صيغة وعبرة مذكرة دفاع في نقض مدني – انهاء أو امتداد تم عقده الايجار
محكمة النقض
الدائرة المدنية
مذكرة
مُقدمة ذات يوم …………………….. المتزامن مع ………../ ………../ ………..م
بدفاع/ رئيس مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية بوصفه. (المدعى عليه الأضخم)
ضــد
السيد/ زكريا ********** وغيرهم. (طاعنون)
في الطعن (بالنقض المواطن) رقم 16946 لعام 79 قضائية.
أولاً- الأحداث
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإسناد في حين يرتبط وقائع الطعن الماثل إلى ما أتى بالحكم المطعون فيه المقوى للحكم الابتدائي، وإلى كافة الأوراق لا سيما مذكرات دفاعنا وحوافظ مستنداتنا، منعاً من التتالي وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.
سوى أننا نلخص الأمر في أنه: حيث اختتم إتفاق مكتوب إيجار الطاعنين في تاريخ 31/عشرة/2007، وحيث أصدرت قرار ممنهجة الأوقاف المصرية (المؤجرة، المطعون تجاهها الأولى) على طرح أطيان السقوط للتأجير مرة أخرى، وبذلك أخطرت منظمة الأوقاف المصرية الطاعنين، بمقتضى كلام مسجل بعلم الوصول الرقيم 862/14ر في تاريخ 26/3/2007 (أي قبل 7 شهور من الزمان الماضي المحدد لانتهاء إتفاق مكتوب إيجارهم لأطيان التساقط) وقد أتى في ذاك البيان ما نصه: “نتشرف بأن نحيط معرفة حضراتكم بأنه قد تحدد يوم يوم الاربعاء المتزامن مع 11/4/2007 موعداً لتصرُّف إعتياد الأداء المحصورة لتأجير المزرعة المختصة لإنتاج الموالح (رمسيس سابقاً) بديوان عام المصلحة، والتي ينتهي إتفاق مكتوب تأجير حضراتكم لها في 31/عشرة/2007، فيرجى من حضراتكم الحضور لديوان عام الإدارة لشراء كراسة المحددات والقواعد المخصصة بالممارسة وسداد توفير الحماية الضروري وفق ما أتى بكراسة المحددات والقواعد …”.
مثلما نهضت منظمة الأوقاف المصرية بتدعيم ذاك التصريح بفاكس أرسلته للطاعنين، تخطرهم فيه بموعد الجلسة المحددة لتأجير أطيان التساقط مكررا، ودعتهم للحضور لديوان عام جمعية الأوقاف لشراء كراسة المحددات والقواعد المخصصة بهذه المزاولة وسداد الحماية الضروري. بل الطاعنين (على الرغم من إخطارهم بخطاب مسجل بعلم الوصول وبالفاكس المذكورين) لم يحضروا ولم يشتروا كراسة المحددات والقواعد ولم يدفعوا مِقدار حماية دخول إعتياد الأداء ولم يدخلوا في إعتياد الأداء المحددة لتأجير أطيان التساقط مجددا في أعقاب اختتام مرحلة تم عقده إيجارهم لها.
وأعلاه، أنذرت جمعية الأوقاف المصرية الطاعنين بتسليمها أطيان السقوط حتى الآن ختام فترة إيجارهم لها، وفعلا نهض الطاعنون بتسليم أطيان السقوط لهيئة الأوقاف المصرية في تاريخ 24/12/2007.
وقد كانت قد عقدت جلسة إعتياد أداء في تاريخ 11/4/2007 (التي تخلف الطاعنون عن حضورها على الرغم من إخطارهم ودعوتهم للحضور) وقد رست إعتياد الأداء على تأجير أطيان السقوط إلى مؤسسة الجبالي فروت (المدعى عليه الـ2)، وتحرير إتفاق مكتوب إيجار لهذه المنشأة التجارية الأخيرة بتاريخ 21/7/2007 إلى أن تبدأ فترة الإيجار من 1/11/2007 لفترة ثلاث أعوام ثم تجدد حتى الآن هذا لوقت سنتين أخريين برفع عشرة% من أحدث سعر ايجارية. ولذا عن كامل مساحات الحدائق بتكلفة ايجارية للفدان الشخص تصل 12355.00جم (اثنا عشر 1000 وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً للفدان الشخص) أي أزيد من تضاؤل التكلفة الايجارية التي كانت تمكُّن في عقود الإيجار الماضية بما فيها إتفاق مكتوب الطاعنين.
وفي تاريخ 24/12/2007 (تاريخ تسليم الطاعنين لأطيان التساقط لهيئة الأوقاف) وقف على قدميه الطاعنون بتحرير محضر اتفاق مع المستأجر الجديد (مؤسسة الجبالي فروت، المدعى عليه الـ2) اتفقوا فيه على التزام المستأجر الجديد بالمحافظة على ثمار هذه الحدائق، من تاريخ إعتاق ذاك المحضر وحتى تاريخ 15/5/2008 وهو تاريخ خاتمة جمع هذه الثمار، وقد حدث على ذاك المحضر السيد/ زكريا حامد شمس عن جميع المستأجرين.
ثانياً- الحراسة
في مطلع دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة الدفوع المبداة منا في مواجهة محكمة أول وثان درجة، ونعتبرهم معاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا المتواجد، ونضيف إلى ما في وقت سابق ما يلي:
جحد عموم الصور الضوئية الجانب الأمامي من الطاعنين:
رِجل الطاعنون صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم الواجهة في الطعن الماثل، ومنفعة الأوقاف تجحد سائر هذه الصور الضوئية المُقدمة من ضمنهم.
وبما أن من المخطط في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المصدر لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنبع غير حاضر فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها المنافس وهكذا لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الواجهة من الطاعن ولا فوقها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذاك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
وهدياً بما توفر، وبما أن الطاعنون قد أتت مُستندات طعنهم الماثل شاغرة من أصولها وقد كانت منظمة الأوقاف المطعون حيالها الأولى قد جحدت هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، المسألة الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين برفقته الالتفات عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية.
إعذار الطاعنين وإخطارهم والتنبيه عليهم بوقف تم عقده إيجارهم:
بما أن “الإعذار” هو: إرادة منفردة، تصدر من الدائن، ويعلن بها المدين، وتفرغ في مظهر خاص. ويشترط فيمن يأتي ذلك عنه الإعذار أهلية الهيئة دون أهلية الإجراء.
ولما كانت المادة 219 مدني منصوص بها على أن: “يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام التنويه، ويجوز أن يكمل الإعذار من خلال البريد على الوجه الموضح في دستور المرافعات، مثلما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يحكم بأن يكون المدين معذراً فور إجابات الأجل دون عوز إلى أي تصرف أحدث”.
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن في ذاك الصدد ما يجيء: “اقتصر المشروع في شأن الإعذار بوجه عام على سيطرة على حواجز قليل من القرارات ضبطاً غاية به إلى دواء ما يعتور من مقالات التقنين الحاضر (الماضي) من اقتضاب مخل. ويراعى بادئ ذي بداية أنه لم يأت على وجه الإطلاق عصري بما يختص بقاعدة ضرورة الإعذار أو ما يرد أعلاها من استثناءات. حتّى ذاك لم يصرفه عن استحداث أحكام أخرى، من الممكن أن يكون أبرزها ما يتصل بصيانة الأفعال المتبعة في إعذار المدين، ولقد وجّه المشروع بجواز الاكتفاء فور مناشدة كتابي في المواد المدنية. وهو بذاك يخالف ما جرى أعلاه القضاء المصري دفعاً لحرج الغلو في التشبث بشكلية الأفعال”. (مجموعة الممارسات التحضيرية – الجزء الـ2 – صـ 544).
والمصدر في إعذار المدين أن يكون بإنذاره، غير أن ليس التنويه هو الطريق الأوحد لإعذار المدين، فهناك ما يقوم مقام التنويه، وأية ورقة حكومية(1) يتجلى منها بجلاء رغبة الدائن في أن ينفذ المدين التزامه – تقوم مقام التنويه، من هذا (مثال على ذلك لا الحصر) التنبيه المعترف به رسميا الذي يتقدم على الإتخاذ ومحضر الحجز وكذلكً جريدة الدعوى ولو رفعت في مواجهة محكمة غير متخصصة. (الأصل: “الوسيط في أوضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ2 – طبعة 2006 – عبارة 465 – صـ 750).
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “الإعذار هو وحط المدين في وضعية المتأخر في تطبيق التزامه، ويكون ذاك بإنذاره بورقة حكومية من أوراق المحضرين، أو ما يقوم مقامه، وتعد المطالبة القضائية نفسها إعذاراً”. (نقض مدني في لطعن رقم 1414 لعام 53 قضائية – جلسة 3/2/1991).
مثلما تواتر قضاء النقض إلى أن: “المنبع في الإعذار أن يكون بإنذار المدين بواسطة محضر، بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تأديته، ويقوم مقام التنويه كل ورقة حكومية يدعو فيها الدائن المدين إلى الإخلاص بالتزاماته ويسجل فوقه الإرجاء في تأديته، ولا يحتاج التشريع أن تحتوي الورقة فوق هذا تخويف المدين بطلب فسخ الاتفاق المكتوب في موقف عدم وفائه بالتزامه، ذاك لأن الفسخ والتعويض كليهما إجراء تأديبي يرتبه الدستور على تخلف المدين عن الإخلاص بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم أن ينذر المدين إليها قبل ترقية الدعوى بطلب أيهما”. (نقض مدني في الطعن رقم 1110 لعام 49 قضائية – جلسة 6/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 398. وفي الطعن رقم 1164 لعام 48 قضائية – جلسة 12/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – 645. وفي الطعنين رقمي 523 و 524 لعام 29 قضائية – جلسة 12/11/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 1028).
