نماذج وصيغ إتفاق مكتوب إستحداث مؤسسة تضامن غير مفيدة للفوز – الدستور الكويتي
إنه يوما ما ما ………. المتزامن مع: …./…./2013م في دولة الكويت.
حرر ذلك الاتفاق المكتوب بين كلاًّ من:
أولاً: السيد/ ……….. “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل معيشته (…….) طرف أول شريك متضامن.
ثانيًا: السيد/ …… “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل معيشته (…….) طرف ثاني شريك متضامن.
ملحوظة: “يجوز ازدياد عدد الشركاء”
ويوافق على المؤسسون بأهليتهم التشريعية لاستحداث مؤسسة تضامن (غير نافعة للفوز) في حين بينهم والتزامهم بالنُّظُم المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت أعلاه أحكام تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة النُّظُم المقررة لتشكيل المؤسسات ولذا على حسبًا للأحكام المقررة في المواد التالية:
مادة (1)
يصدق على المؤسسون بأن المنشأة التجارية تأسست طبقًا لأحكام تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام ذاك الاتفاق المكتوب.
وتستمتع المنشأة التجارية بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في الدفتر ولا يمكن للشركة إعتياد أداء نشاطها سوى عقب الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على إعتياد أداء النشاط.
اسم المؤسسة وعنوانها التجاري
مادة (2)
اسم المنشأة التجارية ………. وعنوانها التجاري …….. مؤسسة تضامن (غير مفيدة للفوز).
[يجب أن يكون اسم الشركة مستمدًّا من غرضها]
[يجوز تضمين عنوان الشركة اسم شريك أو أكثر]
ترتيب المؤسسة الأساسي
مادة (3)
ترتيب المؤسسة الأساسي وموطنها “……….”
ويجوز للشركاء أن يتخذوا قرارا نقل الترتيب الأساسي إلى أية ناحية أخرى بالكويت وفتح أفرع ووكالات للشركة ضِمن وخارج الكويت ويحتسب ذاك الترتيب هو بلد الإقامة التشريعي للشركة الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعايا القضائية إلى المؤسسة وتثبت بياناته في الدفتر التجاري ولا يعتد بتحويل ذلك المركز سوى في أعقاب قيده في الدفتر التجاري.
فترة المنشأة التجارية
مادة (4)
المرحلة المحددة للشركة هي …….. تبدأ من تاريخ شهر إتفاق مكتوب المؤسسة.
ويجوز مد تلك الفترة قبل انقضائها بقرار ينتج ذلك من الجمعية العمومية العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على زيادة عن 1/2 حصص رأس الملكية، فإذا لم يأتي ذلك مرسوم المد واستمرت المنشأة التجارية في ممارسة نشاطها، اتسعت فترة المؤسسة آليًّا في مختلف مرة لبرهة مناظرة للمدة المتفق فوقها في الاتفاق المكتوب وبذات المحددات والقواعد.
وللشريك الذي لا يود المكوث في المنشأة التجارية عقب اختتام مدتها أن ينسحب منها وفي تلك الموقف تقوم مسحقاته بحسبًا لما نصت فوق منه المادة (11) من تشريع المؤسسات التجارية رقم 25 لعام 2012 على حسبًا للأسس والضوابط المنصوص فوق منها في القائمة التنفيذية لتصحيح الحصص المادية.
أغراض المؤسسة
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 25/2012 بإصدار تشريع المؤسسات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن المقاصد التي أسست من أجلها المؤسسة هي:
1-…….
2-…….
3-…….
ولا يمكن لها في الحال جهود ترتبط بالنواحي السياسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية أو تباشر أغراضًا مشروعة أو منافية للنظام العام والآداب.
جمعية الإشراف القانونية
مادة (6) اختيارية
في موقف ما إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها بحسبًا للشريعة الإسلامية
إذا كانت المؤسسة تزاول أغراضها بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أعلاها أن تتقيد في حين تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المؤسسة أن تشكل منظمة مستقلة تدعى “جمعية الإشراف التشريعية” وتتشكل من مجموعة من الاحترافيين في مصادر الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي في ذاك الميدان كحد أدنى لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العمومية العادية للشركة.
ترتبط بالآتي:
أ) توضيح الإقتراح القانوني الإسلامي بشأن جهود المنشأة التجارية وتصرفاتها.
ب) التأكد من التزام المنشأة التجارية بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى جمعية المساهمين العامة للشركة يحتوي على رأيها في دومين توافق ممارسات المؤسسة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام مصلحة المؤسسة بالتقيد بما تبديه جمعية الإشراف التشريعية من وجهات نظر في ذاك المسألة، وما يكون تملك من ملاحظات على ممارسات المؤسسة.
ويدرج ذلك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الافكار بالأغلبية وفي وضعية تعذر تقصي الأغلبية ووجود ضد بين أعضاء المنفعة القانونية بشأن الحكم التشريعي ينهي إسناد نص الجدل إلى جمعية الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مقالات المواد (508، 992، 1041) من الدستور المواطن والمادة (237) من تشريع التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المنشأة التجارية في إطار أغراضها بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس الملكية
مادة (7)
حدد رأس ثروة المؤسسة بمبلغ ……….. دينار كويتي “لاغير……..دينار كويتي” مقسم إلى حصص متساوية سعر كل حصة ….. دينار كويتي غير قابلة للتوزيع ويتشكل من كلي حصص عددها …….. حصة منها عدد …………. حصة مالية، وعدد ……….. حصة حسية، ثمن الحصة المادية الواحدة مِقدار ………… دينار كويتي، وتكلفة الحصة المادية مِقدار وقدره…………. دينار كويتي موزعة بين الشركاء كما يلي:………..
ويصدق على الشركاء بأنهم قد أودعوا سعر الحصص المادية تماماً عند بنك …….. وهذا بمقتضى شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في…../…../2013م، والمرفقة بأصل ذلك الاتفاق المكتوب.
مثلما يصدق على الشركاء بأن الحصص الحسية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن تلك الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة أعلاها -إن وجدت – بحسبًا للتقرير المؤرخ …./…./2013 والصادر من مكتب……….. للتدقيق والمعتمد من قبل ممنهجة متاجر الثروة والمرفق بأصل ذلك الاتفاق المكتوب.
مادة (8)
لا يمكن للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تنال توفير نفقات بإصدار صكوك.
ولا يمكن لها أن تصدر سندات أو صكوك ولا أن تتلقى مساعدات.
مادة (9)
لا يمكن تجزئة أي مكاسب على الشركاء سواء على نحو مباشر أو ملتوي.
وتعد أي أرباح صافية تحققها المؤسسة وولى دبرهًا لها، ولا يمكن استعمالها سوى لتلبية وإنجاز أغراضها التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها.
حقوق الشركاء والتزاماتهم
مادة (عشرة)
يجوز للشريك أن يتخلى عن حصته في المؤسسة لباقي الشركاء (يجوز أو لا يمكن) له التخلي عن حصته لغير الشركاء ولا يسري ذاك التخلي في حق الغير سوى إذا استوفيت ممارسات القيد.
ويجوز للشريك أن يتخلى عن الحقوق المادية المتصلة بحصته في المؤسسة ويسري على التخلي أحكام حوالة الحق المنصوص فوق منها في التشريع المواطن.
ويجوز للشريك رهن حصته في المؤسسة وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في اجتماع المؤسسة والغير سوى من تاريخ قيد الرهن في الدفتر التجاري.
مادة (11)
لا يمكن لدائن واحد من الشركاء بدين شخصي الحجز على مبلغ مالي المؤسسة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا إستهل دائن واحد من الشركاء أفعال الأخذ على حصة الشريك المدين له، جاز له أن يتفق مع الشريك المدين والمؤسسة على كيفية البيع وشروطه، وفي تلك الظرف يكمل التخلي عن الحصص بحسبًا للأحكام المنصوص فوقها في المادة (11) الماضية.
أما في موقف عدم الاتفاق على كيفية البيع أثناء خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الحجز وجب إبانة الحصة من أجل البيع في مزاد علني بحسبًا للعمليات المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية، ويحدث تحديد ثمن الأساس حتى الآن تعديل الحصة بحسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012.
