صيغة ونموذج مذكرة دفاع في طعن على قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في طعن على قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة 2022

صيغة وعبرة مذكرة دفاع في طعن على مرسوم بنزع المال للمنفعة العامة

مجلس البلد
محكمة القضاء الإداري – بكفر الشيخ
الدائرة …………
مذكرة
بدفاع/ منظمة الأوقاف المصرية (الطاعنة)
ضــــــد
1- السيد/ رئيس البلد بوصفه الزعيم الأعلى للجيش.
2- السيد/ رئيس الوزراء بكونه.
3- السيد/ وزير الحراسة بكونه.
4- السيد/ وزير الإنصاف بكونه الرئيس الأعلى لصالح الشهر العقاري.
5- السيد/ وزير النقدية بوصفه الرئيس الأعلى للضرائب العقارية.
6- السيد/ وزير مجالس وهيئات الشباب والرياضة بكونه الرئيس الأعلى لمديريات الشبان والرياضة.
7- السيد/ رئيس المنفعة العامة للمكان بكونه الرئيس الأعلى لمديريات المكان.
8- السيد/ مُحافظ كفر الشيخ بكونه.
9- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز وبلدة كفر الشيخ بكونه.
عشرة- السيد/ الفنان التشريعي لمؤسسة النيل لحلج الأقطان بكونه. (مطعون حيالهم)
في الطعن رقم 5893 لعام 5 قضائية “قضاء إداري كفر الشيخ”، والمحدد لنظره جلسة يوم يوم الاربعاء المتزامن مع 24/2/2010م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الإدارة الطاعنة عقدت الخصومة فيه بمقتضى جريدة، حرب من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/8/2005، وأفصحت قانوناً للمطعون حيالهم، لِكَي الحكم لها:
أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أكثر قربا جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بإيقاف تطبيق الأمر التنظيمي الإداري الصادر من المدعى عليه الـ8 بكونه – في لقاء بقية المطعون حيالهم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لعام 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض السقوط إلى وزارة الحراسة ونقل مال هذه الأرض إلى وزارة الحراسة، ولذا لحين الفصل بشكل حاسمً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
ثانياً- وفي المسألة:
1- بقبول ذاك الطعن شكلاً.
2- وفي نص الطعن:
أ‌. بإلغاء الأمر التنظيمي الإداري الصادر من المدعى عليه الـ8 بكونه – في اجتماع بقية المطعون إزاءهم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لعام 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض السقوط إلى وزارة الحماية ونقل ثروة هذه الأرض إلى وزارة الحراسة. مع ما يترتب على ذاك من آثار. مع تكليف المدعى عليه الـ8 بكونه بالمصروفات ومُإجتمع أعباء المُحاماة.
ب‌. بإلزام المدعى عليه الـ8 بكونه بتأدية مِقدار وقدره 15000000جم (خمسة عشر 1,000,000 جنيه مصري) كتعويض ختامي للطاعن بوصفه عن المضار النقدية والأدبية التي لحقت بالطالب بوصفه وما لحقه من ضياع وما فاته من انتصر وعن حرمانه من ثمار هذه الأرض. مع فرض المدعى عليه الـ8 بكونه بالمصروفات ومُإجتمع جهود المُحاماة. مع تخزين عموم حقوق الأوقاف أيا ما كانت.
وقالت الإدارة الطاعنة شرحاً لدعواها أنها أقامتها للطعن بالإلغاء على المرسوم الإداري الصادر من مُحافظ كفر الشيخ برقم 363 لعام 2005 والصادر في تاريخ 8/8/2005 (مع مناشدة إنهاء تأديته)..
والذي عزم القادم
مادة ( 1 ): تشكل لجنة من جميع من:
1- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز وبلدة كفر الشيخ رئيساً.
2- السيد المهندس/ مدير عام مديرية المنطقة بكفر الشيخ عضواً.
3- السيد/ مدير عام الرسوم العقارية بكفر الشيخ. عضواً.
4- السيد/ مدير عام الشئون التشريعية بالمحافظة. عضواً.
5- السيد/ مدير مديرية الشبيبة والرياضة بكفر الشيخ. عضواً.
6- السيد/ مدير الهيئة العامة لأملاك المحافظة. عضواً.
7- السيد/ مدير الهيئة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز وبلدة كفر الشيخ.عضواً.
مادة ( 2 ):
“ترتبط اللجنة بتسليم قطعة الأرض البالغ مساحتها 16س 8ط 4ف الكائنة بحوض الجردة والرملة نمرة 13 رقم 5 في مدينة كفر الشيخ إلى كتائب الجيش للبدء في تأدية ساحة رياضية للشباب فوق منها، وانتهاج ممارسات نقل ثروة المكان المشار إليها بالمادة الأولى إلى قوات الجيش”.
مادة ( 3 ):
“للجنة الاستعانة بمن تشهده مناسباً لإنجاز عملها”.
مادة ( 4 ):
“على جميع الجهات المخصصة تأدية ذاك المرسوم بداية من تاريخ صدوره”.
ولما كانت ناحية إيقاف/ قولة الخيري تحوز – بينما لديها – قطعة الأرض البالغ مساحتها 16س 8ط 4ف الكائنة بحوض الجردة والرملة نمرة 13 رقم 5 في مدينة كفر الشيخ، بمقتضى السبب القانونية الصادرة في 15 شوال 1259 هجرية والمسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية القانونية أسفل رقم 434 لعام 1895 ميلادية.
ويتنظر على أملاك وأعيان ذلك الوقف السيد الأستاذ/ وزير الأوقاف بكونه الناظر الشرعي على الأوقاف الخيرية طبقاً لنص المادة 2 من الدستور رقم 247 لعام 1953 بخصوص البصر على الأوقاف الخيرية والمُعدلة بالقانون رقم 28 لعام 1970 والمنشور بالجريدة الحكومية بالعدد 21 في 21/5/1970.
وتدير أملاك وأعيان ذاك الوقف جمعية الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بوصفه) نيابةً عن وزاة الوقف الإسلامي طبقاً لنص المادة 5 من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية والمنشور بالجريدة الأصلية بالعدد 43 في 28/عشرة/1971، إذ تضطلع بـ منظمة الأوقاف المصرية – طبقاً لذا الدستور – هيئة مبالغ مالية وأملاك وأعيان الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغرض إنماء مبالغ مالية تلك الأوقاف بمثابها أموالاً خاصة.
وإذ نهضت منظمة الأوقاف المصرية – رئاسة الطاعن بوصفه – (مكان أوقاف كفر الشيخ) بتأجير هذه المكان إلى مؤسسة النيل لحلج الأقطان.
ولما كانت هذه الأرض التي يتناولها المرسوم رقم 363 لعام 2005 الصادر من محافظ كفر الشيخ بكونه (الأمر التنظيمي المطعون فيه) تدخل في إطار أعيان وممتلكات ناحية إيقاف/ قولة الخيري، لهذا فهيئة الأوقاف المصرية تطعن على ذلك الأمر التنظيمي بالطعن الماثل كي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وفقاً على ما يلي:
ثانياً- الحراسة
1 ) ملكية الوقف ثروة خاص:
لما كانت “الأوقاف” لها شخصية اعتبارية طبقاً لنص البند الثالثة من المادة 52 من التشريع المواطن. ولما كانت مبالغ مالية الأوقاف هي “مبالغ مالية خاصة” طبقاً لنص المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1970 باستحداث جمعية الأوقاف المصرية.
2 ) الثروة المخصصة مصونة:
ولما كانت المادة 34 من التشريع المصري (لعام 1971) منصوص بها على أن: “الثروة المختصة مصونة، ولا يمكن فريضة الحماية فوق منها سوى في الظروف المُبينة في التشريع وبحكم قضائي، ولا تُإنتزع الثروة سوى للمنفعة العامة ومُإلتقى بدل إتلاف استناداً للقانون”.
مثلما تنص المادة 802 من التشريع المواطن حتّى: “لمالك الشيء وحده، في حواجز الدستور، استخدامه واستغلاله والتصرف فيه”.
مثلما مقال في المادة 804 منه إلى أن: “لمالك الشيء الحق في مختلف ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يبقى مقال أو اتفاق يخالف هذا”.
مثلما تنص المادة 805 من الدستور المواطن على أساس أنه: “لا يمكن أن يُحجب واحد من من ملكه سوى في الأوضاع التي يُقررها الدستور، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذاك في مُإجتمع عوض عادل”.
ولما كانت المادة 970/2 من التشريع المواطن منصوص بها على أنه: “لا يمكن تضجرُك الثروات المخصصة المملُوكة للبلد أو للشخصيات الاعتبارية العامة وايضا مبلغ مالي الوحدات الاستثمارية الموالية للمُؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات المؤسسات الحكومية غير الموالية لأيهما والأوقاف الخيرية أو فاز أي حق عيني على تلك الثروات بالتقادم”.
وبما أن المُشرع قد نظم ممارسات إنتزع المال للمنفعة العامة بالقانون رقم عشرة لعام 1990 وحدد لذا ضوابط وممارسات مُعينة لابُد من إتباعها – مثلما رسمها على وجه التحديد – وإلا شاب صغير في مقتبل العمر هذه الممارسات البُطلان وعُدَ عمل المنفعة تعدياً وغصباً للملكية المخصصة.
وبما أن من المُعزم في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن: “حق الثروة بكونه مُنصرفاً محلاً إلى الحقوق الحسية والشخصية كلها ومؤثر في لقاء الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المُفيد بها لتعود إليه ثمارها ومُلحقاتها ومُنتجاتها، وقد كان صون تحريمها مؤداه ألا تنقضي الثروة عن ذويها بانقطاعهم عن استخدامها، ولا أن يجردها المُشرع من لوازمها، أو يفصل عنها قليل من الأجزاء التي تكونها، ولا يكتسب من منشأها أو يُعدل من طبيعتها أو يُقيد من مُباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير وجوب مُلحة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حاجز هدم الشيء محلها، هذا أن إسقاط المال عن أصحابها – سواء بطريق مُشرع في أو غير مُشرع في – إعتداء فوق منها يُناقض ما هو مُأصدر قرارا قانوناً من أن المال لا تنقضي عن الثروات محلها، سوى إذا كسبها أغيار استناداً للقانون”. (الطعن رقم 44 لعام 17 قضائية “دستورية” – بجلسة 22/2/1997- منشور بالوقائع الأصلية في العدد رقم عشرة بتاريخ 6/3/1997).
