجهة الوقف الخيري، على الرغم من إنها لم تكن ممثلة في هذه الدعوى ولا يمكن تطبيق الحكم الصادر فيها في محفل منظمة الأوقاف المصرية، الأمر الذي حدا بالهيئة المدعية إلى معيشة الدعوى الماثلة كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 14/1/2012 أصدرت قرار عدالة المحكمة الموقرة إرجاء نظر الدعوى لجلسة اليوم (24/3/2012) تأجيلاً إدارياً.
ثانياً- الحراسة
في بداية دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحماية والدفوع المبداه منا بصحيفة إطلاق الدعوى ومختلَف مذكرات الحراسة الواجهة منا، ونعتبرهم سوياً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود، ونضيف إلى ما في وقت سابق ما يلي:
جمعية الأوقاف المصرية تتمسك وتستند في طلباتها في الدعوى الماثلة إلى: “نسبية أثر القرارات”:
إذ تنص المادة 101 من دستور الإثبات إلى أن: “القرارات التي حازت قوة الشأن المقضي تكون تبرير بينما فصلت فيه من الحقوق، ولا يمكن موافقة دليل ينقض تلك الحجية، إلا أن لا تكون لهذه القرارات تلك الحجية سوى في كفاح نهض بين الأعداء أنفسهم دون أن تتحول صفاتهم وترتبط بذات الحق محلاً وسبباً”.
بما أن هذا، وقد كان من نافلة القول قانوناً، إن مدى “حجية الشأن المقضي يقتصر على أطراف الترتيب الشرعي متجر الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. إذ أن لحجية المسألة المقضي مدى شخصي، فهي تقوم ليس إلا بين أطراف الترتيب الموضوعي الذي تحافظ عليه الدعوى على النحو الذي نشرت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى مرتبطة بمركز شرعي لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية أمامه، إلا أن يلزم كذلكً أن يكون ذلك الواحد طرفاً في الخصومة التي صدر فيها ذاك القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 – 66). ذاك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في محيط الخصومة التي صدر فيها.
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف الترتيب التشريعي دكان التقرير، فإن اختلفوا – مثلما هو الشأن في دعوانا الماثلة – فان الحجية تكون ليس إلا في مؤتمر أطراف الدعوى دون أطراف المقر الشرعي. فإذا ترقية فرد دعوى استحقاق في اجتماع المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يتخذ قرار للمدعى حق الثروة. وهو حق يبقى في لقاء الكافة غير أن الحجية لا تكون في مقابلة الكافة وإنما لاغير في محفل طرفي الدعوى. وسبب ذاك أن الحراسة القضائية إنما تُتم منحه نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود تلك الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في تشريع القضاء المواطن” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).
وبينما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مؤتمر الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بذلك القضاء مثلما أنه لا يمكن التمسك به حياله. فإن وقع التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لذا الأخير الدفع بنسبية القرارات، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى أمامه لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية فيما يتعلق للغير وإن كانت الموضوع المقضي فيها قضية كلية شاملة أو موضوع أصلية لازمة، فالحكم فيما يتعلق لتلك الموضوع لا حجية له سوى بين الأعداء أنفسهم (نقض مدني 22 أيار 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141). مثلما أن الحكم لا تكون له حجية في اجتماع الغير، ولو أنه صادراً في نص غير إجتمع للتقسيم (نقض مدني 5 كانون الثاني 1980 في الطعن رقم 713 لعام 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في دستور القضاء المواطن” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع المنصرم – نفس المكان – و صـ 182 وهوامشها).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء تلك المحكمة – أن الحكم لا يمتلك حجية المسألة المقضي سوى إذا أتحد الشأن والخصوم والعلة فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة”. (نقض مدني في الطعن رقم 984 لعام 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – بند 1).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض حتّى: “المقرر – فى قضاء تلك المحكمة – أن الموضوع فى المادة 101 من تشريع الإثبات يدل إلى أن مناط حجية القرارات التى حازت قوة الموضوع المقضي هو وحدة الأمر والخصوم والعلة بحيث إذا تخلف واحد من تلك المحددات والقواعد أنتفت هذه الحجية “. (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لعام 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – بند 5).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “يشترط للتمسك بحجية الموضوع المقضي – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إتحاد الأمر والخصوم والدافع فى الدعوى التى في مرة سابقة الفصل فيها والدعوى المطروحة، وحيث كان المطعون تجاههم الثمانية الأكبر قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لعام 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض حانوت التشاجر وأحقيتهم دون الطاعنين فى اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون حيالهم المذكورون خصوماً فى أي من الدعويين 981 لعام 1968 مدني ديروط و 170 لعام 1970 مدني سمالوط فإن إشتراط إتحاد الأعداء يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح التشريع حيث لم يعتد بحجية القرارات الصادرة فى القضيتين سالفتي الذكر قِإلا أن المطعون تجاههم الثمانية الأضخم وهم الأعداء الحقيقيون فى التشاجر على استحقاق الريع، ويكون النعي فوق منه بذاك المبرر على غير أساس”. (نقض مدني في الطعن رقم 1196 لعام 53 قضائية – جلسة نصف/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – بند 5).
