نماذج وصيغ شرعية كويتية لصحيفة طعن بالتفرقة على حكم تجاري
جرنال طعن بالتفرقة – عدم دفاع ومقاومة محكمة الطعن للفصل في المطلب الاحتياطي الذي لم تفصل فيه محكمة أول درجة – عدم جواز الطعن على الحكم ممن صدر الحكم لصالحه – مناط الحكم نظير جهود المحاماة أن يكون المتنافس قد استعان بمحام – نسبية أثر العقود – الوكالة التجارية والوكيل التجاري – ومدى مسئولية الوكيل التجاري عن تطبيق الاتفاق المكتوب – ومتى يجسد الوكيل التجاري موكله قانوناً في مواجهة القضاء – الدفع بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح – الشق المستعجل بطلب تعطيل تأدية الحكم المطعون فيه.
صحيفـة طعـن بالتمييــز
وصرحت به بالآتي:
= الموضــــوع =
بمقتضى تلك الجرنال، وطوال المواقيت التشريعية، تطعن المؤسسة الطاعنة بطريق المفاضلة على الحكم الاستئنافي رقم (3134) و (3353) لعام 2017 تجاري/عشرة، الصادر بجلسة 22/11/2017م، والقاضي في منطوقه: “قضت المحكمة:
بقبول الاستئنافين شكلاً،
وفي مقال الاستئناف رقم 3353 / 2017 : برفضه، مع فريضة رافعته بالمصروفات، ومِقدار عشرين د.ك بنظير جهود المحاماة.
وفي نص الاستئناف رقم 3134 / 2017 : بإلغاء الحكم المستأنف – بينما أمر به من رفض مناشدة والعوض الجوهري – وفريضة المؤسسة المستأنف حيالها بأن تؤدي للمستأنف مِقدار ألف د.ك تعويضاً مادياً مطلقاً، وبتأييده في حين كلف به من عوض أدبي، وألزمتها بالمناسب من النفقات”.
وقد كان الحكم الابتدائي رقم 4640 لعام 2017 تجاري إجمالي/14، الصادر بجلسة 26/4/2017م، قد كلف في منطوقه: “قضت المحكمة – في مادة تجارية:
بإلزام المؤسسة المشتبه بها، بأن تؤدي للمدعي، مِقدار ـ/1,001 د.ك (1000 وواحد دينار) تعويضاً أدبياً عن المضار التي لحقت به، والمناسب من النفقات، وخمسون ديناراً أعباء محاماة فعلية، ورفضت ما عدا ذاك من طلبات”.
وبما أن ذاك القضاء قد أتى مُجحفاً بحقوق المؤسسة الطالبة، لهذا فهي تطعن فوق منه بالاستئناف الماثل.
= وقـائــع النــــزاع =
وهي جزء رئيسي من عوامل الطعن
تخلص وقائع الصراع الماثل في أن المدعى عليه كان قد تم عقده الخصومة فيه – مقابل المؤسسة الطاعنة – بمقتضى جريدة، أودعت مصلحة كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 15/6/2016م، وقيدت بجدولها العمومي أسفل رقم 1999/2016 تجاري ومدني جزئي/14، دعوة في ختامها الحكم له:
“أولاً- القضاء للمدعي (المدعى عليه) في البدايةً بمبلغ ـ/1,001 د.ك (1000 وواحد دينار) تعويضاً جزئي عما أصابه من مضار، على خلفية ما فاته من فاز، وما لحق به من ضياع.
ثانياً- تعدين تذكرة بديلة للتي خسرها المدعي (المدعى عليه).
ثالثاً- إستظهار حق المدعي (المدعى عليه) في المطالبة بما لحق به من تلفيات نقدية نتيجة عن إزالة السفرية. مع فرض المتهمة (الطاعنة) بالمصروفات، وأتعاب المحاماة الفعلية”.
وهي ذات الطلبات التي أصر وصمم أعلاها المدعي (المدعى عليه) في مذكرة دفاعه الجانب الأمامي في مواجهة المحكمة الجزئية بجلسة 28/12/2016م.
وأورد المدعي (المدعى عليه) شرحاً لدعواه المبتدئة ولطلباته فيها أنه: وقف على قدميه بشراء تذكرة طيران (من مؤسسة البراق للسياحة والسفر – وليس من المؤسسة الطاعنة)، ولذا للسفر من الكويت إلى سراييفو (في البوسنة) عبر اسطنبول (في تركيا)، على طائرات مؤسسة طيران بيجاسوس (التركية).
وحيث نسب المدعي (المدعى عليه) لمنشأة تجارية الخطوط الجوية التركية إخلالها – خلال تطبيقها لعقد النقل الجوي – بالتزاماتها، إذ تأخر ميعاد إقلاع الطائرة من مهبط طائرات الكويت، الأمر الذي ترتب فوق منه تأخر ميعاد وصولها لمطار اسطنبول، وهنالك لم يستطيع من مواصلة رحلته إلى سراييفو، نتيجة لـ سوء حالة الطقس، ومكث في اسطنبول وافرة أيام، ثم اضطر بعدها للعودة إلى الكويت مرة ثانية. وزعم إنه أصابه من نتيجة لـ هذا مضار نقدية وأدبية، الأمر الذي حدا به إلى معيشة دعواه المبتدئة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
تداولت الدعوى بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 1/2/2017م رِجل المدعي (المدعى عليه) – للمحكمة الجزئية – مذكرة بدفاعه، إحتوت تعديلاً لطلباته في الدعوى، إلى دعوة الحكم له:
أولاً- بصفة أصلية: القضاء للمدعي (المدعى عليه) في البدايةً بمبلغ ـ/1,001 د.ك (1000 وواحد دينار) بدل إتلاف جزئي عما أصابه من مضار أدبية ونفسية.
ثانياً- وبصفة احتياطية: رعاية حق المدعي (المدعى عليه) في المطالبة بما لحق به من دمار مالية، نتيجة إزاحة السفرية، وتغيبه عن عمله في الكويت والبوسنة وأهله لفترة (7) أيام.
ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المقر اللاحق)..
تعويضه عن خسائره التي فاقت ـ/عشرة آلاف د.ك (10,000 دينار)، نتيجة لما فاته من انتصر وما لحق به من ضياع.
تنجيم تذكرة بديلة للتي خسرها المدعي (المدعى عليه)، ذهاباً وعودة، غير معينة الزمان الماضي، مع ثمن تنقيب فيزا دخول لتركيا (التي استخرجها المدعي).
وفي كل الأوضاع: بإلزام المشتبه بها (الطاعنة) بالمصروفات، وأتعاب المحاماة الفعلية”.
ولم يقم المدعي (المدعى عليه) بسداد رسم الطلبات المعدلة بمقتضى هذه المذكرة سالفة الذكر.
غير أن، على ضوء الطلبات النهائية المعدلة من المدعي (المدعى عليه) – بجلسة نصف/2017م – حكمت الدائرة: تجاري ومدني جزئي/14، في هذه الدعوى، بجلسة 22/3/2017م، بقضائها الذي جرى منطوقه كما يلي: “قضت المحكمة:
بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وقضت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة: تجاري إجمالي/14، للاختصاص، لنظرها بجلسة 12/4/2017م، واعتبرت النطق بالحكم باعتبار نشر وترويج للخصوم به وبالجلسة المحددة، وأبقت الفصل في النفقات”.
ونفاذاً لذا القضاء، أحيلت الدعوى (رقم 1999/2016 تجاري ومدني جزئي/14)، إلى الدائرة: تجاري مجمل/14، وقيدت بجدولها العمومي أسفل رقم 4640/2017 تجاري مجمل/14، وتداولت في مواجهتها الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/4/2017م، حكمت المحكمة الابتدائية في هذه الدعوى بقضائها الذي جرى منطوقه كما يلي: “قضت المحكمة – في مادة تجارية:
بإلزام المنشأة التجارية المتهمة (الطاعنة)، بأن تؤدي للمدعي (المدعى عليه)، مِقدار ـ/1,001 د.ك (1000 وواحد دينار) تعويضاً أدبياً عن المضار التي لحقت به، والمناسب من المصروفات، وخمسون ديناراً أعباء محاماة فعلية، ورفضت ما عدا ذاك من طلبات”.
ولنا هنا ملاحظتين:
الأولى: إنه حتى الآن قضاء المحكمة في المطلب الأصلي، فما كان يجوز لها أن تتطرق إلى بحث المطلب الاحتياطي (سواء بالقبول أو الرفض).
الثانية: إن المحكمة حكمت بإلزام المشتبه بها (الطاعنة) نظير أعباء المحاماة الفعلية، بصرف النظر عن أن المدعي (المدعى عليه) لم يستعن بمحام سواء لدى تقديم جريدة دعواه، أو في وجود الجلسات، أو في تقديم المذكرات والوثائق، حيث كان المدعي (المدعى عليه) يحضر بنفسه، ويمنح الصحف والمذكرات والملفات موقعاً فوق منها منه هو شخصياً.
وحيث لم يرتضِ المدعي (المدعى عليه) بذلك القضاء، بصرف النظر عن كونه قد وجّه له بطلباته الحكومية، فطعن فوقه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 3134/2017 تجاري/عشرة، لِكَي الحكم له بطلباته “الاحتياطية” (حتى الآن القضاء له بطلباته الحكومية)؟؟!!
مثلما لم ترتض المنشأة التجارية المشتبه بها (الطاعنة) بهذا القضاء، لذلك ولقد طعنت فوقه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 3353 / 2017 تجاري/عشرة، لِكَي الحكم لها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مرة أخرىً: بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح، وبصفة احتياطية: برفص الدعوى، وعلى طريق الاحتياط الكلي: بالتصريح لها بتنجيم ملفات قاطعة في نص التشاجر، مع فريضة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
وبالتالي، تم ضم الاستئنافين المذكورين جميعاً للارتباط وليصدر فيهما حكم شخص، وحيث تبادل الاستئنافان بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرهما، وبجلسة 22/11/2017م، عرضت محكمة الاستئناف حكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “قضت المحكمة:
بقبول الاستئنافين شكلاً،
وفي مقال الاستئناف رقم 3353 / 2017 : برفضه، مع تكليف رافعته بالمصروفات، ومِقدار عشرين د.ك بدل أعباء المحاماة.
وفي نص الاستئناف رقم 3134 / 2017 : بإلغاء الحكم المستأنف – في حين كلف به من رفض إلتماس وبدل الإتلاف الجوهري – وفرض المؤسسة المستأنف إزاءها بأن تؤدي للمستأنف مِقدار ألف د.ك تعويضاً مادياً بشكل قاطعً، وبتأييده في حين أمر به من بدل إتلاف أدبي، وألزمتها بالمناسب من النفقات”.
أي أن محكمة الاستئناف حكمت للمطعون حياله ببعض طلباته الاحتياطية، مثلما أيدت الحكم الصادر في طلباته الحكومية؟؟!!
وعلى نفس منوال الحكم الابتدائي، حكمت محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنة بدل جهود المحاماة الفعلية (لكون المدعى عليه قد طلبها) بصرف النظر عن إنه لم يستعن بمحام وقد كان يحضر بنفسه ويمنح المذكرات بشخصه وبتوقيعه وإن من حدث له على جريدة الاستئناف حدث “تطوعاً”؟؟!!
وحيث أتى ذلك القضاء مجُحفاً بحقوق المنشأة التجارية الطاعنة، فضلاً عما شابه من مخالفة الدستور والخطأ في تأديته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الحراسة، لهذا فإن المنشأة التجارية الطاعنة تطعن فوقه بطريق بالتفريق لتلك العوامل، وللأسباب الآتية:
= أسبـــاب الطعـــــن بالتمييــــز =
أولاً: قبــــول الطعـــن شكــــلاً:
إذ تنص المادة 129 من تشريع المرافعات على أساس أنه: “يبدأ موعد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص التشريع على غير هذا …”.
وحددت المادة 153 من ذات التشريع موعد الطعن بالتفريق “بثلاثين يوماً”.
وإذ إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22/11/2017م؛ فإن أجدد توقيت لقيد الطعن هو 22/12/2017م (إذ إن شهر تشرين الثاني ثلاثون يوماً).
وبما أن هذا اليوم يصادف يوم أجازة حكومية (الجمعة)، لهذا فإن موعد الطعن يطول لأول يوم عمل يتبعه، وهو يوم الاحد المتزامن مع 24/12/2017م، استناداً لنص المادة 17 من دستور المرافعات.
وحيث قُيدَّ هذ الطعن في التوقيت التشريعي، وأُقيم ممن يمتلكه، وعن حكمٍ إجتمعٍ للطعن فيه، ومُحدث فوق منه من مُحامٍ مقبولٍ في مواجهة محكمة المفاضلة، ومستوف لمختلَف أوضاعه الرمزية والشرعية المُقررة، وهكذا فهو مقبول شكلاً.
ثانياً: فـــي الأسبـــاب الموضوعيـــة للطعـــن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأديته وتأويله،
وقصوره المبطل في التسبيب، وهذا من وافرة ذروته، نُبَيِّنها على النحو التالي:
الوجه الأضخم:
لقد خالف الحكم المطعون فيه الدستور وأخطأ في تأديته حال قضائه في المطلب الاحتياطي، في أعقاب مؤازرته لحكم محكمة أول درجة في المطلب الأصلي:
إذ تنص البند الثانية من مادة 145 من دستور المرافعات على أساس أنه: “… ويجب على المحكمة اذا قامت بإلغاء الحكم الصادر في المطلب الأصلي، ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى، لتفصل في المطلب الاحتياطي”.
وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على هذه البند ما نصه: “… ومن جهة اخرى، ولقد تحكم محكمة أول درجة بإجابة المطلب الأصلي، فتنتفى الاحتياج من جانبها – للتعرض للطلب الاحتياطي. فاذا استؤنف حكمها ذلك، وألغته محكمة ثاني درجة، فانه يقتضي أعلاها ان تعيد المطلب الاحتياطي الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فيه، عقب ان حجبت ذاتها عن نظره جراء استجابتها للطلب الأصلي”.
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “وإذا كان يقتضي على محكمة الاستئناف، حينما حكمت بإلغاء حكم محكمة أول درجة بينما وجّه به من إجابة المطلب الأصلي، أن تعيد الدعوى إليها للفصل في المطلب الاحتياطي استنادا لنص البند الثانية من المادة (154) من دستور المرافعات، وهذا إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين. سوى أنه يشترط في المطلب الاحتياطي أن يكون المنافس فيه وفي المطلب الأصلي واحدا، فإذا اختلف الأعداء في الطلبين فإنهما يعتبران طلبان أصليان وتفصل فيهما المحكمة سويا، فإذا أغفلت الفصل في إحداهما فوسيلة تدارك هذا هو عودة المتنافس إلى ذات المحكمة للفصل بينما أغفلت الفصل فيه ولا يقبل الطعن فوقه بالاستئناف لذلك الحجة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 367 / 2002 مدني – جلسة 22/9/2003م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، ولما كانت الطلبات النهائية المعدلة – التي لم يسدد عنها المدعى عليه رسمها – إحتوت عديدة طلبات: أولها مناشدة أصلي، وثانيها مناشدة احتياطي، وثالثها طلبات على طريق الاحتياط الكلي، وحيث حكمت محكمة أول درجة للمطعون إزاءه بطلبه الأصلي، فما كان لها أن تتطرق حتى الآن ذاك للطلبات الاحتياطية.
وحيث أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي بينما وجّه به في المطلب الأصلي، فما كان يجوز له من حتى الآن التطرق إلى الطلبات الاحتياطية، وحيث هو خالف ذاك البصر، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه بما يستوجب مفاضلته.
الوجه الـ2:
يعتبر ثاني ذروته مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطأه في تأديته – وهي مخالفة متعلقة بالوجه الأضخم سابق الخطبة – هو عدم قضاء الحكم المطعون فيه، في الاستئناف المقام من المدعى عليه، بعدم جواز نظره لكون الحكم المستأنف قد وجّه له بطلباته “الحكومية”:
إذ تنص البند الأولى من المادة 127 من تشريع المرافعات على أساس أنه: “لا يمكن الطعن في القرارات الا من المحكوم فوق منه …”.
وتطبيقاً لهذا، حكمت محكمة المفاضلة بأن: “مفاد مقال المادة 127 من دستور المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أنه لا يمكن الطعن في الحكم سوى عن المحكوم فوق منه، ولا يمكن ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً، أو ممن وجّه به بجميع طلباته”.
[[ الطعنان رقما 518 ، 525 / 2008 تجاري/4 – جلسة 2/4/2009م ]]
بما أن ذاك، وقد كان الحكم الابتدائي قد وجّه للمطعون حياله “بجميع طلباته الرسمية”، وهكذا فما كان له أن يتطرق إلى نص الطلبات الاحتياطية، وحيث طعن المدعى عليه على الحكم الابتدائي بالاستئناف (رقم 3134/2017) فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تمُر بعدم جواز استئنافه لكون الحكم المستأنف قد كلف له بجميع “طلباته الرسمية”. أما وأن الحكم المطعون فيه قد قبل استئنافه شكلاً وكلف له في مقال الطلبات الاحتياطية فإنه يكون قد أتى بمنأى عن صحيح الدستور وهو الذي تتمسك بصحبته المنشأة التجارية الطاعنة بطلب مفاضلته.
الوجـه الثالــث:
بما أن من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة المفاضلة، أنه: “إذا كانت جهود المحاماة – عملا بنص المادة 119 من تشريع المرافعات – تدخل في إطار مصاريف الدعوى التي يقضي بها على من خسرها، لكن مناط القضاء بها عن ربح الدعوى أن يكون قد استعان بمحام فيها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 156 لسنة 1997 أحوال – جلسة 20/6/2004م ]]
إذ ثبت قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أن مناط القضاء نظير جهود المحاماة على المنافس المحكوم فوقه – استناداً للمادة 119 من دستور المرافعات – أن يكون منافسه الذي فاز الدعوى قد أحضر محاميا فيها. وقد كانت المادة الثامنة من الأمر التنظيمي بقانون رقم 12-1960 بتحضير مصلحة الفتوى والتشريع قد ناطت بإدارة الفتوى والتشريع الحماية عن تطلعات الخزانة العامة في كل القضايا التي ترفع من إدارة الدولة أو فوقها في مواجهة المحاكم، وقد كان البين من جدول مواعيد وظائف ومرتبات منفعة الفتوى والتشريع البنية التأسيسية لمرسوم بقانون رقم 57-1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء الإدعاء العام ومصلحة الفتوى والتشريع أن عضو الهيئة المشار إليها يساعد على درجة محامي (ب) وقد كان الثابت أن الأخير كان حاضرا عن المدعى عليه بكونه، وبذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأتعاب المحاماة يكون له سنده من التشريع”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 514 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 10/1/2005م ]]
وهدياً بما تمنح، وبما أن الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي كان قد أمر بإلزام المشتبه بها (الطاعنة) مقابل مشقات المحاماة الفعلية، بصرف النظر عن أن المدعي (المدعى عليه) لم يستعن بمحام سواء لدى تقديم جريدة دعواه (الحرب منه هو شخصياً)، أو في ظل الجلسات، أو في تقديم المذكرات والوثائق، حيث كان المدعي يحضر بنفسه، ويمنح الصحف والمذكرات والملفات موقعاً فوقها منه هو شخصياً.
وعلى نفس منوال الحكم الابتدائي، صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام الطاعنة بدل جهود المحاماة الفعلية (لكون المدعى عليه قد طلبها) بصرف النظر عن إنه لم يستعين بمحام، وقد كان يحضر بنفسه، ويتيح المذكرات بشخصه وبتوقيعه، مثلما أن من حدث له على جريدة الاستئناف حدث “تطوعاً” ؟؟!!
وبذلك، فإنه يكون قد انتفى مناط الحكم على المحكوم حياله نظير أعباء المحاماة الفعلية، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله، إضافةً إلى مخالفته للثابت بالأوراق، بما يستوجب مفاضلته.
الوجـه الـ4:
لقد خالف الحكم المطعون فيه الدستور وأخطأ في تأديته، فضلاً عما شابه من قصور مبطل في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، حال قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض بوازع إنها مسئولة عن تأدية تم عقده النقل الجوي:
تنص العبارة الأولى من المادة (201) من التشريع المواطن، والتي منصوص بها على أن: “تنصرف آثار الاتفاق المكتوب إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث”.
مثلما تمُر المادة رقم (203) من ذات الدستور بأن: “العقود لا تجدي ولا تكون ضارة غير المتعاقدين وخلفائهما …”.
ومن المخطط له قانوناً، فقهاً وقضاءً، أن: “الاتفاق المكتوب لا يأكل أثره – بوجه عام –
سوى المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير، سوى في موقف الاشتراط لصالح الغير، أما الغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب ولا بديلاً لأحد من المُتعاقدين، وهو الذي يُسمى بالغير الغير عربي أصلاً عن الاتفاق المكتوب، فلا ينصرف إليه أثر الاتفاق المكتوب مادام بعيداً عن دائرة التعاقد، فالصُلح الذي يحدث بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق باقي الورثة. والعقد الذي ينتج ذلك من واحد من الشُركاء في الشيوع لا يُقيد باقي الشُركاء سوى في حواجز الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب”.
[ لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – الجزء الأول “مصادر الالتزام” – المُجلد الأول “العقد” – الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة – بند 343 و 356 – صـ 720 و 746 ]
بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قد إستقر دعواه المبتدئة في مواجهة المؤسسة الطاعنة (مؤسسة/ المقر المحلي للطيران) – لا لشيء سوى لكونها وكيلاً تجارياً عن مؤسسة/ خطوط بيجاسوس التركية التي تعاقد هو برفقتها، واشترى تذاكر السفر على ظهرها بالكويت عبر مؤسسة البراق للسياحة والسفر، وليس من مكتب المنشأة التجارية الطاعنة، وعلى الرغم هذا قد دشن دعواه مقابل الطاعنة، وأسس مطالبته لها بالتعويض، على سند من “المسئولية العقدية”.
بما أن هذا، وقد كان سند المدعى عليه في دعواه في مواجهة المنشأة التجارية الطاعنة هو “أحكام المسئولية العقدية” وفقاً إلى الاتفاق المكتوب المبرم بينه وبين المؤسسة التركية (مُباشرة) – في جمهورية الكويت، والتي اشترى فيها تذاكر السفر على ظهر الخطوط التركية من مؤسسة البراق للسياحة والسفر، وليس بواسطة الوكيل الإقليمي لها في جمهورية الكويت (المؤسسة الطاعنة).
وبالتالي تكون المؤسسة الطاعنة “أجنبية” عن ذلك الاتفاق المكتوب (المبرم بين المستأنف وبين المؤسسة التركية مُباشرةً)، وخارجة عن دائرة التعاقد بينهما.
وبالتالي، فإنه طبقاً لمبدأ: “نسبية أثر الاتفاق المكتوب”، فإن آثار الاتفاق المكتوب لا تشتمل على إلا المتعاقدين، ولا تطول لأي واحد غير عربي عن هذه الرابطة التعاقدية وخارج عن دائرة التعاقد.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “الاتفاق المكتوب لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا من الممكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير وإذا كان تابعاً لأحد المُتعاقدين”.
[[ نقض مدني، جلسة 12/11/1964م، مجموعة أحكام النقض – السنة 15 – رقم 152 – صـ 1022 ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة حتّى: “أثر الاتفاق المكتوب طبقاً للمادتين 201 و 203 من الدستور المواطن إنما يقتصر على طرفيه، فلا تنصر الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه سوى إلى عاقديه، ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 818 و 821 / 2002 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 247 لسنة 2002 مدني – جلسة 9/6/2003م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، فإنه لا يحق للمطعون تجاهه العودة على المؤسسة الطاعنة، إذ إنها واحد “غربي” عن الاتفاق المكتوب المبرم بين المدعى عليه والمؤسسة التركية مُباشرة (بواسطة مكتب مؤسسة البراق للسياحة والسفر). فالطاعنة خارجة عن دائرة ذاك التعاقد، ولم يشطب التعاقد بينهما بواسطتها. وبالتالي، فإن عودة المدعى عليه على المنشأة التجارية الطاعنة يجافي مجافاة صارخة مبدأ “نسبية أثر العقود” (لكون العقود لا تجدي ولا تكون ضارة سوى المتعاقدين).
ذاك من جهة، وفي المقابل فإن: المؤسسة الطاعنة بكونها وكيلاً تجارياً لمنشأة تجارية الطيران التركية، لا تُسأل عن إجراءات موكلتها، إلا أن الضد هو السليم، فالمُوكل هو ما يُسأل عن ممارسات وكيله.
أي إن “المُوكل” (خطوط الطيران التركية) هي ما تُسأل عن أفعال “الوكيل الأهلي” (المنشأة التجارية الطاعنة)، لأنها إنما تتعاقد باسم المُوكل ولحسابه.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الوكيل مُلزم بتطبيق الوكالة لحساب المُوكل وفي حدودها المرسومة، وإن الراسخ يُسأل قِلكن الغير عن غير دقيق الوكيل في حواجز نُظم المسئولية التقصيرية، وأيضاً في حواجز نُظم الوكالة نفسها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 434 / 2005 مدني – جلسة 19/6/2006م ]]
إلا أن الضد خطأ، فـ”الوكيل” لا يُسأل عن ممارسات “المُوكل” الذي يُباشرها بعيداً عن “الوكيل”، أو عهد بها إلى “وكيل أحدث” (المنشأة التجارية التي اشترى المستأنف تذاكر الطيران من خلالها، وهي مؤسسة البراق للسياحة والسفر، استناداً للمستندات الواجهة من المدعى عليه ذاته في مواجهة محكمة الأمر، وهي غير مختصمة في التشاجر الماثل). إلا أن المنشأة التجارية الطاعنة لم يكن تملك أي دور في إمضاء ذاك التعاقد أو تأديته وهي بعيدة كل الابتعاد عن دائرة التعاقد وهكذا فهي لا تُسأل عن تأديته ولا تحمل على عاتقها مغبة آثاره.
فطالما إن مؤسسة/ طيران بيغاسوس التركية، قد تعاقدت مع المدعى عليه، سواء مُباشرةً، أو عن مكتب مؤسسة البراق للسياحة والسفر، ولم ينهي ذاك التعاقد – في مختلف الأوضاع -بواسطة المنشأة التجارية الطاعنة، ولم تتدخل في ذاك التعاقد بأي كيفية من الأساليب، وبالتالي فهي لا تعد مُمثلة لمؤسسة الطيران التركية في الدعوى الماثلة (فهي وكيل تجاري للشركة التركية، وليست وكيلاً ولا نائباً ولا مُمثلاً قانونياً لهذه المؤسسة التركية في مواجهة القضاء الكويتي).
إذ إنه من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإن: “المقال في المادة 24 من دستور التجارة رقم 68 لعام 1980 على أساس أنه “لا يمكن لمؤسسة أجنبية إستحداث فرع لها بالكويت، ولا يمكن أن تباشر أعمالاً تجارية بالكويت سوى بواسطة وكيل كويتي”، يدل إلى أن المشرع لم يُجز للشركة الأجنبية أن تُنشئ فرعاً لها بالكويت أو تباشر التجارة فيها سوى على يد وكيل كويتي شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً، وبذلك يُعتبر الوكيل الكويتي – وفي حواجز وكالته التجارية – ممثلاً للشركة الأجنبية (الموكل) بكونه في الإدعاءات المرتبطة بالمشاريع التي تباشر على يده وتقام منها أو فوق منها بداخل منطقة التوكيل، ولذا تيسيراً على أصحاب المسألة في اتخاذ أعمال التقاضي قِلكن المنشأة التجارية الأجنبية في بلد إقامتها في الخارج في موقف قيام التشاجر، فإذا استقر أن المنشأة التجارية الأجنبية باشرت الجهد التجاري بذاتها، فإن الوكيل الكويتي لا يمثلها في الإدعاءات المرتبطة به. وقد كان المُأصدر قرارا أن تحقيق طابَع الأعداء واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى ولو كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة المسألة بالفصل فيه دون معقب فوقها بل هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وإلا كان حكمها في هذا خاضعاً لرقابة محكمة المفاضلة التي يقتضي أعلاها تعديل ما حدث فيه من غير صحيح”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 225 / 2003 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]
إلا أن إن المقرر قانوناً أن: مُجرد توجيه إشعار “للموكل” بالأوراق الأصلية على مركز “وكيله الأهلي” في جمهورية الكويت، مشروط بأن ترتبط هذه الأوراق بالأعمال التي يقوم بها الوكيل لحساب الموكل.
إذ تنص المادة (269) من دستور التجارة – في حين يرتبط إتفاق مكتوب الوكالة التجارية – على أساس أنه: “إن لم يكن للموكل معقل واضح بالكويت، اعتبر معقل وكيله موطناً له، ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الحكومية فيه، ولذا بما يختص بالأعمال التي يقوم بها الوكيل لحسابه”.
وبمفهوم المخالفة، فإذا كانت هذه الأوراق غير مرتبطة بالأعمال التي يقوم بها الوكيل الإقليمي لحساب الموكل الخارجي، فلا يجوز توجيه الإخطارات للموكل الخارجي على ترتيب وكيله الإقليمي.
وفي مختلف الظروف: وحتى في الأفعال التي يقوم بها الوكيل (الأهلي) لحساب الموكل (الغربي)، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً عن تطبيق الالتزامات المترتبة على التعاقد بصحبته.
ومن جماع ما تمنح، وبالبناء أعلاه، فإنه لا يبقى هنالك وجه شرعي فرد مستساغ لإلزام المؤسسة الطاعنة بما يترتب على تطبيق إتفاق مكتوب لم تكن طرفاً فيه، ولم يكمل إبرامه على يدها، ولم تعلم شيئاً عنه.
وبالتالي، فيكون توجيه المدعى عليه لدعواه المبتدئة في مواجهة المؤسسة الطاعنة هو في حقيقته معيشته للدعوى على غير ذي خاصية – فيما يتعلق للشركة الطاعنة – إذ لا يوجد إرتباط تشريعية (سواء فورا أو غير على الفور) بين المدعى عليه والمؤسسة الطاعنة على باتجاه ما سلف إشعاره.
ولا سيما أنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة المفاضلة، إن: “الخاصية في الدعوى هي صلاحية جميع من طرفيها في توجيه المطلب منه أو إليه، وهكذا فإنها تقتضي وجود صلة تشريعية بينهما والطلبات المطروحة في الدعوى وهي ترتبط بمغزى الحق في تلك الدعوى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]] .
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن الطابَع في الدعوى تقوم بالمدعى فوق منه متى كان الحق المرغوب فيها موجوداً أمامه بكون أنه ذو شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحقيق سمة الأعداء في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الأمر بالفصل فيها دون معقب أعلاها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى عوامل تكفي لحمله”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]].
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله، فضلاً عما شابه من قصور مبطل في التسبيب حيث لم يورد أو يرد (بأسباب خاصة) على هذا الحماية المادي الذي يتبدل به وجه الإقتراح في الدعوى والذي تمسكت به المنشأة التجارية الطاعنة على باتجاه جازم يقرع سمع المحكمة.
لا سيما وإنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: “من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن وكالة العقود التجارية تعد من ضروب الوكالة العادية، التي تقوم على منظور النيابة (في التعاقد)، إذ الوكيل محض ممثل للموكل في إمضاء الاتفاقية التجارية، ومتى أبرمت – في حواجز الوكالة – وقفت على قدميها الصلة بكافة آثارها بين الموكل والغير الذي تم التعاقد بصحبته، فيكون لجميع منهما حق العودة على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي رابطة شرعية، ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات نتيجة لـ إمضاء العملية التجارية، ولا يعد ضامناً سوى إذا ألزم ذاته بهذا. مثلما إن المقال في العبارة الـ2 من المادة 276 من دستور التجارة على أساس أنه “ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المرتبطة بتأدية العقود التي تبرم على يده، وأيضاً التظلمات المخصصة بعدم تأدية تلك العقود، ويحتسب ممثلاً لموكله في الدعوى المرتبطة بتلك العقود، والتي تتم إقامة منه أو أعلاه، داخل حدود منطقة نشاط الوكالة”، ولقد دل – بمفهوم المخالقة – على أساس أنه متى باشرت المؤسسة الأجنبية بشخصها المجهود التجاري، بعيداً عن وكيلها التجاري، فإن ذاك الوكيل لا يعد ممثلاً لها في الإدعاءات التي ترفع منها أو فوقها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 736 / 2003 تجاري – جلسة 18/3/2006م ]]
وإذ إنه بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه لم يبرم إتفاق مكتوب النقل الجوي مع الطاعنة، وإنما أبرمه مع مؤسسة أخرى (مؤسسة البراق للسياحة والسفر) – الغير ممثلة في التشاجر الماثل – وأن المؤسسة الأجنبية (الخطوط الجوية التركية) قد باشرت الجهد وتأدية الاتفاق المكتوب بشخصها – أو بواسطة وكيل أحدث، بعيداً عن وكيلها التجاري (الطاعنة) – وبذلك، فإن الطاعنة لا تمثل ممثلاً للشركة الناقلة في الإدعاءات التي ترفع منها أو فوقها. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب مفاضلته.
ذاك إضافةً إلى: مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، حيث إن المدعى عليه ذاته رِجل “مصدر” تذكرة السفر التي اشترها، مثلما رِجل ترجمة لها بجلسة 28/12/2016م، لمحكمة المسألة (بأول درجة، في مواجهة الدائرة: تجاري ومدني جزئي العاصمة/14)، وقد كانت المؤسسة الطاعنة قد صرحت لمحكمة الأمر هذه الحقيقة، بمذكرة دفاعها الجانب الأمامي بجلسة 22/2/2017م، (في مواجهة الدائرة: تجاري مدني جزئي العاصمة/14)، وتمسكت على طريق الجزم واليقين بمدلول ودلالة هذه الملفات الواجهة من المدعى عليه نفسه، والتي تقطع بأنه تنال تذكرة السفر من “مؤسسة البراق للسياحة والسفر”، للسفر على ظهر الخطوط الجوية التركية “بيجاسوس”، وإن الطاعنة لم تكن طرفاً في هذه الرابطة التي نهضت بين المؤسسة التركية والمطعون تجاهه (من خلال وكيل سفريات – مؤسسة “البراق للسياحة والسفر”).
وبصرف النظر عن كل ذاك: خسر أورد الحكم المطعون فيه – في حيثياته، بالصفحة التاسعة – ما نصه: “… ولم تجادل (المؤسسة الطاعنة) في كونها الوكيل الإقليمي للشركة الناقلة (المؤسسة التركية)، وهكذا فإن توجيه الدعوى إليها، من قِإلا أن المستأنف حياله (المدعى عليه)، بمثابها: هي ما نهضت بتأدية تم عقده النقل بتاريخ عشرين/12/2015م بإصدارها تذكرة السفر، خلال انسياب فترة وكالتها عن المؤسسة التركية، فإنها تكون ذات سمة في الدعوى المطروحة، ومسئولة عن بدل إتلاف المستأنف حياله (المدعى عليه) عما لحقه من تلفيات من نتيجة لـ الإخلال بأداء إتفاق مكتوب النقل المبرم بينهما بوصفها المطربة عن مؤسسة الطيران الأجنبية …” ؟؟!!
فإن الحكم المطعون فيه – إضافةً إلى مخالفته للقانون والخطأ في تنفيذه، وفضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب، على صوب ما سلف تصريحه – فإنه يكون قد خالف أيضا الثابت بالأوراق على صوب صارخ يفضح عدم إلمامه بمفردات ملف الدعوى المطروحة على بساط البحث، وبذلك يتعين – والحال ايضا – مفاضلته، إحقاقاً للحق، ومنعاً لإثراء المدعى عليه (من دون حجة) على حساب المنشأة التجارية الطاعنة، وبلا أي مبرر شرعي مقبول.
الشق المستعجل:
في إلتماس إنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه لتوافر عنصري عدم الأمان والاستعجال:
تلتمس المؤسسة الطاعنة إنهاء تأدية الحكم المطعون فيه، بصفة مستعجلة ومؤقتاً لحين الفصل في نص ذلك الطعن.
إذ إنه من المخطط بنص المادة 133/1 من دستور المرافعات أنه:
“… يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، تشييد على مناشدة الطاعن، بإيقاف تأدية الحكم لو أنه يخاف سقوط ضرر عظيم من الإتخاذ وقد كانت عوامل الطعن في الحكم الأمر الذي يرجح بصحبتها إلغاؤه”.
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على هذه المادة، ما يلي:
“اشترط المشرع للحكم بإنهاء الإتخاذ وافرة محددات وقواعد تتمثل وفي السطور التالية:
أولاً: أن يطلب الطاعن إيقاف الأخذ من المحكمة التي تنظر الطعن.
ثانياً: أن يخاف سقوط ضرر ضخم من الإنتهاج.
ثالثاً: أن تكون عوامل الطعن في الحكم الأمر الذي يرجح بصحبتها إلغاؤه.
فإن توافرت تلك المحددات والقواعد حكمت المحكمة التي تنظر الطعن – أيما كان نوعه – بإنهاء تأدية الحكم المطعون فيه”.
وبما أن من المخطط بنص المادة 153/5 من تشريع المرافعات أنه: “وإذا بدا للطاعن أن هنالك وجهاً لطلب إيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً، فيجب أعلاه أن يورده في جريدة الطعن …”.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “القضاء في مناشدة إيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه هو قضاء وقتي لا لديه قوة الموضوع المقضي لأنه مرهونٌ بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخاف من الإتخاذ وفرصة تداركه دون المساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الأعداء من حقوق في الدعوى أو نفوذ على المراكز التشريعية الناتجة عنه، حيث تتواصل حجية ذاك الحكم لائحة ما لم يقض في مقال الطعن بتمييزه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتاً”.
[[الطعن بالتمييز رقم 694 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 10/12/2005م]]
ومن المخطط له قانوناً أنه يجوز لمحكمة الطعن أن تأمر بإيقاف تطبيق الحكم لو كان يترتب على تطبيقه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُغرض بهذا استحالة إرجاع الشأن إلى ما كانت فوقه، وإنما يكفي أن تكون شاقة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو نفقات باهظة، كالحال في تأدية حكم بهدم بيت أو إخلاء بقالة تجاري أو الإنتهاج بمبلغ نقدي لمصلحة واحد مُعدم أو مُعسر أو مماطل أو فرد غربي يخاف سفره وعدم رجوعه للبلاد مطلقاً.
وبما أن الحكم المطعون فيه قد أمر بإلزام الطاعنة بأن تؤدي المبالغ المقضي بها للمطعون إزاءه، وقد كان الحكم المطعون فيه – استناداً لأسباب ذاك الطعن – مُرجحاً إلغاؤه لما شابه من مخالفة للقانون والخطأ في تأديته وفي تأويله والقصور المبطل في التسبيب، وإن تطبيقه قبل الفصل في الطعن الماثل من وضْعه أن يلحق أضراراً عظيمة بالطاعنة يتعذر تداركها، لا سيما وأن المدعى عليه واحد غير عربي ويخاف من سفره ورجوعه بشكل حاسمً لبلاده وعدم الرجوع مرة ثانية للبلاد، المسألة الذي يحق بصحبته للطاعنة دعوة الحراسة المؤقتة بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في نص الطعن الماثل.
= بنــاءً عليـه =
أنا موفد النشر والترويج أسبق الذكر انتقلت إلى إذ حانوت معيشة وموضع حضور المدعى عليه وأعلنت عنه، وسلمته صورة من تلك الجرنال، وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة المفاضلة الكائن مكانها في: قصر الإنصاف، دائرة: مفاضلة تجاري/…….. في الجلسة التي سوف يشطب تحديدها ويخطر بها الأطراف ليسمع الحكم حياله:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: في الشق المستعجل: بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه، مؤقتاً لحين الفصل في مقال الطعن الماثل.
ثالثاً: وفي المسألة: بمفاضلة الحكم المطعون فيه (رقم 3134 ، 3353 لعام 2017 استئناف تجاري/عشرة، الصادر بجلسة 22/11/2017م)، وإنفاذ المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل الأعباء الفعلية للمحاماة عن جميع درجات التقاضي.
رابعاً: وفي مقال الاستئناف رقم 3134 لعام 2017 استئناف تجاري/عشرة (المقام من المدعى عليه):
بصفة أصلية: بعدم جواز الاستئناف.
وبصفة احتياطية: برفض الاستئناف موضوعاً.
وفي مختلف الظروف: بإلزام المستأنف بالمصروفات، ومقابل مشقات المحاماة الفعلية عن جميع درجات التقاضي.
خامساً: وفي نص الاستئناف رقم 3353 لعام 2017 استئناف تجاري/عشرة (المقام من الطاعنة):
إزالة الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية: بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي ملمح.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: بإحالة الدعوى للخبرة الفنية لتلبية وإنجاز مركباتها.
وفي كل الأوضاع: بإلزام المنشأة التجارية المستأنف تجاهه بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
مع إستظهار كافـة الحقوق الأخرى للشركة الطاعنة، أياً ما كانت.
Originally posted 2021-12-30 02:04:35.