صيغة وعبرة مذكرة دفاع في طعن على أمر تنظيمي اداري – ستر التخلي في صورة إتفاق مكتوب
ستر التخلي عن الاتفاق المكتوب في صورة تم عقده أجدد – مثال – تنفيذ في مذكرة دفاع
مذكرة دفاع في طعن على أمر تنظيمي إداري
مجلس البلد
محكمة “القضاء الإداري”
الدائرة/ منازعات شخصيات
مـذكـــرة
بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (المتهمة)
ضــــــــــد
السيد/ محمد *********** (المدعي)
في الدعوى رقم 32811 لعام 63 قضائية “قضاء إداري”
والمحدد لنظرها جلسة 22/3/2011م للمرافعة
الأحداث
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب المحكمة، دعوة في ختامها الحكم له: “أولاً- في الأمر: بإلغاء مرسوم إغلاق وبيع عين التساقط بالمزاد العلني مع ما يترتب على هذا من آثار. ثانياً- وبصفة مستعجلة: بتعطيل تطبيق المرسوم المطعون فيه لحين الفصل في الأمر”.
وصرح المدعي إن مورثه كان يستأجر من منظمة الأوقاف المصرية “فاترينة” (مكان على حائط) بالعقار رقم 12 بشارع الصنادقية، بالدرب الأحمر، بالأزهر، بالعاصمة المصرية القاهرة. وحيث فوجئ المدعي (على حاجز تصريحه) بقيام منظمة الأوقاف المصرية بتوضيح بسد وتشميع هذه الفاترينة وعرضها للتأجير بالمزاد العلني، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه الماثلة كي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
الحماية
ستر التخلي عن عين السقوط في صور تم عقده “وكالة خاصة”:
بما أن الثابت بالأوراق، وبالمستندات الجانب الأمامي من جمعية الأوقاف المصرية أن مورث المدعي (المستأجر الأصلي للفاترينة عين السقوط) كان حال عمره قد عرَض توكيلاً خاصاً لجميع من/ ناصر ******** وغيرهم يبيح لهم في ذاك التوكيل المختص مصلحة والتصرف في العين المؤجرة (عين التساقط) بالبيع لأنفسهم أو للغير، ولذا بالتوكيل المخصص رقم 6328 “و” لعام 1994 مكتب تقرير الحلمية.
ونفاذاَ لذا التوكيل المخصص (الغير إجتمع للإلغاء سوى برضاء الوكلاء أنفسهم طبقاً لنص البند الثانية من المادة 715 من التشريع المواطن) وحط الوكلاء (المتنازل إليهم في حقيقة الشأن) يدهم على المنطقة المؤجرة وأداروها لحسابهم الشخصي، بدليل استخراجهم بطاقة ضريبية بأسمائهم الشخصية عن إعتياد أداء النشاط في المنطقة المؤجرة.
ورغبة من المتنازل إليه في تقنين وضعه مع جمعية الأوقاف المصرية (المالكة/المؤجرة) تمنح بطلب لتحرير إتفاق مكتوب إيجار له عن العين المؤجرة في أعقاب دفع مستحقات المنفعة، وقد أقرت الإدارة على ذاك المطلب عقب مطالبتها بكافة وكامل حقوقها، وهي بما يختص إعتاق إتفاق مكتوب إيجار للمتنازل إليه في أعقاب التصالح برفقته لتنظيم وضعه في العين المؤجرة. علماً بأن المنفعة لم تصدر أي مراسيم إدارية بسد العين المؤجرة أو تشميعها أو عرضها للتأجير بالمزاد العلني مثلما زعم المدعي في جريدة دعواه الماثلة.
بما أن ما تتيح، وقد كان من المُأمان به قانوناً، فقهاً وقضاءاً، أنه:
“من الممكن أن يكون التخلي (عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو الترك) سافراً، مثلما يمكن أن يشكل مُستتراً أسفل ستار إتفاق مكتوب أحدث كالوكالة أو غيرها، والقدوة بحقيقة الصلة مثلما تثبت للمحكمة، ومن أمثلة هذا: ستر التخلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو الترك بتوقيع توكيل من المُستأجر الأصلي إلى المُتخلى إليه أو المُستأجر من الباطن أو لمن حدث الترك لصالحه بإدارة العين المُؤجرة وسداد أجرتها”.
(لطفاً، المرجع: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع المقار الشاغرة” – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الـ2 – العبارة رقم 129/1 – صـ 452).
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن:
“مُؤدى المادة 23 من التشريع رقم 52 لعام 1969 أن المُشرع أجاز للمُؤجر مناشدة الإخلاء إذا أجر المُستأجر العين من باطنه أو تخلى عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي منه، يستقيم أن يكون التأجير من الباطن أو الهبوط عن الإيجار أو الترك سافراً صريحاً أو مُتخذاً ستار إتفاق مكتوب أجدد لأن النموذج بحقيقة الرابطة لا بما يسبغه المُتعاقدان من أوصاف، فلا تقف المحكمة عن الهيئة الخارجية البادي وإنما من حقها أن تمحص الصلة التعاقدية، وأن تطلق فوقها وصفها السليم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 356 لعام 48 قضائية – جلسة 7/2/1979. منشور بالموسوعة الشاملة للشربيني – جـ 5 – صـ 280. لطفاً، الأصل: عزمي البكري – المرجع الفائت – نفس المقر – البند رقم 129/1 – صـ 452 و 453).
بما أن هذا، وقد كان ما يعقده الوكيل – في حواجز وكالته – ينصرف أثره إلى العريق (المادة 105 مدني)، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن:
“بما أن مُقتضى النيابة إجابات إرادة النائب دكان إرادة العريق مع انصراف الأثر الشرعي لتلك الإرادة إلى فرد الراسخ مثلما إن كانت الإرادة قد صدرت منه هو – فهي في جوهرها تخويل للنائب حق إمضاء عمل أو فعل تمر آثاره ذمة الحالي به إلى ذمة العريق بمثابة أن الالتزام في حقيقته علاقة بين ذمتين ماليتين وليس صلة بين شخصين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 157 لعام 42 قضائية – جلسة 27/12/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 صـ 2437).
وبذلك فإن قيام مورث المدعي (المستأجر الأصلي) قد تخلى عن تم عقده إيجاره للفاترينة المؤجرة، وستر ذاك التخلي في صورة “تم عقده وكالة خاصة” تبيح للوكيل (المتنازل إليه) الفعل في العين المؤجرة وبيعها للنفس أو للغير، وحيث استعمل الوكيل تلك الوكالة والتنازل عن العين المؤجرة لتشريع وحط يده على هذه العين بواسطة التعاقد فورا مع جمعية الأوقاف المالكة والمؤجرة الرسمية، والإدارة بشأن التصالح بصحبته عقب دفع عموم مستحقات المنفعة، إضافةً إلى أن ذلك الإجراء من منحى الوكيل يسري في حق الموكل (مورث المدعي) ويكون دافع على المدعي بصفته وراء عام للموكل، وهكذا فإن الدعوى الماثلة تكون قد أتت على ضد حقيقة الواقع وعلى سند خطأ من التشريع خليقة بالرفض.
الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: “برفضها – بشقيها المستعجل والموضوعي – مع إنفاذ المدعي بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة”.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 21:48:09.