قدوة وصيغة مذكرة دفاع في مسألة شيك قضي فيها بالبراءة استناداً للقانون الاماراتي
عند محكمة الشارقة الاتحادية
الدائرة الجزائية
مذكـــــــــــرة
فى الدعوى رقم لعام 2010 والمحدد لنظرها جلسة 28/9/2010
مقدمه لسيادتكم من :
السيد / ساد مشتبه به
ضـــــــد
الإدعاء العام ممثلة الاتهام
الموضــــــوع
اسندت الإدعاء العام إلى المشتبه به أنه فى يوم 6/5/2010 وبدائرة الشارقة أنه أعطى وبسوء نية شيكا للمجنى فوق منها / ع بمبلغ ثلاثمائة,000 درهم مسحوبا على بنك دبي الأسلامى ليس له بنظير إخلاص كاف حاضر واجتمع للجذب ..
وحال أستدعاء المشتبه به إلى قوات الأمن للإستجواب وأستطلع الموضوع أصدر قرارا المدعى عليه في مواجهة قوات الأمن أن ذلك الشيك لم يقم بإصداره وخصوصا أن المجنى فوق منها مطلقة المشتبه به فى وقت أسبق على إعتاق الشيك المزعوم .
وقد تم تهييج ذاك الدفع في مواجهة أجهزة الأمن وأمام الإدعاء العام ولم تقم بالتحقيق فى تلك الموقف .
ونتيجة لهذا وقف على قدميه المشتبه به بفتح تبليغ في مواجهة الإدعاء العام يقومه باتهام الشاكية بسرقة ذاك الشيك وقيد ذاك التبليغ برقم 614 لعام 2010 إدارى الشارقة .
وتم دعوة سماع شهود للواقعة يثبتوا أن المشتبه به لم يقم بإصدار شيكات للمجنى فوقها التى تناقضت فى اقوالها .
وتداولت الدعوى بالجلسات وتأجل نظرها لجلسة 28/9/2010 .
الدفــــــاع
التشريع عرف الشيك وأقام على ذلك التعريف الفقهاء بأنه :
( الشيك هو تم تحريره في جمهورية مصر العربية إجتمع بطبيعته للتناقل كان بذاته يشتمل بالضرورة أمرا فوريا غير مضيفا تعليقا على إشتراط إضافة إلى معلومات معينه عددها الدستور يصدره واحد يلقب منبع الشيك إلى بنك هو المسحوب فوقه بان يدفع عند الاطلاع فوق منه للمستفيد المعين فيه أو لأذنه أو لحامله مبلغا نقديا معيننا)
أولا : ندفع ببطلان الشيك لعدم إحتوائه على المحددات والقواعد التى رسمها الدستور:-
** إن المحددات والقواعد التى حددها التشريع لصحة الشيك محددات وقواعد رمزية ومحددات وقواعد موضوعية .
أما المحددات والقواعد الرمزية فتتلخص فى :-
1- الكتابة :
أ – ( اللغة التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الماكينة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا يبقى الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو أثر طرف إصبع الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب فوقه 0
ب ( اختلاف مِقدار الشيك بالحروف عنه بالأرقام :
إحتوت المادة 476 من الدستور التجارى الجديد ” اذا اختلف مِقدار الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام سوياً فالعبرة لدى الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف “
2- الأسم والتصديق :
يحتسب التصديق من أكثر المعلومات المختصة بالشيك ويحتسب الصك الخالى من الإمضاء عديم السعر وغير ممكن اعتباره شيكا.
وقد يأخذ التصديق صورة التصديق بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن .
إلي أخر المحددات والقواعد الرمزية التى حددها التشريع .
أما المحددات والقواعد الموضوعية :
يشترط فى الشيك مايشترطه التشريع المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ ينبغي أن يقوم الالتزام على الرضا السليم الخالى من الخلل والنقائص الشرعية وأن يكون له بقالة وداع وأن تتوافر فى المتعهد شـــروط الاهلية.
وبتطبيق هذا على نص الدعوى يتبين مخالفة الشيك مقال الدعوى للشروط التى حددها الدستور ولذا من الناحية الرمزية و من الناحية الموضوعية .
بالإطلاع على الشيك مقال الدعوى يتبين أن :
1- الشيك سطر فيه المبلغ بالحساب (بالأرقام ) ثلاثين,00 1000 درهم وتم إضافة صفر من ناحية اليمين وظاهر هذا بدون نظارة رؤية خاصة .
2- عدم تشابه الشيك في حين سطر بالحساب وبين ما سطر بالعربي إذ أن الثابت – لو أفترضنا جدلا أن الشيك بمبلغ ثلاثمائة,000 درهم – فنجد أن الرقم بالكتابة أختلف عما سطر بالأرقام .
فبالارقام ثلاثمائة,00 درهم وبالكتابة ثلثمائة 1000 لاغير . وذلك عدم تشابه جلي ومخالف للشروط التى حددها الدستور .
فالقانون حدد أنه في اختلاف مِقدار الشيك بالحروف عنه بالأرقام تكون النموذج بالمبلغ المكتوب بالحروف .
إحتوت المادة 476 من الدستور التجارى المصرى الجديد ” اذا اختلف مِقدار الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام جميعاً فالعبرة لدى الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف ”
فالمبلغ بالحروف ايضاًً متباين إذ لم يظهر الثمن الفعلية للشيك إذ لم يتم تحديد الورقة النقدية التى يصرف بها الشيك .
إذ ذكر فى الشيك بالحروف (( ثلثمائة 1000 ليس إلا )) هل المبلغ فلس أو درهم أو دولار أو جنية أو أى عمله يشطب الاستبدال بها .
ولا ندرى كيف تم إدخال الشيك إلى البنك وكيف حصلت على الإفادة حتى دون إيضاح أى أعتراض من البنك .
ثم كيف مر ذاك على قوات الأمن التى فتحت التبليغ ثم الإدعاء العام التى أحالت الدعوى إلى المحكمة .
فلا يوجد أمامنا لكن نعرض الشأن مكررا على المحكمة ونوضح عدم تشابه المبلغ بالأرقام عنه بالحروف . ولذا فيه بطلان للشيك نص الدعوى .
3- مخالفة الشيك للشروط الموضوعية التى حددها الدستور لإنتفاء الرضا فى إنتاج الشيك إذ حدد التشريع أن لصحة الشيك أن تتوافر فيه المحددات والقواعد الموضوعية والتى تتمثل فى بوجه عام يقوم الالتزام على الرضا السليم الخالى من الخلل والنقائص التشريعية وأن يكون له دكان وحافز وأن تتوافر فى المتعهد شـــروط الاهلية.
ثانيا : تناقض أقوال المجنى فوق منها بعضها مع قليل من :
وإذ أنه خلال الاستجواب فى إخطار الاستيلاء على الشيك وباستجوابها عن طريقة الاستحواذ على الشيك مقال التبليغ أصدرت قرار ان الشيك قد حصلت أعلاه منذ سنة وهذا لأنني قُمت بإعطائهُ مِقدار ثلاثمائة,000 وهو نهض بمنح الشيك كضمان للمبلغ الذي أعطيتهُ له وقررت أن الشيك ضمان لحقي إذُ أنني قُمت ببيع مقر التحسين المختص بي وقمت بإعطائه المبلغ ووقف على قدميه بإعطائي الشيك بضمان حقي وقررت في ذات المحضر المُحرر بتاريخ 12-5-2010 أن الرابطة الزوجية ما زالت لائحة.
فكل تلكِ الأقوال التي ثبتتها المشكو في حقها ليس لها أساسٌ من الصحة إذُ أن ترتيب التحسين الذي ذكرتهُ هو خاص بالشاكي وهو ما وقف على قدميه بفتحهُ لها من ممتلكاتهُ المخصص , وأن مقر التحسين الذي ذكرتهُ قد تم بيعه للسيد/ مد حس إماراتي الجنسية بمبلغ لا يتخطى ستين,000 درهم وهو على تأهب بالحضور في مواجهة حضراتكم للشهادة في ذاك الخصوص هو والسيد / ف , وكيل الخدمات والذي تخلىَ لهُ عن مقر التحسين.
وأن ما ذكرتهُ المشكو في حقها في التبليغ المقدم مني بتاريخ 12-5-2010 وقتما سُئلت ما هي علاقتك بالمدعو عبدالله أحمد محمد قد عزمت أنهُ قرينها علماً بأن المتظلم قد نهض بطلاقها بتاريخ أسبق على فتح التبليغ وهي تُسعى أن تضفي المشروعية على علاقتها بالشاكي وقتَ فتح الإخطار علماً بأنها مُطلقة وليست قرينةٌ له ولذا يُعد من الكذب والإفتراء ومُحاولة إضفاء المشروعية على ما تقوم بهِ.
وأن ما وقفت على قدميها بهِ المشكو في حقها من فتح التبليغ سوى للكيّد من المتظلم واتخاذ ما لا تستحق.
مثلما أنهُ في التبليغ المُرِجل منها بتاريخ 9-5-2010 بصدد إتهامها لي بإصدار شيك من دون حصيلة فهي قد عزمت أنَ الشيك كان على بياض وهي وقفت على قدميها بملء عموم المعلومات في الشيك ولا نعلم إذا كان ذاك الشيك قد تم توقيعه من المتظلم من عدمه إذُ أنه بمراجعة الشيك نص تبليغ الإستيلاء تبيّن عدم تشابه الإمضاء عن إمضاء المتظلم مثلما أنَ المشكو في حقها قد قد عزمت في التبليغ المُرِجل منها وقتما سُئلت لماذا لم يقم زوجك الموقـر إعطائك الشيك مُقيد بثمن المبلغ الذي نهضَ بأخذهِ منكي.
وأجابت نتيجة لـ كونهُ أعطاني إياه كضمان لحقي فحسب فأنا كُنت قرينته وقتها ولم يُقيده بأي رقم يُذكر وأنا قبلت هذا لأنه يكون زوجي وبيننا الثقة الزوجية.
وذلك يدل حتّى الشيك الذي إستولت فوقه ليس مدين به المتظلم بذاك المبلغ إذُ أنها صرحت بأن الشيك ليس بمبلغ ثلاثمائة,000 درهم ولذا راسخ الصفحة رقم 2 بتاريخ 13-5-2010 في إستجوابها في مواجهة ترتيب شرطة الحيرة في الإخطار المُرِجل منها.
وإذ أن ما ذكرته المشكو في حقها من أن المتظلم قد وقف على قدميه بإعطائها الشيك منذ سنة فبمراجعة ذلك الزمان الماضي ثبت أنها في هذا الزمان من سنة إلى حد ماً كانت مُطلقة من المتظلم فكيف يُحرر لها شيك على بياض وهي مُطلقة وثابت ذاك من وثيقة فسخ العلاقة الزوجية المُرفق صورتها.
وإذُ أن المشكو في حقها أصدرت قرار في الإخطار المُرِجل منها أن الشيك حُرر نتيجة لـ مُإجتمع نقدي ثم وقفت على قدميها وقررت حتى الآن هذا أن الشيك ((شيك ضمان)) للمبلغ الذي إستلمهُ مني طوال بيّع مقر التحسين.
ثالثا : ندفع ببطلان الشيك كونه متحصل من جرم إستيلاء على :
الثابت من عدم تشابه وتناقض أقوال المجنى فوقها ضِمن الأوراق يؤكد ما يدعيه المدعى عليه من كون الشيك قد تم الإستيلاء عليه منه دون علمه حال قيام الرابطة الزوجية .
وذلك القول يؤكده ايضا أقوال الشهود من أن المجنى فوقها غير صادقة فى أقوالها وتحاول بكافة الأساليب الكيد لطليقها الذى طلقها لكثرة مشكلاتها بصحبته .
“من نافلة القول انه يدخل فى حكم الفقدان الإستيلاء والحصول على الورقة بطريق الوعيد وحالتى تبديد الشيك والحصول فوق منه بطريق النصب ، من إذ حق المقاومة فى الإخلاص بسعره ، فهى بها أشبه على ثناء انها سويا من جرائم سلب الثروة وأن الورقة فيها متحصلة من جناية ، ذلك القيد لايمس المصدر الذى جرى فوق منه قضاء تلك المحكمة فى تأدية احكام المادة 337 من دستور الإجراءات التأديبية وانما يحط استثناء يعتمد على تبرير الاباحة فمجال الاخذ بذاك الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التبادل من خلال جناية من جرائم سلب الملكية سالفة الذكر ، وبذلك فلا قيام له عندما يتعلق الامر انتاج الشيك بدل سعر لصفقة مهما وجد بها من خلل ونقائص تجارية لأن الشأن لايرقى الى جرم النصب، إلا أن هو لايعدو اخلالاً من المستفيد بالالتزام الذى شد الشيك بناءاً فوق منه ” ” ولذا ما أقرته محكمة النقض المصرية .
من المعتزم أن خسارة الشيك أو الإستيلاء عليه من العوامل التى تخول للساحب المقاومة فى دفع سعره اذا ما أتاها بنية سليمة تصليح لماله الأمر الذي يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بادانة المشتبه به ، اذ هو دفاع جوهرى من حاله أن صح ان يتحول به وجه وجهة النظر فى الدعوى فاذا التفتت عنه من دون دافع كان قضاؤها معيبا ومنطويا على اخلال بحق الحراسة
( طعن ثمانين/35 ق – جلسة 24/5/65 س 16 ص 501)
رابعا : نطعن على الشيك بقالة الدعوى بالتزوير صلبا وتوقيعا :
بالإطلاع على الشيك يتبين أختلاف الإمضاء على الشيك عن إمضاء المدعى عليه وهذا بديهي بدون نظارة رؤية خاصة .
المدعى عليه لم يقم بكتابة الشيك نص الدعوى وأن الشيك بال ولذا سيظهر من إسناد الأوراق إلى قسم الدلائل الجنائية إذ سيظهر أن تاريخ الشيك لا يشبه عن إعتاقه ويثبت هذا أن الشيك مزور على المدعى عليه .
المشتبه به لم يحرر أى شيكات للمجنى فوقها ويشكك فى صحة الشيك ويطعن أعلاه بالتزوير صلبا وتوقيعا .
إنشاء فوقه
يلتمس المشتبه به من هيئتكم الموقرة :
أولا : رضى قوى المعارضة شكلا .
ثانيا : براءة المدعى عليه من التهمة المنسوبة إليه .
ثالثا : إسناد الدعوى إلى قسم الإدلة الجنائية لمناقشة الطعن بالتزوير
رابعا : إسناد الدعوى إلى التقصي لإثبات عدم إنتاج الشيك من المشتبه به .
وتقبلوا بقبول غزير التحية
مقدمه
Originally posted 2021-12-02 21:52:14.