3 ) استيلاء البلد على المال المخصصة بلا اتخاذ أفعال إنتزع الثروة هو غصب:
وبما أن من المُعزم في قضاء النقض أن: “إغفال ناحية الهيئة اتخاذ واحد من الممارسات التشريعية لنزع المال للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مُباشرة إلى القضاء”. (الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 س 41 قاعدة مائة صـ 591).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “عدم إتباع البلد لتدابير قام بانتزاع المال في شأن ضم ثروة مبنى خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب المبنى اقتضاء وبدل الإتلاف بدعوى مُبتدأة في مواجهة القضاء، ما إذا كان في ذاك عدم صدور قرار من رئاسة الجمهورية أصلاً بتقرير المكسب العامة أو إلى صدور قرار رئاسي نشأ صحيحاً إلا أن لم تلحقه الأفعال الشرعية طوال المُدة الشرعية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة (من دستور قام بانتزاع الثروة رقم 577 لعام 1954) حيث أن الضم في تلك الأوضاع يُعد في الحقيقة مُستنداً إلى مناسبة نقدية ويتعلق القضاء بنظرها وواقع الوضع أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى كون المرسوم الجمهوري بتقرير الفائدة العامة قد نشأ باطلاً إلا أن يستند في ذاك الإدعاء بانتهاء أثره التشريعي لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة لعدم إيداع القدوة أو الأمر التنظيمي الوزاري بنزع الثروة مكتب الشهر العقاري طوال سنتين من تاريخ أصدر الأمر التنظيمي الجمهوري. وبالتالي فإن دور القضاء ليس إزاحة ذلك المرسوم أو تأويله إلا أن مُجرد تنفيذ الدستور إنفاذاً صحيحاً للوقوف على ما لو كان قد سقط من عدمه استناداً للمادة العاشرة وسقوطه يستتبع بطلان سائر الممارسات المُترتبة فوق منه وبذلك يُعد ضم البلد لجلالة الملك المختص للمنفعة العامة مُستنداً في العالم الحقيقي إلى موقف نقدية ويكون القضاء هو المُختص بالتعويض عنها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1274 لعام 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 س 34 – الجزء الأضخم – قاعدة 52 صـ 215 : 227).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “إذا أزالت وزارة الأشغال عدد محدود من سواقي لم تكن على قنطرة الصهريج العمومي إلا أن كانت في أرض مملوكة للغير واستولت على الأرض والسواقي من ولكن تتخذ ممارسات قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة وفاجأت أصحاب الأرضي بإزالة السواقي بوقت حاجتهم العنيفة إلى مياهها، فإنها تُعد مُتعدية وغاصبة ويجب إلزامها بتعويض ما ترتب على تصرفها من التلفيات ولا يصح التحدي بالمادة الفائتة من قائمة الترع والجسور الصادرة في 22 /2/1894 التي منصوص بها على أن إدارة الدولة لا تُطالب بتعويض ما عن دمار نشأت عن قلة المياه ذات واحدة من الترع أو عن وقوف سيرها لأسباب قهرية، لا يصح التحدي بتلك المادة لأن والعوض في تلك الموقف لم يكن عن التلفيات التي نشأت من قلة المياه في الصهريج العمومي وإنما عن فعل الوزارة المُخالف لقانون إنتزع الثروة”. (نقض الدائرة المدنية والتجارية في 16/2/1939 المجموعة أربعين – 8 – 165).
مثلما إن عدم اتخاذ ناحية الهيئة لتدابير إنتزع المال للمنفعة العامة أو عدم صحة تلك الأعمال أو سقوطها يجعل إجراء المنفعة تعدياً على المال.
4 ) عدم جواز اكتساب ثروة الأوقاف بالتقادم:
علماً بأن أعيان وعقارات الأوقاف الخيرية لا يمكن ربح ملكيتها أو أي حق عيني أحدث أعلاها بالتقادم طبقاً لنص البند الثانية من المادة 970 من التشريع المواطن التي منصوص بها على أنه: “لا يمكن عندها الممتلكات المختصة المملوكة للجمهورية أو للشخصيات الاعتبارية العامة وايضاً الأوقاف الخيرية أو ربح أي حق عيني على تلك الممتلكات بالتقادم”.
ومفاد ذاك الموضوع – مثلما هو ملحوظ من عبارته – عدم جواز لديها الأعيان الموقوفة بالتقادم أو انتصر أي حق عيني فوق منها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم. (لطفاً، المنشأ: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري – الجزء الـ9: “عوامل انتصر المال” – المجلد الـ2: “الحيازة” – الطبعة الثانية 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 376 – صـ 1379).
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “إذا كانت المادة 970 من الدستور المواطن قبل تحديثها بالقانون رقم 147 لعام 1957 منصوص بها على أن الثروات الموقوفة لا تُربح بالتقادم سوى إذا ظلت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم مقال ذلك الدستور الأخير والذي عُمِلَ به بدءا من 13 يوليه سنة 1957 على أساس أنه لا يمكن عندها الأوقاف الخيرية أو فاز أي حق عيني فوقها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور مرسوم لجنة القسمة في 22 تشرين الأول 1961 بفهرسة حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى فاز مال الأطيان حانوت الكفاح بالتقادم لورودها على ثروة لا يمكن تمتلكه بذلك الدافع عملاً بنص المادة 970 من الدستور المواطن المعدلة بالقانون 147 لعام 1957 لحدوث حصة إنهاء خيري ذائعة فيها. ولا يقدح في ذاك أن المادة 843 من الدستور المواطن تقضى بمثابة المُإقتسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن لديها في الشيوع، هذا أن مبرر توثيق ذلك الأثر الرجعى للقسمة هو حراسة المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على الثروة الدارج خلال قيام الشيوع بحيث يخلص لجميع متقاسم نصيبه المفرز الذي خُصِصَ له في القسمة مُطهراً من تلك الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة في ذاك المجال وترحيل جميع الحالات التي لا يكون المسألة فيها متعلقاً بتأمين المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة”. (نقض جلسة عشرة/6/1980 مجموعة أحكام النقض – السنة 31 – رقم 317 – صـ 1698).
