قدوة وصيغة مذكرة شارحة في استئناف حكم بالنفقة ومؤخر الصداق
بسم الله الرحمن الرحيم
عند محكمة الشارقة الاستئنافية الموقرة
دائرة الأوضاع شخصية
مذكرة شـــــــــارحه
فى الأستئناف رقم 242 لعام 2010 والمحدد لنظره جلسة 26/8/2010
يتم تقديمها من :-
المستأنف / عبد الله أحمد سالم إمارات الجنسية
ضـــــــــــــــــد
المستأنف تجاهها :- عبيرصبحى ابو النجا مصرية الجنسية
الوقــــــائع
اقامت المستأنف تجاهها في مواجهة المستأنف الدعوى رقم رقم 449 لعام 2010 ظروف شخصية تطلب فى ختامها ألزام المستأنف بأن تؤدى لها نفقة ومؤخر صداقها إلى أخر ما أتى بصحيفة دعواها .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 5/8/2010 صدر الحكم فى هذه الدعوى والذى جرى منطوقه :
” قضت المحكمة :-
بإلزام المشتبه به بأن يؤدى للمدعية .
أولا : إنفاذ المتهم بأن يؤدى للمدعية 48,000 درهم نفقة متعتـــها .
ثانيا : تكليف المتهم بأن يؤدى للمدعية عشرين,000 درهم مرجأ صداقها.
ثالثا : إنفاذ المشتبه به بأن يؤدى للمدعية 9,000 درهم نفقة سكنتــــها .
رفض باستثناء هذا من طلبات …. ”
وإذ ان ذاك الحكم لم يرض المستأنف فطعن فوقه بالاستئناف الماثل لأسباب حاصلها الخطأ فى تنفيذ التشريع والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال إلى أخر ماجاء فى جرنال الاستئناف .
وإذ أنه قد تحدد لنظر الاستئناف جلسة 26/8/2010 فإن المستأنفه يهمها تقديم مذكرة شارحة .
الموضـــــــوع
بما أن الحق نص التقاضى يتجرد من كل ثمن إن لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه , فالدليل هو قوام وجوده في الدنيا ومعقد الاستفادة فيه , حتى صدق القول بأن الحق مجردا من دليله يصبح لدى المنازعة فيه هو والعدم سواء .
ويترتب على إعلاء الاستئناف طرح الكفاح المرفوع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه مرة أخرى ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في ذاك الصدد فهي تفتش وقائع الدعوى وتقوم بإتخاذ ما تتفرج عليه من أفعال الإثبات وتعيد إشادة الأحداث من واقع ما رِجل إليها من وثائق ومن واقع دفاع الأعداء ثم هي في النهاية تطبق القاعدة الشرعية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى.
أولا : الخطــــأ فى تأدية الدستور .
حكمت محكمة أول درجة بقبول الدعوى بالرغم من الدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها قبل الاوان.
وحكم أول درجة قد خالف التشريع من إذ رضى الدعوى .
إذ نصت المادة 52 من دستور الاحوال الشخصة حتّى :-
“1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين الاتفاق المكتوب.
2- يقتضي المهر بالعقد السليم، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة السليمة، أو الهلاك، ويحل المؤخر منه بالموت أو البينونة. “
وإذ أنه بمراجعة اوراق الدعوى نجد أن المدعية قد طلقت بتاريخ 16/5/2010 مثلما هو وطيد من مجلة دعواها وبمراجعة مجلة وإذ أن واحد من الشرطين قد تم وهو فسخ العلاقة الزوجية وأشترط المشرع بشان موضوع أستحقاق القرينة لمؤخر الصداق حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية أن يكون قد مر على فسخ العلاقة الزوجية ثلاثة قروء أو 3 شهور إذ تستحق ذاك المؤجل أى حتى الآن إنتهاء عدتها شرعا .
وليس مثلما تلقب المدعية من انها طلقت الطلقة الثالثة وهى بانت منه بينونة كبرى فإذا كان الشأن ايضا فهل يحق للمدعية ان تتزوج من قبل مرور أشهُر العدة .
فطالما انه لا يحق لها الزواج قبل مرور العدة فلا يحق لها المطالبة بمؤخر الصداق الا حتى الآن مرور أشهُر العدة. ولماذا لم تدع بيت الزوجية التى تقطن فيه منذ فسخ العلاقة الزوجية متعللة بأن عدتها لم تنتهى وقيام المدعى بدفع الايجار المخصص بذلك المجأ , وإن استقرت دعواها قبل ذلك الزمان الماضي تكون اقامتها قبل الاون الأمر الذي يتعين رفضها .
والبين من مجلة الدعوى أنها قيدت بتاريخ عشرين/5/2010 برقم 449 لعام 2010 احوال أى عقب فسخ العلاقة الزوجية بأربعة أيام ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت مبكر الأمر الذي يتعين رفضها .إذ حكمت محكمة اول درجة للمستأنف تجاهها بمبلغ 9000 درهم بمقولة نفقة سكنتها ثلاثة أشهُر العدة .
وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن :-
وإذ ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يقتضي على المحكمة ان ظهر الأحداث التى يستند اليها الحكم والادلة التى اقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تم اتخاذ قرار المحكمة ثبوت وجود الحادثة او عدم وجودها دون ان وضح كيف استقر لها هذا بادلة الأمر الذي يصح قانونا الاخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الاشارة اجمالا الى وثائق الأعداء ومذكراتهم دون خطاب مؤداها الأمر الذي يتعذر بصحبته تكليف الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوحهة نظرهاحتى يمكن النهوض على ان ما اثير حوله من دفاع لايؤثر فيه؛ والوقوف على حقيقة انه من الادلة التى يصح قانونا تشييد الحكم فوقها .
نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 11/1/1981الطعن رقم52 لعام خمسين مشار اليه عند أ.د احمد مليجى فى التعليق على دستور المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة لعام 2003
وقد حكمت المحكمة الإتحادية العليا بأنه :-
” ان لمحكمة الشأن السلطة الكاملة فى إشادة دلائل الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص السليم الثابت منها ولا إشراف عليهافى ذاك لمحكمة النقض متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة ..”
(ط م 44 س 4 13/12/1982 موسوعة الإمارات العربية المتحدة الشرعية )
ثانيا : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب :
المرغوب بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج العقار فوقه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من إذ الواقع أو من إذ الدستور ، ولكى يتحقق الغاية منه ينبغي أن يكون فى خطبة جلى مسهب بحيث يستطاع النهوض على مسوغات ما أمر به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغاية الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب القرارات
( أن تسبيب القرارات من أعظم الضمانات التى فرضها الدستور على القضاء حيث هو هيئة خارجية قيامهم بما عليهم من ضروري تدقيق البحث وإمعان البصر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها بينما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر بينما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الأعداء والمشاهدين وبها يرفعون ما قد يرين على الأدمغة من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع العوامل إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )
( 21/2/1929 مجموعة النُّظُم التشريعية ج 1 ق 170 ص 178 )
فحكم اول درجة قد شابة الفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب حيث كان يلزم على المحكمة ان تحدد لنا ماهى العوامل التى حملتها على حمد المبالغ التى قضت بها لمصلحة المدعية .
فالمستأنف إزاءها حكمت لها محكمة اول درجة بمبلغ 9000 درهم نفقة غفيرة فى حين انها لا تستحق لأن المستأنف تجاهها كانت تعيش ببيت الزوجية حتى تاريخه ولم تخرج سكن الزوجية والمستأنف هو الذى يقوم بدفع ايجار ذلك المجأ .
مثلما أن محكمة أول درجة قد تناقضت فى الحكم ففى قسم من الحكم رفضت الدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها باكر بمقولة ان فسخ العلاقة الزوجية بائن ومن جهة اخرى تقضى لها بنفقة ثلاثة اشهر .
ثالثا : المغــــالاة فـــى التقــــدير .
إن المبالغ التى حكمت بها محكمة أول درجة للمستأنف حيالها هى مبالغ مغالى فيها إذ لا تلائم دخل المستأنف ولا تلائم المرحلة التى قضتها المستأنف حيالها ببيت الزوجية .
إذ البين ان المستأنف تجاهها قد طلقت ثلاث مرات فى حياة زوجية مدتها ثلاث سنين ومن الطبيعى ان يصدر قبل فسخ العلاقة الزوجية خصام وترك بيت الزوجية وكل تلك المشكلات كانت جراء المستأنف إزاءها بمعنى ان الحياة الزوجية لم تتواصل إلا غفيرة أشهُر فكيف يقضى بمبلغ 48,000 درهم متعة.
خسر نصت المادة 140 من دستور الاحوال الشخصية على أساس أنه :-
إذا طلق القرين قرينته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير إلتماس منها استحقت متعة غير نفقة العدة وفق حال القرين وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها وفق يسار القرين وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.”
ذلك وللأسباب الأخرى التى تراها عدالتكم من اسباب اخرى.
بـنــــــاء علــــيه
يلتمس المستأنف من هيئتكم الموقــرة :-
أولا : قبــول الاستئناف شكـــلا لقيده فى الميعاد الشرعي .
ثانيا : وفى الموضــــوع :
1 : إلغــاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه ومشتملا ته وما ترتب أعلاه والقضــاء مرة أخرى بقبول الدعوى والقضاء بطلبات المستأنف .
2- تكليف المستأنف حيالها بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وتفضلوا بقبول غزير التحية والتقييم ،،،
Originally posted 2021-12-02 21:58:00.