بما أن ما توفر، وقد كان العبارة الـ3 من تم عقده إيجار أعيان التساقط منصوص به على أنه في موقف رغبة أياً من الطرفين في عدم التحديث يشطب إشعار الناحية الأخرى قبل عاقبة الاتفاق المكتوب بفترة ليست أقل من 6 شهور بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولما كانت المنفعة المؤجرة قد أخطرت الطاعنين بمقتضى بيان مسجل بعلم الوصول في أواخر شهر آذار 2007 (أي قبل عاقبة فترة الاتفاق المكتوب بسبعة أشهر كاملة) ولذا بمقتضى البيان المدون بعلم الوصول رقم 862/14ر بتاريخ 26/3/2007 ولذا نصه: “نتشرف بأن نحيط معرفة حضراتكم بأنه قد تحدد يوم يوم الاربعاء المتزامن مع 11/4/2007 موعداً لفعل المزاولة المحصورة لتأجير المزرعة المختصة لإنتاج الموالح (رمسيس سابقاً) بديوان عام الإدارة، والتي ينتهي تم عقده تأجير حضراتكم لها في 31/عشرة/2007، فيرجى من حضراتكم الحضور لديوان عام المصلحة لشراء كراسة المحددات والقواعد المختصة بالممارسة وسداد توفير الحماية الأساسي وفق ما أتى بكراسة المحددات والقواعد …”. ولذا متين أيضاً من شهادة المنفعة العامة لبريد الجيزة عن مصير المدون رقم 862/14ر المرسل من جمعية الأوقاف المصرية إلى المدعين بأنه قد تم تسليم ذاك المدون للمدعين في تاريخ 26/3/2007.
فمن ثم يكون ذلك الإشعار قد تصون التنبيه بانتهاء الاتفاق المكتوب واستدعاء الطاعنين إلى التمارس على تأجيرها مجددا إن هم رغبوا في ذاك، بل الطاعنين لم يتقدموا للتمارس على تأجيرها مكررا إلا أن سلموا أطيان التساقط تشييد على تحذير المنفعة لهم بتسليمها إليها عقب انصرام إتفاق مكتوب إجارتها لهم، فيكون – والحال ايضا – قد تحقق الغاية من التصريح في إكمال الصلة الايجارية، وفوقه يكون مناشدة الطاعنون فرض منظمة الأوقاف المطعون حيالها الأولى بتحرير تم عقده إيجار لهم عن الفترة التي تجدد وأمتد إليها الاتفاق المكتوب تكون قد أتت على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض. وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه لا يكون قد خالف الدستور، ويكون النعي أعلاه لذلك الحجة غير صائب.
إضافةً إلى أنه يغني عن التصريح بخطاب بعلم الوصول الفاكس المرسل إلى المدعين والذين أقروا باستلامه.
مع ملاحظة أن السيد/ زكريا حامد قد حدث الاتفاق المكتوب بوصفه المستأجر الأصلي عن ذاته وعن أبناءه، مثلما أنه في محضر تسليم أطيان التساقط للهيئة في أعقاب اختتام تم عقده إيجارها لهم حدث عن جميع المستأجرين، مثلما أنه أخطر جمعية الأوقاف المصرية بأن أية مخاطبات أو مكاتبات بصدد عقود إيجارهم لأطيان السقوط تكون له هو وعلى العنوان الذي قام بتحديده.
مظهر التنبيه والتبليغ بالإنهاء:
من نافلة القول قانوناً أنه ليس للتنبيه طراز خاص، فيجوز أن يكون بإنذار عن طريق محضر، أو بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بكتاب متواضع، لكن ويجوز أن يكون شفوياً. غير أن من صدر منه التنبيه يحمل مجهود إثباته.
ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة، مثلما يجوز تحديد وجهته في رسالة إذا وضح جلياً من البرقية اسم المرسل. ويكون التنبيه بالإنهاء أو البيان بالإخلاء صحيحاً، حتى وإذا كان التنويه المعترف به رسميا الذي تكفل ذلك التنبيه باطلاً لعيب في المظهر مثلاً.
ولذا لا يحظر المتعاقدين من أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه، كأن يحتما أن يكون التنبيه من خلال محضر أو بكتاب مسجل، ويعود إلى نية المتعاقدين في علم ما لو كان قد أرادا بهذه الطريقة المخصص أن لا يكون للتنبيه وجود تشريعي بدونه، أو أنهما أراداه فقط لأجل إثبات التنبيه. وفي الوضعية الأخيرة يكون التنبيه موجوداً ولو لم يحصل بالطراز المشترط، بل إثباته لا يكون سوى بالإقرار أو الأيمن لدى عدم حصوله بالمظهر المتفق أعلاه.
وإذا اتفق المتعاقدان على مظهر خاص للتنبيه، ولم يتبين هل قصدا أن يكون ذلك الطراز للانعقاد أو للإثبات، اعتبر المظهر المتفق أعلاه للإثبات لا للانعقاد، لأن المصدر في العقود والتصرفات التشريعية أن تكون رضائية. (الأصل: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ6: “إتفاق مكتوب الإيجار والعارية” – طبعة 2006 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 511 – صـ 729 و 730).
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “التنبيه بالإخلاء هو فعل شرعي صادر من ناحية شخص يحتوي رغبة صاحبه وفقاً إلى إرادته المنفردة في إتمام الاتفاق المكتوب، فيجب أن يتضمن التنبيه على ما يفيد – بغير إلتباس – الإفصاح عن تلك الرغبة ولا ينبغي احتواء التنبيه الموجه من واحد من طرفي الاتفاق المكتوب إلى الناحية الأخرى لإخلاء المقر المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ محددة أو تحديد الحجة الذي حمل موجه التنبيه إلى دعوة الإخلاء، الأمر الذي مؤداه أنه يكفي لتحقق الأثر الناتج عن التنبيه مغزى عباراته في عمومها على الغرض منه وهو توضيح التوق إلى اعتبار الاتفاق المكتوب منتهياً في تاريخ محدد إعمالاً للحق المستمد من الاتفاق المكتوب أو مقال التشريع، فتنحل بذاك العلاقة العقدية التي كانت لائحة ويتلاشى الاتفاق المكتوب فلا يقوم من حتى الآن سوى بإيجاب وقبول جديدين”. (نقض مدني في الطعن رقم 1776 لعام 55 قضائية – جلسة 24/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 252. وفي الطعن رقم 1504 لعام 54 قضائية – جلسة 21/12/1989. وفي الطعن رقم 941 لعام 51 قضائية – جلسة 25/5/1988. المنشأ: المرجع المنصرم – نفس الأمر وهوامشها).
بما أن ما توفر، وقد كان المُعزم بنص المادة 598 من التشريع المواطن أن المصدر أن تم عقده الإيجار ينتهي بانتهاء مدته، ولكن المتعاقدين بالعقد سند الطعن الماثل قد اتفقا في العبارة الـ3 منه على امتداد تم عقده الإيجار ما لم ينذر أحدهما على الآخر برغبته في إتمام تم عقده الإيجار قبل نهايته بستة أشهر أي في ميعاد أقصاه ثلاثين/4/2007 وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية حسبما هو متين بالأوراق قد أخطرت الطاعنين المستأجرين القدامى برغبتها في عدم تحديث الاتفاق المكتوب وطرح أطيان التساقط في إعتياد أداء مقيدة وهذا بكتابها إليهم بالمسجل بعلم الوصول والذي تم تسليمه إليهم في 26/3/2007 وبذلك تكون منظمة الأوقاف قد التزمت أحكام العبارة الـ3 من الاتفاق المكتوب ويكون إتفاق مكتوب الإيجار قد اختتم في أجله دون تمديد أو تحديث، وتكون جمعية الأوقاف بهذا قد أثبت تخالصها من الالتزام الذي محله إتفاق مكتوب الإيجار عملاً بنص المادة الأولى من تشريع الإثبات، وهكذا تكون الدعوى قد أتت على غير سند من صحيح التشريع خليقة برفض المطلب الأصلي ورفض ما أدمج به من طلبات مترتبة أعلاه. وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد أصاب صحيح التشريع ويكون النعي أعلاه على غير أساس.
أثر التنبيه والتبليغ بالإنهاء:
بما أن ما تتيح، وقد كان من نافلة القول أن التنبيه بإيقاف إتفاق مكتوب الإيجار يعد عملاً قانونياً لأنه إرادة تتوجه إلى إكمال تم عقده الإيجار، وهو عمل تشريعي ينتج ذلك من منحى شخص لأنه تكفي فيه إرادة واحدة أي لا يفتقر فيه إلى رضى الناحية الأخرى. فهو ينهي بمُجرد نشر وترويج واحد من الطرفين إلى الآخر رغبته في تشطيب الإيجار وبلوغه إلى معرفة الناحية الأخرى سواء قبل ذاك الطرف إتمام الاتفاق المكتوب أو لم يقبله. ويترتب فوق منه بمُجرد تمامه أي بمُجرد إعلانه إلى الناحية الأخرى إتمام الاتفاق المكتوب دون تبطل على إرادة من وجه إليه التنبيه. (المرجع: “الكافي في أوضح الدستور المواطن” – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الـ3: “في العقود المُسماة” – المُجلد الـ2: “تم عقده الإيجار” – الطبعة الرابعة 1993 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 262 ، 263 – صـ 682 : 685).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “التنبيه بالإخلاء هو إجراء شرعي صادر من ناحية شخص يشتمل رغبة صاحبه وفقا إلى إرادته في انصرام الإيجار ويتحقق أثره فور أن ينشر عن تلك الإرادة في انصرام الاتفاق المكتوب إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لهذا العلاقة العقدية التي كانت لائحة بينهما”. (نقض مدني في الطعن رقم 735 لعام 54 قضائية – جلسة 29/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 329).
وقد تواتر قضاء النقض حتّى: “التنبيه بانتهاء فترة تم عقده الإيجار هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – عمل شرعي من ناحية شخص، يتحقق أثره فور أن ينشر مُوجهه عن إرادته في إكمال الاتفاق المكتوب إلى المتعاقد الآخر، فتنحل تبعاً لذا الصلة العقدية التي كانت لائحة بينهما، وأنه ولئن كان موعد التنبيه وتحديد الفترة التي ينتهي الاتفاق المكتوب فيها مقرراً لصالح الطرف الموجه إليه التنبيه سوى أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه توقيت تحديد وجهته أو تحديد تاريخ انصرام الاتفاق المكتوب لانتفاء تبرير البطلان”. (نقض مدني في لطعن رقم 8529 لعام 65 قضائية – جلسة 22/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1616).
وهدياً بما توفر، وبما أن البيان بالإنهاء قد تحقق على النحو المنصرم ذكره، وهكذا تنحل تبعاً لهذا الصلة العقدية التي كانت لائحة ممنهجة الأوقاف المصرية وبين الطاعنين. ويتعهد تبعاً لهذا الطاعنون برد أطيان التساقط إلى ممنهجة الأوقاف المُؤجرة حتى الآن إنقضاء مُدة الإيجار، وبالحالة التي تسلمها أعلاها، طبقاً لنص المادة 591/1 مدني والتي منصوص بها على أنه: “على المُستأجر أن يرد العين المُؤجرة بالحالة التي تسلمها أعلاها”. علماً بأن المستأجر ملزم قانوناً بتبجيل بنود الاتفاق المكتوب (الذي هو شريعة المُتعاقدين طبقاً لنص المادة 147 من الدستور المواطن) وتنفيذها بما يتفق مع حسن النية (طبقاً لنص المادة 148 من التشريع المواطن) وإخلاء عين السقوط وردها بحالتها التي كانت أعلاها لدى التعاقد.
عدم وجوب الإعذار:
وفضلاً عما توفر، وبما أن من المُأصدر قرارا قانوناً أن إعذار المدين لازم في الإنتهاج العيني لو أنه المقصود أن يكون ذاك الأخذ قهرياً بطريق الإكراه، أما لو أنه الإتخاذ العيني يتحقق بحكم الدستور، أو نهض به المدين مختاراً غير مكره، فظاهر أنه لا عوز إلى الإعذار في هاتين الحالتين. (المرجع: “الوسيط في وضح الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ2 – طبعة 2006 – فقرة 411 – صـ 695 وما بعدها).
وهدياً بما تمنح، وبما أن إكمال الاتفاق المكتوب في أعقاب الإشعار يتحقق بحكم التشريع فور نشر وترويج الطاعنين بالإنهاء بلا طلب إلى رضى من بينهم، وبما أن الطاعنون قد سلموا أطيان التساقط لهيئة الأوقاف المصرية حينما طالبتهم بتسليمها وفقاً لانتهاء تم عقده إيجارها بعدما أنذرتهم بالتسليم، فإنه لا يمكن حتى الآن هذا للطاعنين التذرع بعدم إعذارهم بتعطيل إتفاق مكتوب الإيجار حيث أن تسليمهم لأطيان السقوط مختارين يفيد رضائهم – ولو ضمنياً – بتعطيل إتفاق مكتوب الإيجار، إضافةً إلى أن التشطيب يتحقق بحكم الدستور فور إشعار علني التنبيه بالإنهاء وبدون عوز لرضاء أو موافقة الطاعنين، وبذلك يكون زعمهم بتحديث ذاك الاتفاق المكتوب لعدم الإعذار، تكون قد أتت على غير سند من التشريع خليقة بالرفض. وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد أصاب صحيح الدستور. ويكون النعي أعلاه في غير محله.
رفض دعوة بطلان إعتياد الأداء، وعدم رضاه لرفعه من غير ذي سمة ولانتفاء الهيئة فيه:
بما أن من المستقر فوق منه إن مناشدة الإبطال يكون لطرفي التعاقد دون غيرهما، إلا أن تنص الماد 138 مدني على أساس أنه إذا جعل التشريع لأحد المتعاقدين بالفعلً في إبطال الاتفاق المكتوب فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بذاك الحق. فيما الغير الذي ليس طرفاً في تلك الصلة فكل ما له هو أن يطلب عدم نفاذ هذا الفعل في حقه إلا أن ليس له أن يطلب إبطال الفعل نفسه.
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه: “لا يمكن للطاعن أن يتحدى ببطلان التخلي الصادر من المدعى عليه الـ7 بكونه ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بخصوصها على إذن من محكمة الظروف الشخصية حيث أن ذلك البطلان نسبى شرع لأجل صالح القاصر وحده دون الغير. مثلما أن الدفع بعدم إستحسان الدعوى لانعدام السمة – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا شأن له بالنظام العام حيث هو مخطط لأجل صالح من وحط لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بذلك البطلان”. (نقض مدني في الطعن رقم 1083 لعام 52 قضائية – جلسة 6/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الأكبر – صـ 185).
وهكذا يكون إلتماس بطلان المزاولة قد أتى على غير سند من صحيح الدستور، لا سيما وأنه في وقت سابق إبداء عدم أحقية الطاعنين في تحديث تم عقده إيجار أطيان التساقط على النحو الفائت ذكره. حيث في أعقاب إنقضاء تم عقده إيجار المدعين فلا ملمح ولا هيئة تشريعية في الحال لهم في صحة أو بطلان إسترداد تأجير هذه الأطيان للغير، فأياً كان وجه الإفتراض في إرجاع التأجير فهو لن يترك تأثيره على الترتيب التشريعي للطاعنين الذين اختتمت عقود إيجارهم فعليا على النحو الماضي تصريحه.
وهكذا يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم رضى مناشدة بطلان جلسة إعتياد الأداء أو بطلان الاتفاق المكتوب المبرم مع المنشأة التجارية الجبالي فروت لرفعه من غير ذي خاصية وعدم موافقته لانعدام الهيئة فيه.
عدم خضوع إتفاقية تجارية تأجير أطيان السقوط لقانون المناقصات والمزايدات:
تنص المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 بتشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن: “تضطلع بـ المصلحة، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغرض إنماء مبلغ مالي الأوقاف بمثابها أموالاً خاصة”.
ذلك، وقد حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس البلد (والمنصوص فوق منها في المادة 54 مجدداً من التشريع رقم 47 لعام 1972 بصدد مجلس البلد) بأن: “السلوكيات التي تقوم بها ممنهجة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد التشريع المختص ، وبالتالي فلا اختصاص لمجلس البلد بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”. (الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999).
ذاك، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا حتّى: “التشريع ناط في وزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذاك ممنهجة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم ثمانين لعام 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في مبالغ مالية الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أفراد الدستور المختص وتقوم ممنهجة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بتلك الممارسات بصفتها واحد من أفراد التشريع المخصص ولا تجسد قراراتها في ذاك المسألة مراسيم إدارية. وما يثور بخصوصها لا يدخل في مختلَف المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذاك: عدم اختصاص مجلس الجمهورية بهيئة قضاء إداري بالفصل في تلك الإدعاءات والمنازعات ـ تنفيذ”. (الطعن رقم 4021 لعام 41 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرين/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).
وكانت هذه الأسانيد والحقائق الشرعية سالفة الذكر ذاتها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها “بعدم دستورية الفقرة (ح) من المادة (1) من التشريع رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لعام 1958 في حين تضمنه من المقال على جواز إتباع ممارسات الحجز الإداري لدى عدم الإخلاص بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بكونها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت إدارة الدولة المصاريف، ومِقدار مائتي جنيه مُإجتمع مشقات المُحاماة”. (في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).
وقد أوردت كرسي القضاء الدستوري العليا في حكمها هذا ما نصه أن: “نقود الأوقاف تجسد بصريح موضوع المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف بكونه – عملاً بنص المادة 52/3 من الدستور المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد شخصيات الدستور المخصص، وإذا كان يبتدأ البصر فوق منه شخصاً من شخصيات التشريع العام، حيث يستمر البصر – في كل الأوضاع – على وصفه التشريعي مُجرد نيابة عن واحد من شخصيات الدستور المخصص”.
وإذ أن شخصيات التشريع المختص والأموال المختصة لا يخضع كليهما لأحكام دستور المناقصات والمزايدات. إذ تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا حتّى: “المادة الأولى من دستور ترتيب المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لعام 1983. (الاجتماع لنص المادة الأولى من مواد إنتاج الدستور رقم 89 لعام 1998 بتحضير المناقصات والمزايدات). لا يسري تشريع ترتيب المناقصات والمزايدات المذكور على الجهات المخصصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى ذاك: عدم إنفاذ هذه الجمعيات باتباع أحكامه لدى الإجراء في أموالها ـ لا يبدل من هذا أن مصلحة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي ما تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المشار إليها ـ أساس ذاك: أن قيام الجانب الإدارية المنوه عنها ببيع الأرض كان إنشاء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن ذاك تحويل الترتيب التشريعي للجمعية أو تطوير طبيعة أموالها والتي تتواصل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام الدستور رقم 9 لعام 1983 المذكور”. (الطعنان رقما 980 و 1494 لعام 36 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).
مثلما أفتت جمعية المساهمين العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس البلد بـ: “انسياب أحكام القوائم المخصصة بهيئة الأوقاف المصرية على السلوكيات التي تقوم بها المصلحة بصفتها نائبة عن ناظر الوقف؛ وتأدية تشريع المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 على السلوكيات التي تقوم بها بصفتها ممنهجة عامة في غير مبلغ مالي الوقف”. ( ملف الفتوى رقم: 54 / 1 / 355 في تاريخ 23/12/2001 ).
وفضلاً عما تتيح، وتأييداً لما تمنح، خسر نصت العبارة “د” من المادة 4 من الأمر التنظيمي بقانون رقم 1141 لعام 1972 بتجهيز المجهود بهيئة الأوقاف المصرية حتّى: “مجلس هيئة الإدارة هو السلطة المُسيطرة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسية العامة التي تنتقل مشيا أعلاها وله أن يتخذ ما يشهده لازماً من الأحكام لتلبية وإنجاز القصد الذي أنشئت من أجله وعلى الأخص: … إنتاج الفهارس والقرارات الداخلية في المسائل المادية والإدارية والفنية التي تنتقل مشيا فوقها المنفعة، وهذا دون التقيد بالنُّظُم الرسمية “.
مثلما ينص العبارة “و” من البند الثانية من المادة 11 من ذات الأمر التنظيمي بقانون أسبق الذكر على أساس أنه: “… ويجوز للهيئة الصرف أو البيع بالممارسة في الظروف التالية: … في الظرف التي تدعو إليها إدارة الإدارة في مصلحة أموالها واستثمارها …”.
ولو كان ذلك هو الشأن في الصرف أو البيع، وهو إجراء في حق النحْر، وجميع مركبات حق المال، فمن باب أولي يطبق ذاك الموضوع في ظرف الإيجار، وهو من أفعال المصلحة، التي تنصب على حق الفائدة فحسب دون النحْر، لأن من عنده الكل عنده الجزء من باب أولى.
وهدياً بما تتيح، فطالما إن السلوكيات التي تقوم بها ممنهجة الأوقاف المصرية (المطعون إزاءها الأولى)، في شأن هيئة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من شخصيات الدستور المختص، وما دام إن مبلغ مالي الوقف هي مبلغ مالي خاصة باستمرارً وليست مبالغ مالية عامة ولا مملوكة للبلد، لهذا فإن قيام جمعية الأوقاف المصرية بإدارة مبالغ مالية الوقف الخيري كشخص من شخصيات التشريع المخصص يدير مبالغ مالية خاصة فتخضع بتلك المثابة لأحكام التشريع المواطن الشريعة العامة وليس لأحكام تشريع المناقصات والمزايدات، وبالتالي يكون إلتماس بطلان إعتياد الأداء وفقاً لمزاعم بمخالفتها لقانون المناقصات والمزايدات، يكون – والحال أيضاً – قد أتى على غير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح التشريع ويكون النعي فوقه لذلك المبرر غير صائب.
علماً بأن الثمن الايجارية في تم عقده الإيجار الحاضر مع مؤسسة الجبالي فروت يزيد عن كلي الثمن الايجارية لكل العقود الماضية بمبلغ يربو على الـ 28000000جم (ثمانية وعشرون 1,000,000 جنيهاً) في السنة الشخص x مرحلة خمس أعوام = نجد أن الفرق فيها يزيد على مِقدار 140000000جم (100 وأربعون 1,000,000)، فلمصلحة من ينهي إهدار ذاك المبلغ الذي يستعمل لخدمة أغراض البر والنفع العام للمسلمين ولنشر الثقافة وطلب الحضور الإسلامية والتي تقوم فوقها منظمة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف، ولو كان الطاعنون يريدون في استئجار أطيان السقوط فلما لم يتقدموا للتمارس أعلاها في المزاولة المحصورة التي أخطروا بها ودعوا إلى حضورها ولكنهم لم يحركوا ساكناً ثم يأتوا هذه اللحظة عقب إمضاء تم عقده الإيجار القائم بترقية كبيرة جدا في الثمن الايجارية ليطالبوا بتحديث عقدهم وبطلان مزعوم للمزاولة التأجير التي أنجزت أعلى نتاج لجهة الوقف الخيري الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى.
الاستدعاء للتفاوض:
بما أن من المُأصدر قرارا قانوناً أن التفاوض ليست سوى عملاً مادياً، لا يترتب فوقها بذاتها أي أثر تشريعي، فكل متفاوض حر في قطع التفاوض في الزمن الذي يود دون أن يتعرض لأية مسئولية أو حتى يُطالب خطبة العلة لعدوله، مثلما لا يترتب ذاك التحور أي مسئولية على من عدل.
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “المساومة ليست سوى عملاً مادياً لا يترتب فوقها بذاتها أي أثر تشريعي فكل متفاوض حر في قطع المساومة في الزمن الذي يود دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطالب خطاب الدافع لعدوله ولا يترتب ذاك التحور مسئولية على من عدل سوى إذا اقترن به غير صحيح تتحقق برفقته المسئولية التقصيرية إذا تنج عنه ضرر بالطرف الأخر المتفاوض وعبء إثبات هذا الخطأ ولذا الضرر يحدث على عاتق ذلك الطرف وهكذا فلا يجوز اعتبار محض التحور عن إكمال المساومة نفسه هو المركب لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره لكن ينبغي أن يثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بذاك التحور ويتوافر بها عنصر الخطأ الأساسي لقيام المسئولية التقصيرية”. (نقض مدني في الطعن رقم 167 لعام 33 قضائية – جلسة 9/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 334).
بما أن هذا، وقد كانت لإدارة الأعمال التجارية بالإدارة العامة للزراعة بهيئة الأوقاف المصرية قد نهضت بمخاطبة الطاعنين (المستأجرين الفائتين) – في تاريخ 6/3/2007 – تطلب فيه من بينهم الحضور لموضع ديوان عام جمعية الأوقاف المصرية “لنقاش بنود الاتفاق المكتوب الجديد”؛ فإن تلك طلب الحضور – على حسب التكييف الشرعي الصحيح لها – ليست إيجاباً وإنما هي مناشدة للتفاوض، لا سيما وأن ذاك الكلام لم يشتمل أي شيء عن مرحلة الاتفاق المكتوب ولا عن الأجرة.
ولما كانت التفاوض ليست سوى عملاً مادياً، لا يترتب فوقها بذاتها أي أثر تشريعي، فكل متفاوض حر في قطع التفاوض في الزمان الذي يرغب دون أن يتعرض لأية مسئولية أو حتى يُطالب ببيان الدافع لعدوله، مثلما لا يترتب ذاك التحور أي مسئولية على من عدل. وحيث خالف الطاعنون ذاك البصر وأقاموا دعواهم على زعم إن ذلك الكلام الموجه إليه من ممنهجة الأوقاف باعتبار إيجاب صادف رضى منه فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله وتكون دعواه الماثلة قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح التشريع خليقة بالرفض، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح الدستور ويكون النعي أعلاه لذلك الدافع غير صائب.
الإيجاب والقبول:
بما أن من المُأصدر قرارا قانوناً أن الاتفاق المكتوب يكمل قانوناً فور أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين متطابقتين (طبقاً لنص المادة 89 من التشريع المواطن). ولذا ما يسمى “التراضي” ويهدف به تطابق ارادتين على إحراز أثر تشريعي محدد. فلابد لتمام الاتفاق المكتوب من صدور “إيجاب” من أي من المتعاقدين، يعقبه “إستحسان” له من المتعاقد الآخر.
والقبول ينبغي أن يكون مُطابقاً للإيجاب، أما لو كان غير مُطابق له، لكن اختلف عنه ارتفاع أو نقصاً أو تعديلاً، فإن الاتفاق المكتوب لا يشطب ويعد مثل ذلك الاستحسان رفضاً يشتمل إيجاباً جديداً، فإذا دعوة التاجر ثمناً للمبيع ألفاً تدفع لحظياً، وقبل المشتري أن يدفع الألف حتّى يزيد صاحب المتجر في المبيع، أو قبل أن يدفع في المبيع وحده 800، أو قبل أن يدفع فيه وحده ألفاً غير أن بالتسديد المجدول، لم يكمل البيع، واعتبر ذلك الموافقة إيجاباً جديداً من المشتري، وذلك الحكم هو ما تنص أعلاه المادة 96 من الدستور المواطن إذا تمضي بأنه: “إذا اقترن الرضى بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضاً يشتمل إيجاباً جديداً”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “ينبغي لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون الاستحسان مُطابقاً للإيجاب أما إذا اختلف عنه تزايد أو نقصاً أو تعديلاً فإن الاتفاق المكتوب لا يشطب، ويعد مثل ذلك الموافقة رفضاً يحتوي إيجاباً جديداً”. (نقض مدني في الطعن رقم 354 لعام ثلاثين قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “تقديم الطاعن منح متضمن شرطاً بتحديد مرحلة الاتفاق المكتوب بسنة واحدة لا رضي الزيادة سوى باتفاق حديث، موافقة المؤسسة المطعون حيالها ذلك الإيجاب بإصدار كلف إستيراد متضمناً تطوير مرحلة الاتفاق المكتوب بتقرير حقها في تعطيل الإستيراد دون أن يكون للطاعن حق العودة فوق منها، اعتبار ذلك الرضى رفضاً يشتمل إيجاباً جديداً، إنقضاء الحكم المطعون فيه إلى قيام التعاقد بين الشخصين وقضاؤه بمسئولية الطاعن عن عدم تطبيقه على الرغم من رفض الأخير للإيجاب الجديد، مُخالف للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون”. (نقض مدني في الطعنين رقمي 1696 و 1865 لعام سبعين قضائية – جلسة 23/1/2001. المرجع: “الوسيط في بيّن التشريع المواطن” – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – تجديد وتحسين المستشار/ أحمد مدحت المراغي – الجزء الأضخم: “نظرية الالتزامات – أصول الالتزام” – طبعة 2006 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 111 – صـ 182 وما بعدها وهوامشها).
وحيث نهضت مصلحة الأعمال التجارية بالإدارة العامة للزراعة بهيئة الأوقاف المصرية بمخاطبة الطاعنين (المستأجر المنصرم) – في تاريخ 6/3/2007 – تطلب فيه من ضمنهم الحضور لموضع ديوان عام جمعية الأوقاف المصرية “لبحث بنود الاتفاق المكتوب الجديد”؛ وقد كان ذاك الكلام ما هو سوى مناشدة للتفاوض ومناقشة بنود الاتفاق المكتوب الجديد المزمع إبرامه مع المدعي، وهو وحده الذي تلتقي فيه وعن طريقه إرادة الطرفين على مقر وتشييد الحقوق والالتزامات المتبادلة. لا سيما وأن ذاك الخطبة لم يحتوي أي شيء عن فترة الاتفاق المكتوب ولا عن الأجرة.
وحيث رد الطاعنون على ذاك الخطبة المشار إليه، بكتابه المؤرخ في 18/3/2007 والذي أبدى فيه رغبته في تمديد إتفاق مكتوب الإيجار الفائت؛ وحيث كان ذاك الكتاب من الطاعنين، هو في حقيقة الشأن، إيجاباً موجه إلى جمعية الأوقاف المصرية.
وحيث ردت جمعية الأوقاف على بيان الطاعنين، وهذا بتأشيرة على منشأ بيان الطاعنين وإرساله لهم بالفاكس في تاريخ 19/3/2007، ذلك نصه: “إذ تمنح أكثر من إلتماس لاستغلال الحدائق، وإبانة سعر مرتفعة، ولصالح المنفعة، سوف يتم تصرف التمارس بين السادة المتقدمين، ويخطر المستأجر الحاضر بموعد التمارس وبقيمة لازمة 12000 جنيه”. فإن ذاك الرد من منحى منظمة الأوقاف على إيجاب المدعي لا يشتمل قبولاً من المنفعة وإنما رفضاً له وإخطاره بأنه سوف يتم تأجير أطيان السقوط بطريق المزاولة بين أكثر من متطور لاستئجارها. وقد كان ليس في مختلف ما تتيح ما يفيد صحة إدعاءات الطاعنين في مجلة تدشين دعواهم الابتدائية من انعقاد الاتفاق المكتوب بإيجاب وقبول متطابقين، وبالتالي تكون هذه الدعوى قد أتت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور خليقة بالرفض، وإذا التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح الدستور ويكون النعي فوقه لذلك التبرير غير صائب.
مراسيم مجلس المنفعة:
وفضلاً عما توفر، ولما كانت النُّظُم المتبعة في خصوص محاضر ندوات مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية أن المجلس يعقد جلسة واحدة على أقل ما فيها في شهرياً، ويصدر توصياته في جلسة المقابلة، ثم تعتمد هذه التوصيات من السيد وزير الأوقاف (الذي له حق الاعتراض فوق منها أو إقرارها أو تطويرها)، ثم يشطب التوقيع على هذه التوصيات المعتمدة في جلسة المقابلة اللاحقة للمجلس (بالشهر الآتي).
فكمثال على هذا: نجد أن أول عبارة في محضر محفل مجلس هيئة المصلحة رقم 209 المنعقد في 19/2/2007 هو الإمضاء على محضر وتوصيات مؤتمر مجلس الهيئة رقم 207 المنعقد في 15/1/2007 (الجلسة الصباحية) والتوقيع على محضر وتوصيات مؤتمر مجلس المنفعة رقم 208 المنعقد في ذات اليوم (الجلسة المسائية).
وايضا أول فقرة في محضر مقابلة مجلس منفعة المنفعة رقم 210 المنعقد في 23/4/2007 هو الإمضاء على محضر وتوصيات محفل مجلس المنفعة رقم 209 المنعقد في 19/2/2007.
وبالتالي، فأول عبارة في محضر محفل مجلس منفعة المصلحة رقم 212 المنعقد في 18/6/2007 هو التوقيع على محضري وتوصيات الاجتماعين رقمي 210 المنعقد في 23/4/2007 والاجتماع رقم 211 المنعقد في 2/5/2007 ومن ثم دواليك.
مع التنفيذ في الاعتبار أن هذه التوصيات – حتى وإن تعلق بها حقوقاً للغير – لا تكسب هؤلاء الغير أية حقوق أو ترتب عليهم أية التزامات سوى عقب إخطارهم بها بشكل رسميً حتى الآن توثِيقها من السيد/ وزير الأوقاف والإمضاء أعلاها من مجلس الهيئة في اجتماعه اللاحق.
وبتطبيق هذا على وقائع الطعن الماثل يظهر جلياً أن مجلس مصلحة المنفعة في اجتماعه رقم 209 المنعقد في 19/2/2007 في العبارة الـ6 عشر منه، في خصوص المذكرة المعروضة فوقه من هيئة الزراعة، وصى بتأجير مزرعة رمسيس، والتي تنتهي عقود إيجارها في 1/11/2007، بتحديث عقود إيجارها لوقت سنتين أخريين بترقية قدرها خمسين% من الإيجار المنصرم عن كل وحدة مرة كل عامً ثم يجدد لبرهة سنتين أخريين بتثمين عصري بمعرفة المصلحة. ومع أن تلك التوصية تم توثِيقها من السيد الطبيب وزير الأوقاف سوى أنها لم تغادر عن كونها توصية غير واجبة النفاذ إلى حين الإمضاء فوقها من مجلس منفعة المنفعة في لقاء لاحق وهو الذي تم في حالتنا الماثلة إذ أن مجلس مصلحة الإدارة في اجتماعه رقم 210 (وهي الجلسة الآتية لتوصيته الصادرة بالجلسة الماضية رقم 209) نهض بتصحيح تلك التوصية الماضية في إطار سلطاته واختصاصاته ولم يشطب اعتماد تلك التوصية الأخيرة (الصادرة بجلسة 210) سوى في جلسة المجلس رقم 212، أي أنه لم ينهي الإمضاء على هذه التوصية الأولى من مجلس هيئة المصلحة في اجتماعه اللاحق رقم 210 وعوضاً عن هذا إيضاح على المجلس أنه قد تم بيان المستأجرين (الفائتين) للحضور لديوان عام الإدارة لبحث بنود الاتفاق المكتوب الجديد، سوى أنه ورد المطلب المقدم من مؤسسة الجبالي فروت بالرغبة في تأجير المزرعة بمبلغ 12000جم (اثنا عشر 1000 جنيه) للفدان الشخص في السنة الشخص، وقد أشر السيد/ وزير الأوقاف على هذا المطلب بما نصه: “السيد رئيس المصلحة لاتخاذ الضروري طبقاً لذا العرض، والإفادة”. وفوق منه، تم تصريح المستأجرين (الفائتين) بتحديد جلسة للتمارس على تأجير هذه المزرعة بثمن ضروري قدره 12000جم (اثنا عشر 1000 جنيه) للفدان الفرد في السنة الشخص، ولذا بمقتضى خطابات مقيدة بعلم الوصول وايضا بطريق الفاكس، بقصد دعوتهم للاشتراك في هذه المزاولة. علماً بأن مؤسسة الجبالي فروت قد قدمت شيكاً بنكياً لهيئة الأوقاف بمبلغ 5000000جم (خمسة ملايين جنيه) على طريق إثبات جادة رغبتها في تأجير هذه المزرعة، وعلى أن ينهي احتساب منطقة المنافع بمبلغ 500جم (500 جنيه) للفدان. وقد تم توضيح هذه الأفعال على مجلس المصلحة مثلما تم بيانه بأنه في ظرف حدوث أخبار أخرى سوف يتم العرض فوقه بها.