5 ) الأوقاف ما تزال محتفظة بملكية أرض التشاجر:
بما أن ما تتيح، وقد كان عدم اتخاذ الممارسات التشريعية في قام بانتزاع المال أو الاستيلاء المُؤقت، يترتب فوق منه احتفاظ المالك بملكه، ولذلك لديه الأحقية في استغلاله بالطريقة التي يراها، أضف إلى استحواذه على الريع الناجم عن المبنى.
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “الثروات المملوكة للأشخاص لا تحصل على طابَع الثروات العامة بمُجرد تخصيصها بشكل فعلي لمنفعة عامة سوى إذا انتقلت ملكيتها إلى البلد بأحد عوامل ربح الثروة المنصوص أعلاها في التشريع. أما استيلاء السُّلطة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الممارسات الشرعية التي يوجبها دستور إنتزع الثروة فيغدو باعتبار غصب ليس من وضْعه أن ينقل الثروة إلى غاصبها، ويستمر ذو المبنى مُحتفظاً بملكه على الرغم من ذلك الاستيلاء ويكون لديه الأحقية في ريعه واسترداده حتى تتخذ أعمال إنتزع المال قانوناً أو يستحيل رده”. (نقض مدني في الطعن رقم 1500 لعام 53 قضائية – جلسة 24/3/1987).
6 ) أحقية الأوقاف في وبدل الإتلاف:
تنص المادة 163 مدني إلى أن: “كل غير صحيح دافع ضرراً للغير يُلزِم من أرتكبه بالتعويض”.
مثلما تنص المادة 221/1 مدني حتّى: “إن لم يكن والعوض مُقدراً في الاتفاق المكتوب أو بنص في الدستور، فالقاضي هو ما يُقدره، ويشتمل على والعوض ما لحق الدائن من خُسارة وما فاته من فاز”.
بما أن ما تمنح، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أن: “… أنه ولئن أناط المُشرع بإدارة قام بانتزاع المال بمصلحة المنطقة اتخاذ عموم الأفعال الأساسية لإتمام قام بانتزاع ثروة المنشآت التي تم اتخاذ قرار لزومها للمنفعة العامة بما فيها عرفان وبدل الإتلاف لذوي المسألة وأدائه إليهم في أعقاب اقتضائه من الجانب المُستفيدة، الأمر الذي يستتبع بالضرورة توجيه المُطالبة بالتعويض إليها، بل هذا كله رهين بإتباع الأفعال التي يتطلبها الدستور رقم 577 لعام 1954 – المُنطبق على الحادثة – قبل إلغائه بالقانون رقم عشرة لعام 1990 بخصوص إنتزع مال المنشآت للمنفعة العامة، فيُعتبر التشريع في هذه الظرف منشأ التزامها بالتعويض عن إنتزع مال المبنى للمنفعة العامة، أما إن لم تلتزم الجانب المُستفيدة أحكام ذاك التشريع وإجراءاته فإن استيلائها على المبنى جبراً عن صاحبه يكون بكون غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب المبنى الذي حدث فوق منه الغصب مُطالبتها بالتعويض حاله شأن المضرور في مُقاضاة صاحب المسئولية عن الشغل غير المشروع”. (نقض مدني في الطعن رقم 1533 لعام 62 قضائية – جلسة 17/2/1999، غير منشور).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “إنتزع الثروة جبراً عن صاحبها دون إتباع الأفعال الشرعية. غصب. أثره. ضرورة بدل إتلاف المالك كمضرور من عمل ضد القانون. له اقتضاء عوض سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تصاعد عقب هذا حتى الحكم”. (نقض مدني في الطعن رقم 1974 لعام خمسين قضائية – جلسة 31/1/1985)
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه: “وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مُخالفة الدستور والخطأ في تنفيذه، وفي خطبة هذا يقولون إن الحكم المطعون فيه كمية ثمن أرضهم التي تم الاستيلاء فوقها غصباً بكونها ذات يوم 1/9/1981 تاريخ المجهود بالقرار بقانون رقم 141 لعام 1981، ولم يُراع في تقديره ما لحقهم من خُسارة وما فاتهم من فاز، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.. وإذ إن ذلك النعي في محله، ذاك أن استيلاء السُّلطة على مبنى جبراً عن صاحبه يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – باعتبار غصب يستوجب مسئوليتها عن والعوض ويكون شأن المالك لدى مُكلفته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل ضد القانون، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تصاعد من ضرر عقب ذاك إلى تاريخ الحكم، وأن والعوض في المسئولية التقصيرية يشتمل على كل ضرر مُإبتدأ مُتوقعاً كان ذاك الضرر أو غير مُتنبأ ويقوم الضرر المُإبتدأ استناداً للمادة 221/1 من الدستور المواطن على عنصرين أساسيين هما الخُسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. بما أن هذا، وقد كان الثابت من الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن أرض الصراع فُرِضت فوقها الدفاع واستحال ردها عيناً لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صِغار المُزارعين وهكذا فإن تعويضهم يقتضي أن يُراعى في تقديره ما فاتهم من انتصر وما لحقهم من خُسارة استناداً لما تصاعد إليه ما أصابهم من ضرر، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر حيث مقدار وبدل الإتلاف بكونه يوم 1/9/1981 تاريخ الشغل بقرار بقانون رقم 141 لعام 1981 فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته بما يحتم نقضه دون مطلب لنقاش بقية عوامل الطعن”. (نقض مدني في الطعن رقم 1252 لعام 67 قضائية “قيم” – جلسة 15/6/1999).
بما أن ما توفر، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أنه: “لما كانت العبارة الثانية من المادة 16 من التشريع رقم 577 لعام 1954 بصدد قام بانتزاع ثروة المنشآت للمنفعة العامة حيث نصت حتّى “يكون لصاحب الموضوع في المبنى الحق في بدل إتلاف مُإجتمع عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين صرف والعوض المُستحق عن قام بانتزاع الثروة وله طوال 30 يوماً من تاريخ إعلانه بحصة وبدل الإتلاف عن عدم الانتفاع حق المُعارضة في ذاك التقييم ويكون الفصل في المُعارضة طبقاً للنصوص المختصة بالمُعارضة في ثناء والعوض المُستحق عن قام بانتزاع الثروة وتساعد الإدارة المُختصة طوال أسبوع من تاريخ الاستيلاء ثمن والعوض ويعلن ذو الموضوع بهذا” ولقد دلت – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن تقيد ذو المسألة في عرفان والعوض عن مُإلتقى عدم الانتفاع بالعقار المستولى فوق منه بالممارسات والميعاد الخاصين بالمُعارضة بالتقييم في مواجهة لجنة الفصل في المُنازعات المنصوص على تشكيلها في المادتين 12 ، 13 من التشريع المُشار إليه وهو التزام المنحى التي استولت على المبنى بأحكام المادة 16 سالفة الذكر، فإن لم تفعل فإنه لا يكون في مواجهة ذو الحق من طريق للاستحواذ على حقه إلا الالتجاء إلى القضاء للمُطالبة به بالدعوى العادية المُبتدأة”. (نقض مدني في الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 – الجزء الأضخم – القاعدة رقم مائة – صـ 591 : 599).
وبما أن من المُأصدر قرارا في قضاء النقض ايضاً أن: “والعوض عن مُإجتمع عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته. استحقاقه عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين صرف والعوض المُستحق عن قام بانتزاع الثروة. المادة 16 من التشريع رقم 577 لعام 1954”. (نقض مدني في الطعن رقم 968 لعام 49 قضائية – جلسة 16/12/1982. وفي الطعن رقم 917 لعام 49 قضائية – جلسة ثلاثين/1/1983).
وفوقه يحق لهيئة الأوقاف المصرية المُطالبة بريع عين التساقط منذ تاريخ الاستيلاء الفعلي فوقها وحتى تاريخ رد عين السقوط مرة ثانية وتسليمها بالفعلً لهيئة الأوقاف المصرية رِضاءاً أو قضاءاً؛ وهذا بكون أن الريع هو: “بكون عوض لصاحب المبنى المُغتصب مُإجتمع ما حُرِمَ من ثمار”. (نقض مدني في الطعن رقم 108 لعام خمسين قضائية – جلسة 16/6/1983. وفي الطعن رقم 1107 لعام خمسين قضائية – جلسة عشرين/3/1984. وفي الطعن رقم 489 لعام 51 قضائية – جلسة 21/2/1985).
7 ) المرسوم الطعين معيب بمُخالفة التشريع:
بما أن ما تتيح، وقد كان الأمر التنظيمي الإداري هو: إفصاح المنفعة عن إرادتها المُلزِمة بما لها من سلطة بمُقتضى القوانين والسجلات ولذا بغاية إحراز أثر شرعي مُعين متى كان مُمكناً وجائزاً وقد كان الباعث فوق منه ابتغاء منفعة عامة.
وقد كان البين من هذا: أن هنالك خمسة زوايا ينبغي توافرها لقيام الأمر التنظيمي الإداري، وهي: الاختصاص – والطراز – والمحل – والداعِي – والغاية.
وتعييب المرسوم الإداري بعيب مُخالفة التشريع، هو أبرز ذروته الإلغاء تماما وأكثرها تنفيذاً في الجهد، فرقابة القضاء الإداري بشأن بالاختصاص والطراز، هي مراقبة خارجية، بعيدة عن مغزى الأمر التنظيمي المطعون فيه. أما رقابته بشأن “بمخالفة النُّظُم التشريعية” فإنها إشراف موضوعية تستهدف مشابهة بقالة المرسوم الإداري لأحكام الدستور العام. ومحل الأمر التنظيمي الإداري هو الأثر الشرعي الذي يترتب فوق منه حالياً ومباشرةً، ذلك الأثر التشريعي يلزم أن يكون ممكناً وجائزاً، وقائماً على مبرر تشريعي يبرره، تلك المكونات جميعها يخضعها القضاء لرقابته. (لطفاً، المنبع: “القضاء الإداري” – للدكتور/ سليمان محمد الطماوي – الكتاب الأكبر “قضاء الإلغاء” – طبع 1996 – صـ 691).
وظروف مُخالفة دكان المرسوم الإداري للقاعدة الشرعية تتخذ في المجهود ظروفاً ثلاثة: نوه إليها حكم مجلس الجمهورية الصادر في 14/4/1984 (السنة 2 – صـ 256) إذ يقول: “إن مدلول مُخالفة القوانين والسجلات، يشتمل على كل مخالفة للقاعدة التشريعية بمعناها الممتد، فيدخل في هذا:
أولاً- مخالفة مقالات القوانين والسجلات.
ثانياً- الخطأ في توضيح القوانين والسجلات أو في تنفيذها، وهو الذي يعبر عنه رجال الفقه الإداري بالخطأ الشرعي.
ثالثاً- الخطأ في تأدية القوانين والسجلات على الأحداث التي بني فوق منها المرسوم الإداري، وهو الذي يعبر عنه بالخطأ في حمد الأحداث.
وفيما يتعلق للنوع الـ3، فإن كان تنفيذ القاعدة التشريعية مرهوناً بتحقيق وضعية واقعية على صوب محدد، فإن تخلف الأحداث التي يقوم أعلاها المرسوم، أو عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها المشرع، يتسبب في بطلان المرسوم الصادر على أساسها. ولمجلس الجمهورية أن يتابع ويرصد الأحداث ويتحقق من صحتها، حتى يتوصل إلى القول بمشروعية الأمر التنظيمي أو عدم مشروعيته.
فيكون المرسوم الإداري مخالفاً للقانون، إذا استندت الهيئة في إصداره إلى وقائع لم تتم إطلاقاً؛ “فإذا استقر عدم صحة الأحداث التي استند إليها المرسوم التأديبي في إمضاء العقوبة، فإنه يكون منطوياً على مخالفة للقانون لانعدام الأساس الشرعي الذي يقوم أعلاه، وللخطأ في أدرك الدستور وأداؤه على يد الخطأ في أدرك الأحداث” (حكم مجلس البلد – السنة الثانية – صـ 421). وأيضاً الوضع إذا عرضت المنفعة قراراً بإحالة المستوظف إلى المعاش إنشاء على طلبه إذا استقر أن ذاك المطلب لم يتيح إطلاقاً، أو سحبه المستوظف قبل البت فيه فأصبح معدوماً. (حكم مجلس الجمهورية – جلسة 5/5/1948 – السنة الثانية – 651. لطفاً، المنبع: “القضاء الإداري” – للدكتور/ سليمان محمد الطماوي – الكتاب الأكبر: “قضاء الإلغاء” – طبع 1996 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 3 – صـ 724 و 725).
وبتطبيق هذه النُّظُم التشريعية على وقائع التشاجر الماثل، نجد أن ناحية الهيئة اعتبرت الأرض التي وقفت على قدميها بتخصيصها مملوكة ثروة عامة لمحافظة كفر الشيخ وفوقه قد عزمت نقل ملكيتها إلى وزارة الحراسة، وذلك الواقع التلقائي خطأ ولا أساس له حيث أن هذه الأرض مملوكة بمقتضى دافع وقف حكومية مقيدة ومشهرة بما يتوافق مع القانُون وثابت بكافة الأوراق أن ملك ناحية الوقف الخيري الذي تديره جمعية الأوقاف المصرية نيابة عن وزير الأوقاف، وبالتالي يكون دكان المرسوم الإداري الطعين (وهو أثره التشريعي) مخالفاً للقانون وباطلاً لأنه يكون غير ممكناً ولا جائزاً قانوناً الأمر الذي يتعين برفقته والحال أيضا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذاك من آثار.
8 ) مناشدة تعطيل الإتخاذ:
لما كانت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 47 لعام 1972 (المُعدل) بصدد مجلس الجمهورية منصوص بها على أنه: “لا يترتب على ترقية المطلب إلى المحكمة إيقاف تأدية المرسوم المرغوب إلغاؤه على أساس أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتعطيل تأديته إذا مناشدة ذاك في مجلة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج الإنتهاج قد يتعذر تداركها”.
وعلى ذاك فإنه يُشترط لإنهاء تطبيق الأمر التنظيمي المطعون أعلاه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن إنهاء تطبيق الأمر التنظيمي صراحة في مجلة الطعن، فلا يُقبل مناشدة إيقاف الأخذ الذي يُأعطى الإنطباع بصحيفة مُستقلة فيجب أن تحتوي مجلة الدعوى طلبين: مناشدة مُستعجل بإنهاء تأدية المرسوم المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في مقال الطعن، وطلب موضوعي هو إزالة الأمر التنظيمي المطعون فيه.
2- أن يترتب على تأدية الأمر التنظيمي نتائج يتعذر تداركها، وهو الذي عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ “ركن الاستعجال”، ومحكمة القضاء الإداري هي ما تقدر ما لو أنه يترتب على تأدية المرسوم نتائج يتعذر تداركها من عدمه، ولاشك أن مختلَف الأحكام الصادرة بالاستيلاء على المنشآت في نفسها تجعل نتائج الإنتهاج يتعذر تداركها.
ويجب لتعطيل تطبيق المرسوم المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً وفق الواضح على عوامل جادة يُرجح برفقتها إزاحة المرسوم المطعون فوق منه. وفي ذاك الأمر حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “قضاء تلك المحكمة قد جرى حتّى سلطة تعطيل تأدية الأحكام الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الإشراف الشرعية التي يُسلطها القضاء الإداري على الأمر التنظيمي على مرجعية وزنه بميزان الدستور وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً سوى إذا ثبت له – بحسب الجلي من الأوراق ومع عدم المساس بأصل دعوة الإلغاء لدى الفصل فيه – أن إلتماس إنهاء الإتخاذ يتوقف على ركنين: الأضخم- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تأدية المرسوم نتائج يتعذر تداركها، والـ2- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في ذاك الموضوع قائماً وفق الجلي على عوامل جادة، وكلا الركنين من الأطراف الحدودية التشريعية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا”. (الطعن رقم 2 لعام عشرين قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/1/1975. والطعن رقم 1235 لعام 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/2/1975. لطفاً، الأصل: “علل دستور المباني الجديد” – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – طبعة 1997 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 182 – صـ 432 ، 433).
بما أن ما تمنح، وقد كان تطبيق المرسوم المطعون فيه بتخصيص أطيان السقوط المملوكة للطاعن بكونه يترتب أعلاه نتائج يتعذر تداركها ويلحق أبلغ الضرر بأموال وحقوق ناحية الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى)، مثلما أن المرسوم الإداري المطعون فيه من المُرجح – على أقل ما فيها من بديهي الأوراق – القضاء بإلغائه لأنه يكون صدر معيباً بعيب مُخالفة التشريع، الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بكونه) دعوة إيقاف تطبيقه لحين الفصل بشكل قاطعً في الطعن بالإلغاء الماثل. مع أحقية منظمة الأوقاف في المطالبة بالتعويض عن المضار التي لحقت بها وما فاتها من فاز مع المطالبة بريع هذه الأرض بمثابته تعويضاً عما حرمت منه المنفعة من ثمار هذه الأرض.
9 ) التعليق على توثيق ممنهجة مفوضي الجمهورية:
وتداول الشق الحثيث من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/عشرة/2006 قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة إسناد الدعوى إلى منظمة مفوضي البلد لتحضيرها وإعداد توثيق بالرأي الشرعي فيها.
ونفاذاً ذاك أحيلت الدعوى إلى منظمة مفوضي البلد، وتداولت بجلسات التأهب على النحو الموضح بمحاضر الجلسات. وجرى تجهيز التقرير بالرأي التشريعي فيها، والذي اختتم إلى: “… فلهذه العوامل – نشاهد الحكم:
أولاً- بقبول مناشدة إزالة المرسوم المطعون فيه شكلاً؛ وفي المسألة بإلغائه على النحو الموضح بالأسباب.
ثانياً- أصلياً: بعدم إستحسان مناشدة والعوض شكلاً لإقامته بالمخالفة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين. واحتياطياً: بإلزام الجانب الإدارية بتعويض المدعي بوصفه جبراً للمضار المالية والأدبية التي لحقت به من نتيجة لـ الأمر التنظيمي المطعون فيه. مع فريضة الجانب الإدارية بالمصروفات”.
ولما كانت هذه النتيجة التي اختتم توثيق ممنهجة مفوضي الجمهورية قد صادف كبد الحقيقة في كل جزئياته عدا جزئية التوصية بعدم رضى مناشدة والعوض شكلاً لإقامته بالمخالفة لأحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان التفوق في المنازعات، إذ أن تلك الجزئية بالذات عائد فوق منها بما يلي:
1- لا وجوب للعرض على لجان الفوز في حين بين الجهات الرسمية:
لما كانت المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان التفوق في عدد محدود من المنازعات قد حددت اختصاص هذه اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأشخاص أو بينها وبين الشخصيات الاعتبارية المخصصة، وبذلك يغادر من اختصاص هذه اللجان – بالنظر إلى شخصيات المنازعات – كل منازعة تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة وبين شخصيات التشريع العالمي وأيضا كل منازعة تنجم بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة.
ولو أنه من الطبيعي أن تطلع منازعات الدستور العالمي العام من اختصاص اللجان نتيجةًً لطبيعتها العالمية ولأن أغلبها يشطب تسويته من خلال التحكيم العالمي، بل الدستور قد أغفل الموضوع على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة، حال أن فلسفة الدستور هو الفوز في منازعات الجمهورية وتخفيض عدد القضايا التي ترفع في مواجهة المحاكم والحد منها وذلك كان يتعين على واضعي القانون اهتمام هذا بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنجم بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلائل، ولذلك فإن موضوع المادة الأولى من التشريع أتى معيباً بإغفاله المقال على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة. (لطفاً، المرجع: “تشريع لجان التفوق في عدد محدود من منازعات الجمهورية” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى ألفين القاهرة عاصمة مصر – البندين 13 و 15 – صـ 19 و عشرين وما بعدها).
ولا يمكن في ذلك الخصوص تأويل موضوع المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان النجاح في المنازعات، للقول بأنه يشتمل على المنازعات التي تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من، لأن شرح المقالات الشرعية يشترط ثلاثة محددات وقواعد هي:
أولاً- شرح المواضيع الشرعية لا يكون سوى لدى وجود إلتباس أو لبس فيها.
وثانياً- وذلك الشرح يؤديه المُشرع ذاته (في موقف التوضيح القانوني) أو القضاء (سواء كرسي القضاء الدستوري العليا أو قاضي المسألة).
وثالثاً- ويُشترط في التوضيح أن يُبين الإلتباس وأن يزيل اللبس لاغير لا أن يستحدث حكم عصري مُغاير لم يأت به المقال.
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه: “متى كان المقال واضحاً واضح المعنى قاطعاً في الإشارة من المُراد منه، فإنه لا يمكن الذهاب للخارج أعلاه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة الدستور ودواعيه إنما تكون لدى عدم وضوح الموضوع أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون برفقته القاضي مُضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحقيق الغاية الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذاك أن القرارات الشرعية تدور مع علتها لا مع حكمتها، وبالتالي لا يمكن إهدار التبرير والإتخاذ بالحكمة لدى وجود مقال جلي سليم”. (نقض مدني في الطعن رقم 188 لعام 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191. وفي الطعن رقم 1392 لعام 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958).
وعلى هدي جميع هذه المواضيع والقواعد الشرعية سالفة الذكر، يظهر بجلاء أن المنازعات التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من تغادر عن اختصاص لجان النجاح في عدد محدود من المنازعات المنصوص فوق منها في الدستور رقم 7 لعام ألفين أسبق الذكر.