وماعدا الشريك المحجوز على حصصه، يعطي الشركاء ثلاثة أيام لإبانة اعتراضاتهم على انضمام الواحد الذي تتيح بأفضل منح إلى المؤسسة.
فإن لم يتقدم واحد من من الشركاء باعتراض أثناء المرحلة المشار إليها، ينشأ الحكم برسو المزاد، ويحدث تطوير إتفاق مكتوب المنشأة التجارية تشييد على حكم مرسى المزاد، ولا يسري ذلك التحديث في حق الغير سوى إذا استوفيت ممارسات القيد في الدفتر التجاري.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، مثلما يجوز للشركة أثناء الفترة المنوه عنها أن تقوم – لأجل صالح واحد من الشركاء أو قليل من من ضمنهم – بإعادة معدل من الحصص المحجوز أعلاها في حواجز ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي موقف اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى فوق منه المزاد إلى المؤسسة ولم تقم المنشأة التجارية أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو بإرجاع الحصص، على حسبًا لأحكام البند الماضية تحل المنشأة التجارية وتصفى ويساعد مصفى لها بحكم ينشأ من قاضي البيوع الخاص.
مادة (12)
لدائني المؤسسة حق العودة فوقها في أموالها، ولهم أيضًا حق العودة على أي شريك في المنشأة التجارية وقت التعاقد في أمواله المختصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن باتجاه دائني المؤسسة.
ولا يمكن الأخذ على نقود الشريك المخصصة قبل تحذير المؤسسة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يومًا دون الإخلاص.
وإذا وفى واحد من الشركاء بدين على المؤسسة جاز له أن يعود بما وفاه على المؤسسة، أو على بقية الشركاء كل بمقدار حصته في الدين. ولو كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائن المنشأة التجارية مزاحمتهم في العودة على نقود الشريك المختصة.
مادة (13)
يجوز إضافة محددات وقواعد خاصة بانتقال حصص الشركاء بما لا يخالف القرارات الآمرة الواردة بقانون المؤسسات.
المنفعة وحق الإمضاء
مادة (14)
يضطلع بـ منفعة المنشأة التجارية السيد/ ………… القاطن في جمهورية الكويت بمنطقة……….
اختياري- يضطلع بـ منفعة المنشأة التجارية مدير تسانده الجمعية العمومية للشركاء بأغلبية الحصص الفنانة لـ 3 أرباع رأس الملكية “بحيث يكون من ضمن الشركاء”
وللمدير سلطة التناقل باسم المؤسسة وإجراء العقود والمعاملات الداخلة في إطار أغراضها وخصوصا توظيف ووقف وعزل مستخدمي المؤسسة ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في مختلف أو قليل من صلاحيات الهيئة.
“يجوز أو لا يمكن” للمدير القيام بالتبرعات وبيع منشآت المؤسسة سوى لو أنه الفعل الأمر الذي يدخل في إطار أغراض المؤسسة ورهن مبالغ مالية المنشأة التجارية، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، الصلح والإبراء.
ولا يمكن للمدير القيام بالتصرفات التي تخطى المصلحة العادية سوى بموافقة جميع الشركاء.
مادة (15)
لا يمكن لمدير المنشأة التجارية أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد برفقتها لحسابه المخصص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاط من نمط نشاط المؤسسة سوى بإذن سالف مع جميع الشركاء ينتج ذلك في مختلف وضعية على حدة.
ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب المؤسسة أو الشركاء أو الغير جراء ما ينشأ عنه من أخطاء في الهيئة أو نتيجة لـ قيامه بأعمال تخالف حكم الدستور أو إتفاق مكتوب المؤسسة.
ويعد باطلاً كل إشتراط يخالف ذاك.
مادة (16)
إذا خلا مركز وظيفي المدير لأي تبرير من العوامل يساعد مدير عصري للشركة بالأغلبية الضرورية لتنقيح إتفاق مكتوب تشكيل المؤسسة– أو الأغلبية الأساسية لتعيين المدير ابتداءً.
ولا يمكن عزل المدير سوى بالأغلبية الأساسية لتنقيح تم عقده المؤسسة، ولا تدخل حصص المدير المبتغى عزله في إطار النصاب الأساسي لاتخاذ مرسوم العزل، فإذا وصلت حصص المدير 1/2 رأس ثروة المؤسسة أو أكثر فلا ينهي عزله سوى بحكم قضائي.
مثلما يجوز عزله بحكم قضائي إنشاء على مناشدة واحد من الشركاء إذا كانت هنالك عوامل تختلق أسباب العزل، وفي جميع الأوضاع يقتضي شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل المنشأة التجارية.
مادة (17)
لا يمكن لباقي الشركاء من غير الرؤساء التدخل في أفعال الهيئة ويكون لهم حق الاطلاع في مقر المؤسسة بأنفسهم أو على يد وكيل على سجلات المؤسسة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى خطبة ملخص عن موقف المنشأة التجارية النقدية.
ويكون لجميع شريك الحق في أن يطلب من مدير المنشأة التجارية أية بيانات تختص بسير أفعال المؤسسة أو العقود والتصرفات المبرمة بصحبتها أو بوضعها المالي، ويتعهد المدير بالاستجابة على هذه البيانات طوال فترة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إستلم المنشأة التجارية لهذا المطلب.
جمعية المساهمين العامة
مادة (18)
تنعقد جمعية المساهمين العامة للشركاء إنشاء على طلب من مدير المؤسسة أو إنشاء على مناشدة الشركاء الذين يوجد فيهم النصاب الأساسي لاتخاذ المرسوم المرغوب إدراجه على جدول مواعيد الممارسات.
وترسل طلب الحضور قبل الميعاد المحدد للندوة بخمسة عشر يومًا على أقل ما فيها بمقتضى بيان مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منسوخة من طلب الحضور عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس على حسبًا للمعلومات المتاحة عند المؤسسة.
ويجوز تسليم طلب الحضور باليد قبل الميعاد المحدد للندوة بيومي عمل، إلى أن يؤشر على صورة منسوخة من الاستدعاء بما يفيد الاستلام.
وإذا امتنع مدير المؤسسة عن تم عقده لقاء الجمعية، تقوم الوزارة بطلب الحضور لها ويكون المقابلة صحيحًا إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب الأساسي لاتخاذ الأمر التنظيمي، وتصدر الأحكام بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من 1/2 رأس الثروة.
تطوير تم عقده المؤسسة
مادة (19)
لا يمكن تحديث تم عقده المؤسسة سوى بقرار يأتي ذلك من مؤتمر الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء اللذين عندهم 3/4 رأس الثروة وينفذ التحديث بالقيد في الدفتر التجاري.
وللشريك الذي لم يصدق على تحديث الاتفاق المكتوب حق الذهاب للخارج من المؤسسة وتقوم مسحقاته في تلك الموقف باتفاق أغلبية بقية الشركاء، فإن لم يقبل بهذا، قومت مسحقاته بحسبًا لأحكام تنقيح الحصص النقدية المقررة في المادة (11) من تشريع المؤسسات التجارية رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته وضوابط وقواعد تنقيح الحصص الحسية الواردة في القائمة التنفيذية.
مادة (عشرين)
دون الإخلال بحقوق دائني المنشأة التجارية، يجوز فصل الشريك من المنشأة التجارية بمقتضى حكم قضائي تشييد على مناشدة شريك أجدد أو أكثر ممن لديهم خمسة وعشرون في المائة من حصص رأس الثروة كحد أدنى واستنادًا لأسباب تختلق أسباب الفصل إلى أن تواصل المنشأة التجارية لائحة بين بقية الشركاء.
ويعد من العوامل التي تقوم بتبرير الفصل، تصرفات الشريك التي تمثل عزرًا لحل المنشأة التجارية، أو إجراء الشريك في كل أمواله أو بعضها بغرض الإضرار بباقي الشركاء.
وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله على حسبًا للفقرة الأولى من المادة (11) من تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مادة (21)
جميع الشركاء مسئولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن بينما بينهم عن التزامات المنشأة التجارية وهذا في كل نقودهم ويقع باطلاً كل اتفاق على ضد ذاك.
السنة النقدية للشركة
المادة (22)
تبدأ السنة النقدية للشركة من أول كانون الثاني من كل عام وتنتهي في أجدد كانون الأول من ذات العام.
ويكون غير مدرج من هذا السنة المادية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المنشأة التجارية في الدفتر التجاري وتنتهي في أحدث كانون الأول من العام اللاحق.
المادة (23)
يجوز للشركاء الذين لديهم خمسة في المائة كحد أدنى من رأس ثروة المنشأة التجارية أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تكليف مدقق حسابات لفعل تفتيش على المؤسسة في حين ينسبونه إلى المدير من إنتهاكات في تأدية واجبه، متى كانت يملكون من العوامل ما يقوم بتبرير ذلك المطلب.
ويتعهد مقدمو المطلب بسداد الرسم الذي تحدده الفهرس التنفيذية وبأداء تكليفات مدقق الحسابات.
وتلتزم المنشأة التجارية بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بخطة عمل المؤسسة وأنشطتها ومشاريعها المتوقع تطبيقها طوال السنة وبيانا تفصيليًّا لدفع النفقات المختص بهذه الجهود والأعمال التجارية وبالبيانات المطلوبة من قبل الوزارة أو المدقق.
وفي موقف ثبوت عدم صحة ما ورد بطلب التفتيش يوفر المدير دعوة لوزارة التجارة والصناعة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالب التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة دون الإخلال بمسئوليتهم عن وبدل الإتلاف لو كان له مقتض.
انقضاء المؤسسة وتصفيتها
مادة (24)
تلتزم المنشأة التجارية بإمساك سجلات وفهارس منتظمة تقيد فيها جميع الرسائل ووقائع الندوات والقرارات وحساب الإيرادات والمصروفات وجميع موجوداتها والأنشطة التي وقفت على قدميها بها.
مادة (25)
تتلاشى المنشأة التجارية في وضعية موت واحد من الشركاء أو صدور حكم بالصخر فوق منه أو شهر إفلاسه.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار المنشأة التجارية في حين بينهم، وفي تلك الوضعية، تقدر حصص الشريك الذي خرج لأي من الحالات المشار إليها، وتحسب ثمنها يوما ما ما تحقق حجة الذهاب للخارج وهذا على حسبًا لأحكام تعديل الحصص النقدية الواردة في العبارة الأولى من المادة (11) من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 2012 فيما يتعلق المؤسسات وتعديلاته.
مثلما يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار في المنشأة التجارية كشركاء موصين وتتغير المؤسسة إلى مؤسسة توصية طفيفة بشدة الدستور.
مادة (26)
تتلاشى المؤسسة بأحد العوامل المنصوص فوقها في تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.
مثلما تزول المؤسسة إذا تم الحجز على حصة واحد من الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الواحد الذي توفر بأفضل تم منحه كشريك في المنشأة التجارية، ولم تقم المؤسسة أو الشركاء بإعادة الحصة أو الإخلاص بحقوق الدائن الحاجز.
ويجب شهر انقضاء المؤسسة ولا يحتج قبل الغير بمرور المنشأة التجارية سوى من تاريخ الشهر.
وعلى مدير المنشأة التجارية مواصلة تطبيق ذلك الفعل.
مادة (27)
تجري تصفية مبالغ مالية المؤسسة لدى انقضائها لأي مبرر من العوامل على حسبًا للأحكام الواردة في تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (28)
ما لم يرد ذكره في ذاك الاتفاق المكتوب يخضع يطبق بخصوصه لأحكام تشريع المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (29)
تحفظ نسخة أصلية من ذاك الاتفاق المكتوب في ترتيب المنشأة التجارية الرئيس وعلى موقعها الإلكتروني.
مثلما تحفظ نسخة أصلية من ذاك الاتفاق المكتوب بملف المنشأة التجارية عند المنفعة المخصصة في وزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل فرد يود الاستحواذ على نسخة مماثلة للمنبع أن يطلبها من المؤسسة بنظير الرسم المحدد من قبل مصلحة المؤسسة.
الطرف الأضخم الطرف الـ2
Originally posted 2021-12-30 01:24:26.