قدوة وصيغة مذكرة رد على جرنال طعن بالتفرقة في شكوى من قضى تأدية إجمالي – الدستور الكويتي
محكمة المفاضلة
الدائرة: تجاري/3
مذكرة
جانب أمامي ذات يوم ****** المتزامن مع **/**/2010م
بدفاع: مؤسسة ******
(متهمة أولى/مستأنف تجاهها أولى/ مطعون حيالها أولى)
ضــــــــــــد
خالد ******
(مدع/مستأنف/طاعن)
في الطعن بالتفريق رقم ****** لعام 2010 تجاري/3
والمعلن صحيفته إلى المنشأة التجارية المطعون تجاهها في تاريخ **/**/2010م
الأحداث
وقائع الدعوى الابتدائية:
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد سكن الدعوى المبتدأة رقم **** لعام 2009 تجاري مجمل/17 بمقتضى جريدة معركة من محام أودعت مصلحة الكتاب بالمحكمة الإجمالية بتاريخ 28/عشرة/2009، ولم يثبت إعلانها قانوناً للشركة الشاكي حيالها الأولى (المطعون تجاهها الأولى) وبذلك غابت بأي من جلسات هذه الدعوى حتى صدر الحكم غيابياً فيما يتعلق إليها، دعوة في ختامها الحكم له:
أولاً – بقبول الشكوى شكلاً.
ثانياً – وفي الشأن: ببطلان قضى التأدية رقم **** لعام 2009 إجمالي، والمودع بملف الإتخاذ رقم ******** حولي، وإلغاؤه مع ما يسفر عنه من آثار، مع فرض المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى بالمصروفات والأتعاب.
وصرح شرحاً لدعواه (تظلمه من كلف التأدية المشار إليه) أن المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى قد استصدرت إزاءه أمراً بالتأدية رقم **** لعام 2009 مجمل والذي بموجبه وجّه رئيس الدائرة بالمحكمة الإجمالية الطاعن (الشاكي) بأن يؤدي للشركة الشاكي حيالها الأولى مبلغاً وقدره: ــ/عشرين.773د.ك (عشرون 1000 وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) مع إلزامه بالمصروفات وقدرها: 730/357د.ك (300 وسبعة وخمسون دينار كويتي وسبعمائة وثلاثون فلساً) مع شمول الشأن بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وحيث لم يرتض الشاكي (الطاعن) بهذا المسألة لهذا ولقد شكوى منه بالدعوى المشار إليها كي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقد أستند الشاكي (المدعي) في طلباته في ذاك الشكوى إلى زعمه ببطلان توليته مسئولية بالوفاء لأنه يكون تم لاغير بكتاب مسجل؛ وايضا أستند إلى زعمه بأن الدين المتطلبات به “دكان منازعة” وبذلك فلا تتوافر في الموضوع محددات وقواعد إصداره، زاعماً أن حانوت هذه المنازعة هي أن الشاكي كان وقف على قدميه بتغيير مِقدار وقدره: ــ/4.500د.ك (أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) من حسابه الشخصي إلى حساب المنشأة التجارية الشاكي حيالها الأولى وهكذا يكون المبلغ المتطلبات به أكثر من المستحق فوقه.
وبجلسة 24/12/2009 رِجل الشاكي مذكرة بدفاعه زعم فيها أن حقيقة الرابطة بينه وبين المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى هي “تم عقده سلفة” تم ستره في صورة “إتفاق مكتوب شراء ثم بيع المنتجات والمعادن بالتورق”، وبذلك تمسك بصورية الاتفاق المكتوب زاعماً أن حقيقة المبلغ المقترض هو: ــ/18.000د.ك (ثمانية عشر 1000 دينار كويتي) أما ما دون في الاتفاق المكتوب الصوري وهو مِقدار: ــ/عشرين.773د.ك (عشرون 1000 وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) فهو – على حاجز زعمه – يجسد نفع ربوية على السلفة لا تجوز شرعاً أو قانوناً. وهكذا ألحق طلباً جديداً في مذكرته هذه وهو المطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى منفعة المتخصصون في وزارة الإنصاف لتحقق من حقيقة مِقدار السلفة وبيان صورية العقود المبرمة مع المنشأة التجارية الشاكي تجاهها الأولى.
وبالتالي تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/2/2010 حكمت فيها محكمة أول درجة بحكمها الذي جرى منطوقه كما يلي:
“قضت المحكمة – في مادة تجارية:
أولاً – بقبول الشكوى شكلاً.
ثانياً – وفي الشأن: برفضه، وتأييد كلف التأدية الشاكي منه رقم **** لعام 2009 إجمالي، وألزمت الشاكي بالمصروفات”.
وقد أسست عدالة محكمة أول درجة قضائها المتطور ذكره على سند الأمر الذي يلي:
– “وإذ إنه عن النعي بالسبب الـ3 من عوامل الشكوى، وهو بأن: الدين الصادر به الموضوع الشاكي منه دكان منازعة، ولا يطابق محددات وقواعد إنتاج كلف التأدية، ولذا لأن الشاكي قد وقف على قدميه بسداد مِقدار وقدره ــ/4.500د.ك من ثمن المسألة، سوى أنه استقر للمحكمة لدى إطلاعها على الصورة الضوئية من إيصال التغيير الداخلي والذي يفيد قيام الشاكي بتغيير مِقدار ــ/4.500د.ك للمتظلم حيالها الأولى والمؤرخ في 15/6/2008، وأيضا على الصورة الضوئية من سند القبض الصادر من الشاكي تجاهها الأولى بذات الزمان الماضي، بأن المبلغ الفائت إشعاره والذي نهض الشاكي بسداده هو قسم من القسط المستحق بتاريخ 27/5/2008 أي أن ذاك المبلغ قد نهض الشاكي بسداده إخلاصً لدين أسبق فوقه بمقتضى الاتفاق المكتوب المؤرخ في 15/11/2006، ولا يمت بصلة إلى الدين الثابت بالعقد المؤرخ في 19/6/2008، ولذا لأن السند الأذني سند كلف التأدية الشاكي منه قد حدث من الشاكي بإبرام غير مجحود في أعقاب قيامه بسداد ا لمبلغ الماضي إخطاره للمتظلم تجاهها الأولى، المسألة الذي يكون برفقته النعي على قضى التأدية بذلك الدافع في غير محله”.
– وأن: “… كلف التأدية الشاكي منه قد صدر إنشاء على سند أذني مؤرخ في 19/6/2008 بمبلغ وقدره ــ/عشرين.773د.ك ومذيل بإمضاء غير مجحود منسوب للمتظلم، إلى أن يستأهل الدفع بتاريخ 27/5/2009، وبالتالي يكون وجّه التأدية قد صدر مستوفياً شروطه الموضوعية التي تطلبها الدستور، أما بصدد منازعة الشاكي بصدد مِقدار المديونية فإن الثابت بأن ثمن السند الأذني ــ/عشرين.773د.ك وهو المبلغ الذي صدر به قضى التأدية، ولم يمنح الشاكي ما يفيد براءة ذمته من جزء أو كل ذاك المبلغ، وفوقه تكون ذمته مشغولة به لأجل صالح الشاكي حيالها الأولى، الموضوع الذي يضحى وإياه تظلمه الماثل على غير دكان، والمحكمة تمُر برفضه”.
وقائع الطعن بالاستئناف:
وحيث لم يرتض الشاكي (الطاعن) بذلك القضاء، لذلك خسر نهض بالطعن فوق منه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم **** لعام 2010 استئناف تجاري/8، بمقتضى جريدة حرب من محام، أودعت منفعة الكتاب بمحكمة الاستئناف في 7/3/2010 (إذ صادف اليوم الثلاثين يوم عطلة)، وأعربت قانوناً للشركة المستأنف تجاهها الأولى (المطعون حيالها الأولى)، طالباً فيها الحكم له:
أولاً – بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً – وفي الأمر:
1- أصلياً: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مرة أخرىً، وقبل الفصل في الأمر: بإحالة الاستئناف لإدارة المتخصصون في وزارة الإنصاف لتلبية وإنجاز حقيقة تم عقده السلفة، وبيان ثمن المبلغ الذي استلمه المستأنف (الطاعن) من المنشأة التجارية المستأنف تجاهها الأولى (المطعون حيالها الأولى)، وبيان ثمن ما قام بتسديده المستأنف (الطاعن) من هذا السلفة، وبيان ما حققته الأسهم المرهونة من مكاسب حتى يتسنى خصمها من مِقدار السلفة.
2- احتياطياً: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديدً، وقبل الفصل في المسألة: بإحالة الاستئناف إلى الاستجواب فيما يتعلق المبلغ متجر كلف التأدية الشاكي منه.
3- وعلى طريق الاحتياط الكلي: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مكرراً، في الشأن:
أ. بإلغاء وجّه التأدية الشاكي منه، واعتباره في خبر كان، وزوال كل ما ترتب فوق منه من آثار.
ب. فريضة المستأنف (الطاعن) بأن يؤدي للمستأنف إزاءها (المطعون حيالها) مبلغاً وقدره: ــ/13.500د.ك (ثلاثة عشر 1000 وخمسمائة دينار كويتي) فحسب.
4- وفي مختلف الظروف: فرض المنشأة التجارية المستأنف تجاهها الأولى (المطعون حيالها الأولى) بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
وقد أستند المستأنف (الطاعن) في استئنافه المنوه عنه على نفس الإدعاءات التي رددها في مواجهة محكمة أول درجة.
وبذلك تبادل الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 26/5/2010 حكمت فيه عدالة محكمة الاستئناف بحكمها الذي جرى منطوقه كما يلي:
“قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف مصروفاته، ومِقدار 20 دينار بنظير مشقات المحاماة”.
وقد أسست عدالة محكمة الاستئناف قضائها ذلك على سند الأمر الذي يلي:
– “وإذ إنه عن الشأن، فإن نعي المستأنف على الحكم المستأنف لا يعدو أن يكون ترديداً لما في وقت سابق له إبداؤه في مواجهة محكمة أول درجة من قول تناوله ذاك الحكم وخلص إلى إطراحه لما ساقه من عوامل مستمدة من أدرك حجج وواقع الدعوى الأمر الذي توافق عليه فوق منه تلك المحكمة وتضيف إليها رداً على ما ورد بأسباب ذاك الطعن أن الاتفاق المكتوب المبرم بين الشخصين والمؤرخ 19/6/2008 استوفى أركانه وشرائطه التشريعية، وبالتالي فهو ملزم لطرفيه، وقد كان السند الأذني نص كلف التأدية المذيل بإمضاء منسوب للمستأنف وقيمته ــ/عشرين.773د.ك والذي لم يطعن أعلاه بثمة مطعن قد أستحق الإخلاص به في 27/5/2009، الموضوع الذي يكون بصحبته ذاك الموضوع قد صدر تشييد على دين خالي من المنازعة وأنه ولو كان سعر الدين ناشئة عن تم عقده الشراء المذكور بتكلفة ــ/18.000د.ك فإن ما أضيف إليه من مبالغ وصلت مِقدار الدين تعتبر الإختلاف بين سعر الشراء وسعر البيع أي أنها تعتبر أرباحاً عن العملية ولا ينطبق أعلاها نعت وصور المزايا غير المشروعة سيما وأن المستأنف ارتضاها، وبذلك لا تشاهد المحكمة إجابته إلى مناشدة ندب ماهر ومتمرس لأن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، مثلما لا تبقى هنالك صلة بين الدين الثابت بالسند الأذني وأرباح الأسهم المرهونة والتي له حق المطالبة بها لو كانت بدعوى مستقلة، الشأن الذي يكون بصحبته ذلك الاستئناف على غير أساس مقتضي الرفض ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف”.
وقائع الطعن بالتفريق:
وحيث لم يرتض المستأنف (الطاعن) بالحكم الاستئنافي أسبق الذكر، لذلك ولقد طعن فوق منه بطريق المفاضلة، بالطعن بالتفريق رقم **** لعام 2010 بمقتضى جريدة حرب من محام، أودعت منفعة كتاب محكمة المفاضلة بتاريخ 24/6/2010، وأعربت قانوناً للشركة المطعون إزاءها الأولى في 17/8/2010، دعوة في ختامها الحكم له:
أولاً – بقبول الطعن بالتفرقة شكلاً.
ثانياً – في المطلب المستعجل: بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في نص الطعن.
ثالثاً – وفي نص الطعن:
1- أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء من جديدً، وقبل الفصل في الأمر، بإحالة الطعن لإدارة المتخصصون في وزارة الإنصاف.
2- واحتياطياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء من جديدً، وقبل الفصل في الأمر، بإحالة الطعن للاستجواب.
3- وعلى طريق الاحتياط الكلي: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء من جديدً:
أ. بإلغاء كلف التأدية الشاكي منه، واعتباره في خبر كان، وزوال كل ما ترتب فوق منه من آثار.
ب. فريضة الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون تجاهها الأولى مبلغاً وقدره ــ/13.500د.ك.
4- وفي مختلف الظروف: تكليف المنشأة التجارية المطعون تجاهها الأولى بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة الفعلية عن جميع درجات التقاضي.
وقد أعاد الطاعن ترديد ذات الإدعاءات التي رددها في مواجهة محكمة الشأن في أول وثان درجة، في مجلة الطعن بالتفريق الماثل، والتي قد أعربت للشركة المطعون إزاءها الثانية في الثلاثاء المتزامن مع 17/8/2010، لهذا فهي تودع مذكرة بدفاعها منفعة كتاب محكمة المفاضلة في المواقيت التشريعية طبقاً لنص المادة 154 من تشريع المرافعات.
الحراسة
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل ذروته الحراسة المبداه منا في مواجهة عدالة محكمة الاستئناف، لا سيما مذكرة دفاعنا الجانب الأمامي لها بجلسة 7/4/2010 ونعتبرها جزء رئيسي من دفاعنا الموجود..
مثلما أن المؤسسة المطعون إزاءها الأولى تتبنى ذات العوامل التي أوردتها عدالة محكمة أول وثان درجة، وتضيف إليهما رداً على إدعاءات الطاعن في طعنه بالتفريق الماثل ما يلي:
الاستجابة إلى عوامل الطعن بالتفرقة الماثل
إذ أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تأديته وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الحراسة، وبياناً لهذا يقول في التبرير الأكبر والـ2 والـ3 والـ4 في عوامل طعنه أن حقيقة الاتفاق المكتوب الذي يربطه بالمؤسسة المطعون تجاهها الأولى هو “تم عقده سلفة” نهضت بموجبه المنشأة التجارية المطعون إزاءها الأولى بإقراض الطاعن مبلغاً وقدره ــ/18.000د.ك (ثمانية عشر 1000 دينار كويتي)، ولم يتسلم منها غير ذلك المبلغ ليس إلا، وزعم أن المنشأة التجارية المطعون إزاءها الأولى وقفت على قدميها بإلحاق “إمتيازات” على ذاك المبلغ – في الاتفاق المكتوب الذي وقعته مع الطاعن – حتى وصلت تكلفة المبلغ ــ/عشرين.773د.ك (عشرون 1000 وسبعمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي).
وزعم الطاعن أنه وقف على قدميه بسداد مِقدار ــ/4.500د.ك (أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) للشركة المطعون حيالها الأولى (من مصدر مِقدار السلفة الذي لم يتسلم غيره – على حاجز زعمه)، الموضوع الذي يكون برفقته قد أصبح مستحقا للشركة المطعون حيالها الأولى في ذمة الطاعن فحسب مبلغا وقدره ــ/13.500د.ك (ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة دينار كويتي). وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر (مؤيداً الحكم الابتدائي بينما ذهب إليه) فإنه يكون – على حاجز زعمه – قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الحراسة، وبذلك دعوة الطاعن مفاضلة الحكم المطعون فيه.
وإذ أن ذلك النعي غير صائب، ذاك أن عقار النعي وأساسه – على ما يبين من كافة أوراق الطعن الماثل ومن جرنال ذلك الطعن – هو زعم الطاعن (بقوله المرسل) “بصورية” إتفاق مكتوب “شراء ثم بيع المنتجات والمعادن بالتورق” المؤرخ في 19/6/2008 والموقع أعلاه منه مع المنشأة التجارية المطعون إزاءها الأولى؛ وبذلك تكييف الطاعن لذا الاتفاق المكتوب بأنه “تم عقده سلفة مدني”. وأسس – إنشاء على هذا – أن المبلغ الزائد عن المبلغ الذي قبضه فعليا هو “مزايا” صرح الطاعن إنها محرمة شرعاً وقانوناً، وهكذا أنطلق الطاعن من تلك القاعدة (الذي بناها هو) مؤسساً مختلَف دفوعه ودفاعه في مختلف مدد التشاجر المتواجد وبانياً عموم عوامل طعنه بالتفرقة الماثل.
وذلك التصور الذي صوره الطاعن مخالف لحقيقة الواقع وصحيح التشريع ومردوداً فوقه بما يلي:
· إن إتفاق مكتوب “شراء ثم بيع المنتجات والمعادن بالتورق” هو تم عقده حقيقي وجدي وليس عقدا صورياً مثلما يزعم الطاعن:
إذ أن الاتفاق المكتوب المبرم بين الشخصين والمؤرخ 19/6/2008 استوفى أركانه وشرائطه الشرعية، وهو ملزم لطرفيه، والسند الأذني نص قضى التأدية (الشاكي منه) مذيل بإمضاء الطاعن وقيمته ــ/عشرين.773د.ك والطاعن لم يطعن فوق منه بثمة مطعن، وبما أن ذاك السند الأذني قد أستحق الإخلاص به في 27/5/2009، الشأن الذي يكون برفقته ذاك قضى التأدية (الشاكي منه) قد صدر إنشاء على دين خالي من المنازعة.
ولئن كانت تكلفة الدين ناشئة عن إتفاق مكتوب الشراء المذكور بسعر ــ/18.000د.ك سوى أنه أضيف إليه من مبالغ وصلت مِقدار الدين ــ/عشرين.773د.ك وهي تعتبر التفاوت بين ثمن الشراء وثمن البيع أي أنها تعتبر أرباحاً عن العملية ولا ينطبق فوق منها نعت وصور المزايا غير المشروعة، لا سيما وأن الطاعن ارتضاها ووقع على الاتفاق المكتوب والسند الأذني وعموم أوراق المعاملة بما يفيد رضائه بها وموافقته فوق منها. وهكذا يكون ذلك الاتفاق المكتوب عقداً صحيحا وجدياً وليس مثلما يزعم الطاعن صوري.
· وذلك الاتفاق المكتوب الحقيقي والجدي هو: “شريعة المتعاقدين”:
وذلك الاتفاق المكتوب الحقيقي والجدي هو شريعة المتعاقدين ويجب تأديته بكيفية تتفق مع ما يقتضيه حسن نية وشرف التناقل.
إذ أنه من المخطط قانوناً – استناداً للمادتين 196 و 197 من الدستور المواطن – أن: “الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تحديث أحكامه سوى في حواجز ما يتيح به الاتفاق أو يحكم به الدستور”. وأنه: “يقتضي تطبيق الاتفاق المكتوب طبقاً لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التناقل”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين، فيعتبر فيما يتعلق إلى عاقديه بكون الدستور أو هو دستور خاص بهما ولو كان أصله الاتفاق، وتكون أحكامه تبعاً لهذا هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات جميع من طرفيه قِإلا أن الآخر”.
(الطعن بالتفريق رقم 1135 لعام 2004 تجاري/2 – جلسة 14/12/2005).
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة ايضا أنه:
“استناداً لنص المادة 197 من التشريع المواطن أنه يلزم تأدية الاتفاق المكتوب طبقاً لما تضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التناقل”.
(الطعن بالتفريق رقم 425 و 427 لعام ألفين مدني/1 – جلسة 19/5/2003).
وهكذا فإن الطاعن يتعهد بذلك الاتفاق المكتوب الحقيقي والجدي ألا وهو شريعة المتعاقدين، وهو باعتبار دستور خاص بهما منشأة الاتفاق، وبذلك فأحكامه هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات جميع من طرفيه قِإلا أن الآخر. ويجب تأدية جميع أحكامه بما يتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التصرف.
· علماً بأن تم عقده “التورق” موافق لأحكام الشريعة الإسلامية:
إذ أن المؤسسة المطعون تجاهها الأولى أبرمت إتفاق مكتوب تورق مولت بموجبه شراء الطاعن أسهم مؤسسات كويتية غير مدرجة (في بورصة الأوراق المادية). ونظام “التورق” هو نهج واضح في الشريعة الإسلامية، ومعتمد من مختلَف الهيئات القانونية بالكويت ومن بنك الكويت المركزي الذي تخضع لرقابته المنشأة التجارية المطعون إزاءها الأولى.
· عدم إثبات الصورية المزعومة:
إضافةً إلى أن الزعم بصورية ذلك الاتفاق المكتوب، هو محض قول مرسل من الطاعن لا دليل أعلاه ولا سند له، لا من حقيقة الواقع ولا من صحيح التشريع. والطاعن بكونه المدعي، وهو يدعي عكس الثابت أصلا، فيقع على عاتقه عناء إثبات دعواه وما يدعيه فيها، طبقاً لنص المادة الأولى من دستور الإثبات.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة:
“المقرر – في قضاء تلك المحكمة – إن ما نصت أعلاه المادة الأولى من تشريع الإثبات في المواد المدنية والتجارية من أن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات القضاء عليه”، وهو – على ما أعلنت عنه المذكرة الإيضاحية – توثيق لمنشأ من مصادر الإثبات هو: جلَد المدعي تعب معيشة الدليل على الحادثة التشريعية التي يدعيها، والمقصود بالمدعي في ذلك المقام هو من أدعى على نقيض الواضح”.
(الطعن بالتفريق رقم 563 لعام ألفين تجاري/2 – جلسة 25/3/2001).
وحيث لم يقم الطاعن بطرح الدليل على ما يدعيه، فلا تثريب على محكمة الأمر (بدرجتيها) إن هي التفتت عن ذلك الحراسة العاري عن الدليل.
لا سيما وأنه من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن الحماية الذي تلتزم محكمة الشأن بمواجهته وإظهار الإفتراض فيه هو الحراسة المادي الذي يترتب على الإتخاذ به تحويل وجه الإقتراح في الدعوى وأن يكون مصحوباً بالدليل المثبت له، فإذا ما تخلف ذلك الوصف عن الحراسة فلا على محكمة الأمر إن هي التفتت عنه ولم ترد فوق منه”.
(الطعن بالتفريق رقم 718 لعام 2004 تجاري/1 – جلسة 4/7/2005).
· وإثبات الصورية لا يكون بينما بين المتعاقدين سوى بالكتابة وحدها دون غيرها:
أخذاً في الاعتبار أن إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين لا تكون سوى بالكتابة “أي بورقة العكس”، إنفاذاً للقاعدة العامة في الإثبات التي تمُر بأنه: “لا يمكن إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها سوى بالكتابة”. والطاعن لم يثبت شيئاً الأمر الذي يدعيه، وطلبه الإسناد إلى الخبرة الفنية أو الإسناد للاستجواب أو للتحقيق عامتها طرق إثبات غير محتمل الإتخاذ بها أو التعويل أعلاها في معرض إثبات الصورية في حين بين المتعاقدين.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أنه:
“إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيا بعقد واضح، وأراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مؤتمر الاتفاق المكتوب الجلي، أو ينفي الثابت بذلك الاتفاق المكتوب الجلي، فيجب فوق منه أن يثبت وجود الاتفاق المكتوب المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الجلي استناداً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تتيح الإثبات بشهادة الشهود إذا تخطت تكلفة الفعل 5000 دينار، وبينما يخالف أو يجاوز ما أشتمل فوقه دليل كتابي ولو لم تزد الثمن على 5000 دينار”.
(الطعن بالتفريق رقم 455 لعام 2003 مدني/1 – جلسة 28/6/2004).
فإذا لم يثبت الطاعن إدعائه بالدليل المعتبر قانونا، فإن ما يدعيه يكون هو والعدم سواء.
إذ حكمت محكمة الاستئناف بأن:
“المقرر في نُظم الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات القضاء عليه، وأن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته، أما من يدعي نقيض المنشأ فعليه يحدث تعب إثبات ما يدعيه، وأن التشريع قد بين الدلائل التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بضرورة التزامها وعدم تخطيها بإلحاق أدوات أخرى لا يوافق عليها الدستور حراسة لحقوق المتقاضين، وهكذا فإن الحق المدعى به والذي لا يثبت بدليله المعتبر قانونا يكون هو والعدم سواء”.
(حكم الاستئناف رقم 970/ألفين/استئناف مدني/4 – جلسة 31/عشرة/ألفين).
وهكذا، فلا يجوز – في حين بين المتعاقدين – إثبات الصورية سوى “بورقة العكس”، إذ لا يمكن قانوناً إثبات ضد الثابت بالكتابة سوى بالكتابة، وأعلاه يكون دعوة الطاعن إسناد الكفاح للخبرة الفنية أو للاستجواب أو للتحقيق لإثبات هذه الصورية المزعومة هو دعوة يجافي الحقيقة وينافي صحيح الدستور، وحيث أعرضت عنه محكمة الشأن، مكتفية في تكوين عقيدتها بالمستندات والأوراق الواجهة في الدعوى والمودعة بملف كلف التأدية الذي تم إشراكه إلى أوراق الدعوى، فإنها تكون قد أصابت صحيح الدستور ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بذاك المبرر على غير أساس.
· سلطة محكمة الشأن في تكييف وتوضيح العقود، بصفته من قبيل وعى الواقع:
ثم أن من سلطة محكمة الأمر تكييف العقود وتفسيرها، وقد كيفت محكمة الشأن في أول وثان درجة الاتفاق المكتوب سند التشاجر المتواجد بأنه تم عقده “شراء ثم بيع بالتورق” وليس “إتفاق مكتوب سلفة”، مثلما كيفت المبلغ المضاف في ذاك الاتفاق المكتوب على أساس أنها “عوائد” وليست “مزايا”. مستهدية في ذاك بظروف الدعوى ومقصود المتعاقدين، وبالتالي فلا إشراف لمحكمة المفاضلة فوق منها في هذا.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أنه:
“لمحكمة الشأن السلطة في شرح العقود وتأويلها بما تتفرج عليه أوفى بمقصود المتعاقدين، آخذة في ذاك بواقع الدعوى وظروفها، بكون هذا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة المسألة طالما استخلاصها سائغاً ومستنداً لما هو متين بالأوراق”.
(الطعن بالتفرقة رقم 743 لعام 2003 تجاري/2 – جلسة 15/2/2006).
وقد تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه:
“بما أن المناط في تكييف العقود هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت توقيع الاتفاق المكتوب، ويدخل التعرف على ذلك الغاية في سلطة محكمة المسألة، فلها أن تستظهره وتستدل فوقه من أحوال الدعوى وملابساتها، ولا معقب أعلاها بينما تحصله، طالما قضاؤها يستند إلى مصادر وطيدة بالأوراق، ويعتمد على عوامل سائغة تحمله”.
(الطعن بالتفرقة رقم 102 لعام 1998 تجاري/2 – جلسة 2/5/1999.
والطعن بالتفرقة رقم 326 لعام 1998 تجاري/2 – جلسة ثلاثين/5/1999).
· عدم جواز المجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الأمر في مواجهة محكمة المفاضلة:
وفضلاً عما توفر، ولقد تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه:
“استظهار ما لو كان الاتفاق المكتوب الذي يربط الطرفين هو إتفاق مكتوب سمسرة أو تم عقده مؤسسة هو الأمر الذي تستقل به محكمة الأمر، بما لها من سلطة التعرف على حقيقة الرابطة التي تربط بين طرفي الخصومة، من وقائعها والأدلة الواجهة فيها ومن استظهارها لمدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي كيفية تراها، بمثابة أن هذا من قبيل وعى الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الشأن دون إشراف فوقها، ما ظلت قد استقرت قضائها على عوامل تسوغه ولها منبعها الثابت في الأوراق. ومن المدرج بالجدول ايضاً أن القدوة في تكييف العقود هي بما عناه المتعاقدان منها وتعرف ذاك من سلطة محكمة المسألة فإذا استظهرت غرض المتعاقدين وردته إلى مؤشرات وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت فوقه الحكم الشرعي السليم فإنه لا يمكن الرجوع إلى جدال ذاك الغاية في مواجهة محكمة المفاضلة ابتغاء الإتيان إلى إحالة غير دقيق الحكم. بما أن ذاك وقد كانت محكمة المسألة بما لها من سلطة تكييف العقود والتعرف على الغرض المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرامه ولذا أخذاً من عباراته الصريحة البديهية قد خلصت حتّى التعهد المؤرخ 13/7/1996 هو تم عقده سمسرة، ولو كان ما خلصت إليه محكمة الأمر بما يختص تكييف الاتفاق المكتوب بأنه إتفاق مكتوب سمسرة ونفي قيام مؤسسة المحاصة بين الشخصين سائغاً ويكفي لحمل الحكم المطعون فيه ويتفق مع عبارات التصديق ولا مغادرة فيه على المعنى الجلي لعباراته، وبالتالي فإن النعي بذلك العلة لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الشأن الأمر الذي لا يمكن إثارته عند تلك المحكمة ويضحى النعي على غير أساس”.
(الطعن بالتفريق رقم 605 لعام 2003 تجاري/3 – جلسة 9/عشرة/2004).
وقد تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه:
“لمحكمة الأمر السلطة في استخلاص نية المتعاقدين وما أنعقد فوق منه اتفاقهما، وتحصيل أدرك الواقع في الدعوى، واستخلاص الوكالة وحدودها من الملفات والأدلة الواجهة فيها، ما ظلت تعيش قضاءها على عوامل سائغة لها منبعها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعنان نتيجة لـ النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الشأن التقديرية لا تتسع له مراقبة محكمة المفاضلة، ويضحى النعي مرفوض”.
(الطعن بالتفريق رقم 153 لعام 1998 تجاري/1 – جلسة 15/5/ألفين
والطعن بالتفرقة رقم 422 لعام 2003 تجاري/1 – جلسة 15/3/2004).
فإذا كانت محكمة الأمر (في أول وثان درجة) – بما لها من سلطة أدرك الواقع وتقييم الدلائل وشرح العقود وتأويلها ، وقد كيفت الاتفاق المكتوب سند الكفاح الموجود بأنه إتفاق مكتوب “شراء ثم بيع بالتورق” وليس “إتفاق مكتوب سلفة”، مثلما كيفت المبلغ المضاف في ذاك الاتفاق المكتوب على أساس أنها “مكاسب” وليست “منافع”. مستهدية في هذا بظروف الدعوى ومقصود المتعاقدين، ولم تطلع عن المعنى الجلي لعبارات هذا الاتفاق المكتوب، وقد كان ما ذهبت إليه له مصدره الثابت بالأوراق وقد كان تسبيبها سائغا وكافياً لحمل قضائها، وبذلك فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الماثل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بينما لمحكمة الأمر من سلطة في تقديرية لا تتسع له إشراف محكمة المفاضلة ولا يمكن إثارته تملك وأعلاه يضحى ذاك الطعن مرفوض.
· ثم إن قضى التأدية (الشاكي منه) قد صدر بمقتضى السند الأذني، وليس بمقتضى الاتفاق المكتوب:
ومن جهة أخرى، فإنه وأياً كان وجه المقترح في الاتفاق المكتوب (وفي تكييفه وتفسيره)، فإن قضى التأدية الشاكي منه لم ينشأ بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب (وفق أي تكييف له)، وإنما صدر بمقتضى “سند أذني”، ولنا هنا ملاحظتان:
– الملاحظة الأولى- أن السند الأذني غير مجحود:
إن السند الأذني، وهو تم تحريره عرفي، موقع أعلاه من الطاعن، الذي لم ينكر توقيعه أعلاه، وهكذا فهذا الذي تم تحريره العرفي غير مجحود، وبذلك تكون له حجيته التامة في إثبات صحة جميع ما ورد فيه.
إذ جرى قضاء محكمة المفاضلة إلى أن:
“الورقة العرفية تستمد ثمنها في الإثبات من الإمضاء فوق منها، وأنه يفترض في جميع تعاقد أن له سببا مشروعا ما لم يتيح الدليل على غير هذا، وقد كان من المخطط أن المبرر المنوه عنه في الاتفاق المكتوب هو التبرير الحقيقي الذي قبل المدين أن يتعهد من أجله فإذا أدعى المدين أن الدافع المشار إليه صوري فعليه أن يسكن الدليل على تلك الصورية وبالتالي ينتقل جهد إثبات أن للالتزام سببا أجدد مشروعا إلى عاتق المتمسك به. بما أن هذا وقد كان الطاعن لم ينكر توقيعه على الكمبيالة سند الدعوى غير أنه أدعى إنها تم تحريرها ضمانا لإرجاع العربة المؤجرة من المدعى عليه وأنه أعادها إليه إلا أن لم يوفر الدليل على صحة ذاك الحراسة فجاء دفاعه في ذاك الصدد عاريا عن الدليل، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه حيث اختتم إلى تأييد قضى التأدية الذي ألزم الطاعن بثمن الكمبيالة سند الدعوى وأطرح دفاعه العاري عن الدليل فإنه لا يكون قد خالف التشريع”.
(الطعن بالتفرقة رقم 165/2002 تجاري/3 – جلسة 8/عشرة/2005).
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة إلى أن:
“المقرر استنادا لنص المادة 177 من الدستور المواطن أنه يفترض أن لجميع التزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في الاتفاق المكتوب، وهذا على أن يوفر الدليل على خلافه، الأمر الذي مقتضاه إن على من يدعي انعدام الحجة أو عدم مشروعيته معيشة الدليل على هذا. فإن الحكم المطعون فيه حيث ألزم الطاعن بسعر الشيكات الواجهة في الدعوى – بما فيها هذا الذي خلى من تاريخ إصداره – على سند من عدم إنكاره توقيعاته أعلاها وعجزه عن إثبات ما يدعيه من انعدام دافع الدين الثابت بها، ودون أن يقتضي المدعى عليه بما لا يلزمه من إثبات قيام ذاك الدافع، يكون قد أصاب صحيح التشريع”.
(الطعن بالتفرقة رقم 177 لعام 83 تجاري – جلسة 18/7/1984.
والطعن بالتفريق رقم 183 لعام 95 تجاري – جلسة 27/عشرة/1996).
بما أن هذا، وقد كان السند الأذني موقع فوقه من الطاعن بما يفيد مديونيته بالمبلغ المسجل فيه، ولم ينكر الطاعن توقيعه على ذاك السند الأذني، لكن وناقش موضوعه بما يقطع بصحة توقيعه فوقه، وبالتالي ولقد أضحى ملتزما قانونا به، وبصرف البصر عما يثيره الطاعن من إدعاءات ومناعي على الاتفاق المكتوب وتكييفه، إذ أن كلف التأدية صدر بمقتضى ذلك “السند الأذني” ولم ينتج ذلك بمقتضى “الاتفاق المكتوب”.. وهنا ننتقل إلى الملاحظة الآتية:
– الملاحظة الثانية- هي استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي:
ويؤيد ما في مرة سابقة، ما هو مخطط قانوناً من أن الالتزام الصرفي (الثابت في الورقة التجارية) يتفاوت ويستقل عن الالتزام الأصلي (الثابت في الاتفاق المكتوب).
إذ تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه:
“من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – إن تأسيس الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام أسبق يترتب فوقه نشوء الالتزام الصرفي بقرب الالتزام الأصلي على أن يكون للدائن الخيار في العودة على المدين بدعوى الاستبدال أو بدعوى الدين الأصلي، سوى أنه متى كابل سبيل دعوى الاستبدال فيكون خاضعا لكل القرارات والقواعد التي تحكم تلك الدعوى وحدها، دون هذه التي تحكم الدعوى العادية، وهذا لاستقلال جميع من الالتزامين في مقوماته وصفاته ودفوعه”.
(الطعن بالتفريق رقم 305 لعام 1907 تجاري وإداري/1 – جلسة 6/3/ألفين).
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه:
“من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – إن إستحداث الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام أسبق يترتب أعلاه نشأة التزام مودرن هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي على أن يكون للدائن الخيار في العودة على المدين بدعوى الاستبدال أو بدعوى الدين الأصلي، فإذا بنى دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من الرابطة الشركة على ذاك الالتزام، ولذا لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي”.
(الطعن بالتفرقة رقم 203 لعام 1998 تجاري/1 – جلسة 7/12/1998).
ومفاد ما توفر، هو استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي، وأن الخيار للدائن في العودة على المدين بأي من الالتزامين، ولا يمكن للمدين ي تلك الموقف أن يدفع تلك الدعوى إلا بالدفوع المستمدة من طبيعة الالتزام الذي عاد به الدائن فوقه. فإذا عاد أعلاه بالالتزام الصرفي فلا يجوز للمدين هنا أن يتمسك بأية دفوع مستمدة أو مستندة إلى الالتزام الأصلي، والعكس بالعكس..
وفوقه، فطالما حدث الطاعن على السند الأذني (وهو ورقة تجارية)، ولقد صار ملتزما صرفيا بالوفاء بثمنه للحامل في توقيت الاستحقاق، ولا يجديه – في ذاك الصدد – التحدي بأية دفوع مستمدة من الالتزام الأصلي (الاتفاق المكتوب)، لاستقلال كلا من الالتزامين في مقوماته وصفاته ودفوعه.
وفوق منه فيضحى جميع ما يثيره الطاعن بخصوص “الاتفاق المكتوب” غير منتج في الصراع المتواجد الذي صدر فيه وجّه التأدية الشاكي منه بمقتضى “السند الأذني” وليس “الاتفاق المكتوب”، وتكون جميع تلك المجادلات من الطاعن غير منتجة في الصراع المتواجد وأياً كان وجه المقترح فيها.
· المبلغ المسدد من الطاعن عن معاملة سابقة غير المعاملة سند الكفاح الموجود:
زعم الطاعن أنه وقف على قدميه بسداد مِقدار ــ/4.500د.ك (أربعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) من سعر قضى التأدية الشاكي منه، وقد ثبت لعدالة محكمة أول درجة زيف ذاك الإدعاء حيث استقر عندها من مطالعة الصورة الضوئية من إيصال التغيير الداخلي والذي نهض الطاعن بتغيير ذاك المبلغ للشركة المطعون تجاهها الأولى والمؤرخ في 15/6/2008 وايضا بمطالعة الصورة الضوئية من سند القبض الصادر من المنشأة التجارية المطعون تجاهها الأولى والمؤرخ بذات الزمان الماضي بأن ذاك المبلغ الفائت إشعاره الذي وقف على قدميه الطاعن بسداده إنما هو قسم من القسط المستحق بتاريخ 27/5/2008 أي أن ذاك المبلغ قد نهض الطاعن بسداده إخلاص لدين سالف فوقه بمقتضى الاتفاق المكتوب المؤرخ في 15/11/2006 ولا يمت بأي رابطة إلى الدين الثابت بالعقد المؤرخ في 19/6/2008 وهذا لأن السند الأذني (سند وجّه التأدية الشاكي منه) قد حدث فوقه الطاعن بإمضاء غير مجحود حتى الآن قيامه بسداد المبلغ الماضي إخطاره للشركة المطعون حيالها الأولى المسألة الذي يكون بصحبته ذاك النعي بذلك الحجة في غير محله.
· الاستجابة إلى الزعم بعدم غريم مكاسب الأسهم المرهونة من سعر الدين:
زعم الطاعن أن المنشأة التجارية المطعون إزاءها الأولى لم تقم بخصم العوائد التي تدرها الأسهم المرهونة تملك من سعر الدين المتطلبات به.
وقد ظهر لعدالة محكمة ثان درجة عدم توفر هنالك رابطة بين الدين الثابت بالسند الأذني (الصادر بموجبه وجّه التأدية الشاكي منه) وبين عوائد الأسهم المرهونة، والتي له حق المطالبة بها لو كانت بدعوى مستقلة.
إضافةً إلى أن الطاعن لم يدل على هذه الأسهم تدر أرباحاً بشكل فعلي.
وفي كل الأوضاع فلا يجوز إظهار ذلك المطلب للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف، إذ لم يبد ذاك المطلب نهائياً في مواجهة محكمة أول درجة، وبحت تقديم صور ضوئية (تم جحدها) لأسهم مرهونة لا يشير إلى بطريق الأهمية أن هذه الأسهم تدر أرباحا أو أن الطاعن يطالب بخصم هذه المكاسب من ثمن الدين، ذاك إذا أثبت الطاعن أن هنالك رابطة أصلاً بين هذه الأسهم المرهونة والسند الأذني الموقع فوق منه منه، حيث أن تواريخ هذه الأسهم جميعها قبل تاريخ توقيعه على السند الأذني الصادر بموجبه كلف التأدية الشاكي منه.
بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة إن:
“الموضوع في البند الثالثة من المادة 144 من دستور المرافعات على أساس أنه “لا وافق الطلبات القريبة العهد في الاستئناف”، يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – حتّى ما لم يطلب في مواجهة محكمة الدرجة الأولى لا يقبل إبداؤه للمرة الأولى في الاستئناف درءاً لتفويت أولى درجتي التقاضي على المنافس الموجه له المطلب الجديد، اهتمام لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو من الأساسيات المرتبطة بالنظام العام والتي يقوم أعلاها التنظيم القضائي في البلاد، والطلب الذي لا يقبل في الاستئناف للمرة الأولى في حكم تلك المادة هو المطلب الذي لا يشبه عن المطلب الذي أبدي في مواجهة محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو المتنافس الموجه إليه، ويكون من المحتمل رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في المطلب الأصلي”.
(الطعن بالتفرقة رقم 97 لعام 1999 مدني – جلسة 31/1/ألفين.
والطعن بالتفرقة رقم 257 لعام 2003 مدني/1 – جلسة 2/2/2003).
وحيث وضح لمحكمة الاستئناف أن هذا المطلب المبدى من الطاعن، لم يتقدم على عرضه على محكمة أول درجة، وانتهت إلى إرشاد الطاعن بإعزاز دعوى مبتدأه بذاك المطلب إذا كان له حق فيه، وهذا لعدم جواز إظهار طلبات حديثة في مواجهة محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن النعي فوق منه بذاك الدافع يكون في غير صائب.
· الاستجابة إلى دعوة إزالة وجّه التأدية واعتباره في خبر كان:
أورد الطاعن في طلباته النهائية بصحيفة طعنه الماثل، في الفقرة “أ” من المطلب الـ3 (احتياطي إجمالي)، طلبه بإلغاء وجّه التأدية الشاكي منه واعتباره في خبر كان وزوال كل ما ترتب فوقه من آثار.
سوى إن الطاعن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد في عوامل طعنه الماثل إلى أية مطاعن موجهة منه في مواجهة طراز كلف التأدية الشاكي منه، بما يشير إلى أن ذلك المطلب أتى مجهلاً.
بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة إنه:
“من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أن المادة 153 من دستور المرافعات أوجبت على الطاعن توضيح مفهوم عوامل الطعن في صحيفته بوضوح ينفي عنها الجهالة ويفصح عن النقص والخلل الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاءه. وحيث كان الطاعن لم يورد بصحيفة الطعن إشعاراً للنصوص الشرعية التي تقول أن الحكم المطعون فيه قد خالفها وإنما ساق نعيه بعبارات مجملة لا تحدد الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم وما كان له من الأثر في نتيجته، فإن نعيه يكون مجهلاً وبالتالي مرفوض”.
(الطعن بالتفرقة رقم 722 لعام 1999 تجاري/2 – جلسة 24/9/ألفين).
وقد تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه:
“يتعين لقبول حجة الطعن أن يكون معيناً على صوب يتيسر بصحبته لمن يطالعه أن يدرك المقر الواقع فيه الخطأ التشريعي والقواعد التشريعية التي خولفت وجرت مخالفتها إلى ذاك الخطأ، فلا يقبل من الطاعنة مردود تبرير الطعن في صيغة عامة غامضة لا تحقق المقصود من إخطاره على الوجه السالف، ولا يكفي في ذلك الصدد محض الإسناد إلى مذكرة دفاعها الواجهة إلى محكمة الشأن”.
(الطعن بالتفريق رقم 420 لعام 2004 تجاري/3 – جلسة 9/4/2005.
والطعن رقم 447 لعام 1997 تجاري وإداري/1 – جلسة 31/1/ألفين).
وهدياً بما تمنح، وبما أن إلتماس الطاعن محو كلف التأدية الشاكي منه واعتباره في خبر كان وزوال جميع آثاره، غير أن لم يبين في جريدة طعنه وجه الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه، مثلما لم يشر إلى القاعدة الشرعية التي خالفها هذا الحكم، وأثر تلك المخالفة في قضاءه والنتيجة التي اختتم إليها، لكن ولم يذكرها في إطار عوامل طعنه بشكل حاسمً، وحتى لم يحل بخصوصها إلى دفاعه في مواجهة محكمة الشأن، فإن ذاك المطلب يكون مجهلاً وهكذا مرفوض.
· الاستجابة إلى الشق المستعجل بطلب إنهاء تأدية الحكم المطعون فيه:
أما في خصوص الشق المستعجل بطلب تعطيل تأدية الحكم المطعون فيه، فإنه من المعتزم قانوناً أن القضاء بتعطيل الإنتهاج مرهون بالظروف التي ينشأ فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخاف من الإنتهاج واحتمالية تداركه دون المساس بحجية الحكم المطعون فيه.
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“القضاء في مناشدة إيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه هو قضاء وقتي لا يمتلك قوة الموضوع المقضي لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخاف من الإنتهاج وفرصة تداركه دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الأعداء من حقوق في الدعوى أو نفوذ على المراكز الشرعية الناتجة عنه، حيث تستمر حجية ذلك الحكم لائحة ما لم يقض في مقال الطعن بتمييزه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتاً”.
(الطعن بالتفريق رقم 694 لعام 2004 تجاري/3 – جلسة عشرة/12/2005).
بما أن هذا، وقد كان الطاعن لم يثبت إصابته بأية مضار من بسبب تطبيق الحكم المطعون فيه، إلا أن وأقر في زيادة عن مقر بجزء عارم من مديونيته للشركة المطعون إزاءها الأولى، لكن وطلب إلزامه بسداد تلك المديونية لها؟! مثلما أنه ليس في الغالب – على ما سلف تصريحه في تلك المذكرة – مفاضلة الحكم المطعون فيه، إضافةً إلى أن الطاعن لم يترك مثلاً إعسار المؤسسة المطعون تجاهها الأولى بحيث يزعم صعوبة تدارك آثار تطبيق الحكم المطعون فيه في حال مفاضلته (وهو وجّه مستبعد قانوناً). وهكذا فلا ميدان لإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه لأنه لا يصيب الطاعن بأية مضار وحتى في حال مفاضلته (لا مقدار الله) فإمكانية تدارك آثار الأخذ ممكنة إلا أن وميسرة، وأعلاه فلا وجه لإنهاء تطبيق ذاك الحكم. ويكون إلتماس تعطيل الأخذ قد أتى على غير سند من الدستور خليقاً بالرفض.
ومفاد جميع ما تمنح أن جميع عوامل ومناعي الطاعن في الطعن الماثل قد أتت عامتها بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقة بالرفض وتأييد الحكم المطعون فيه.
الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس المنشأة التجارية المطعون حيالها الأولى الحكم لها:
برفض الطعن الماثل، وتأييد الحكم المطعون فيه، وإنفاذ الطاعن بالمصروفات ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة عن جميع درجات التقاضي.
مع رعاية عموم حقوق المنشأة التجارية المطعون إزاءها الأولى،،،
وكيل المؤسسة المطعون تجاهها الأولى
Originally posted 2021-12-02 21:55:36.