صيغ ونماذج صحيفة دعوى افلاس تاجر وفقاً للقانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج صحيفة دعوى افلاس تاجر وفقاً للقانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ مجلة دعوى افلاس صاحب تجارة استناداً للقانون الكويتي

إذ صدر لمصلحة الطالب مقابل المؤسسة المعلن إليها حكم في الدعوى رقم ……. لعام ……. تجاري مجمل/…. بجلسة ……. قاضياً في منطوقه: “قضت المحكمة – بمادة تجارية: بإلزام المتهمة (المعلن إليها) بأن تؤدي للمدعي (الطالب) مِقدار ………. وألزمت المشتبه بها (المعلن إليها) بالمصروفات وعشرة دنانير بدل جهود المحاماة”.

وثابت من قرائن ذلك الحكم، أنه صادر في مادة تجارية، ومشمول بالنفاذ المعجل عملاً بالمادة 193/د من دستور المرافعات، شريطة الكفالة.

وقد تأيد ذاك الحكم الابتدائي، بالحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم …….. لعام …….. استئناف تجاري/……. بجلسة ………. قاضياً في منطوقه: “بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي الأمر: برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات وعشرين ديناراً بدل مشقات المحاماة”.

وبما أن بصدور الحكم الاستئنافي الختامي وواجب النفاذ، قد حدث التزام تشريعي وقضائي على المؤسسة المعلن إليها بتطبيق المبلغ المقضي به إلى الطالب.

لا سيما مع صيرورة ذاك الحكم “باتاً”، بصدور حكم محكمة المفاضلة في الطعن رقم ……. لعام ……… مفاضلة تجاري/…. بجلسة ………….. قاضياً في منطوقه: “قد عزمت المحكمة في قاعة المشورة: عدم موافقة الطعن، وألزمت الطاعنة النفقات وعشرين ديناراً بنظير جهود المحاماة مع مصادرة الكفالة”.

وقد استنفذت المنشأة التجارية المعلن إليها عموم سبل إتلاف ووقف تأدية هذا الحكم الختامي والبات والحائز لحجية وقوة الشأن المقضي.
حيث قُضيِ في الإشكال المقام من المعلن إليها برقم …….. لعام …… مستعجل/…. بجلسة …….. برفض الإشكال.

وبذلك، خسر أمسى الدين المترصد في ذمة المؤسسة المعلن إليها (من تاريخ استحقاقه في ………..) مقتضي التأدية والإخلاص والسداد (بكل هذه القرارات القضائية الختامية والباتة واجبة النفاذ والحائزة لحجية وقوة الشأن المقضي).

وحيث لم تقم المنشأة التجارية المعلن إليها بالوفاء اختياراً بأصل الدين المترصد في ذمتها (من تاريخ استحقاقه) وحتى حالا، على الرغم من الدعوات الودية المتتالية، وعلى الرغم كل هذه القرارات المتطور ذكرها، وهكذا خسر شرع الطالب في اتخاذ أعمال الإنتهاج الجبري في مواجهة المؤسسة المعلن إليها، بمقتضى ملف الإتخاذ رقم ……….

وحيث ثبت للطالب لدى اتخاذه لتدابير الإتخاذ الجبري في مواجهة المنشأة التجارية المعلن إليها، بأنه لا يبقى عندها مركبات للحجز أعلاها، وأنه لا يبقى عندها مخزون بالمصارف، وليس تملك منشآت للحجز فوق منها، أي إن المؤسسة المعلن إليها مُعسرة ومفلسة، ولن يمكنها بأي حال من الظروف تأدية الحكم الختامي والبات مقتضي النفاذ بالدين المقضي به وقدره ……..

بما أن ما تتيح، وقد كانت المؤسسة المعلن إليها قد توقفت عن دفع دين الطالب وغيره من الديون الأخرى المستحقة للأشخاص والشركات، ولما كانت المنشأة التجارية المعلن إليها تتجاوزُّ بضائقةٍ نقديةٍ مُستحكمة، ومركز مالي غير مستقر، وبالتاليَّ فإنه يحق للطالب أن يُـقيم الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس المؤسسة المعلن إليها؛ وهذا وفقاً إلى العوامل التالية:

[ أسبــاب شهــر الإفــلاس ]

توافر محددات وقواعد شهر الإفلاس فيما يتعلق للشركة المعلن إليها الأولى:

إذ تنص المادة 555 من تشريع التجارة (رقم 68 لعام 1980) حتّى: “كل صاحب متجر اضطربت أعماله المادية، فوقف عن صرف ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه”.

مثلما تنص المادة 557 من الدستور نفسه حتّى: “يُشهر إفلاس صاحب التجارة إنشاءً على دعوة واحد من دائنيه …”.
وتنص العبارة الأولى من المادة 558 من التشريع نفسه على أساس أنه: “لجميع دائنٍ بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه البائع إذا اضطربت إجراءات ذلك صاحب التجارة فوقف عن صرف الدين، ويعد النهوض عن صرف الدين دليلاً على عدم اتزان الأفعال، ما لم يثبت غير ذاك”.

ذاك، وقد موضوعَّـت البند الأولى من المادة 563 من ذات الدستور إلى أن: “ترتبط بشهر الإفلاس المحكمة الإجمالية التي يحدث في دائرتها معقل المدين التجاري، فإذا لم يكن له معقلٌ تجاري، كانت المحكمة الخاصة هي ما إيقاف عن الدفع في دائرتها”.
ويضاف إلى هذا أن المادة 670 من دستور التجارة قد نصت حتّى: “تسري على إفلاس المؤسسات مواضيع الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص المواضيع التالية: …”.

الموضوع في العبارة الأولى من المادة 671 من دستور التجارة على أساس أنه: “1- بينما عدا مؤسسات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية مؤسسة إذا اضطربت أعمالها النقدية فوقفت عن صرف ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس المؤسسة ولو لم تقف عن صرف ديونها التجارية سوى وهي في دور التصفية …”.

من جماع ما تتيح، نخلُص حتّى المشرع قد أجاز شهر إفلاس كل المؤسسات ـ عدا مؤسسة المحاصة ـ سواء أكانت مؤسسات شخصيات أو مؤسسات مبالغ مالية، أو ذات طبيعة مختلطة، مادامت قد اتخذت واحد من الأنواع المنصوص فوقها في دستور المؤسسات، وهي مؤسسة التضامن ـ والتوصية البسيطة ـ والتوصية بالأسهم ـ وشركات الإسهام ـ والمؤسسة ذات المسئولية المقيدة؛ وهذا لدى توقفها عن تأدية ديونها التجارية في مواقيت استحقاقها جراء عدم اتزان أعمالها النقدية.

وتشييدً فوقه، وبواسطة المواضيع المنوه عنها، نخلـُص على أن المحددات والقواعد اللازم توافرها لشهر الإفلاس هي:

1 ـ أن يكون المدين المرغوب شهر إفلاسه “تاجراً”، وتوقف عن صرف ديونه التجارية الموقف.
2 ـ أن يكون تعطل المدين صاحب المتجر عن صرف ديونه التجارية في مواقيت استحقاقها، على إثر اختلال أعماله المادية.
3 ـ أن ينشأ حكم من المحكمة الخاصة بشهر الإفلاس.

وتلك المحددات والقواعد المذكورة لشهر الإفلاس تعدُّ متوافرة بخصوص المؤسسة المعلن إليها؛ فهي صاحب متجرٌ، مثلما أنها توقفت عن صرف ديونها التجارية، إذ إن المبالغ المتطلبات بها ناتجة عن ديون تجارية، حيث إنها مبالغٌ وديونٌ ناشئة عن مزاولة المؤسسة المعلن إليها لأعمالها التجارية.

إذ نصت المادة 8 من تشريع التجارة حتّى: “الممارسات المتعلقة بالتداولات التجارية المشار إليها في المواد الماضية أو المسهلة لها، وجميع الإجراءات التي يجريها صاحب التجارة لحاجات تجارته تجسد ايضاً أعمالاً تجارية”.

مثلما نصت المادة 9 من تشريع التجارة حتّى: “المنشأ في عقود صاحب التجارة والتزاماته أن تكون تجارية، سوى إذا استقر تعلق تلك العقود والالتزامات بتعاملات مدنية”.

وتنص المادة 13 من التشريع نفسه على أساس أنه: “1- جميع من اشتغل باسمه في تعاملات تجارية، وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ من تلك التداولات مهنة له، يكون تاجراً. 2- وايضا، يعد تاجراً كل مؤسسة، وإن كانت تزاول أعمالاً لا تهدف للربح”.

وبما أن من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء المفاضلة، أنه: “استناداً للمادتين 13 و 558 من دستور التجارة، فإن جميع من اشتغل باسمه في تداولات تجاريـة واتخذها حرفـة لـه يكون تاجـراً، وأن لجميع دائـن بديـن تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينـه التاجـر إذا اضطربت إجراءات هـذا التاجـر، فوقف عن دفـع دينـه على نحـو ينبئ عن مقر مالي غير مستقر وضائقـة مستحكمـة يتزعزع بصحبتها ائتمان صاحب المتجر، الأمر الذي يُعـرض حقوق دائنيـه للخطر، وقد كان استخلاص ما لو كان الفرد تاجـراً أم غير صاحب تجارة، واستخلاص الوقائـع المكونـة لحالـة التبطل عن الدفـع والتي تسفر عن إشهار إفلاس صاحب التجارة هـو من المسائل التي تستقـل بها محكمة المسألة متى أوردت لهذا أسبابـاً سائغـة”.

[[ الطعن بالتمييز رقـم 159 لسنة 1995 تجاري/1 ــ جلسـة 30/6/1996م ]]

وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق، أن الديون التي توقفت المنشأة التجارية المعلن إليها عن دفعها، هي ديونٌ تجارية مستحقة الدفع منذ ……. وقد كانت المؤسسة المعلن إليها تتجاوز بضائقة نقدية مستحكمة، ومركز مالي غير مستقر، بدليل وقوفها عن دفع ديونها التجارية، وبالتاليَّ فإن محددات وقواعد شهر الإفلاس تكون متوافرة في حقها.

من جماع ما توفر، نخلـُص على أن المنشأة التجارية المعلن إليها قد توقفت منذ …… عن دفع ديونها التجارية الظرف التأدية والمعينة الحجم إثر عدم اتزان أعمالها المادية، والدليل على ذاك، عدم مإستطاعتها على دفع أية ديون لأيِّ دائنٍ من الدائنين. إذ شددت المادة 558 من دستور التجارة على أساس أنه: “… ويحتسب النهوض عن صرف الدين دليلاً على عدم اتزان الممارسات …”.

وإنشاءً فوق منه، فإن محددات وقواعد شهر إفلاس المؤسسة المعلن إليها تعد متوافرة؛ الأمر الذي يستوجب القضاء بشهر إفلاسها.

إذ إن المنشأة التجارية المعلن إليها قـد توقفت عن دفع الديـن المستحق أعلاها للطالب والثابت بمقتضى حكـم قضائي ختامي وأصبح وواجب النفاذ (وبعد استنفاذ كل سبل إيقاف تأديته)، وعدم حضور مبالغ مالية أو حمولة أو منشآت للتنفيذ الجبري حيالها بهذا الدين، بما يُعـد توقفـاً منها عن دفع الديـن ناجم عن مقر مالي غير مستقر وعجـز مستحكـم طـال أمـده (منذ عام …….. وحتى اليوم)، ولا يبشـر بزوال قريب، فإنـه أصبح من حـق الطالب إقامـة هـذه الدعـوى بطلب شهـر إفلاس المؤسسة المعلن إليها.

لجميع ما تمنح، ولما سيبديه الطالب من عوامل وأوجه دفاع ودفوع أخرى خلال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

بنــــاءً عليــه

أنا موفد النشر والترويج سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي المشار إليه بالأعلى إلى إذ ترتيب معيشة وتواجد المعلن إليها، وصرحت بها بصورة من تلك المجلة، وسلمتها صورة منها، وكلفتها بوجوب الحضور في مواجهة المحكمة الإجمالية، والكائن موضعها في قصر الإنصاف، في مواجهة الدائرة: إفلاس/ ………. ، التي ستعقد جلساتها علناً عند وصول عقارب الساعة الثامنة والنصف في الصباحً وما بعدها من فجر يوم ……… المتزامن مع ………../…………/……….م، لتسمع الحكم حيالها بالآتي:
أولاً- بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- وبصفــة مستعجلــة:
وقبل الفصل في المسألة: في وضع الأختام على محال تجارة المعلن إليها أينما وجدت، والتحفظ على دفاترها وأموالها المنقول منها والعقار، مع تحريم مديرها من السفر، وكل ذاك لحين الفصل في نص الدعوى الماثلة بحكمٍ قضائي ختامي.
ثالثاً- وفـي الـموضــوع:
القضاء بشهر إفلاس المؤسسة المعلن إليها، وتحديد تاريخ …….. تاريخاً للتوقف عن الدفع، وتعيين الأستاذ الـمستشار رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة، وتعيين مُديرٍ للتفليسة، ووضع الأختام على محالها وبناياتها وفروعها ومقرها الأساسي، مع عرَض الحكم في الصحيفة الحكومية، وشهره فـي الدفتر التجاري، مع إضافة الـمصروفات ومقابل جهود المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
مع إستظهار مختلَف الحقوق الأخرى الطالب، أياً ما كانت.

Originally posted 2021-12-29 01:37:15.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان