نماذج وصيغ إتفاق مكتوب إنشاء مؤسسة مساهمة مقفولة (قابضة) – التشريع الكويتي
تم عقده إنشاء
مؤسسة ……………………….
مؤسسة مساهمة كويتية مقفولة
(ش.م.ك.م)
مؤسسة قابضة
إنه يوما ما ما ……………. المتزامن مع: …./…./1400هـ
المتزامن مع …../…./…201م
حرر ذلك الاتفاق المكتوب بين جميع من السادة:
1- السيد/ ……………………. “كويتي” الجنسية بطاقة مدنية رقم (………….) طرف أول.
2- السيد/ ……………………. “كويتي” الجنسية بطاقة مدنية رقم (………….) طرف ثاني.
3- السيد/ ……………………. “كويتي” الجنسية بطاقة مدنية رقم (…………) طرف ثالث.
4- السيد/ ……………………. “كويتي” الجنسية بطاقة مدنية رقم (………….) طرف رابع.
5- السيد/ ………………….. “كويتي” الجنسية بطاقة مدنية رقم (………….) طرف خامس.
ملحوظة: “يجوز ازدياد عدد الشركاء عن ثلاثة.
يصدق على المؤسسون بأهليتهم الشرعية لتشكيل مؤسسة مساهمة كويتية مغلقة (ش.م.ك.م) مؤسسة قابضة في حين بينهم والتزامهم بالنُّظُم المقررة لتأسيسها طبقًا لأحكام دستور المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مثلما يقرون أيضًا بالتزامهم بكافة النُّظُم المقررة لإنشاء المؤسسة بحسبًا لأحكام المواد اللاحقة:
مادة (1)
يحتسب التمهيد السالف جزء رئيسي من ذاك الاتفاق المكتوب.
مادة (2)
يوافق على المؤسسون بأن المنشأة التجارية تأسست طبقًا لأحكام القرار بقانون المؤسسات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام ذاك الاتفاق المكتوب.
وتتلذذ المنشأة التجارية بالشخصية الاعتبارية اعتبارًا من تاريخ الشهر.
ولا يمكن لها ممارسة نشاطها سوى من تاريخ الشهر وموافقة مختلَف الجهات الرقابية على مزاولتها للنشاط.
مادة (3)
اسم المؤسسة ………….. وعنوانها التجاري …………. مؤسسة مساهمة كويتية مغلقة (ش.م.ك.م) مؤسسة قابضة.
مادة (4)
يحدث ترتيب المؤسسة الأساسي في جمهورية الكويت وموطنها “…………………….”
ويجوز للشركاء نقل المقر الأساسي إلى أي ناحية أخرى في نطاق جمهورية الكويت، وفتح توزيعات ووكالات للشركة في نطاق وخارج جمهورية الكويت.
ويعد مركز المنشأة التجارية هو بلد الإقامة التشريعي لها الذي يعتد به في توجيه الرسائل والدعاية القضائية إليها وتثبت بياناته في الدفتر التجاري.
ولا يعتد بتحويل ذلك الترتيب سوى حتى الآن قيده في الدفتر التجاري.
مادة (5)
فترة المنشأة التجارية غير معينة تبدأ من تاريخ الشهر.
(يجوز تحديد مرحلة للشركة)
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون المؤسسات رقم 25/2012 بإصدار دستور المؤسسات –وتعديلاته– ولائحته التنفيذية، فإن المقاصد التي أسست المؤسسة من أجلها هي:
1- منفعة المؤسسات الموالية لها أو الإسهام في منفعة المؤسسات الأخرى التي تشارك فيها وتوفير العون الضروري لها.
2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المادية الأخرى.
3- عندها المنشآت والشحنة الأساسية لمباشرة نشاطها في الأطراف الحدودية المسموح بها بحسبًا للقانون.
4- توفير نفقات أو إعارة المؤسسات التي عندها فيها أسهمًا أو حصصًا وكفالتها عند الغير، وفي تلك الوضعية يتعين ألا تقل نسبة مشاركة المنشأة التجارية القابضة في رأس ثروة المنشأة التجارية المقترضة عن 20 %.
5- عندها حقوق الثروة الفكرية من براءات الاختراع والإشارات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للمؤسسات الموالية أو لغيرها ما إذا كان في ضِمن جمهورية الكويت أو خارجها.
“يجوز على الفور كل أو عدد محدود من تلك الغايات”.
مادة (7)
تبدأ السنة المادية للشركة من أول …………. وتنتهي في أجدد …….. من كل عام.
ويكون غير مدرج من هذا السنة المادية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد المنشأة التجارية في الدفتر التجاري وتنتهي في ………………… من السنة المادية الآتية.
منظمة الإشراف التشريعية
مادة (8)
(اختياري – في ظرف ما إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية)
إذا كانت المنشأة التجارية تزاول أغراضها على حسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب فوقها أن تتقيد في حين تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على المؤسسة أن تشكل منظمة مستقلة يطلق عليها “ممنهجة الإشراف القانونية”.
وتتشكل من مجموعة من الاحترافيين في مناشئ الفقه الإسلامي حاصلي مؤهل جامعي كحد أدنى في ذاك الميدان لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم جمعية المساهمين العامة للشركة.
تخص بالآتي:
أ) عرض المقترح التشريعي الإسلامي بخصوص جهود المنشأة التجارية وتصرفاتها.
ب) التأكد من التزام المنشأة التجارية بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم توثيق سنوي إلى جمعية المساهمين العامة للشركة يتضمن على رأيها في مجال توافق ممارسات المنشأة التجارية ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام مصلحة المؤسسة بالتقيد بما تبديه منظمة الإشراف التشريعية من أفكار في ذلك المسألة، وما يكون تملك من ملاحظات على إجراءات المؤسسة. ويدرج ذاك التقرير في إطار التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الافكار بالأغلبية وفي موقف تعذر تقصي الأغلبية ووجود ضد بين أعضاء الإدارة القانونية بخصوص الحكم القانوني يكمل إسناد نص الجدل إلى ممنهجة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري مقالات المواد (508، 992، 1041) من التشريع المواطن والمادة (237) من تشريع التجارة على السلوكيات التي تقوم بها المؤسسة في إطار أغراضها بحسبًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (9)
حدد رأس الملكية الراسخ بمبلغ (………………..) د.ك (…………………………….)
ورأس الملكية الأصل بمبلغ (…………………..) د.ك (………………………………..) ورأس الملكية المدفوع بمبلغ……………………… وهو
ويتكون رأس ثروة المؤسسة المنبع من أسهم مادية وحصص نقدية موزعة على النحو المقبل:
1- مِقدار (…………………..) د.ك (……………………………….) إنتقادًا تم سدادها بمعرفة ………………………………………………
2- مِقدار (……………………) د.ك (…………………………………) وهي ثمن الحصة النقدية بحسبًا لتقديرات مكتب التدقيق بتاريخ …./…../……… المرفق صورته والمعتمد من قبل منظمة متاجر الثروة.
(فيما يتعلق للحصص الحسية يذكر في مواجهتها حقوق الرهن والامتياز المترتبة أعلاها).
مادة (عشرة)
اكتتب المؤسسون الموقعون على ذلك الاتفاق المكتوب في كامل رأس ملكية المنشأة التجارية على الوجه القادم:………………………………
ويصدق على المؤسسون بأنهم قاموا بإيداع ثمن رأس الملكية النقدي للشركة بمعدل …..% من سعر رأس الملكية النقدي للشركة بقدر …..% من ثمن الأسهم التي اكتتبوا بها وقدرها (………) كل من ضمنهم بمقدار اكتتابه عند بنك ………. بمقتضى الشهادة الصادرة من البنك المنوه عنه والمؤرخة في …….. 201 والمرفقة بأصل ذلك الاتفاق المكتوب.
مثلما يوافق على المؤسسون بأن الحصص المادية مدفوع ثمنها كلياً وقد تم تسليمها للشركة ونقل ملكيتها إليها وأن هذه الحصص تم تقويمها على حسبًا للتقرير المؤرخ …./…../…201 والصادر من مكتب ……… لتدقيق الحسابات المرخص من جمعية متاجر الملكية ويكون تعديل الحصص الحسية ختاميًّا عقب إقراره من الجمعية التأسيسية.
(في ظرف عدم دفع كامل رأس الملكية يذكر ما يلي:
والباقي من رأس ملكية المؤسسة وقدره ……….. د.ك يتعهد كل طرف بسداد حصته المتبقية أثناء مرحلة أقصاها خمس أعوام من تاريخ قيد المؤسسة بالدفتر التجاري وفي المواقيت التي يحددها مجلس المنفعة)
مادة (11)
المصاريف والمصاريف والأجور والتكليفات التي التزمت المنشأة التجارية بأدائها جراء تأسيسها هي مِقدار …… د.ك على حسبًا للبيان المرفق بأصل الاتفاق المكتوب تخصم من حساب النفقات العامة.
مادة (12)
يلتزم المؤسسون الموقعون على ذلك الاتفاق المكتوب بالقيام بكل الممارسات الضرورية لإتمام إنشاء المنشأة التجارية ويلتزمون باستبعاد وإلغاء طلبات الاكتتاب الخيالية والمكررة وانتهاج الأعمال الضرورية لتلبية وإنجاز هذا.
ولذا الغاية وكلوا عنهم السيد/ …………. في اتخاذ الممارسات التشريعية واستيفاء الوثائق الضرورية وإدخال التحديثات التي تشاهد الجهات الأصلية وجوب إدخالها في الاتفاق المكتوب أو في الإطار اللازم المرفق به.
وعلى المؤسسين أثناء 3 شهور من تاريخ الانتهاء من الاكتتاب وقبل مقابلة الجمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة خطبةًا بعدد الأسهم التي اكتتب فيها كل مؤسس وبقيامهم بدفع الدفعات الجدولة اللازم دفعها وأسمائهم وعناوينهم وتكلفة السهم وما صرف من سعره.
مادة (13)
يسأل مؤسسو المنشأة التجارية بالتضامن في حين بينهم عن بدل إتلاف الضرر الذي يصيب المؤسسة أو مساهميها أو الغير نتيجة لـ بطلان تم عقده المؤسسة.
مادة (14)
إستقلال ذلك الاتفاق المكتوب من مصدر وأربع نسخ كل نسخة تتركب من ……….. صفحة ومرفق به النسق اللازم للشركة المركب من أربعة نسخ كل نسخة تتشكل من ……. صفحة، ويحتوي عدد ………… مادة من دون أنهى أو إضافة.
ويحدث الاحتفاظ بنسخة أصلية من تم عقده المؤسسة في مركزها الأساسي وعلى موقعها الإلكتروني. مثلما تحفظ نسخة أصلية من ذاك الاتفاق المكتوب بملف المؤسسة عند الهيئة المخصصة في وزارة التجارة والصناعة ولكل من يريد في الاستحواذ على نسخة مشابهة للمنشأ أن يطلبها من المنشأة التجارية بدل رسم محدد تحدده المؤسسة.
الطرف الأضخم الطرف الـ2 الطرف الـ3 الطرف الـ4 الطرف الـ5
Originally posted 2021-12-30 01:52:54.