وقد ثبت قضاء محكمة النقض حتّى: “مفاد ما نصت فوقه المادة 101 من تشريع الإثبات أن حجية القرارات القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم سوى بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً “. (نقض مدني في الطعن رقم 1902 لعام 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين صـ 820 – بند 1).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء تلك المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى واحدة من الإدعاءات فى دعوى تالية أن يكون الحكم الفائت صادراً بين ذات الأعداء فى الدعوى الآتية مع إتحاد الشأن والدافع فى الدعويين، فلا تقوم للحكم هذه الحجية لو كان الخصمان قد تبدل أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين “. (نقض مدني في الطعن رقم 642 لعام 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – بند 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لعام 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – بند 4).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض إلى أن: “المقرر – فى قضاء تلك المحكمة – أن الحكم الصادر فى صراع أسبق لا حجية له فى دعوى تالية سوى لو كان الحكم الفائت صادر فى ذات المسألة أو فى موضوع كلية شاملة أو فى موضوع لازمة واحدة فى الدعويين، فإذا ما تحول واحد من الأعداء أو كلهم فى الدعوى اللاحقة فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم المنصرم قِبلهم حتى وإذا كان صادر فى نص غير إلتقى للتقسيم، حيث لا يستفيد المتنافس منه أو يضار به سوى إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وصار بهذا طرفاً فى ذلك الحكم “. (نقض مدني في الطعن رقم 1134 لعام 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – عبارة 4).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “مفاد موضوع العبارة الأولى من المادة 101 من تشريع الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية سوى فيما يتعلق لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية القرارات “. (نقض مدني في الطعن رقم 7 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/عشرة/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – بند 1).
مثلما أستقر قضاء محكمة النقض إلى أن: “حجية القرارات مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سالف على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به تجاهه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لعام 54 قضائية – جلسة ثلاثين/7/1992).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن ممنهجة الأوقاف المصرية (المدعية في الدعوى الماثلة) لم تكن طرفاً ولا خصماً ولا ممثلة – بأية خاصية – في دعوى الدفاع الصادر فيها الحكم رقم 3168 لعام 2008 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة – بجلسة 25/9/2008 – ومن ثم فهيئة الأوقاف المصرية لا تحاج بذاك الحكم ولا يمكن تأديته أو التمسك بها قِبلها، ويكون دعوة الإدارة المدعية: “عدم الاعتداد بهذا الحكم (رقم 3168 لعام 2008) في مؤتمر ممنهجة الأوقاف المصرية يكون قد أتى موافقاً لحقيقة
الواقع وصحيح التشريع خليقاً بالقبول وإجابة المصلحة المدعية إلى طلباتها في الدعوى الماثلة وهي:
ثالثاً- الطلبات النهائية
لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: “بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لعام 2008 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في محفل ممنهجة الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على ذاك من آثار. وايضا عدم الاعتداد بأحكام الدفاع الفائتة على ذاك الحكم ومنها القرارات أرقام: 3395 لعام 2001 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة و 520 و 582 و 610 و 616 و 624 لعام 1998 مستأنف مستعجل القاهرة عاصمة مصر. مع فرض المدعى عليهم بطرح أعلن حساب عن إدارتهم لإنهاء التساقط أثناء مدة وحط يدهم أعلاه. مع فرض المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة”.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت
Originally posted 2021-12-02 21:14:31.