(( تم صدور قضى بمنع المدين من السفر وأيداع جواز سفره خزينة المحكمة ))
عند محكمة دبـــــــي الابتدائية
دائرة الموضوعات المستعجلة
المطلب رقم لعام 2013 حظر من السفر
السيد الأستاذ / قاضى الموضوعات المستعجلة المحترم
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم :
الطالب :
ضـــــــــــــــــد
1- السيد / م
الأمر / مناشدة تحريم من السفر ( )) وهذا بمقتضى شيك إشعاره كالأتي :
مسلسل تاريخ الشيك المبلغ البنك المسحوب فوق منه
1-
2-
3-
الاجمالي
وحال تقديم الشيكات الى البنك المنوه عنه قال بعدم وجود مخزون جاري واجتمع للجر .
وإذ أن المعلن إليه يقوم بتصرف عدد محدود من الإجراءات التى تثير الريبة والشك من بيع ماله وغيرها ومن الممكن خروجه فى اى وقت دون دراية الطالبة .
وإذ أن الطالبة قد صدر لصالحها الحكم فى القضية الجزائية رقم لعام 2010 إجراء عقابي دبي وقدمت قضى التأدية مستعجل دبي ويمُر بإلزام المتهم بسداد مِقدار وقدره تسعة ملايين وثمانمائة 1000 درهم والنفقات وأتعاب المحاماة .
وإذ أن دين الطالبة محدد الكمية وحال التأدية وغير متنازع فيه وقد نهضت الطالبة بمطالبة المتهم بسداد المبالغ المدين بها سوى أنه تنفيذ فى التسويف والوعود وفتح ساحات اخرى للاستحواذ على اموال من الطالبة وقيامه بتسليمها شيكات بهذه المبالغ .
وخشية من فرار المشتبه به وخصوصا أنه غربي وغير ساكن بالبلد تتقدم الطالبة بذلك المطلب لمنعه من السفر طبقا لنصوص التشريع .
إذ نصت المادة ( 329 ) من تشريع الممارسات المدنية على أساس أنه :-
1- للدائن ولو قبل ترقية الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المخصص ، أو رئيس الدائرة وفق الأوضاع ، إنتاج وجّه بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إن لم يكن محدد الكمية ، ويصدر الموضوع بذاك تشييد على مناشدة يتيح من ذو الموضوع للقاضي المخصص ، أو رئيس الدائرة وفق الأوضاع ، إذا نهضت عوامل جادة يخاف برفقتها فرار المدين ، مع توافر المحددات والقواعد اللاحقة :
أ – أن يكون الحق معلوما ومستحق التأدية وغير محصور شريطة .
ب – ألا تقل ثمن الحق المتطلبات به عن 1000 درهم ما لم يكن عقوبة مالية نقدية أو نفقة مقررة .
ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا ظهر من واضح الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د – ان يمنح الدائن كفالة تقبلها المحكمة يكفل فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من نتيجة لـ حظره من السفر إذا وضح ان الدائن غير محق في ادعائه .
2- وللقاضي قبل إنتاج المسألة ، ان يجري تحقيقا مختصرا إن لم تكفه الملفات المعززة للطلب .
3- وللقاضي في وضعية إصداره الشأن بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الشأن بالمنع من السفر على جميع بوابات البلد .
4- ولمن صدر المسألة تجاهه ان يتظلم منه بالممارسات المقررة للتظلم من التعليمات للتظلم من التعليمات على العرائض .
5- العرائض .
ونصت المادة ( 330 )من ذات الدستور على أساس أنه :
” وجّه الحظر من السفر قائم وفعال ، حتى ينقض لأي علة العوامل – الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر المسألة ، ومع ذاك يأمر القاضي الخاص بتساقط الموضوع سابق الذكر في الأوضاع اللاحقة :
1- إذا سقط أي إشتراط من المحددات والقواعد الأساسي توافرها للأمر بالمنع من السفر .
2- إذا قبِل الدائن كتابة على إسقاط الشأن .
3- إذا رِجل المدين كفالة بنكية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والنفقات ، وكرس للوفاء بحق الدائن الذي صدر الشأن تشييد على طلبه ، ويحتسب ذلك المبلغ محجوزا فوقه بشدة التشريع لمصلحة الدائن .
5- إن لم يوفر الدائن للقاضي ما يثبت أن ترقية الدعوى بالدين أثناء ثمانية ايام من صدور الشأن بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تأدية الحكم الختامي الصادر لصالحه طوال 30 يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . ”
وتطبيقا لنص المادة ( 28 ) من تشريع التداولات الإماراتي فأن الاختصاص ينعقد للسيد / قاضى الموضوعات الوقتية .
لـــــــــذلك
تلتمس مقدمتة من حضراتكم إنتاج أمركم الكريم بمنع المقدم حياله / محمد لياقت على حقاني هندي الجنسية من السفر لحين دفع المبالغ المدين بها للطالبة وقدرها ( ) درهم والمرفقة بحافظة الملفات حفاظا على مبالغ مالية الطالبة وخشية من فرار المتهم في دولة أخرى .
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه
إقــــــــــــــرار
تقبل أنا / ب الجنسية بصفتى الشخصية وبصفتى مالك ومدير . من أنني أتحمل عموم المضار التى ستترتب على تجريم السيد/ هندى الجنسية فيما يتصل أن تسببت فى الإضرار به وحجبه من السفر دون وجه حق .
الترتيب بما فيه
Originally posted 2021-12-29 01:31:46.