نماذج وصيغ جرنال دعوى استئناف حكم اخلاء للهدم – الدستور الكويتي
وأعلنتهم بالآتي:
= الموضــــوع =
بمقتضى تلك الجرنال، وطوال المواقيت الشرعية، يطعن الطالبان بالاستئناف على الحكم الابتدائي رقم ……… لعام ……… إيجارات مجمل الفروانية/…..، الصادر بجلسة …../…../………م، والقاضي في منطوقه:
“قضت المحكمة، في مادة إيجارية:
أولاً- …
ثانياً- بإخلاء المشتبه به الـ2 من العين المُبينة بصحيفة الدعوى، والموصوفة بعقد الإيجار المؤرخ في …../……/……..م، عقب إمهاله فترة 3 شهور لتطبيق ذاك الحكم، تبدأ من تاريخ صيرورته بشكل قاطعً، بحيث يكون شغله للعين طوال تلك الوقت الإضافي من دون بنظير، وألزمت المدعين بأن يؤدوا للمدعى فوقه الـ2 تعويضاً يعادل 4 شهور بمبلغ وقدره ……… د.ك.
ثالثاً- … رابعاً- … خامساً- … سادساً- …
سابعاً- بإخلاء المشتبه به الـ7 من العين المُبينة بصحيفة الدعوى، والموصوفة بعقد الإيجار المؤرخ في ……/……/……….م، حتى الآن إمهاله فترة 3 شهور لتأدية ذاك الحكم، تبدأ من تاريخ صيرورته مطلقاً، بحيث يكون شغلة للعين طوال تلك الوقت الإضافي من دون بدل، وألزمت المدعين بأن يؤدوا للمدعي أعلاه الـ7 مِقدار وقدره ………. د.ك تعويضاً عن مُتبقي وقت إضافي 3 شهور المُقررة قانوناً.
ثامناً- … تاسعاً- … “.
وبما أن ذاك القضاء قد أتى مُجحفاً بحقوق الطالبين، لذلك فهما يطعنا فوقه بالاستئناف الماثل.
= الوقائــــــــع =
تخلُص وقائع التشاجر الماثل في أن المعلن إليهم كانوا قد عقدوا الخصومة فيه، في مواجهة الطالبين وغيرهم، بمقتضى مجلة، أودعت منفعة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ……./……./………..م، طلبوا في ختامها الحكم لهم: بإخلاء الأعيان (وحدات سكنية ومحلين) الموصوفة والمعينة بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار، لأجل أن يقوموا بهدمها واسترداد بنائها، مع تكليف المدعى عليهم (المستأجرين) بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
وأورد المعلن إليهم شرحاً لدعواهم المبتدئة (المستأنف حكمها) إنهم عندهم البنايتين حانوت التساقط على يد الميراث من أبوهم، وأن المدعى عليهم يستأجرون وحدات هاتين البنايتين، وحيث رغب المعلن إليهم (المدعون ابتدائياً/المستأنف تجاههم) في هدم البنايات المشار إليها لاسترداد بنائها إذ رحل عن على تاريخ الانتهاء من بنائها زيادة عن خمسة وعشرين عاماً وحيث زعموا أنهم استوفوا محددات وقواعد تأدية موضوع المادة (عشرين) من دستور إيجار المنشآت رقم (35) لعام 1978م، الأمر الذي حدا بهم إلى مورد رزق دعواهم المبتدئة (المستأنف حكمها) كي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ……./……./………..م عرضت محكمة أول درجة قضائها المتطور ذكره بصدر تلك الجرنال.
وبما أن ذلك الحكم قد أتى مُجحفاً بحقوق الطالبين، فضلاً عما شابه من مخالفة التشريع والخطأ في تأديته وفي تأويله، والقصور المبطل في التسبيب، لهذا فالطالبان يطعنا فوقه بذلك الاستئناف، لتلك العوامل، وللأسباب اللاحقة:
= أسبــاب الاستئنــاف =
قبـول الطعـن شكـــلاً
إذ تنص المادة 129 من تشريع المرافعات على أساس أنه: ” يبدأ موعد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص الدستور على غير هذا …”.
وحددت المادة 26 من دستور إيجار المنشآت (رقم 35 لعام 1978م) توقيت الطعن بالاستئناف – في المنازعات الإيجارية – بخمسة عشر يوماً.
وإذ إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة ……/……/……….م فإن موعد الخمسة عشر يوماً ينتهي في ……/……/…………م.
وحيث قـُيِّد ذاك الطعن في الموعد التشريعي، وأُقيم ممن يمتلكه، وعن حكمٍ إجتمعٍ للطعن فيه، ومُحدث أعلاه من مُحامٍ مقبولٍ في مواجهة محكمة الاستئناف، ومستوف لسائر أوضاعه الرمزية والتشريعية المُقررة، وهكذا فهو مقبول شكلاً.
= سبـــب الاستئناف =
في طليعة خطبة حجة الاستئناف الماثل، فإن الطالبين يتمسكان بكل قمته الحماية والدفوع والطلبات والأسانيد المبداه منهما في مواجهة محكمة أول درجة، ويعتبرونها سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعهما الموجود.
مخالفة الدستور، والخطأ في تأديته وفي تأويله، إذ اعتد الحكم المستأنف برخصة الإنشاء، بصرف النظر عن كونها ملغاة بشدة التشريع لعدم تأدية الإجراءات محلها طوال سنتين من تاريخ صدورها:
إذ تعاقبت المراسيم الأميرية وقرارات البلدية وسائر القوانين والنظم المنظمة لأعمال التشييد في جمهورية الكويت، إلى أن فترة صلاحية وفترة تدفق رخصة التشييد إنما هي مقيدة ومحددة بسنتين لاغير من تاريخ صدورها، فإذا لم يستهل الصادر لصالحه الرخصة الممارسات الموثوق له بها أثناء هذه السنتين، فإن رخصة الإنشاء – وبقوة الدستور – تجسد لاغية وكأنها لم تكن، وهكذا فلا يجوز الإتخاذ بها أو التعويل أعلاها لدى تحري والوقوف على حقيقة توافر محددات وقواعد هدم التشييد لاسترداد بنائه مجددا استناداً لنص المادة (عشرين) من دستور إيجار المنشآت رقم (35) لعام 1978.
ومن أمثلة الأحكام والمراسيم المتعاقبة التي نصت على ذاك الموضوع، نورد بعضاً منها (مثال على ذلك لا الحصر):
ولقد عرَض رعاية رئيس بلدية الكويت إيضاحاً بصدد “نظم التشييد”، تم أصدره بالجريدة الحكومية (بالعدد 43 – السنة الأولى)، موضوع في المادة الرابعة عشر منه، حتّى: “يعمل بالرخصة لوقت سنتين ويبطل مفعولها إن لم يشرع بالبناء أثناء سنة من تاريخ إعطائها. وتجدد الرخصة بموافقة خطية على الرخصة الأولى حيث لم يتضاد تجديدها مع أي مشروع يكون قد أصدر قرارا”.
ثم بتاريخ 13/5/1979م عرَض نيافة أمير جمهورية الكويت مرسوماً في شأن “تحضير أفعال التشييد”، تم عرَض بالجريدة الحكومية (بالعدد 1248 – السنة الخامسة والعشرون)، موضوع في المادة العاشرة منه حتّى:
“يسري الترخيص لوقت سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمقدار مناظرة إن لم يتضاد التحديث مع مطالب التنظيم وهذا بموافقة مكتوبة ممن عنده سلطة إنتاج الترخيص، ويحتسب الترخيص لاغيًا إن لم يشرع ذو المسألة في تأدية الإجراءات الموثق فيها طوال مرحلة جريانه. وفي تنفيذ حكم تلك المادة لا يحتسب شروعًا في الإتخاذ تشطيب إجراءات النبش المخصصة بالأساسات”.
وتأكيداً على هذا المسألة، خسر عرَض مراعاة رئيس بلدية الكويت (في تاريخ ثلاثين/3/1985م) الأمر التنظيمي رقم (ثلاثين) لعام 1985 في شأن “تجهيز أفعال الإنشاء”، والذي تم أصدره بالجريدة الأصلية (بالعدد 1608 – السنة الحادية والثلاثون)، مقال في المادة العاشرة منه حتّى: “يسري الترخيص لفترة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمقدار مناظرة إن لم يتضاد التحديث مع مطالب التنظيم ولذا بموافقة مكتوبة ممن عنده سلطة إنتاج الترخيص، ويحتسب الترخيص لاغيًا إن لم يشرع ذو الموضوع في تطبيق الإجراءات المعتمد فيها طوال فترة تدفقه. وفي تنفيذ حكم تلك المادة لا يحتسب شروعًا في الأخذ تشطيب إجراءات النبش المخصصة بالأساسات”.
ومفاد تلك المواضيع المتعاقبة عامتها، أن: ترخيص التشييد يسري لوقت سنتين فحسب من تاريخ صدوره، ويحتسب ترخيص التشييد لاغياً إن لم يشرع ذو الأمر في تطبيق الأفعال المُرخص فيها أثناء فترة انسيابه (البالغ قدرها سنتين لاغير ليس إلا).
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن رخصة التشييد – عن القسيمة (………) – التي قدمها المستأنف تجاههم لمحكمة أول درجة، وهي الرخصة رقم (…….. لعام ……..)، وقد كانت صادرة باسم مورثهم (قبل هلاكه)، وثابت بها تاريخ صدورها في (…../…../…….م).
وهكذا – وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه – فإن فترة صلاحية هذه الرخصة هي سنتين ليس إلا من تاريخ صدورها (في ……/…../2013م)، أي إنها تتواصل سارية حتى (……/……/2015م)، وما دام لم يشرع مورث المستأنف حيالهم (الصادرة الرخصة باسمه) في تطبيق الممارسات الموثوق له بها أثناء فترة انسياب الرخصة (سنتان من تاريخ صدورها)، إلا أن ولم يباشر تأدية هذه الإجراءات مُطلقاً حتى هذه اللحظة، فإن هذه الرخصة الصادرة في سنة 2013 تكون “لاغية” ومُلغاة وكأنها لم تكن، أي تتساوى مع العدم، فهما سواء.
بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق، وبالمستندات الواجهة من المستأنف إزاءهم أنفسهم في مواجهة محكمة أول درجة، أن رخصة التشييد الصادرة للقسيمة (……) ما هي سوى “تحديث عن الرخصة الماضية رقم ………. بتاريخ ……/…../2013م” (في العبارة رقم -1- من هذه الرخصة)، وبما أن التحديث لا يطرأ سوى على رخصة لائحة وسارية، ولا تعقب على رخصة منعدمة ولاغية ومنتهية صلاحيتها، فالتجديد هو استمرار لحياة رخصة ما تزال على قيد الحياة، وليس أرسل ونشور لرخصة ميتة ومنعدمة وصرت كالرميم.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، واعتد بذاك التحديث، بصرف النظر عن كونه لا أثر شرعي له، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
بما أن ذاك، وقد كانت نُظم تجهيز إجراءات الإنشاء في البلد، هي نُظم آمرة، مرتبطة بالنظام العام، وتمُر بها المحكمة من تلقاء ذاتها، ما دام إن أوراق الدعوى تدل فوقها.
لا سيما وإنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة الاستئناف – في المنازعات الإيجارية – فإن: “الشارع لم يتم تحديد في دعوى الإخلاء جراء إرادة المالك الهدم وإرجاع التشييد ماهية التراخيص المرغوب من المالك تقديمها، مُكتفياً في ذاك بما تعارف أعلاه الناس وما يجري فوقه المجهود، فالمقصود بالتراخيص المطلوبة معلوم بداهةً، وأنها لا بد أن تنصرف في ذلك المقام إلى تراخيص الهدم والبناء التي حصلت أعلاها المستأنف حيالها من الجانب المخصصة (البلدية) وقدمتها للمحكمة، وقياماً فوق منها صدر الحكم المستأنف، واستناداً إلى المادة عشرين/6/أ من الأمر التنظيمي بقانون رقم 35 لعام 1978”.
(الطعون بالاستئنافات أرقام 93 ، 95 ، 97 ، 99 ، 109 لعام 1999 إيجارات/1 – جلسة 18/5/1999م)
وعلى الرغم هذا، ولقد تمسك المدعى عليهم بذلك الحماية المادي الذي يتبدل به وجه المقترح في الدعوى – على باتجاه يقرع سمع عدالة محكمة أول درجة – لكن الحكم المستأنف لم يورده أو يرد فوقه بأسباب خاصة، بما يصمه بالقصور المبطل في التسبيب، الأمر الذي يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً برفض دعوى المستأنف إزاءهم.
فلهذه العوامل، وللأسباب الأخرى التي سوف يبديها المستأنفان في مرافعتهما الشفوية ومذكراتهما المكتوبة، ولما تبصره عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.
= بنـــاءً عليــــه =
أنا مبعوث النشر والترويج الفائت الذكر قد انتقلت في الزمان الماضي المنوه عنه بالأعلى إلى إذ مركز المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من جريدة ذاك الاستئناف، وكلفتهم بالحضور في مواجهة المحكمة الاستئناف، الكائن مكانها في قصر الإنصاف بالعاصمة الكويت، ولذا في مواجهة الدائرة: مستأنف إيجارات/………. ، عند وصول عقارب الساعة الثامنة في الصباحً وما بعدها من غداة يوم …….. المتزامن مع: ……../……../2018م ليسمع المعلن إليهم الحكم إزاءهم :
أولاً: بقبول ذاك الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الشأن: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية: برفض الدعوى.
وبصفة احتياطية: بعدم موافقة الدعوى.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: بإحالة الدعوى للخبرة الفنية لتلبية وإنجاز مكوناتها، وبيان دومين تحقق محددات وقواعد واشتراطات تشريع إيجار المنشآت (بما يختص بالهدم وإرجاع الإنشاء)، من عدمه.
وفي كل الظروف: بإلزام المستأنف حيالهم بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع رعاية سائر الحقوق الأخرى للمستأنفين، أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-29 01:36:19.