ولا أدل من أن مجلس المنفعة لم يقر محضر اجتماعه رقم 209 بخصوص تأجير مزرعة التساقط، أن العبارة المختص بتلك الشأن، قد أعيد عرضه أعلاه في اجتماعه رقم 210 (والذي صدق فيه على توصياته الأخرى في اجتماعه المنصرم رقم 209 والتي اعتمدت من السيد/ وزير الأوقاف) قد أدرجت في جدول مواعيد الإجراءات التي أصدرت فوقه وليس في عبارة التصديقات على توصياته في المحفل الفائت (رقم 209). وقد بيّن المجلس في اجتماعه رقم 210 – لدى بحثه لذلك الفقرة – أن الأمر التنظيمي الذي اتخذه المجلس في جلسته الماضية كان المقصود به أن ينهي التحديث بالممارسة وأن يحدد التكلفة الضروري للمزاولة بإعزاز قدرها خمسين% من الإيجار السالف مع متابعة بقية الأعمال المخصصة بالتأجير استناداً للقواعد المعمول بها في المنفعة؛ وقد تم التوقيع على محضر مؤتمر مجلس المصلحة 210 (المنعقد في 23/4/2007) في محضر مقابلة مجلس منفعة المنفعة رقم 212 (المنعقد في 18/6/2007).
وهكذا فلا ميدان للزعم بأن محضر محفل مجلس المصلحة رقم 209 يجسد “إيجاباً”، ولا ميدان للزعم ايضاً بأن ذاك الإيجاب المزعوم “قد وجه إلى الطاعنين”، إذ أنه في حقيقة الموضوع ليس سوى توصية تعرض على الوزير لاعتمادها وإذا توثِيقها الوزير يصدق فوقها مجلس المصلحة ومن تلك اللحظة يصبح التعبير عن إرادة المنفعة بشكل قاطعً صالحاً لترتيب أثره التشريعي ويخطر به ذوي الأمر بشكل رسميً، غير أن ما دام أن تلك التوصية لم تعتمد من الوزير، إذ إيضاح فوقه إيضاح أرقى لتأجير مزرعة السقوط فأعيد بحث الشأن في محفل مجلس الهيئة اللاحق رقم 210 الذي علل بجلاء إرادته في تأجير هذه المزرعة من خلال التمارس وطلب حضور المستأجرين الفائتين وطالب التأجير وآخرين للتمارس على تأجيرها بقيمة لازم حدده المجلس.
متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره:
بما أن ما تمنح، وقد كان التعبير عن الإرادة – ما إذا كان صريحاً أو ضمنياً، وسواء اعتد فيه بالإرادة الباطنة أو بالإرادة الظاهرة – لا ينتج أثره سوى في الزمن الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ولذا ما تمُر به المادة 91 من الدستور المواطن بنصها حتّى: “ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الزمان الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه”.
فهناك مفاضلة بين وجود التعبير وجوداً “بشكل فعليً” ووجوده وجوداً “قانونياً”. فالتعبير يكون له وجود فعلي فور صدوره من صاحبه، إلا أنه لا يكون له وجود شرعي سوى إذا بلغ إلى معرفة من وجه إليه. والنموذج في التعبير هي بوجوده الشرعي، لأن ذلك الوجود وحده هو ما يترتب فوقه الآثار التشريعية للتعبير، ولذا هو المعنى المقصود من إصدار التعبير لأثره ( efficacité ). (الأصل: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر – طبعة 2006 – عبارة 81 – صـ 152 وما بعدها).
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “مؤدى المادتين 91 و 93 من التشريع المواطن أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره سوى من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه. فلو كان الإيجابي قد التزم فى إيجابه بالبقاء على ذاك الإيجاب مرحلة محددة فإن ذاك الإيجاب لا يجب الغير سلبي سوى من وقت اتصال دراية من وجه إليه به وإلى ذاك الزمن يعد أن الإيجاب ما زال فى حوزة الإيجابي فله أن يعدل عنه أو يعدل فيه لأن التحديث ما هو سوى صورة من صور التحول لا يمتلكه سوى فى المدة الماضية على وصول الإيجاب إلى معرفة من وجه إليه”. (نقض مدني في الطعن رقم 97 لعام 24 قضائية – جلسة عشرة/4/1958 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – الجزء الـ2 – صـ 359).
فإن كان التعبير عن الإرادة إيجاباً “مثلاً” فإنه لا ينتج أثره سوى إذا بلغ إلى دراية المتعاقد الآخر الذي يوجه إليه الإيجاب. فحتى إذا افترضنا جدلاً أن أمر تنظيمي مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية كان تعبيراً بشكل حاسمً عن إرادة الإدارة وليس توصية، وحتى لو افترضنا جدلاً أن ذاك المرسوم هو باعتبار إيجاب، فطالما أن ذاك المرسوم لم يصل بشكل رسميً إلى الطاعنين، فإننا في ذلك الإلزام نصبح بما يختص وجود التعبير عن الإرادة “بشكل فعليً” وليس “قانونياً”، على النحو الماضي تصريحه، وذلك الوجود الفعلي والغير تشريعي لا تترتب أعلاه أية حرض تشريعية ما دام لم يتصل بعلم من وجه إليه بطريق رسمي وشرعي.
علماً بأنه يُشترط في انعقاد إتفاق مكتوب الإيجار أن يشطب التوافق بين العاقدين على طبيعة الاتفاق المكتوب وعلى العين المؤجرة ومدة الانتفاع بها والأجرة، أي أن تبقى إرادة التأجير وإرادة الاستئجار وأن تتوافق الارادتان على العين المؤجرة ومدة الانتفاع بها والأجرة. وهو الذي لم ينشأ في وضعية الطعن الماثل، لا سيما من جهة عدم تحديد الأجرة عن فترة التحديث المقترحة بأكملها.
يضاف إلى ما تمنح، أن جمعية الأوقاف المصرية وهي تدير نقود الوقف نيابة عن وزير الأوقاف فإنها تباشر تلك النيابة استناداً لأحكام القوانين والقوائم المنظمة لعملها والتي حددت طريقة وأسلوب التأجير على يد المزاد العلني أو إعتياد الأداء ليس لديها التحلل من هذا وهو الشأن الذي يحتم أن يفسر ما يأتي ذلك عنها من إرادة بالأخذ في الإعتبار تلك القرارات الملزمة.
الإمضاء على العقود من الجانب التي تمتلكه:
ولو أنه المنشأ أن الاتفاق المكتوب الرضائي ينعقد بتوافق ارادتين ودون احتياج إلي إثباته في تم تحريره، سوى أنه يعفى من ذاك أن تكون لائحة محددات وقواعد التعاقد أو القوانين أو القوائم تجعل الاتفاق المكتوب معلقاً على إعتماد ناحية محددة، ففي هذه الوضعية لا ينعقد الاتفاق المكتوب سوى بتصديق تلك المنحى. فإذا صدقت المنحى المقصودة على الاتفاق المكتوب أنعقد الاتفاق المكتوب بذاك الإمضاء وإلا انقضى برفض الإمضاء.
بما أن ذاك، وقد كانت القوائم المعمول بها في شأن تأجير الثروات المختصة المملوكة للحكومة أو للهيئات العامة أو للأوقاف الخيرية تجعل العقود التي تبرمها هذه الجهات عالقة على الإمضاء فوق منها واعتمادها من السلطة الخاصة بذاك، وهو في وضعية دعوانا الماثلة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية بوصفه، والذي له حق اعتماد تلك العقود أو رفضها دون إيضاح العوامل وهذا بالأخذ في الإعتبار ما قرره مجلس مصلحة المصلحة بمثابته السلطة المُسيطرة على شئون الإدارة وهيئة الوقف الخيري بمثابها المبتغى الأجود من تشكيل جمعية الأوقاف المصرية.
وفي ذاك الموضوع حكمت محكمة النقض بأن: “التعاقد بما يختص بيع الأملاك المخصصة بالجمهورية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يكمل سوى بالإمضاء فوقه ممن يمتلكه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2366 لعام 52 قضائية – جلسة 16/11/1983. وفي الطعن رقم 922 لعام 52 قضائية – جلسة 19/3/1986).
وأنظر أيضا نقض 9/11/1977 مجموعة أحكام النقض 28 – 1639 – 282. وايضاًًً نقض ثلاثين/عشرة/1988 في الطعن رقم 2113 لعام 57 قضائية وقد أتى فيه:
“وبما أن مفاد مواضيع المواد 8 و17 و18 من قائمة محددات وقواعد بيع أملاك البلد المخصصة أن لا ينهي ركن الاستحسان فيها سوى بالتوقيع على البيع من وزارة المادية، الأمر الذي مفاده أن الاختصاص بالبيع على أملاك الجمهورية المخصصة في ظل المدن والقرى أمسى معقوداً للمحافظين دون سواهم، كل في دائرة اختصاصه. وليس لمدير الإسكان ملمح أو اختصاص في ذلك الإمضاء، ولا تجسد الممارسات التي تجريها المنحى البائعة من مفاوضات مع راغبي الشراء والمزاولة على القيمة وسداده إيجاباً، إلا أن يكون ذاك إيجاباً من قِلكن راغب الشراء ولا يشطب التعاقد بينه وبين الجانب البائعة سوى بالتوقيع على البيع من المحافظ الخاص”. وفي ذاك المعنى كذلكً نقض ثلاثين/عشرة/1988 في الطعن رقم 202 لعام 55 قضائية، ونقض 22/2/1989 في الطعن رقم 938 لعام 53 قضائية.
أي أنه لابد ما اعتماد الاتفاق المكتوب من رئيس مجلس هيئة جمعية الأوقاف المصرية أو من يُنيبه. وفي وضعية عدم الإمضاء على التعاقد فلا ينهي الاتفاق المكتوب قانوناً، وبذلك تكون مطالبة الطاعنين بإلزام ممنهجة الأوقاف بتحرير إتفاق مكتوب إيجار لهم إنشاء على إدعاءات بصدور إيجاب من المصلحة لها، تكون هذه المطالبة قد أتت على غير سند من صحيح الدستور خليقة بالرفض، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح الدستور ويكون النعي فوقه على غير أساس.
أمر تنظيمي مجلس المنفعة في حين يختص تأجير أطيان السقوط ليس أمر تنظيمي إداري:
إضافةً إلى أن مرسوم مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية في حين يختص تأجير أطيان السقوط لا يعتبر باعتبار مرسوم إداري، يأتي ذلك بالإرادة المنفردة لهيئة الأوقاف، ويصبح عقب اعتماد وزير الأوقاف له قراراً بشكل حاسمً متحصناً مقابل الإلغاء أو الجذب أو التطوير.
إذ أنه من المعتزم في قضاء النقض أن: “المرسوم الإداري الذي لا تخص ناحية القضاء المتواضع بإلغائه أو تأويله أو تطويره أو والعوض عن التلفيات الناتجة عنه هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – الأمر التنظيمي الذي تفصح به المنفعة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بموجب القوانين، بغاية إحراز مقر شرعي محدد، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وقد كان الباعث أعلاه منفعة عامة”. (نقض مدني في الطعن رقم 2062 لعام 51 قضائية – جلسة 5/12/1982).
بما أن هذا، وقد كان من نافلة القول أن نقود الأوقاف نقود خاصة، وأن جمعية الأوقاف حالَما تدير تلك الثروات لحساب ناظر الوقف يعد كلاهما فرد من أفراد الدستور المخصص.
إذ تنص المادة 5 من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية إلى أن: “تضطلع بـ المنفعة، نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية، منفعة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية بغرض إنماء نقود الأوقاف بكونها أموالاً خاصة”.
ذاك، وقد حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الجمهورية (والمنصوص أعلاها في المادة 54 مجدداً من التشريع رقم 47 لعام 1972 بخصوص مجلس البلد) بأن: “السلوكيات التي تقوم بها منظمة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن مصلحة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعتبر من السلوكيات الصادرة من واحد من أفراد التشريع المختص ، وبذلك فلا اختصاص لمجلس البلد بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها”. (الطعن رقم 3096 لعام 35 قضائية “إدارية عليا” – بجلسة 6/5/1999).
وهكذا فإن أمر تنظيمي مجلس منفعة منظمة الأوقاف في حين يختص تأجير أطيان التساقط لا يعتبر قراراً إدارياً، لأنه لم يعرب عن إرادة المنفعة الملزمة ولم تصدره المنفعة بصفتها سلطة عامة وليس الباعث أعلاه إدارة عامة، إلا أن إدارة خاصة هي إدارة الوقف الخيري بمثابته شخصاً من شخصيات التشريع المخصص. وبذلك فلا ميدان إذن للتحدث عن تحصن مرسوم مجلس المصلحة (سواء قبل توثِيقه أو في أعقاب توثِيقه من وزير الأوقاف)، ومن ثم يتعين العودة حتماً في ذلك الموضوع إلى نُظم الشريعة العامة للمعاملات المنصوص فوق منها في التشريع المواطن من ضرورة التراضي وتوفق الإيجاب والقبول لدى إمضاء السلوكيات. ولذا النُّظُم المسلم بها لم تنطبق في حالتنا الماثلة على النحو السابق إخطاره لدى المحادثة عن الإيجاب بصفته تعبيراً عن الإرادة ومتى ينشأ أثره (بوصوله إلى من وجه إليه) والإمضاء على التعاقد من السلطة المخصصة عقب إمضاء الاتفاق المكتوب، مثلما سلف إشعاره. وإلا لو صدقنا وجارينا الطاعنين في مزاعمهم وأباطيلهم لانتهى بنا القول بأن تحديث قام بعقده قد تم بالإرادة المنفردة للهيئة المطعون حيالها الأولى؟؟!!! وذلك كله بحت افتراء وتخبط شرعي أو بالأقل إلتباس البصيرة الشرعية الصحيحة لمن يقول بهذه الإدعاءات الباطلة ويطلقها على أساس أنها نُظم شرعية مستقرة متخيلاً أن ثمة من سيصدقه؟؟!!!
وفضلا على ذلك ما تتيح، وإذا افترضنا جدلاً – وكما زعم الطاعنون – أن ما تم إصداره من مجلس هيئة المصلحة في ذلك الأمر هو أمر تنظيمي إداري تحصن في مواجهة الشد والإلغاء، فإن مؤدى ذلك الافتراض – وهو عكس الواقع والقانون – أن تنتهي عدالة المحكمة الموقرة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وهو قضى لا يتفق وصحيح حكم الدستور.
ملاحظات جوهرية:
· لو أنه الطاعنون ينعون على مرسوم منظمة الأوقاف تأجير أطيان التساقط لمنشأة تجارية الجبالي “بطريق إعتياد الأداء”، ويزعموا أن ذاك التعاقد لا يكون سوى “بطريق المزاد العلني”، فكيف يأتوا في تلك الدعوى ليطلبوا التعاقد بصحبتهم هم “بطريق الموضوع المباشر”؟!! أليس في هذا تناقض جلي وتخبط حدث فيه الطاعنون، مثلما وقعوا فيه مرة ثانية حالَما طالبوا مرة بتحديث الاتفاق المكتوب وفقاً لقرار مجلس الهيئة المزعوم ومرة أخرى وفقاً إلى عبارة 3 من تم عقده الإيجار الأكبر!!!
· علماً بأن السعر الايجارية في إتفاق مكتوب الإيجار الحاضر مع مؤسسة الجبالي فروت يزيد عن مجمل السعر الايجارية لكل العقود الفائتة بمبلغ يربو على الـ 28000000جم (ثمانية وعشرون 1,000,000 جنيهاً) في السنة الشخص x فترة خمس أعوام = نجد أن الفرق فيها يزيد على مِقدار 140000000جم (100 وأربعون 1,000,000)، فلمصلحة من يشطب إهدار ذلك المبلغ الذي يستعمل لخدمة أغراض البر والنفع العام للمسلمين ولنشر الثقافة وطلب الحضور الإسلامية والتي تقوم فوقها منظمة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف، ولو كان الطاعنون يودون في استئجار أطيان السقوط فلما لم يتقدموا للتمارس فوق منها في المزاولة المحصورة التي أخطروا بها ودعوا إلى حضورها ولكنهم لم يحركوا ساكناً ثم يأتوا هذه اللحظة حتى الآن إمضاء إتفاق مكتوب الإيجار القائم بإعزاز ضخمة في التكلفة الايجارية ليطالبوا بتحديث عقدهم وبطلان مزعوم لاعتياد الأداء التأجير التي أحرزت أعلى نتاج لجهة الوقف الخيري الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى.
نطلب ضم عديدة إدعاءات سوياً للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً:
بما أن من المُعزم في قضاء النقض: “لو كان المنبع أن ضم الإدعاءات المتنوعة سبباً وموضوعاً لنظرها جميعاً لا يخسر أي منها استقلالها سوى أنه حيث كان الأمر في جميع منها هو بحت وجه من وجهي كفاح شخص أو كان أساسها واحداً فإنه يترتب على إشراكها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى المطلب المقام به أيا منها بحت شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداها دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى جميعها ما لم يكن من القرارات التي أجازت المادة 212 من تشريع المرافعات ـ استثناءاً ـ الطعن فيها على استقلال”. (نقض مدني في الطعن رقم 6130 لعام 64 قضائية – جلسة 6/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 308 – بند 3).
مثلما تواتر قضاء النقض حتّى: “مناط استقلال جميع من القضيتين المنضمتين عن الأخرى أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً، أما إذ يكون المطلب في واحدة من القضيتين هو ذات المطلب في القضية الأخرى فلا تستقل إحداهما عن الأخرى إلا أن تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها”. (نقض مدني في الطعن رقم 896 لعام 54 قضائية – جلسة 18/12/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – 1905).
وأيضاً حكمت محكمة النقض بأن: “المُأصدر قرارا أنه ولئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تيسيرات للنشاطات لا يترتب فوق منه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، بل المسألة لا يشبه إذا كانت الطلبات في مختلف منهما – مع وحدة الشأن والخصوم والعلة بينهما – متقابلة بحيث تقوم إحداهما ردا على الأخرى فإنهما يندمجان سويا وتفقد كل منهما استقلالها”. (نقض مدني في الطعن رقم 692 لعام 63 قضائية – جلسة 21/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1085 – عبارة 2)
مثلما تواتر قضاء النقض إلى أن: “المُعزم في قضاء تلك المحكمة “أنه وإذا كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للعمليات لا يترتب فوق منه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الأعداء فيهما بل الموضوع يتباين لو أنه المطلب في واحدة من الدعويين المضمومتين هو ذات المطلب في الدعوى الأخرى ـ إضافة إلى اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالهما، بما أن هذا وقد كان الثابت أن مقال الاستئنافين 2698 لعام 98 قضائية القاهرة عاصمة مصر و2014 لعام 99 قضائية القاهرة عاصمة مصر متمثل في دومين استحقاق الطاعن لازدياد الأجرة الشرعية لعين التشاجر التي يطالب بها مقابل قيام المطعون إزاءها بتحويل الغاية من استخدام تلك العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالا لنص المادتين 22 و 45من التشريع 49 لعام 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبباً وخصوماً فانهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، ذلك إضافة إلى ذلك أن نص الكفاح المردد فيهما لا يقبل التوزيع ولا يحتمل الفصل فيهما سوى حلا واحدا بعينه، ولازم ذاك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتنقيح الحكم المستأنف ينصرف إلى مقال الاستئنافين سوياً ولا يحول من ذاك غير صحيح محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون إزاءها التي وردت في المنطوق ما دام كانت تلك البند غير متعمدة لذاتها ولا تعرب عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أعلنت عنه عوامل الحكم المطعون فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 885 لعام 54 قضائية – جلسة 31/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 370).
مثلما ثبت قضاء النقض على أساس أنه: “المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن ضم دعويين لو أنه بقالة المطلب في مختلف منهما محض وجه من وجهي صراع فرد وإن اتخذ وجهين مختلفين أو كان أساسهما واحداً، ففي هاتين الحالتين يأتي ذلك من اقتران الطلبين قيام أعداءه واحدة تشملهما جميعا فيندمج الطلبان بضمهما ليكونان طلباً واحداً”. (نقض مدني في الطعن رقم 2400 لعام 59 قضائية – جلسة 2/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 301 – عبارة 5).
وهدياً بما تتيح، ولما كانت الخصومة في الإدعاءات أرقام 2942 و 2943 و 2944 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة، هم وجهان لعملة واحدة، ويستندوا لسبب فرد، ويتحد الأعداء في أكثريتها، وموضوع التشاجر المردد فيها لا يقبل التقسيم، ولا يحتمل الفصل فيهم سوى حلاً واحداً بعينه، إضافةً إلى تيسير الأعمال، وتسهيل تقديم مناشئ الملفات الواحدة فيها معاً (إذ لا يبقى سوى منشأ فرد على الرغم من تعدد الإستقطاعات)، فإنه يكون من المتعين – والحال أيضاً – ضم هذه الإدعاءات المنوه عنها لبعضها القلة، ولذا للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح التشريع ويكون النعي فوق منه لذلك التبرير غير صائب.
أحقية محكمة المسألة في ضم متعددة إدعاءات جميعاً للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً:
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض: “إذا كان المنشأ أن ضم الإدعاءات المتغايرة سبباً وموضوعاً لنظرها جميعاً لا ينهزم أي منها استقلالها سوى أنه حيث كان المسألة في جميع منها هو بحت وجه من وجهي تشاجر فرد أو كان أساسها واحداً فإنه يترتب على إدماجها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى المطلب المقام به أيا منها بحت شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداها دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى عامتها ما لم يكن من القرارات التي أجازت المادة 212 من تشريع المرافعات ـ استثناءاً ـ الطعن فيها على استقلال”. (نقض مدني في الطعن رقم 6130 لعام 64 قضائية – جلسة 6/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 308 – بند 3).
مثلما تواتر قضاء النقض حتّى: “مناط استقلال جميع من القضيتين المنضمتين عن الأخرى أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً، أما إذ يكون المطلب ذات واحدة من القضيتين هو ذات المطلب في القضية الأخرى فلا تستقل إحداهما عن الأخرى إلا أن تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها”. (نقض مدني في الطعن رقم 896 لعام 54 قضائية – جلسة 18/12/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – 1905).
وأيضاً حكمت محكمة النقض بأن: “المُعزم أنه ولئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تيسيرات للنشاطات لا يترتب أعلاه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، لكن الشأن يتباين إذا كانت الطلبات في جميع منهما – مع وحدة الشأن والخصوم والعلة بينهما – متقابلة بحيث تقوم إحداهما ردا على الأخرى فإنهما يندمجان سويا وتفقد كل منهما استقلالها”. (نقض مدني في الطعن رقم 692 لعام 63 قضائية – جلسة 21/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1085 – بند 2)
مثلما تواتر قضاء النقض حتّى: “المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة “أنه وإذا كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلا للعمليات لا يترتب أعلاه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الأعداء فيهما لكن المسألة يتفاوت لو أنه المطلب في واحدة من الدعويين المضمومتين هو ذات المطلب في الدعوى الأخرى ـ إضافة إلى اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالهما، بما أن ذاك وقد كان الثابت أن نص الاستئنافين 2698 لعام 98 قضائية القاهرة عاصمة مصر و2014 لعام 99 قضائية القاهرة عاصمة مصر متمثل في دومين استحقاق الطاعن لازدياد الأجرة التشريعية لعين الصراع التي يطالب بها بمقابل قيام المطعون حيالها بتحويل القصد من استخدام تلك العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالا لنص المادتين 22 و 45من التشريع 49 لعام 1977 وإذا اتحد هذان الاستئنافان سبباً وخصوماً فانهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، ذاك فضلا على ذلك أن مقال الكفاح المردد فيهما لا يقبل التوزيع ولا يحتمل الفصل فيهما سوى حلا واحدا بعينه، ولازم ذاك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتنقيح الحكم المستأنف ينصرف إلى مقال الاستئنافين جميعاً ولا يبدل من هذا غير صحيح محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض استئناف المطعون حيالها التي وردت في المنطوق ما دام كانت تلك الفقرة غير متعمدة لذاتها ولا تعرب عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أعربت عنه عوامل الحكم المطعون فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 885 لعام 54 قضائية – جلسة 31/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 370).
مثلما ثبت قضاء النقض على أساس أنه: “المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن ضم دعويين لو أنه دكان المطلب في جميع منهما بحت وجه من وجهي صراع فرد وإن اتخذ وجهين مختلفين أو كان أساسهما واحداً، ففي هاتين الحالتين ينتج ذلك من اقتران الطلبين قيام أعداءه واحدة تشملهما سويا فيندمج الطلبان بضمهما ليكونان طلباً واحداً”. (نقض مدني في الطعن رقم 2400 لعام 59 قضائية – جلسة 2/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 301 – عبارة 5).
وهدياً بما توفر، ولما كانت الخصومة في الإدعاءات أرقام 2942 و 2943 و 2944 لعام 2007 مدني إجمالي في شمال الجيزة، اللذين كانوا متداولون في مواجهة محكمة أول درجة، هم وجهان لعملة واحدة، ويستندوا لسبب شخص، ويتحد الأعداء في أكثريتها، وموضوع الصراع المردد فيها لا يقبل التوزيع، ولا يحتمل الفصل فيهم سوى حلاً واحداً بعينه، إضافةً إلى تيسير الأفعال، وتسهيل تقديم مناشئ الملفات الواحدة فيها معاً (إذ لا يبقى سوى منشأ فرد على الرغم من تعدد الإستقطاعات)، فإنه كان من المتعين – والحال أيضا – ضم هذه الإدعاءات المنوه عنها لبعضها القلائل، ولذا للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً. وحيث التزم الحكم الابتدائي – المدعوم بالحكم الاستئنافي المطعون فيه – ذلك البصر فإنه يكون قد طبق صحيح الدستور، ويكون النعي فوق منه لذلك الدافع غير صائب.
رفض إلتماس إيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه، لانتفاء محله:
على الرغم من أن الطاعنين تخبطوا – وبالغوا في عدم الاستقرار – في متاهات الضلالة التشريعية طوال جرنال طعنهم الماثل، ومن قبل طيلة تبادل دعواهم الموضوعية، سوى أنهم وصلوا الأوج، في عدم الاستقرار والضلالة، بخصوص بطلبهم “إيقاف تأدية حكم قاضي برفض الدعوى”؟!!
أي تأدية يقصدون؟!! وهل الحكم القاضي برفض الدعوى، هو حكم تكليف يقبل الإنتهاج الجبري؟!! وهل يجوز وحط الصيغة التنفيذية على حكم قاضي برفض الدعوى؟!! يطلبون إيقاف تأدية ماذا؟!!
إن إبراز ذلك المطلب في مجلة الطعن، يلزم من عدالة محكمة النقض، التشديد على أن من كتب تلك المجلة وأبدى ذاك المطلب ووقع فوقه، حاصل على “ليسانس الحقوق”؟!!
اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.. إن ذاك المطلب الواضح البطلان، جدير بعدم الالتفات إليه بأكثر من ذاك، والقضاء برفضه لانتفاء محله. مثلما أنه لا يعيب المحكمة الالتفات عن صرف بديهي البطلان وعدم الرد فوق منه.
ثالثاً- الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن بالنقض الماثل: ” برفضه، مع فريضة رافعيه بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن جميع درجات التقاضي “.
مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
(1) والورقة الحكومية – مثلما عرفتها العبارة الأولى من المادة العاشرة من دستور الإثبات – هي: كل تم تحريره يثبت فيه مستوظف عام أو واحد مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الموضوع، وهذا طبقاً للأوضاع الشرعية وفي حواجز سلطته واختصاصه.
Originally posted 2021-12-02 21:54:10.