ولما كانت المصلحة الطاعنة (منظمة الأوقاف المصرية) هي منظمة عامة وشخص من شخصيات الدستور العام، وقد كان المطعون إزاءهم من الأضخم حتى الـ9 هم من أفراد الدستور العام، وبالتالي فلا ميدان للقول بعدم رضى الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين لعدم سابقة إبداء المسألة على لجان النجاح في المنازعات، وتكون توصية توثيق ممنهجة مفوضي البلد قد جانبها الصواب في تلك الجزئية على وجه التحديدً وحصراً.
2- لا وجوب للعرض على لجان النجاح لعدم توافر حالاتها في الطعن الماثل:
ذلك من جهة، ومن جهة ثانية، فمن المُعزم في قضاء النقض أن: “المقال في المادة الأولى من الدستور رقم 7 لسنه ألفين باستحداث لجان الفوز في عدد محدود من المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلى أن “ينشا في مختلف وزارة أو محافظة أو منظمة عامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة لجنة أو اكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشا بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات والأشخاص الاعتبارية المخصصة”، وفى المادة الحادية 10 منه على انه “… لا قبِل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام ذاك الدستور سوى عقب تقديم دعوة التفوق إلى اللجنة المخصصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية أو التوقيت المقرر لعرضها دون موافقة …”، مؤداه انه يجب لإبانة التشاجر ابتداء على هذه اللجان أن يكون جميع أطراف التشاجر ممن عددتهم المادة الأولى من الدستور سابق الذكر. وحيث كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما أولا أقاماها بطلب الحكم على الطاعنة (الإدارة العامة لنقل المتنقلين من داخل محافظة …) وزعيم العربة وسيلة الحادث (الموالي) وهو من غير من عناهم الشارع بنص المادة المشار إليها (للمادة الأولى من دستور 7 لسنه ألفين) بطلب إلزامهما متضامنين بالتعويض الذي قدراه فان إشتراط تنفيذ المادة المنوه عنها يكون غير متوافر وبذلك يحق للمدعيين ترقية دعواهما على الفور في مواجهة القضاء دون أن يتقدم عليها تقديم دعوة لإظهار التشاجر على اللجان آنفة الكلام (لجان النجاح في قليل من المنازعات المنصوص فوقها بالقانون 7 لعام ألفين)”. (نقض مدني في الطعن رقم 6512 لعام 72 قضائية – جلسة 23/5/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ ثمانين).
وهدياً بما تتيح، فإنه ينبغي لاشتراط إبانة التشاجر على لجان النجاح في قليل من المنازعات قبل إعلاء الموضوع إلى القضاء أن يكون جميع أطراف التشاجر ممن عددتهم المادة الأولى، أي أن يكون الكفاح بين جمعية عامة وأحد العاملين بها أو واحد من الأشخاص أو الأفراد المختصة ليس إلا، أما لو أنه التشاجر مختصم فيه فرد أحدث نقيض ما ذكر (كـشركة النيل لحلج الأقطان – المطعون تجاهها الأخيرة)، فإن إشتراط تأدية المقال المشار إليه غير متوافر، وبالتالي يحق للمدعي بكونه ترقية دعواه في الحال في مواجهة القضاء دون أن يتقدم عليها تقديم مناشدة لإظهار الصراع على اللجان آنفة الذكر، على ما ذهب إليه قضاء محكمة النقض في ذاك المسألة. وأعلاه فتكون توصية توثيق منظمة مفوضي البلد قد جانبها الصواب في تلك الجزئية بالتحديدً وحصراً، بما يستوجب عدم التنفيذ بما وصى به في تلك الجزئية على وجه التحديدً وحصراً، والإتخاذ به في كل ما عدا هذا.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تتيح، ولما قد يشاهد الطاعن بوصفه إضافته من عوامل أخرى، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أكثر قربا جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بتعطيل تأدية المرسوم الإداري الصادر من المدعى عليه الـ8 بكونه – في اجتماع بقية المطعون تجاههم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لعام 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض التساقط إلى وزارة الحراسة ونقل ثروة هذه الأرض إلى وزارة الحراسة، ولذا لحين الفصل بشكل قاطعً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
ثانياً- وفي الأمر:
1- بقبول ذاك الطعن شكلاً.
2- وفي مقال الطعن:
أ‌. بإلغاء الأمر التنظيمي الإداري الصادر من المدعى عليه الـ8 بوصفه – في لقاء بقية المطعون حيالهم بصفتهم – والذي يحمل رقم 363 لعام 2005 والصادر في 8/8/2005 والقاضي بتسليم أرض التساقط إلى وزارة الحماية ونقل ثروة هذه الأرض إلى وزارة الحراسة. مع ما يترتب على ذاك من آثار. مع إنفاذ المدعى عليه الـ8 بكونه بالمصروفات ومُإجتمع أعباء المُحاماة.
ب‌. بإلزام المدعى عليه الـ8 بوصفه بتطبيق مِقدار وقدره 15000000جم (خمسة عشر 1,000,000 جنيه مصري) كتعويض ختامي للطاعن بوصفه عن التلفيات المالية والأدبية التي لحقت بالطالب بكونه وما لحقه من ضياع وما فاته من فاز وعن حرمانه من ثمار هذه الأرض. مع فرض المدعى عليه الـ8 بوصفه بالمصروفات ومُإجتمع أعباء المُحاماة.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت ،،،

Originally posted 2021-12-02 21:49:54.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان