صيغة ونموذج مذكرة نقض في جناية هتك عرض 2022

صيغة ونموذج مذكرة نقض في جناية هتك عرض 2022

عبرة وصيغة مذكرة نقض في جريمة هتك إبراز

} محكمــة النقــض {
الدائــــرة الجنائيـة
ُُُُُُُُُُُُ
} مذكـرة {
ُُُُُُُُُُُُ
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم / كلى جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء المحصورة بجدول الإدعاء العام برقم 2942/2005 جنايات شرم الشيخ الصادر من محكمة جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء بجلسة 4/7/
يتم تقديمها من الأستاذ/ ……… المحامى بالنقض بكونه وكيلاً عن السيد / ……… } محكوم فوقه : طاعن {
[ ضــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الاتهام : مطعون إزاءها {

} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
× استقرت الإدعاء العام الدعوى العمومية رقم 102/ كلى جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء في مواجهة الطاعن بوصف أنه بتاريخ 26/4/2005 بدائرة قسم شرم الشيخ – محافظة في جنوب شبه جزيرة سيناء هتك إبانة المجنى فوق منها…. بالشدة بأن أمسك بثدييها واستطال بيده إلى معقل العفة منها دون موافقتها على النحو الموضح بالأوراق – وطلبت عقابه بالمادة 268/1 من تشريع الجزاءات

× ونظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها في مواجهة محكمة جنايات في جنوب شبه جزيرة سيناء وبجلسة 4/7/2005 صدر حكم فيها كلف منطوقه ” قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المدعى عليه (الطاعن) بالسجن مع العمل لمقدار 6 شهور وألزمته المصروفات الجنائية “

وإذ أن ذلك القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن قد بادر بالتقرير بالطعن أعلاه بالنقض بنيابة في جنوب شبه جزيرة سيناء الإجمالية برقم تتالي 123 بتاريخ 4/7/2005 وتلك مذكرة بأسباب الطعن.
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن *
مخالفة الدستور والخطأ فى تنفيذه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الحماية والفساد فى الاستدلال والتعارض فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق :-
وفى كلام ذاك النعى نورد الآتــــــــــــى:
من المستقر أعلاه فى قضاء النقض ::
– إن سكوت المجنى فوقه وتغاضيه عن إجراءات هتك العرض مع شعوره وعلمه بأنها ترتكب على بدنه لا من الممكن أن يتخيل بصحبته عدم رضائه أياً كان الباعث الذى دعاه إلى السكوت وحدا به إلى التغاضى ، طالما هو لم يكن فى ذاك سوى راضياً مختاراً.
الطعن رقم سبعمائة/10ق جلسة 25/3/1940
الطعن رقم 1471/12ق جلسة 22/6/1942
– إن هتك العرض إذا بُدىء فى تطبيقه بالشدة فصادف من المجنى فوق منه قبولاً ورضاء صحيحين فإن ركن الشدة يكون منتفياً لأن عدم إمكان توزيع الحادثة المكونة لها فى أحوال وملابسات واحدة لكن فى وقت شخص وتنفيذاً لقصد شخص غير ممكن برفقته القول بأن المجنى فوقه لم يكن راضياً فى جزء منها وراضياً بجزء أحدث ، مثلما أن النموذج فى ذاك المقام ليست بالشدة بذاتها لكن بها على عرفان أنها معدمة للرضا ، فإذا ما تحقق الرضا ولم يكن للقوة أى أثر فى تحققه فإن مساءلة المشتبه به عنها لا يكون لها أسفل تبرير ولا مبرر.
الطعن رقم سبعمائة/10ق جلسة 25/3/1940
– إن حادثة هتك العرض تكون واحدة ولو تعددت الأعمال المكونة لها فلا يصح إذاً أن توصف بوصفين مختلفين إلا أن يتعين وصفها بالوصف الذى فيه منفعة المدعى عليه فإن كان هتك العرض قد حدث بسلسلة أعمال متكررة ، وقد كان سقوط أولها مباغتة إلا أن المجنى فوق منه سكت ولم يعترض على الأعمال المتكررة التى وقعت أعلاه ، فإن ذاك ينسحب على التصرف الأضخم فيجعله كذلكً حاصلاً بالرضا0 سوى إذا كانت قد وقعت علناً فى بقالة مفتوح للجمهور ” معبد أبو الهول ” وقد كان هنالك وقت المناسبة أفراد يمكن لهم أن يشاهدو الموقف ، فإن وقوعها فى ذلك الحالة يجعل منها بالفعلً فاضحاً معاقباً أعلاه بالمادة 278 إجراءات تأديبية.
الطعن رقم 1471/12ق جلسة 22/6/1942
الطعن رقم سبعمائة/10ق جلسة 25/3/1940
– إن العبارة الأولى من المادة 268 جزاءات صريحة فى أن هتك العرض الذى يعاقب فوقه ينبغي أن يكون قد حدث بالشدة أو الوعيد، وقد تواضع القضاء فى شرح ذلك الموضوع حتّى ذاك الركن يتوافر بشكل عام حينما كان الإجراء المركب للجريمة قد حدث مقابل إرادة المجنى أعلاه ، سواء أكان ذاك راجعاً إلى استخدام المشتبه به أداة الشدة أو الوعيد فعليا أم إلى استخدام أدوات أخرى يكون من وضْعها التإثير فى إرادة المجنى فوقه بهدم مقاومته أو فى إرادته بإعدامها بالمباغتة أو انتهاز إمكانية خسر الإحساس والاختيار مثلما هو فى ظروف الجنون أو الغيبوبة أو الغفو ، أما لو كان هتك العرض قد حدث على المجنى فوقه وهو متمالك لشعوره واختياره ولم يبد أية قوى معارضة أو سخط فإنه لا يصح بحال تشبيه ذاك بالاكراه أو الوعيد المعدم للرضا ، ولذا لما ينطوى فيه من أشكال الرضا بكل مظاهره وكامل معالمه.
الطعن رقم 843/23ق جلسة 5/6/1953
الطعن رقم 729/25ق جلسة 28/11/1955
الطعن رقم 289/20ق جلسة 24/4/1950
وإذ إن الثابت بأقوال المجنى فوق منها سواء ببلاغها المقدم لشرطة السياحة بتاريخ 27/4/2005 أو بتحقيقات الإدعاء العام بتاريخ 29/ 4/2005 أنها صورت المناسبة على النحو التالى ” أنها ذهبت صحبة قرينها الى المدعى عليه ( الطاعن ) بالمحل الذى يعمل به لشراء مرهم خاص لمداواة حبوب فى وجهها وطلبت من الطاعن تدليك ذاك التلوين على جسمها واستلقت في مواجهته نائمة على بطنها ودلك الطاعن ظهرها وذراعيها ثم دعوة منها أن تنام على متنها !!!! فاستجابت راضية مختارة !!! ثم خلع لها الـ “تى شيرت” الذى ترتديه فسكتت ولم تعترض !!! ثم دلك بطنها !!! ثم وفق حكايتها خلع لها الصدرية التى ترتديها غطاء لثدييها !!! فسكتت ولم تعترض !!! ثم تنفيذ يتجاوز بيده على ثدييها ويتحسسهما ليس مرة أو إثنين من المرات !!! إلا أن مرات متعددة !!! ومع هذا لم تعترض المجنى أعلاها أو تتبرم أو تتخذ أى حالة ينبىء عن عدم موافقتها أورضائها بذاك !!! وقالت في مواجهة النيابة تبريراً لسكوتها وعدم اعتراضها أنها اعتقدت أن هذا يدخل في إطار إجراءات المساج فى جمهورية مصر العربية !!! وهو سبب ساذج لا يقبله الذهن والمنطق حيث أن العرف جرى حتى فى بلاد غير المسلمين أن المرأة مهما كان دينها أو أخلاقها أو عاداتها أو تقاليدها تعلم أن مكان الصدر والثديين من الأنحاء الحساسة والعورات المغلظة فى بدنها التى تثير شهوة المرأة – أى امرأة- فور لمسها ولذلك تراعي الحفاظ على تغطيتها حتى فى أعظم المقار تعرياً مثل شواطىء البحار ، ومهما كانت المرأة سافلة فى أخلاقها فهى تراعي الحفاظ على ألا تنبسط يد رجل إلى تلك المكان المحرمة من بدنها !!!! ومع ذاك فإذا بالمجنى فوقها تزعم أن الطاعن بعدما خلع لها ( الصدرية ) وهى مستسلمة لهذا راضية مختارة !!! يتجاوز بيده على ثدييها ويلمسهما ليس مرة ولا إثنين من المرات إلا أن مرات عدة وهى مستسلمة ساكتة على ذاك راضية غير مجبرة !!! ثم تزعم أن الطاعن لم يكتف بهذا إلا أن استطالت يده فأخذت تتلمس وتتحسس جميع أجزاء جسمها وهى ساكتة غير معترضة أو متبرمة !!!! فلما استطالت وتسللت يده ودخلت أسفل بنطالها وملابسها الداخلية التحتية سالكة سبيلها إلى فرجها أو عضوها التناسلى أو مكان العفة فيها !!!كوصف الإدعاء العام!!! – ولا ندرى أين تلك العفة التى قصدتها النيابة ؟؟- وأخذت تتحسسه ليس مرة لكن مرات !!! هنا وهنا فحسب!!! أظهرت المجنى فوقها غضباً مصطنعاً وصاحت بقولها: كفاية كده !!! ثم انتبه قرينها وذهبا معاً الى ادارة الفندق لتقديم تظلم مقابل الطاعن !!!! ومعذرة عدالة محكمة النقض فنحن لا 1/2 فيلماً متدنياًَ غير أن هو حادثة الدعوى من واقع حكاية المجنى فوقها المسطرة بالأوراق .

بما أن ذاك وقد كان الثابت بمحضر جلسة الشكوى القضائية أن لاعب الدفاع عن الطاعن تمسك بدفوع مفادها انتفاء الجرم بأركانها فى حق الطاعن وعدم اعتقاد حدوث المناسبة على النحو الوارد برواية المجنى أعلاها وقرينها فى أقوالهما.

وإذ ان الثابت بأقوال المجنى فوق منها التى اتخذ منها الحكم المطعون فيه دليلاً لادانة الطاعن تنطق – على إنفاذ صحة حدوث الموقف بالصورة التى روتها – بانتفاء ركن الشدة وبثبوت توافر رضاء المجنى فوق منها بهتك عرضها المزعوم وأية هذا ودليله الآتـــــــــــــى :
أولاً : أن المجنى فوق منها هى التى لجأت للمتهم وطلبت منه تدليك جسمها بالمراهم المعالجة لأثار أشعة الشمس ولم تلتمس امرأة مثلها للقيام بتلك الوظيفة !!! بالرغم من وجود الحريم الكثيرات ممن يقمن بتلك الإجراءات فى الفندق الذى كان الطاعن يعمل به وقت الموقف الأمر الذي يدل عن أن أخلاق المجنى فوقها وتربيتها لا ترفض قيام رجل بذاك!!!

ثانياً : استلقاء المجنى أعلاها نائمة وتحات جسمها في مواجهة الطاعن بمبرر تمكينه من تدليك بدنها وهو عارى.

ثالثاً : توطيد المجنى فوقها للطاعن وفق قصتها من خلع التى شيرت الذى ترتديه ثم الصدرية والسماح بتعرية صدرها وثدييها وبطنها في مواجهته دون ما طلب لذا فى عملية التدليك ان افترضنا جواز حدوثه !!! لأن من الواضح أن المراهم تدهن فى المقار المكشوفة والمتعرضة لأشعة الشمس لاغير وقطعاً ليس من ضمنها مساحة الثديين لأنها ليست محلاً للتعرض لأشعة الشمس ولأن كل امرأة سوية تراعي الحفاظ على تغطيتها !!!

رابعاً : سكوت المجنى فوق منها وعدم اعتراضها على الطاعن لدى ملامسته لثدييها والمرور عليهما بيده ليس مرة أو إثنين من المرات !!!! لكن مرات غفيرة !!! وفق زعمها الأمر الذي يقطع برضائها بهذا واستمتاعها به وتشجيعها للطاعن على إجراء ما هو أكثر – على إلزام صحة حدوث الحادثة على النحو الذى ذكرته فى أقوالها .

خامساً : سكوت المجنى فوق منها وعدم اعتراضها على الطاعن لدى ملامسته لكل أجزاء بدنها بحسب حكايتها.

سادساً : يضاف إلى ذاك أن الطاعن يعمل بتلك الحرفة التى اضطرته اليها أوضاع الحياة والبطالة وحاجته العنيفة الى المجهود منذ أكثر من ثلاث سنين لم توفر حياله تظلم واحدة فى ذاك الخصوص وهو عامل مصرى متواضع يعرف أن المصرى كرامته مهانة فى بلده وأن السائح الأجنبى يقتضي وأن يكرم أقسى الاكرام أيما كانت أفعاله مخالفة لديننا وتقاليدنا وعاداتنا فكيف يتجرأ الطاعن ويفعل ما هو منسوب إليه وهو يدري أن ذلك قد يذهب به خلف الشمس وهو الذي كان فعليا إذ صُدقت حكاية المجنى فوق منها السائحة الأمريكية على الرغم من أنها تكاد تنطق بكذبها وبسوء أخلاقها وهرول الجميع من مدير الفندق وحتى الإدعاء العام مروراً بشرطة السياحة إلى استرضائها والتنكيل بالطاعن ولم يكتفوا بطرده من عمله إلا أن قدموه للمحاكمة بتهمة نكراء اختتمت بالحكم أعلاه بالادانة والحبس .

كل تلك الدلائل التى صاحبت الموقف تقطع وعلى إنفاذ صحة حدوثها بالصورة التى روتها المجنى فوقها بانتفاء ركن الشدة فى جميع صورها لا تهديداً ولا إكراهاً مادياً أو معنوياً ولا مباغتةً ولا استغلالاً لجنون أو سبات أو خسر إحساس كانت فيه المجنى فوقها الأمر الذي لا من الممكن أن يعتقد برفقته عدم رضائها أياً كان الباعث الذى دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضى لأنها كانت فى وعيها التام تعلم بما يحدث على جسمها الأمر الذي يتوافر به رضائها رضاءً كاملاً بكل مظاهره وكامل معالمه بهتك عرضها بحسب زعمها بملامسة المقار الحساسة من جسمها .

ولا يقدح فى توافر ذاك الرضاء التام وأثره فى انتفاء الجناية فى حق الطاعن عرض عدم الرضاء من المجنى فوق منها فى خاتمة سلسلة الإجراءات التى ادعت أن الطاعن أتاها على بدنها لما بلغ الشأن الى ملامسته عضوها التناسلى لمرات عدة عقب ثبوت رضائها التام بما سبقه من أعمال هتك العرض المزعومة وهذا لعدم إمكان توزيع المناسبة لوقوعها وفق زعم المجنى فوقها فى أقوالها فى أحوال وملابسات واحدة وفى وقت فرد بأفعال متتالية وغير ممكن برفقته القول بأنها لم تكن راضية فى جزء منها وراضية بجزء أحدث وهذا لوحدة الحادثة ولعدم جواز وصفها بوصفين مختلفين وبوجوب وصفها بالوصف الذى فيه إدارة المشتبه به ( الطاعن ) الأمر الذي ينفى الجرم عن الطاعن وقد كان يستوجب القضاء ببراءته.

بما أن ذاك وقد كانت محكمة المسألة فى حكمها المطعون فيه قد خالفت ذلك البصر وافترضت توافر قيام الجرم فى حق الطاعن وادانته عنها بالرغم من انتفاء عنصر من مركبات ركنها المادى المتمثل فى استخدام الشدة وهو الذي تنطق به الأوراق سوى ان المحكمة أغفلت ذاك وخالفت الثابت فى الأوراق لكن وأخلت بحق الحماية حيث رفضت تمحيص صرف الطاعن بانتفاء الجرم فى حقه الأمر الذي يضحى برفقته الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الحماية ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال الأمر الذي يستوجب نقضه.

يضاف الى ما تتيح ويقطع بكذب المناسبة وتلفيقها التنافي الصارخ بين شهادة المجنى فوق منها وقرينها واستجوابات المباحث بشأن الموقف وشهادة محررها في مواجهة النيابة حيث زعمت المجنى فوقها فى شهادتها أن قرينها لم يكن موجوداً وقت المناسبة المزعومة وشدد ذاك قرينها فى شهادته – فيما شددت إستجوابات المباحث أن الحادثة بجميع جزئياتها وتفاصيلها إنتهت أسفل سمع وبصر قرين المجنى فوق منها وهو الذي أكده السبّاق / …… مسار التحقيقات فى شهادته التى أدلى بها بتحقيقات النيابة بتاريخ 17/5/2005 حيث أفاد نصاً ” 0000 أن ذلك كله ( أى الحادثة ) وقع فى وجود قرين المجنى فوق منها دون أى تدخل منه وأسفل نظره ” وهو الذي أكده الطاعن فى أقواله !!! وهو تناقضاً يستعصى على التكيف والنجاح لأن ثبوت ذاك لأمر أو نفيه يترتب فوق منه ثبوت الجرم فى حق الطاعن أو نفيها حيث متطلبات الذهن والمنطق والسير العادى للأمور تقطع بأنه إن صدقت تحقيقات المباحث وأقوال محررها من أن الطاعن هتك إبانة الطاعنة أسفل سمع وبصر قرينها فمن المستحيل اعتقاد حدوث المناسبة بتلك الصورة أو بأصغر إشادة يقطع برضائهما وينفى عن الطاعن الجرم لانتفاء ركن الشدة لأنه لا يعتقد غير ذاك على إلزام صحة حدوث الحادثة – سوى أنه للأسف القوي تجاهلت محكمة الشأن ذاك التنافي الصارخ بين الشهادتين وتهرب الحكم المطعون فيه من إزاحته وتبريره تبريراً سائغاً فى الزمن الذى بنى قضاءه بادانة الطاعن على سند من تلك الشهادات المجروحة الأمر الذي يجعله مشوباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالوراق والقصور المبطل فى التسبيب الأمر الذي يستوجب نقضه.

وإذ أن الثابت بمحضر جلسة التحري في مواجهة النيابة وبمحضر جلسة البلاغ القضائي أن الطاعن تمسك فيها بدفاع مفاده انتفاء التهمة فى حقه لانتفاء زوايا الجناية وتلفيقها وعدم تصورها.

بما أن هذا وقد كان صرف الطاعن المنوه عنه هاماً وجوهرياً في خصوص الدعوى الماثلة لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى وقد يترتب أعلاه تحويل وجه الإقتراح فيها بشأن بثبوت مسئوليته عن الجناية المدعى عليه بها أو انتفائها فإن الحكم المطعون فيه حيث أغفل تقصي ذاك الحراسة وتمحيصه يضحى بهذا مشوباً بالبطلان لإهدار حقوق الحماية والقصور والتنافي فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأراق الأمر الذي يبطله ويستوجب نقضه .

وبعد فيا قضاة محكمة النقض
يا طاقة النور فى ذلك الجمهورية يا من اختصكم الله بإقامة الإنصاف بين عباده نحن في مواجهة حادثة تطرق اليها الشك من جميع دلائل الثبوت فيها على النحو الذى بيناه ويقول عليه الصلاة والسلام ” إدروا الأطراف الحدودية بالشبهات فإن رأيتم للمسلم مخرجاً فخلوا طريقه فلأن يخطىء القاضى فى العفو خير له من أن يخطىء فى الإجراء التأديبي ” ومن المخطط له عند فقهاء الاسلام ” أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ” ومن المدرج بالجدول فقهاً وقضاء “أن القرارات الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على التوهم والتخمين وأن الشك طول الوقتً يفسر لأجل صالح المدعى عليه إعمالاً لقاعدة البراءة الحكومية”

يلتجئ اليكم الطاعن بذاك الطعن وهو شاب صغير في مقتبل العمر مصرى من آلاف العاطلين فى ذاك الدولة بعدما أقفلت في مواجهته أبواب الدخل المباح اضطر لقبول ذاك الجهد (مساج بأحد فنادق بلدة شرم الشيخ ) التى يُسمح فيها للسائحين بارتكاب كل المنكرات علناً – عمل به لفترة ثلاث أعوام لم توفر أثناءها تجاهه تظلم واحدة ساقته أوضاع عمله الى التعرض لتلك المناسبة واتهامه بها وهو برىء منها بعدما إستعجل الجميع من منفعة الفندق ورجال الشرطة والنيابة إلا أن ومحكمة المسألة الى مجاملة السائحة الأمريكية التى استنجدت بسفارتها بعدما زعمت كذباً أنها مجنى فوقها- وهو الذي ترتب أعلاه خسر الطاعن لعمله وصفعه وتعذيبه وترويعه بمعرفة رجال شرطة السياحة لاجباره على الاعتراف بارتكاب المناسبة ثم الحكم بادانته فى جناية نكراء تمس الشرف والكرامة ولها آثار سيئة على عمره المستقبلة على الرغم من أن الأوراق تنطق ببراءته – وقد كاد ان ينتهى من تأدية الإجراء التأديبي المقضى بها – يلجئ الطاعن اليكم بذلك الطعن وهو يعرف أنه لا رقيب عليكم ولا سلطان سوى الله ثم ضمائركم المنزهة عن كل هوى طالباً إنتاج حكم يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة ويدفع عن سمعته التى لوثت وكرامته التى اهينت من نتيجة لـ اتهامه بإجراء هو برىء من ارتكابه.
/ لكــــــل مــا تقـــدم
يلتمس الطاعن الحكم بالأتــــــــي ****
أولاً : – موافقة الطعن شكلاً للتقرير به وإيدع مذكرة بأسبابه فى الموعد وبإجراءات صحيحة
ثانيا : – ( وفى الأمر ) بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الاسماعيلية لنظرها مجددا في مواجهة دائرة جنايات أخـــــــرى
مع تخزين سائر الحقوق الأخــرى للطاعـــــــــــــن

وكيل الطاعن
المحامى

Originally posted 2021-12-18 02:20:54.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان