صيغة ونموذج مذكرة دفاع في طلب توفيق في المنازعات بانهاء عقد الايجار 2022

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في طلب توفيق في المنازعات بانهاء عقد الايجار 2022

صيغة وقدوة مذكرة دفاع في مناشدة فوز في المنازعات بانهاء إتفاق مكتوب الايجار

إلتماس نجاح في المنازعات
للجنة التفوق في قليل من المنازعات بديوان عام جمعية الأوقاف المصرية
(المُشكلة بالقانون رقم 7 لعام ألفين)

مـذكـــرة
واجهة للسيد الأستاذ المستشار/ رئيس لجنة التفوق في قليل من المنازعات (بموضع ممنهجة الأوقاف المصرية بالدقي).
بدفاع السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه. وموطنه الشرعي: “مقر هيئة الإدارة الأساسي”، الكائن بالعقار 109 بشارع التحرر – بميدان الدقي – مؤيد قسم الدقي – محافظة الجيزة. “عارض”
ضــــــــــــــــد
ورثة/ عادل **********، وهم:
1- السيدة/ آيلين **********.
2- السيدة/ ياسمين **********.
3- السيدة/ إيمان **********.
والجميع يقيمون بالشقة رقم *** – بالعقار رقم *** بشارع الحرس – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – محافظة العاصمة المصرية القاهرة. “معروض إزاءهم”

“الشأن والطلبات”
لديها ناحية تعطيل/ قمر باشا تكلفة الخيري – بينما تحوز – المبنى رقم *** بشارع الحرس بجاردن سيتي بالقاهرة عاصمة مصر. وبمقتضى تم عقده إيجار مقار كان السيد/ شارل ********** يستأجر المنزل رقم *** من هذا المبنى. وبوفاة المستأجر الأصلي سكن السيد/ عادل ********** الدعوى القضائية رقم 2264 لعام 2002 إيجارات إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة في مواجهة منظمة الأوقاف المصرية لِكَي الحكم له بثبوت الرابطة الإيجارية بينه وبين جمعية الأوقاف المصرية المالكة لعقار السقوط امتداداً لعقد إيجار مورثه (أخوه المستأجر الأصلي)، وقد صدر الحكم لصالحه وقضي في هذه الدعوى (بجلسة عشرين/5/2004) بثبوت الصلة الإيجارية وتكليف منظمة الأوقاف المصرية بتحرير إتفاق مكتوب إيجار للمدعي بذات محددات وقواعد إتفاق مكتوب الإيجار الفائت الذي تم تحريره مع مورثه، وقد تأيد ذاك الحكم بالحكم الاستئنافي رقم 14479 لعام 121 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة” (الصادر بجلسة 15/9/2004) وفقاً إلى نفع المدعي من أفضلية الامتداد الشرعي لعقد إيجار مورثه. ونفاذاً لذا الحكم حررت جمعية الأوقاف المصرية تم عقده إيجار للسيد/ عادل ********* في تاريخ 14/12/2006، امتداداً لعقد إيجار مورثه (المستأجر الأصلي) ولمرة واحدة ليس إلا. وبتاريخ 2/12/2008 مات السيد/ عادل ********** (مورث المعروض حيالهم)، وهكذا ينتهي تم عقده إيجاره لعين السقوط ولا يطول لورثته من بعده، إذ إن الامتداد إنما يكون لمرة واحدة فحسب، ولا يطول لأكثر من ذاك، وقد امتد لمرة واحدة للسيد/ عادل ********** وهكذا ينتهي الاتفاق المكتوب بوفاته ولا يطول مرة ثانية لورثته.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم سبعين لعام 18 قضائية “دستورية” بعدم دستورية مقال البند الثالثة من المادة 29 من التشريع رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المواضع وترتيب الرابطة بين المؤجر والمستأجر في حين لم يتضمنه من الموضوع علي إنقضاء تم عقده الإيجار الذي يتعهد المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في وظيفة العين بانتهاء مورد رزق أخرهم سواء بالموت أو الترك، وإذا كان مقتضاه عدم جواز امتداد تم عقده الإيجار إلي ذوي قرابة المستأجر المقيمين برفقته من قرين وأولاد ووالدين استناداً لحكم البند الأولي من ذات المادة للعديد من المرات واحدة، سوى أنه لما كانت كرسي القضاء الدستوري العليا قد استشرفت خطور إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص ذلك الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها العبارة الثالثة من المادة 29 من دستور وكلفت بتدفقه بأثر لحظي علي الأحداث اللاحقة لتاريخ أصدره في الصحيفة الأصلية الحاصل في 14/11/2002 وقد كان مفاد انسياب ذلك الحكم بأثر لحظي أن تم عقده الإيجار لا ينبسط قانوناً لمرة ثانية لو أنه قد في مرة سابقة وأمتد استناداً لحكم العبارة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لعام 1977 في تاريخ لاحق علي عرَض الحكم وليس في تاريخ سالف علي هذا، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت لائحة ذات يوم 14/11/2002 وإن كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد التشريعي لعقود الإيجار – وتهبط رتبتها الأحداث التي ترتب فوقها قيام التزام علي المؤجر بتحرير تم عقده إيجار للمستفيدين من ذلك الامتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً لائحة حكماً إذ كان يلزم إستقلالها – تستمر لائحة ومنتجة لآثارها التشريعية، وأنه يجوز من عقب ذلك الزمان الماضي امتدادها إلي ذوي قرابة المستأجر – ومن إنتهاج حكمه من في مرة سابقة وأمتد إليه الاتفاق المكتوب – الذين تتوافر لهم المحددات والقواعد والضوابط المنصوص فوقها في المادة 29 الفائت المغزى إليها، علي أن يكون ذاك الامتداد لمرة واحدة ليس إلا بحيث تنتهي هذه العقود بانتهاء معيشة أجدد هؤلاء ذوي القرابة بالعين سواء بالموت أو الترك”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2001 لعام 74 قضائية – جلسة 6/4/2005).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “الحكم بعدم دستورية موضوع المادة 29/3 لعام 1977 في حين لم تتضمنه من الموضوع على ختام تم عقده الإيجار الذي يتعهد المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في مهنة العين بانتهاء مورد رزق أخرهم بها سواء بالهلاك أو الترك. أثره. عدم جواز امتداد الاتفاق المكتوب إلى ذوي قرابة المستأجر المقيمين بصحبته استناداً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر للعديد من المرات واحدة. جريان ذلك الحكم بأثر لحظي على الأحداث التالية لنشر الحكم بعدم الدستورية. مؤداه. امتداد عقود الإيجار الفهرس في تاريخ عرَض الحكم بعدم الدستورية ـ وما ينخفض مكانتها ـ لمرة واحدة ولو في مرة سابقة امتدادها قبل هذا”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6827 لعام 76 قضائية – جلسة 25/2/2007.
ونقض مدني في الطعن رقم 17501 لعام 75 قضائية – جلسة 18/1/2007).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن مورث المعروض حيالهم قد انتفع من أفضلية الامتداد التشريعي لعقد إيجار مورثه (المستأجر الأصلي) لعين التساقط بمقتضى القرارات القضائية الصادرة في سنة 2004 أي حتى الآن جريان ونفاذ الأثر اللحظي لحكم كرسي القضاء الدستوري العليا أسبق الذكر، وهكذا فإن ذلك الامتداد لا يكون سوى لمرة واحدة لاغير طبقاً لصحيح التشريع وهو الذي تأشر به فعليا على ذاك الاتفاق المكتوب الذي حررته ممنهجة الأوقاف المصرية لمورث المعروض تجاههم نفاذاً للأحكام القضائية الصادرة باستفادته من هذا الامتداد لمرة واحدة، وبوفاة المستفيد من الامتداد الشرعي لمرة واحدة ينتهي إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط ولا يطول من حتى الآن لورثته المعروض إزاءهم، وبذلك يحق لهيئة الأوقاف المصرية الريادة بالطلب الماثل كي التوصية لها بتعطيل إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط مع إخلاء المعروض تجاههم من عين التساقط وإلزامهم بتسليمها شاغرة من الأمور والأشخاص إلى ممنهجة الأوقاف بالحالة التي كانت فوق منها لدى التعاقد.

“الطلبات”
لجميع ما تمنح، ولما تتفرج عليه عدالة اللجنة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية التوصية لها في المطلب الماثل بما يلي:
“بتعطيل تم عقده الإيجار المؤرخ 14/12/2006 المبرم بين منظمة الأوقاف المصرية ومورث المعروض حيالهم (السيد/ عادل **********) عن عين السقوط الموضحة بصدر ذاك المطلب وعقد الإيجار (وهي المنزل رقم *** بالعمارة رقم *** بشارع الحرس وقاعة بسطح المبنى، بجاردن سيتي، قسم قصر النيل، بالعاصمة المصرية القاهرة)، مع إخلاء المعروض إزاءهم من عين التساقط، وإلزامهم بتسليمها شاغرة من الأمور والأشخاص إلى جمعية الأوقاف المصرية (العارضة) بالحالة التي كانت أعلاها لدى التعاقد، مع إلزامهم بسداد عموم مستحقات المنفعة من أجرة متأخرة وخلافه”.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 21:51:12.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان