صيغ شرعية لبعض العقود الهامة
1- صيغةعقد قسمة وتصنيف تجنيب أرض زراعية
2-إتفاق مكتوب قسمة بلا كمية
3 1صيغة دعوى تصنيف وتجنيب
4-تم عقده قسمه وتخارج
5-ما هو تم عقده القسمة العرفي حرر غرض به قسمة المبنى قسمة مهايأة وأنه يمكن الاستقلال منه حتى عقب الاعتراف به في مواجهة القضاء
ثانيًا: ليس من الأساسي إلحاق تم عقده القسمة الحاصلة بين الورثة عن حق موروث
ثالثًا: إن الطريق التشريعي في نص القسمة ليس هو إعزاز دعوى بطلب الحكم بصحة إتفاق مكتوب عرفي حصل بخصوصها وإنما يلزم الالتجاء إلى الأعمال التي موضوع أعلاها الدستور وتتلخص وفي السطور التالية
6-اثر الغبن فى القسمة
7–قسمة المهايأة
8-القسمة الاتفاقية
??????????????????????
1- تم عقده قسمة وتصنيف تجنيب أرض زراعية
تم تحريره بتاريخ…/…../………..بين جميع من :-
1) السيد……………….القاطن…………( طرف اول )
2) السيدة /……………….الساكنة………..( طف ثاني )
ورثة المرحوم…………………وهم…………. ( طرف ثالث )
تمهيد
إذ ان المتعاقدين عندهم قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية…….. ترتيب………..بحوض………..نمره………..محافظة………..فقد في مرة سابقة إستقلال تم عقده قسمة وفهرسة وتجنيب مؤرخ بتاريخ…./…/…….. تحدد فيه ما يختص كل طرف من نصيب وإذ ان اطراف ذاك الاتفاق المكتوب رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل من بينهم من المنطقة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل من بينهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-
اولا :-
يحتسب ذلك التمهيد الفائت جزء لا يجزء من ذاك الاتفاق المكتوب
ثانيا :-
قبل المتعاقدين ان يخص الطرف الاول السيد /……………. بالقطعة رقم 1 فرد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في الاتفاق المكتوب المنصرم البالغ مساحتها…س…ط….ف….وحدودها كالاتي :-
الحد البحري : ملك…………. بطول
الحد القبلي : ملك……………. بطول
الحد التابع للغرب :……………….بطول
الحد من الشرق :……………….بطول
ثالثا :-
قبل المتعاقدين ان تخص الطرف الـ2 السيدة /………………..بالقطعة رقم ( 2) الآن وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س…ط…ف…وحدودها كالاتي :
الحد البحري :…قنطرة ترعة ومسقي الاطيان بطول
الحد القبلي : ملك……………………….. بطول
الحد اتلشرقي : ملك………………………بطول
الحد التابع للغرب : ملك……………………….. بطول
رابعا :-
قبل المتعاقدين ان يخص الطرف الـ3 ورثه المرحوم /……………….بالقطعة رقم ( 2) هذه اللحظة والبالغ مساحتها…س…ط…ف وحدودها كالاتي :
الحد البحري : ملك……………. بطول
الحد القبلي :ملك…………………بطول
الحد من الشرق :ملك……………….بطول
الحد من الغرب : ملك……………. بطول
خامسا :-
يصدق على جميع المتعاقدين بان تلك القسمة باتة ونهائية بحيث لا يمكن لاحدهم العودة في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة زوج اسمه وله ان يتصرف فيها مثلما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين لكن باتَ من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات إلحاق نصيبه واستغلاله مثلما يشاء ويصدق على الجميع انهم عي تأهب إلحاق إتفاق مكتوب القسمة ذاك لصالحهم سويا او لأجل صالح من يود علي اننفراد وتكون بنوك كل طرف علي حسابه المختص
سادسا :-
حرر ذاك الاتفاق المكتوب بالقسمة والفهرسة وبالتجنيب في أعقاب استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها لدى الاقتضاء
طرف اول…………………… طرف ثاني………………………..طرف ثالث
=====================================================
2-إتفاق مكتوب قسمة من دون حجم
انه فى يوم ——– المتزامن مع ——–
قد تحرير ذاك الاتفاق المكتوب بينما بين كلاً من :-
اولاً : ——–
الساكن ——–
( طرف أول )
( طرف ثانى )
وقد اقر كل من ضمنهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-
البنــد الأضخم
لديه المتعاقدون بينما بينهم المنشآت المبينة ادناه وهى ——–
البنــد الثــانى
يصدق على المتعاقدون بأن المنشآت المشار إليها والموضحة بالبند الأكبر مملوكة لهم بمقتضى ——–
البنــد الثـالــث
يوافق على المتعاقدون بأن المنشآت المشار إليها شاغرة من عموم الحقوق المادية مَهما نوعها كالرهن والاختصاص و الامتياز و حقوق الانتفاع و الأرتفاق ظاهرة أو خفية و أنها ليست موقوفة و لا محكرة .
البنــد الرابــع
اتفق المتعاقدون على قسمة المنشآت المنوه عنها على الإطار الأتي :-
1- يرتبط الطرف الأضخم بـ ——–
2- يرتبط الطرف الثانى بـ ——–
3- يرتبط الطرف الـ3 بـ ——–
4- يتعلق الطرف الـ4 بـ ——–
البنــد الخـامــس
يصدق على كل متعاقد بمعاينته للحصة التي اختص بها بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب المعاينة الكاملة النافية للجهالة شرعا و انه قبلها بحالتها الراهنة دون أن يحق له العودة على بقية المتعاقدين بأي شئ من ذاك .
البنــد السـادس
فور التصديق على ذلك الاتفاق المكتوب يصبح كل متعاقد هو المالك الأوحد للحصة التي اختص بها ويحق له القيام باستلامها لحظيا وتحصيل ريعها وثمارها ويتعهد بدفع الأرباح والضرائب والرسوم التشريعية والمصاريف المختصة بها من تاريخ إعتاق ذاك الاتفاق المكتوب .
البنــد السـابــع
قومت حصة الطرف الأضخم بمبلغ ——–
قومت حصة الطرف الثانى بمبلغ ——–
قومت حصة الطرف الـ3 بمبلغ ——–
قومت حصة الطرف الـ4 بمبلغ ——–
البنــد الثـامــن
تلك القسمة ختامية وقد إنتهت برضاء المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم وليس لأحدهم العودة فيها بأي حال من الأوضاع .
البنــد التـاســع
جميع نفقات ذاك الاتفاق المكتوب تقع على عاتق ——–
البنــد العـاشــر
أي صراع يصدر جراء ذلك الاتفاق المكتوب تخص به المحاكم الموالي لها معقل ——– بمختلف أشكالها و درجاتها .
البنــد الحـادى عشــر
إعتاق ذلك الاتفاق المكتوب من ——– بيد جميع من أطرافه نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الاول الطرف الـ2
اسم التاجر اسم المشترى
رقم البطاقة رقم البطاقة
التصديق الإمضاء
=======================================================
3-صيغة دعوى فهرسة وتجنيب
•
انه فى يوم …………… المتزامن مع…… /…../ ……
تشييد على إلتماس السيد /……………………..الساكن ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………. المحامى الكائن فى ………..
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى الزمان الماضي المنوه عنه اعلاه واعلنت :
1- السيد /……………. القاطن……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………
2- السيد /……………. القاطن……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………
( لكل الشركاء فى المبنى )
واعلنتهم بالأتى
الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (المبنى او الارض او ………) رقم ……… الكائن فى…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حواجز المبنى بدقه )
وإذ يهم الطالب انهاء وضْعه الشيوع تلك ليقدر على كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يستطيعوا التجزئة بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى إعزاز تلك الدعوى طبقا لنص الماده 836 من التشريع المدنى والتى منصوص بها على انه :
1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام الثروة المنتشر ، فعلى من يرغب الذهاب للخارج من
الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور في مواجهة المحكمة الجزئية .
2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لهذا ، خبيرا أو أكثر لتعديل الثروة المنتشر
وقسمته حصصا إذا كان الملكية يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه قلة تواجد جسيم فى تكلفته
وأيضا مقال الماده 464 من دستور المرافعات التى منصوص بها على انه :
إذا وجهت المحكمة ببيع المبنى المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة تشييد على لائحة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية الخاصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .
إنشاء فوق منه
انا المحضر أسبق الذكر قد انتقلت فى الزمان الماضي المنوه عنه اعلاه الى إذ المعلن اليهم وسلمتهم صورة من تلك الجرنال وكلفتهم بالحضور في مُواجهة محكمة ………… الابتدائيه الكائن مكانها فى ………….. في مُواجهة الدائرة ( ) مدنى وهذا بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من فجر يوم ……………. المتزامن مع …./…./…….. ولذا ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب ماهر ومتمرس تكون مهمته تصنيف وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى المبنى المبين المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يقضي ببيع كل المبنى بالقيم الذى يقدره المتمرس وصاحب الخبرة مع الزام جميع من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بمقدار حصته فى المبنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع إستظهار مختلَف الحقوق الشرعية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم
=================================
إتفاق مكتوب قسمة رضائية و تخارج لاحد الوارثة
بما يختص تركة المرحوم ====
انة فى يوم / / المتزامن مع قد أتفق كلا من :-
1-
2-
3-
4-
تمهــيد
و ذاك حتى الآن ان اقروا جمعيا باهليتهم للاتفاق و التعاقد إذ انهم بالغين معا على خسر اتفقوا على مايلى :-
*توفى المرحوم ====== فى / /2001و ترك ما يورث عنة متمثل في اطيان زراعية متمثل في سبعة و 20 فدان و تسعة قيراط و خمسة عشر سهما وا قعة معا فى زمام قرية ==و ===ترتيب المحلة الكبرى وحدودها كالاتى :_
-خمسة عشر فدان فى حوض == و === و الكانئة بزمام ===مركزالمحلة حدودها كالاتى
االحد البحرى / القطعة 97باقى ملك البـائعين الحد الشرقى /مسقة مناصفة يتبعها الاصلاح الزراعى
الحد القبلى / مسقة مناصفة و فاصل حوضى و باقى القطعة محطة مجارى الحد الغربى /القطعة 97و باقى القطعة
و مكان 2 فدان و8 قيراط بحوض ورد شفيق وحدودها/ الحد البحرى/مناصفة يتبعها الاصلاح الزراعى الحد القبلى / بعضة مسقة مناصفة و فاصل حوضى و باقى القطعة محطة مجارى الحد الغربى القطعة 97و باقى القطعة 0
و منطقة 2 فدان و8 قيراط بحوض ورد شفيق وحدودها/
الحد البحرىو الشرقى/القطعة 86 الحد القبلى/ ترعة الواخلية الحد الغربى/ مصرف مناصفة
ومساحة 3 فدان و4 قيراط بحوض الشامين بزمام العامرية ترتيب المحلة
وقطعة مساحتها 7 فدادين و5 قيراط و15 سهم بحوض الشامين بحرى
-و منشآت و هى متمثل في بيت مساحتة 100 وعشرة متر مربع بشارع داير الناحية في قرية ==== مشكل من ست طوابق بالاسمنت المسلح و بيت مساحتة 600 متر مربع إلى حد ما و عقار على جزء منة و الاخر فضاء
و بيت الكائن بشارع ابو القاسم يبع لقسم اول المحلة محافظة الغربية مساحتة 206 متر مربع و حدودة
الحد البحرى/ شارع ستة متر الحد الغربى / ورثة على الفولى و اخرين
الحد الشرقى جامع الشيخ محمد الحد القبلى 93شارع ابو القاسم و بة باب عمومى
مركب من ست طوابق الدور الاول مستودع و متبقية الادوار الخمسة كل دور بة شقتين
مخبز افرنجى الواقع بدائرة قسم ثانى المحلة ش === وقد تم تحرر تم عقده خاص بالمخبز موقع علية من جميع الورثة بالتخارج واختصاص ===بة وقد تم الاتفاق بين جميع الوراثة على الاتى /
اولا/ ذلك التمهيد جزء لا يتجزأمن ذاك الاتفاق
ثانيا/يتعلق كل طرف من الورثة بنصيب كل ذكر 3ف 4ط4 س ونصيب الإناث فكرية وهدى 3ف 4ط 4س
نصيب الارملة السيدة / ==== المكان 2فدان 8و قيراط بحوض و رد شفيق والمحددة بالحدود والمعالم الاتية الحد البحرى القطعة 76 ملك ورثة الرحوم === و القبلى / ترعة الدواخلية مشروع و الغربى مشية زراعية و ترعة ملك البهلوان و الحد الشرقى ملك ورثة المرحوم =========
ثالثا / وقد اتفق الورثة و تراضيا في حين بينهما و تشييد على رغبة السيد / === و يتعلق بنصيب ثلاثة فدادين و اربع قراريط و اربع اسهم و المناسبة بحوض الشامين قبلى و حدودها كالاتى
القطعة الاولى/ منطقة ثمانية عشر قيراطا بزمام ===== بحوض ==== قبلى /عشرة و المبينة الأطراف الحدودية والمعالم و كالاتى الحد الشرقى ترعة و بها الساقية و الحد الغربى و / ====تالحد البحرى و مصرف مناصفة و مع === الحد القبلى مسقة مناصفة بين صاحب المتجر و ملك ====
و القطعة الثانية / و مساحتها و فدان و تسع قراريط و و سبعة اسهم و بحوض =====ة و قسم تانى فى القطعة رقم 132 */ 130*/127/ /125/ /18 /بزمام ====ترتيب المحلة الكبرى و المو ضحة الأطراف الحدودية المعالم
الحدالشرقى / ==== والحد الغربى */ ===== الحد البحرى / مصرف دفع مناصفة === الحد القبلى / مسقة مناصفة مع =====
و القطعة الثالثة /مساحتها و فدان شخص فقط بحوض=== قبلى/ بزمام ===مقر المحلة عشرة و حدودها كالاتى
الحد الشرقى / ===== الحد الغربى ملك الست البائعة
الحد البحرى / مسقة مشتركة مع ==== الحد القبلى / مشاية عمو مية
ثالثا / وقد اتفق كل الورثة وتراضيا في حين بينهما وإنشاء على رغبة السيد / وانة يرتبط بنصيب 3ف4ط4س ثلاث فدادين واربعة قراريط واربعة اسهم وحدودة كالاتى الحد الشرقى / ترعة وبها الساقية الحدالغربى/=== الحدالبحرى / مصرف مناصفة مع الحاج == الحد القبلى/ مناصفة بين صاحب التجارة وملك =
رابعا – وقد قبل كل الاطراف في حين عدا === والحاجة == أنصبتهم وتظل ذائعة بينما بينهم دون تحديد للحدود المختصة بنصيب كلا من ضمنهم
خامسا-فيما يتعلق للبيت الواقع بالشارع العمومى المقام على ستة ادوار خسر قبل كل الذكور الاختصاص بة دون الاناث إذ ان يتعلق بالدور الاولى === بالدور الثانى == و بالدور الـ3 ====و بالدور الـ4 ==== و بالدور الـ5 === و بالدور الـ6 =================
سادسا -وتظل الارض المقام فوقها العقار ملكا شائعأ للجميع من الذكور ليس إلا وتعهد كل ذكر انة يدفع مِقدار 6 ستة الاف جنيه للاناث والحاجة عليات وقد وقف على قدميه السيد === بتسوية دينة من بين باقى ميراثة من التركة وسدادة لاشقائة الاناث
*سابعا – و يوافق على === بانة تسلُّم نصيبة الشرعى من باقى مركبات التر كة من مواشى وماكينات مياة وعربة كارو وجواد وحمار وباقى عتاد الزراعة ومستلزماتها من تركة المرحوم / ===
ثامثا -البيت الضخم الواقع بأرض======= الحد الشرقى / بيت ملك ==========
الحد الغربى / شارع 4م مناصفة الحدالقبلى / ==== الحد البحرى/ شارع 8م مناصفة
أختص كل طرف فية بنصيبة الشرعى وبحسب وحط يدة على ان يكون لجميع طرف 75مترأ مربعا يرتبط نصيب === 75مترأ فضاء واقعين بالناحية القبلية حدوهم كالاتى :- الحد الشرقى / ===وأخوتة
الحد الغربى/ شارع 4م مناصفة الحد البحرى / باقى ملك الورثة الحد القبلى / بيت ملك ا==
تاسعا -وقد اقركل طرف من الورثة بأنة قد اختص بنصيب أسبق الذكر خسر تلقى ما يخصة من الادوات والمعدات والمواشى سالفة الذكر=
عاشرا -وقد تقبلت السيدة / ====بأستلام كل نصيبهم فى البيت الواقع بالشارع العمومى بواقع كل ذكر 6000 ستة الاف جنيه أى إجمالى تمكُّن 36000 جنية ستة وثلاثون الف جنيه يقسم عليهم بواقع 1/2 للسيدة هدى وفكرية والنصف للام السيدة عليات في مُواجهة الشوربجى =
حادى عشر /وقد أتفق كل الورثة عدا ====والحاجة ===على ان يرتبط جميع من = و== و== و==و== و===== بمساحة إجمالية قدرها 15 خمسة عشر فدانأ موقف بحوض الخضرة والصفرةرقم 1 بزمام الدواخلية -والقطعة الثانية ومساحتها 7ف 5ط15س حادثة بحوض الشامين زمام العامرية وحدودهامحدودة للجميع
• اتفق جميع الوراثة على ثروة المبنى الكائن بشارع =====قسم اول المحلة على الشيوع من مال الطوابق و مال الارضية و ويوزع ريعة بتساوى على جميع الوراثة كلاحسب نصيبة الشرعى
ثانى عشر *وقد تقبلت السيدة / ===== التى اختصت بنصيبها سابق الذكر وتخارجت من التركة في حين يتعلق الاطيان الزراعية فحسب وإضافة إلى = والذى أختص بالنصيب السابق والذى تسلمة ووضع يدة علية وصار مسؤلأ عنة =
*تصدق على السيدة / =====بانها تسلمت كامل نصيبها فى الاراضى الزراعية وليس لها اطيان زراعية أخرى
*يوافق على السيد / ع=== بأنة تلقى كامل نصيبة فى الارض الزراعية المناسبة بزمام ===مقر المحلة الكبرى وقد استلم كامل نصيبة فى المنشآت وفى كل تركة المرحوم / === وصار متخارجا من التركة حتى الآن موافقة بأستلام كامل نصيبة العقارى والزراعى و المالى فى تركة المرحوم والدة وقد رضي بعدم أحقيتة فى المطالبة باى شئ يخصة
ثالث عشر / اتفق جميع الوارثة على ثروة المبنى الكائن بناحية اول المحلة بشارع ا===على الشيوع و تجزئة ريعة عليهم كلا وفق نصيبة الشرعى
رابع عشر /وأقد قبِل جميع الورثة بان هذة القسمة قسمة ختامية لارجعة فيها وأصبحوا جميعأ ملتزمين بالإمضاء على هذا في مُواجهة عموم الجهات الرسمبة واصبح كل واحد صاحب مسئولية مسئولية مطلقة عن نصيبة ودفع ما يخصة من رسوم ورسوم وخلافة للجهات الأصلية
خامسا عشر/ ليس لاحد أن يخالف بنود ذاك الاتفاق وأى منازعة فية لاتمنع دون نفاذة فى مؤتمر جميع الورثة بما فيهم من ينازع والذى يخالف هذا يصبح ملزم بتأدية مِقدار 50000خمسون الف جنيه ولذا كشرط جزائى للاخلال بذاك الاتفاق أو عد منفاذة أوعرقلتة مع نفاذ بنودة
• المقرين بما فية
• الاطراف
=====================================
4- تشاطر شركاء في مبنى موروث واختص كل شخص من بينهم بنصيب محدد مفروز، وحرروا بما اتفقوا أعلاه إتفاق مكتوب قسمة لم ينصوا ذات واحد من بنوده على ضرورة وضعه في صيغة إتفاق مكتوب ختامي يصدق فوق منه في مواجهة أية محكمة من المحاكم، ثم رأى عدد محدود من المتقاسمين الذهاب للخارج على ما تراضوا فوقه من القسمة، فاضطر من يود من ضمنهم نفاذ ذاك الاتفاق المكتوب على أن يلجئ إلى القضاء طالبًا الحكم له بإثبات صحة الاتفاق المكتوب توطئة لتسجيله، ومحل البحث هو الذي لو أنه ذاك المطلب محتملًا أم غير ممكن.
2 – وللبحث في ذاك المسألة يقتضي أن نتناول البيان في المسائل التالية:
أولاً: إن تم عقده القسمة العرفي حرر في تلك الظرف لا إلى أن يسجل وإنما غرض به قسمة المبنى قسمة مهايأة وأنه يمكن التحرير منه حتى حتى الآن الاعتراف به في مواجهة القضاء.
ثانيًا: ليس من اللازم إلحاق إتفاق مكتوب القسمة الحاصلة بين الورثة عن حق موروث.
ثالثًا: إن الطريق الشرعي في مقال القسمة ليس هو إعلاء دعوى بطلب الحكم بصحة تم عقده عرفي حصل بخصوصها وإنما يقتضي الالتجاء إلى الممارسات التي موضوع فوق منها الدستور وتتلخص وفي السطور التالية:
( أ ) إعلاء دعوى قسمة في مواجهة المحكمة الجزئية الأهلية (مواد 454 – 458 من الدستور المواطن).
(ب) إعزاز دعوى بيع لعدم إمكان القسمة (مادة 626 من تشريع المرافعات).
(جـ) الالتجاء إلى المجلس الحسبي لفعل القسمة بمعرفته لو أنه بين المتقاسمين قاصر ليس له ولي (العبارة السادسة من المادة 21 من دستور مقر المجالس الحسبية).
3 – وحالياً نتكلم على كل موضوع من تلك المسائل، مراعين مردود ما يؤيد إتجاه نظرنا ومناقشة ما يحتمل تحديد وجهته حيالها:
عن الأمر الأولى:
4 – تعَود المتعاقدون منذ صدور تشريع الالتحاق الجديد وانسياب مفعوله أن يحرروا إتفاق مكتوبًا تمهيديًا يثبتون فيه ما اتفقوا فوقه من تعاقد أو فعل، ويضمنونه موضوعًا خاصًا بالتعهد بالحضور في مواجهة المحكمة للتوقيع على الاتفاق المكتوب الختامي، ويكون ذاك بكون نشر وترويج من ناحيتهم بأن الغرض من التعاقد لم يكن مؤقتًا أو التزامًا شخصيًا غير محتاج للتحاق، فإذا ما عدل متعاقد من ضمنهم عن تطبيق تعهده ذاك دعوة الملتزم له إلى المحكمة الحكم بصحة التعاقد تمهيدًا لتسجيله وقيام هذا مقام الاتفاق المكتوب المدون تمامًا، وأظهر ما يكون هذا في تعهدات البيع والشراء لأنه لا أداة إلى إلحاق إتفاق مكتوب البيع التمهيدي أو الابتدائي وإنتاج أثره سوى تلك الكيفية التي ابتكرها شراح الدستور المصري وفي مقدمتهم الأستاذ عبد السلم بك ذهني المستشار بمحكمة الاستئناف.
5 – ولكننا إذا رجعنا إلى إتفاق مكتوب القسمة نص ذلك البحث يتبين أن المتعاقدين لم يقصدوا أن يكون ذاك الاتفاق المكتوب ختاميًا، ويتبين لنا بالتالي أن نية المتعاقدين لم تكن ترمي على أن يكون ذلك الاتفاق المكتوب من العقود واجبة الالتحاق، ولم يأتِ فيه المتعاقدون بذكر أي مقال يحتم عليهم الإمضاء على الاتفاق المكتوب في مواجهة أية ناحية قضائية.
6 – تلك هي نية المتعاقدين مثلما قلنا، ويؤيد تقريرهم تلك:
أولاً: إن مثل تلك القسمة العرفية لها سند في الشرع والقانون.
ثانيًا: أن لا احتياج إلى إلحاق إتفاق مكتوب تلك القسمة مثلما سنبين بالبند اللاحق، ولقد اصطلح فقهاء الشرع والقانون على تسمية مثل تلك القسمة بقسمة المهايأة Partage provisionnel وهي – مثلما عرفها الأستاذ كامل بك مرسي عميد كلية الحقوق في كتابه (العقود المدنية الضئيلة) فقرة (188) – التي لا تعمل بالطراز الشرعي، ولا يتجاوز أثرها الفائدة، وقد كلف قضاء المحاكم بأن مثل تلك القسمة لا يمكن أن تكون أبدية على السليم (مثلاً حكم محكمة الاستئناف الأهلية، عشرين شباط سنة 1890، الحقوق، السنة السادسة، صـ 175) وايضا كلف فقهاء الشريعة الإسلامية أن تلك القسمة (غير أساسية ولو عقب الرضا) وأنه (إذا أباها عدد محدود من المستحقين (في الوقف) في أعقاب حصولها جاز نقضها وإبطالها ولو كان قد وافق بها من قبل) (كتاب مباحث الوقف للشيخ محمد زيد بك صـ 31 الطبعة الثانية، وابن عابدين، الجزء الـ3 صـ 379) وبذلك لا يكون لسبق الاعتراف بالقسمة المنوه عنها أية سعر ولو حصل ذاك في مواجهة القضاء.
عن الأمر الثانية:
7 – صدر تشريع الالتحاق الجديد في عام 1923 موضحًا نسق الالتحاق الحوار ومعدلاً للقانون المواطن في قليل من أحكامه وملغيًا لبعضها الآخر، وإذا رجعنا إلى المادة (16) منه نتبين أنه كلف بإلغاء أغلب مواد الباب الـ2 من التشريع المواطن المخصص (بإثبات الحقوق المادية) ولم يبقَ منه سوى بضع مواد منها المادة (610) ونصها: (ثروة المبنى والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت آيلة بالإرث تثبت في حق كل إنسان بثبوت الوراثة) أي بدون مطلب إلى تسجيلها مثلما اشترطت هذا باقي مواد ذاك الباب التي ألغيت، وبديهي أن القسمة من بين الحقوق المتفرعة عن الثروة العقارية.
8 – ويستفاد الأمر الذي توفر أن في إبقاء دستور الاشتراك الجديد للمادة (610) من الدستور المواطن إباحة صريحة بعدم وجوب إلحاق تم عقده القسمة لو أنه خاصًا بعقار موروث.
9 – ولكننا في المقابل نشاهد أن نعود إلى دستور الاشتراك الجديد ذاته لنتبين ما لو أنه متمشيًا مع المادة (610) مدني أم أنه جاء بنص يناقضها أو يلغيها، وبالرجوع إلى المادة الأولى منه نشاهد أنها توجب إلحاق كل إتفاق مكتوب من وضْعه إستحداث Constituer حق ثروة أو حق عيني عقاري أحدث أو نقله أو تغييره أو زواله، ولما كانت القسمة ليست منشئة للملكية وإنما هي معلنة ومبينة لها déclaratif، فإن إلحاق عقدها ليس بلازم تشييدً على هذا.
عشرة – غير أننا إذا انتقلنا إلى المادة الثانية من تشريع الالتحاق نشاهد أنها توجب إلحاق العقود والأحكام الختامية المقررة لحقوق الثروة أو الحقوق الحسية العقارية الأخرى المنوه عنها في المادة الأولى بما فيها القسمة العقارية، وقد يتصور لأول وهلة أن تلك المادة مناقضة للمادة (610) مدني التي تواصل قائمة وفعالة بموجب دستور الاشتراك، ولكننا إذا ميزنا بين أشكال القسمة يتبين لنا أن المادة الثانية من دستور الالتحاق لا تلغي بأي حال المادة (610) مدني وأنها جاءت للتدارك موقف خاصة وهي القسمة بين الشركاء أي قسمة المبنى المملوك على الشيوع بغير سبيل الميراث، أما القسمة بين الورثة عن مبنى موروث فخاضعة بدون شك لحكم المادة (610) مدني، ذاك هو الشرح الشرعي المتمشي مع المنطق وإلا لما أبقاها الشارع.
11 – ويشير إلى صحة ذلك التوضيح أفكار الشراح وأحكام المحاكم، وها نحن أولاء نلخصها وفي السطور التالية:
( أ ) رأى الأستاذ صليب بك سامي في بحثه الكافي المنشور في جريدة المحاماة السنة الثامنة (صـ 641 – 734) تحت عنوان (الالتحاق – إشهار السلوكيات العقارية) ولقد صرح فيه بعدما أكل البحث بإفاضة في ذلك الشأن أن من بين العقود والأحكام الخاضعة للتحاق في فترة حكم الدستور المواطن: عقود قسمة المنشآت المشتركة لا الموروثة بموجب المادة (610) مدني إقليمي ويقابلها المادة (736) مدني مختلط (صـ 655) وأن عقود قسمة المبنى بين الورثة والأحكام الصادرة بتلك القسمة لا تتطلب إلى إلحاق (صـ 658) ولما انتقل الأستاذ إلى البحث في ذلك المسألة في فترة حكم دستور الالتحاق الجديد أفاد بصفحة 664 ما يجيء بصريح البند:
(لم ينص تشريع الاشتراك على ضرورة إشهار الحقوق الآيلة بالإرث، إلا أن قصر هذا على (العقود الصادرة بين الأحياء) ولذلك فلا يخضع للانضمام محاضر حصر التركة، والأحكام الصادرة بتثبيت حق الوارث على المبنى الموروث وعقود القسمة بين الورثة والأحكام الصادرة فيها إلخ [(1)]).
(ب) أتى في نص عنوانه (بحث في نمط التسجيلات العقارية) للأستاذ إلياس روفائيل عياشي المحامي بقسم قضايا النقدية ومنشور بمجلة المحاماة السنة الخامسة بصفحة 407 توضيحًا للمادة الثانية من دستور الالتحاق ما يجيء (أتت المادة الثانية متضمنة ضرورة إلحاق القرارات الختامية المقررة لحقوق المال أو الحقوق النقدية العقارية، إلى أن ذاك الوجوب على افتتاح نصه لا يسري على ما يصبح على علاقة فيها بحق عيني ناشئ عن الوصية أو الوراثة، ولما كان تلك الحقوق ذاتها غير خاضعة للتحاق فيجب ايضا أن يكون الشأن فيما يتعلق للحكم الذي ينتج ذلك مشجعًا لها شأن الحكم في القسمة الحاصلة بالتراضي عن ميراث هو شأن القسمة التي حصلت بالتراضي بين الورثة فلا يسجل).
(جـ) حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية في حكم صادر منها بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1930 ومنشور بالجريدة القضائية العدد 17 من السنة الثانية صـ 18 بأن تم عقده القسمة بين الورثة إجراء لا عوز لتسجيله للاحتجاج به على الغير لأنه لا احتياج لتسجيل الثروة الآيلة بطريق الميراث حيث الثروة تثبت في حق الجميع فور الهلاك وقد ثبتت أحكام محكمة الاستئناف المختلطة على ذاك الإقتراح.
(د) حكمت محكمة المنشية الجزئية الأهلية بتاريخ 31 آذار سنة 1931 بأن تم عقده قسمة المهايأة لا ينشئ سوى حقوقًا شخصية…. (الجرنال القضائية – العدد 32 من السنة الثانية صـ عشرين) أي إذا كانت هنالك مطالبة بحقوق شخصية ناشئة عن إشتراط جزائي أتى ذكره بالعقد تكليفً
(هـ) أتى في عوامل حكم صادر من محكمة استئناف جمهورية مصر العربية الأهلية بتاريخ 28 أيار سنة 1930 ما يفيد أنه لا يشترط إلحاق تم عقده قسمة عرفي مؤرخ سنة 915 لسلامته (جرنال المحاماة السنة الحادية 10 صـ 152 رقم 92).
12 – ورُبَّ سائل يسأل: إذا كانت المادة (610) مدني تحتوي التكلم على إثبات قسمة المبنى الموروث، فما هو مقال التشريع المواطن المخصص بإثبات قسمة المبنى المملوك عن غير سبيل الميراث ؟ والجواب على ذاك السؤال يضيف إلينا يقينًا بعدم الاحتياج إلى إلحاق تم عقده قسمة المبنى الموروث حتى بموجب تشريع الالتحاق الجديد، ولذا لأن الدستور المواطن كان يفرق بين هاتين الحالتين فأتى بنص المادة (610) ولم يفته الموضوع على الوضعية الأخرى – وضعية إثبات قسمة المبنى المملوك بغير سبيل الميراث فقضى في المادتين (611) و(612) بأن الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود انتقال المال أو الحقوق المادية إلخ تثبت بالتسجيل وأنه يجب إلحاق القرارات المتضمنة لبيان هذه الحقوق والعقود المشتملة على قسمة عين المبنى Actes contenant un partage d’immeubles en nature أي قسمة المبنى الآيل من عقود انتقال الثروة أو الحقوق الحسية (كالبيع والرهن إلخ).
وقد وقع أن تشريع الالتحاق الجديد نقل حكمي المادتين (611) و(612) مدني مع تطوير وتفصيل وإظهار إلى المادتين الأولى والثانية منه وأمر بإلغاء المادتين (611) و(612) من الدستور المواطن، وأبقى المادة (610).
13 – ويستخلص من ذاك كله أن (القسمة العقارية) الواردة في المادة الثانية من دستور الالتحاق والتي توجب إلحاق عقودها والأحكام المقررة لها لا يعني بها القسمة بين الورثة في المبنى الموروث.
14 – ونرمي بذاك كله على أن الدستور لا يحتم إلحاق إتفاق مكتوب القسمة بين الورثة في المبنى الموروث وهكذا لا يلزم أن يقتضي واحد من المتقاسمين الآخر بتسجيل إتفاق مكتوب القسمة طالما حقه وطيدًا ولا تشاجر في نصيبه ولا أن يحمله مصروفات دعواه من دون دافع أو عزر ومن ثم لا يكون له هنالك جدوى أو إدارة في ترقية تلك الدعوى.
عن الموضوع الثالثة:
15 – إنتظر واستمر هذه اللحظة التكلم على الطريق الشرعي لفرز وتجنيب حصة وارث في مبنى موروث وبتصفح القوانين يتجلى أن ثمة ثلاث أساليب لمثل ذاك الفهرسة والتجنيب.
الأسلوب والكيفية الأولى: إعلاء دعوى القسمة المنصوص فوق منها في المواد (454) – (458) من التشريع المواطن إذا كان المبنى قابلاً للقسمة لأن المادة (454) تشترط إمكان قسمة الممتلكات عينًا أما في وضعية عدم إمكان القسمة عينًا ولقد أحالت المادة (454) منه على الممارسات المختصة بذاك والمبينة في دستور المرافعات.
والأسلوب والكيفية الثانية: الالتجاء إلى دعوة بيع المبنى لعدم إمكان قسمته بغير ضرر على حسب المنصوص فوقه في المادة (626) من تشريع المرافعات.
والكيفية الثالثة: الالتجاء إلى المجلس الحسبي الخاص لفعل القسمة بالتراضي إذا كان بين المتقاسمين قاصر محدد فوق منه وصي (البند السادسة من المادة 21 من دستور مركز المجالس الحسبية).
16 – ويحسن بنا أن نختم ذاك البحث بحكم القضاء في الدعوى المخصصة بطلب الحكم بصحة إتفاق مكتوب القسمة العرفي حيث توضيح ذاك الشأن على محكمة دمياط الجزئية فقضت بتاريخ 4 كانون الأول سنة 1930 برفض دعوة الحكم بصحة إتفاق مكتوب قسمة عرفية واستندت في هذا على أساس أنه لا يمكن الحكم بصحة تم عقده القسمة العرفي سوى لو أنه تأديته جائزًا.
17 – ويتلخص ذاك البحث في أن تم عقده القسمة العرفي لو أنه خاصًا بعقار موروث فلا عوز لتسجيله وهكذا لا وجوب لاستصدار حكم بإثبات سلامته، أما لو كان خاصًا بعقار مملوك بين شركاء على الشيوع وعن مبنى غير موروث فإنه يتحتم تسجيله وبالتالي فليس ثمة من عائق لاستصدار حكم بإثبات سلامته.
============================
5–اثر الغبن فى القسمة
=================================
الطعن رقم 0051 لعام أربعين مكتب فنى 26 صفحة رقم 728
بتاريخ 01-04-1975
الشأن : إتفاق مكتوب القسمة
المسألة الفرعي : اثر الغبن فى القسمة
بند رقم : 1
مفاد موضوع المادة 2/844 من الدستور المدنى ، أنه لا حانوت للضمان فى القسمة إذا وجد إشتراط صريح فى الاتفاق المكتوب يقضى بالإعفاء من الضمان و ذكر فى ذاك الشرط دافع الإستحقاق بالذات المرغوب الإعفاء من ضمانه .
=================================
الطعن رقم 0051 لعام أربعين مكتب فنى 26 صفحة رقم 728
بتاريخ 01-04-1975
الشأن : تم عقده القسمة
الشأن الفرعي : اثر الغبن فى القسمة
بند رقم : 2
جعلت المادة 845 من الدستور المدنى من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى إتفاق مكتوب القسمة يتيح بذاته إلتماس نقضها ، و بالتالي فإذا حدث فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده الدستور ، جاز للشريك المغبون أن يعود على باقى الشركاء بالغبن حتى و لو أنه تبرير الإستحقاق قد إستبعد فى إتفاق مكتوب القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان و ذاك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين . بما أن هذا ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذاك البصر و ذهب حتّى إسقاط الطاعنة حقها فى الضمان فيما يتعلق لحصتها فى العمارة يترتب فوقه وقوع حقها فى مناشدة نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ فى تأدية التشريع .
( الطعن رقم 51 لعام أربعين ق ، جلسة 1975/4/1 )
=================================
6–قسمة المهايأة
=================================
الطعن رقم 0190 لعام 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 131
بتاريخ 23-01-1964
الأمر : إتفاق مكتوب القسمة
المسألة الفرعي : قسمة المهايأة
عبارة رقم : 2
تصرف القسمة بالتراضى محتمل ولو أنه بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، حتّى يحصل الوصى أو القيم على إذن من المنحى القضائية المخصصة بفعل القسمة على ذلك الوجه وعلى أن تصدق تلك الجانب على إتفاق مكتوب القسمة حتى الآن تمامه حتى يصبح نافذا فى حق ناقص الأهلية . و حيث كان البطلان الناجم عن عدم انتباه تلك الممارسات قد شرع لصالح القاصر و من فى حكمه حتى لا يتعاقد الوصى أو القيم على إجراء ليس له فى المصدر أن يستقل به ، فإن ذاك البطلان يكون نسبيا لا يحتج به سوى ناقص الأهلية الذى يكون له لدى بلوغه سن الرشد لو كان قاصرا أو لدى إعلاء القرميد عنه لو كان محجورا أعلاه التخلي عن التمسك بذاك البطلان و عطلة القسمة الحاصلة بغير إتباع تلك الممارسات .
( الطعن رقم 190 لعام 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0066 لعام 35 مكتب فنى عشرين صفحة رقم 298
بتاريخ 11-02-1969
المسألة : إتفاق مكتوب القسمة
الشأن الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 1
مقتضى المادة 847 من الدستور المدنى هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال المنتشر لا تنهى موقف الشيوع بين الشركاء فيه و لا تعدو الغرض منها تحضير صلة هؤلاء الشركاء لإقتسام فائدة ذاك الثروة بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل من ضمنهم فترة حادثة لحصته فيه بما يعنى مبادلة استغلال بإنتفاع مثلما هو الشأن فى إتفاق مكتوب الإيجار . و حيث تقضى المادة 848 الآتية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من إذ حقوق و إلتزامات المتقاسمين لأحكام إتفاق مكتوب الإيجار سوى بينما يتضاد مع طبيعة تلك القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يتعهد الشريك المهايئ مثلما يتعهد المستأجر طبقا لنصوص التشريع المدنى فى الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها عقب إنتهاء نوبته فى الإنتفاع بها و سوى كان غاصبا و ينبغي بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر .
( الطعن رقم 66 لعام 35 ق ، جلسة 1969/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0332 لعام 35 مكتب فنى عشرين صفحة رقم 1084
بتاريخ 26-06-1969
الأمر : إتفاق مكتوب القسمة
الشأن الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 1
استناداً لنص العبارة الثانية من المادة 846 من الدستور المدنى تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس 10 سنة إلى قسمة ختامية ما لم يتفق الشركاء على غير هذا ، مثلما إعتبر المشرع فى الشق الأخير من هذه العبارة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من الثروة الدارج مرحلة خمس 10 سنة زوجة شرعية إلى أن حيازته لذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة الأمر الذي مؤداه أنه إن لم يثبت ضد تلك الزوجة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من الملكية الدارج تؤدى إلى ملكيته لذا الجزء إعمالا لتلك الزوجة و للحكم الوارد فى صدر البند الثانية من المادة 846 المنوه عنها .
=================================
الطعن رقم 0127 لعام 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862
بتاريخ 19-05-1970
المسألة : تم عقده القسمة
الأمر الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 1
القاعدة الواردة بالمادة 1/846 من التقنين المدنى الحاضر و التى تقضى بأن إذا اتفق على قسمة المهايأه المكانية و لم تشترط لها مرحلة أو أنتهت المرحلة المتفق فوقها و لم يحصل اتفاق حديث ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إن لم ينشر الشريك إلى شركائه قبل ختام السنة الحالية بثلاثة أشهر أنه لا يود فى التحديث ، هى قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظيرفى التقنين المدنى الملغى ، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على السلوكيات الماضية على تاريخ الجهد بالقانون المدنى الجاري .
=================================
الطعن رقم 0293 لعام 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 132
بتاريخ 26-01-1971
المسألة : إتفاق مكتوب القسمة
الشأن الفرعي : قسمة المهايأة
عبارة رقم : 2
يشترط استناداً للمادة 2/846 من الدستور المدنى حتى تتبدل قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة ختامية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من الملكية الدارج فترة خمس 10 سنة ، و ألا يكون الشركاء قد إتفقوا مقدماً على عكس هذا . و حيث كان الثابت فى الدعوى أن القسمة – قسمة نظر – لم تنقلب إلى قسمة ختامية لعدم خرج من مرحلة خمس عشر سنة من وقت صدور الدستور رقم 180 لعام 1952 الذى جعل ما فرغ فيه الوقف ملكاً للمستحقين حتى تاريخ إعلاء الدعوى فى 1959 ، فإن مقتضى هذا إعتبار أصحاب المتاجر إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع فى الإعيان التى كانت موقوفة و من داخلها المبنى مقال قسمة البصر .
=================================
الطعن رقم 0527 لعام 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 955
بتاريخ 07-04-1977
الشأن : إتفاق مكتوب القسمة
المسألة الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 1
المصدر فى الإدعاءات – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أنها معلومة الثمن و لا يطلع عن ذلك المنشأ سوى الإدعاءات التى ترفع بطلب غير إجتمع للتقدير فتعتبر مجهولة التكلفة ، و حيث يبين من الحكم الصادر فى الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم بإعتبار تم عقده قسمة المهايأة المؤرخ 1969/12/4 منتهياً و تمسك الطاعنون بأن ذاك الاتفاق المكتوب غير معين المرحلة و لا يمكن لأى من الطرفين مناشدة إنهائه سوى إذا أخل الناحية الأخرى بإلتزاماته المبينه بالعقد ، و حكمت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيساً حتّى الاتفاق المكتوب قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة التكلفة و يعد رسمها عملاً بنص العبارة الـ3 من المادة 75 من التشريع رقم تسعين لعام 1944 فى شأن الضرائب القضائية فى المواد المدنية ، بريع المبنى مقال هذا الاتفاق المكتوب عن مرحلة سنة .
=================================
الطعن رقم 0881 لعام 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871
بتاريخ 19-03-1981
المسألة : إتفاق مكتوب القسمة
الشأن الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 2
قسمة المهايأة المكانية لا تأتي لتصبح قسمة ختامية استناداً للمادة 2/846 من التشريع المدنى سوى بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من الثروة الذائع مرحلة خمسة عشر سنة ، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على ضد هذا .
=================================
الطعن رقم 1030 لعام 52 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 269
بتاريخ 06-12-1989
الشأن : تم عقده القسمة
الأمر الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 3
الموضوع فى البند الأولى من المادة 846 من التشريع المدنى يدل حتّى للشركاء على الشيوع فى الثروة أن يتفقوا على قسمة المهايأه لبرهة معينه فيقسمون الثروة بينهم قسمة فائدة لا قسمة ملك فيختص كل من ضمنهم بجزء مفرز يعادل حصته فى الثروة الذائع فيستقل بإدارته و إستغلاله و الإنتفاع به سواء بشخصه أو على يد غيره دون باقى الشركاء ، ذاك أن الشريك يقتضى تلك المهايأة ينال نصيب باقى الشركاء فى فائدة الجزء الذى أختص به فى بنظير حصول الشركاء على نصيبه هو فى فائدة الأجزاء العبارة الأخرى ،
و يعد الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعه حصص الباقى من الشركاء و تطبق النُّظُم المخصصة بالإيجار – بصدد بحقوقه و إلتزاماته و جواز الإحتجاج بالقسمه على الغير ،
و يكون له تأجير الجزء المفرز الذى أختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم مزاولة ذاك الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكيته الثروة المنتشر و تكون الإجارة الصادرة من بينهم للغير غير ناجعة فى اجتماع الشريك ذو الحق فى إستغلال و مصلحة ذاك الجزء ، و يحق لذلك الشريك أن يحتج بتلك القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء عقب القسمة و لو لم يكن تم عقده القسمه مشهراً حيث يعد الشريك فى حكم المستأجر لذا الجزء و طبقاً للقواعد المخصصة بعقد الإيجارفإنه لا ينبغي شهره للإحتجاج به على الغير .
( الطعن رقم 1030 لعام 52 ق ، جلسة 1989/12/6 )
=================================
الطعن رقم 1822 لعام 52 مكتب فنى أربعين صفحة رقم 823
بتاريخ 23-03-1989
الشأن : إتفاق مكتوب القسمة
الأمر الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 2
لئن كان قسمة المهايأة المكانية لا تنهى وضعية الشيوع من إذ الثروة المنتشر سوى أنها تفزره من إذ الفائدة و ذاك لمده موقوته لا تزيد على خمس سنين قابلة للتجديد لمقدار أخرى ، فإذا واصلت خمسة عشر عاماً إنقلبت بشدة الدستور إلى قسمة ختامية تنتهى بها ظرف الشيو ع .
( الطعن رقم 1822 لعام 52 ق ، جلسة 1989/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0041 لعام 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 45
بتاريخ 21-01-1943
الشأن : تم عقده القسمة
الشأن الفرعي : قسمة المهايأة
بند رقم : 2
إن مقتضى الإستغلال على مرجعية المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقة بالأصالة ، و لا يكون نائباً عن شريكه سوى فى وحط اليد المادى على العين فترة الإستغلال . و ذاك لا نفوذ له فى حق الإنتفاع نفسها ، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض ما للشريك الآخر على مرجعية أنه كان مغتصباً نصيبه أو عائقاً إياه من الإنتفاع به .
( الطعن رقم 41 لعام 12 ق ، جلسة 1943/1/21 )
=================================
7–القسمة الاتفاقية
=================================
الطعن رقم 0004 لعام عشرين مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-12-1951
الأمر : إتفاق مكتوب القسمة
المسألة الفرعي : القسمة الاتفاقية
بند رقم : 1
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع ذاك القدر إلى بكر ، ثم إعزاز وارث أجدد دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً حتّى قسـمة حصـلت بينهم و أن تلك القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة فوق منه و أنه بمقتضى تلك القسـمة لديه نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم ترقية ذاك الوارث دعوى علــى زيد و بكر مناشدة فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً حتّى ذلك القدر يدخل في حين إختص به بمقتضى تم عقده القسمة ، فدفع بكر تلك الدعوى بأن تم عقده القسـمة باطل لأن قليل من الورثــة لم يوقعوا فوق منه ومن بينهم الوارث صاحب التجارة لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لذلك القدر مؤسسـة قضاءها إلى أن إتفاق مكتوب القسـمة صحيح ملـزم لكل الورثة ومن تلقوا حقوقا حسية من بينهم ، أنه على تكليف أن الوارث صاحب المتجر لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى الفائتة ولم يبـــد إعتراضاً على الاتفاق المكتوب وقتما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذاك الوارث صاحب المتجر كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا غير صحيح فيه . أما الطعن فوق منه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة رغم أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً حتّى تلك القسمة باطلة فيما يتعلق إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد صاحب المتجر له ، فهو طعن إيراد مادام كل ما أثاره بكر من منازعة عند محكمة الشأن فى تم عقده القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع فوق منه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على تلك المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذاك الأمر الذي لم يقــدم دليل علــى في وقت سابق التمسك به عند محكمة المسألة فلا يعتد به .
=================================
الطعن رقم 0004 لعام عشرين مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-12-1951
الشأن : تم عقده القسمة
الشأن الفرعي : القسمة الاتفاقية
بند رقم : 1
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع ذلك القدر إلى بكر ، ثم إعزاز وارث أحدث دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً إلى أن قسـمة حصـلت بينهم و أن تلك القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة فوق منه و أنه بمقتضى تلك القسـمة عنده نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم إعزاز ذاك الوارث دعوى علــى زيد و بكر إلتماس فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً إلى أن ذلك القدر يدخل بينما إختص به بمقتضى تم عقده القسمة ، فدفع بكر تلك الدعوى بأن تم عقده القسـمة باطل لأن عدد محدود من الورثــة لم يوقعوا فوق منه ومن ضمنهم الوارث التاجر لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لذا القدر مؤسسـة قضاءها إلى أن تم عقده القسـمة صحيح ملـزم لكل الورثة ومن تلقوا حقوقا حسية من بينهم ، أنه على إلزام أن الوارث صاحب التجارة لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى الماضية ولم يبـــد إعتراضاً على الاتفاق المكتوب وقتما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من هذا الوارث صاحب التجارة كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا غير صحيح فيه . أما الطعن أعلاه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة رغم أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً حتّى تلك القسمة باطلة فيما يتعلق إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد التاجر له ، فهو طعن عائد مادام كل ما أثاره بكر من منازعة عند محكمة الأمر فى إتفاق مكتوب القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع أعلاه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على تلك المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا هذا الأمر الذي لم يقــدم دليل علــى في وقت سابق التمسك به عند محكمة المسألة فلا يعتد به .
=================================
الطعن رقم 0392 لعام 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الأمر : إتفاق مكتوب القسمة
المسألة الفرعي : القسمة الاتفاقية
بند رقم : 5
متى تشاطر الورثة – و بينهم صاحب المتجر – أعيان التركة في أعقاب صدور تم عقده البيع و إختص الوارث صاحب المتجر بنصيبه مفرزا خسر صار ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ثروة ما باعه شائعاً بينما إختص به بموجب إتفاق مكتوب القسمة . و هكذا فلا إدارة للطاعن ” واحد من الورثة ” فى تعييب الحكم المطعون فيه بينما أمر به من جعل القدر المبيع شائعاً في حين إختص به صاحب المتجر فى تم عقده القسمة الموقع فوق منه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة عامتها .
Originally posted 2021-11-29 19:34:39.