نماذج وصيغ تشريعية لدعوى مطالبة بتسليم حقوق عمالية
عند مكتب المجهود – وزارة الشئؤون الاجتماعية والعمل
المدعي / أسماء المدعين بالكشف المرفق أدنى ذلك بــوكــالـتـنـا
المدعى عليهما / ……. ويمثلها :
1- ….. عنوانه حدة –شارع…..
المسألة / دعوى مطالبة بتسليم حقوق عمالية.
الشقيق / مدير مكتب الشغل المحترم
تحية وتقييم وبعد؛؛؛
بجميع تقدير ومراعاة وتثمين ونيابة عن موكلينا المدعين المشار إليها أسمائهم أسفل ذاك بمقتضى الوكالة التي تم تحريرها بقلم الأمين …………… والمصادق فوقها من محكمة …..الابتدائية والمرفق لكم صورتها نتقدم في مواجهة عدالتكم بالدعوى المنوه عنها في الشأن بالأعلى والتي نوجز وقائع ودوافع وأسانيد دعوانا كما يلي :-
الأحداث والاسانيد الشرعية :
بتاريخ …….تم التعاقد من قبل المدعى عليهما مع قليل من موكلينا والبعض الآخر تم التعاقد برفقتهم بفترة لاحقة وظل موكلينا يعملون في ……بلا انقطاع حتى مطلع ذاك العام ………..وعند ذهاب موكلينا لمباشرة أعمالهم كالمعتاد وجدوا ………..مقفلة من قبل المدعى عليهم وبدون حتى تصريح ولو بالتلفون مماجعل موكلينا عاطلون عن الشغل بين مساء وضحاها الأمر الذي ينبغي والحال ايضا إستحقاق موكلينا للآتي :-
أولاً : استحقاق موكلينا المدعين لبدل البيان:
1) أوجب المشرع على الطرف الراغب في انهاء إتفاق مكتوب الجهد أن يخطر الناحية الأخرى وهو بهذا يعد تداولاً قانونياً من منحى شخص يستلزم لسلامته توافر المحددات والقواعد الضرورية لصحة السلوكيات من إذ الأهلية وخلو الإرادة من الخلل والنقائص الأخرى ولا ينتج أثره بإعتباره الا إعلاناً عن إرادة من أراد انهاء الاتفاق المكتوب سوى إذا بلغ إلى دراية من وجة إليه ويحتسب وصول أو مخاطر زوجة على العلم به ما لم يثبت الضد.
2) وفي موقف قلة التزام الطرف الذي يود انهاء إتفاق مكتوب الشغل بالنُّظُم المختصة بالبلاغ فالعقد ينتهي لا محال إلا أن يتعهد من انهاء الاتفاق المكتوب بتعويض الناحية الأخرى عن مرحلة الإشعار إذ نصت المادة (38) من دستور الجهد ما لفظه ((اذا انهى الاتفاق المكتوب من قبل احد الطرفين المتعاقدين استنادا للمادة (36) فعلى الطرف الذي سينهي الاتفاق المكتوب من جهته ان يحس الناحية الأخرى قبل انهاء الاتفاق المكتوب بمدة مساوية للمدد المقررة لدفع الاجر او صرف اجر هذه المرحلة كاملا بديلا عن الاشعار ….).
انياً : إستحقاق موكلينا المدعين نظير الفصل الإستبدادي :
أ) وكون المدعى عليهم هم من نهض باغلاق ………وبطريقة تعسفية يجعل من اللازم قانونا الحكم لموكلينا للتعويض ببدل فصل إستبدادي وهو مرتب لا يزيد عن 6 شهور مثلما حدها التشريع في مقال المادة (803) من الدستور المواطن ونص المادة (39) من دستور الشغل إذ نصت المادة (803) مدني بقولها (إذا أنطوى الفسخ على تعسف أصاب الناحية الأخرى بضرر لزم من فسخ الاتفاق المكتوب فسخاً تعسفياً بدل إتلاف الناحية الأخرى فوق أجر الوقت الإضافي أو ما إنتظر واستمر منها بحجم ما أصابه من ضرر).
ب) وتلك المادة تأكل كل الأطراف ما إذا كان رب المجهود هو ما فسخ الاتفاق المكتوب أو العامل بل المادة (39) من تشريع المجهود افترضت أن الفسخ عادةًً ما يكون من الطرف الشديد وهو رب المجهود فنصت على ( يستأهل العامل تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر جراء انهاء الاتفاق المكتوب من ناحية ذو المجهود بصورة تعسفية او اذا تم انهاء الاتفاق المكتوب استنادا لاحكام العبارة (ثانيا) من المادة (35) ولذا بالاضافة الى ما يستحقه من اجر مخطط عن مدة الاشعار وعموم المستحقات الاخرى المنصوص أعلاها في ذاك التشريع وتشريعات الشغل المنفذة له وفي مختلف الاحوال يحدد والعوض من قبل لجنة التحكيم المخصصة وبما لا يتخطى اجر العامل لمقدار ستة اشهر ).
فالنص اشار على أن اللجنة التحكيمية هي ما تحدد وبدل الإتلاف بحيث لا يتعدى أجر العامل لوقت 6 شهور وذلك دليل على ان للجنة التحكيمية الحكم باجر لا يتعدى الستة الأشهر وهو الذي طلبناه بأجر 6 شهور ليس إلا لموكلينا.
ثالثاً إستحقاق موكلينا المدعين لمكافأة عاقبة المساندة :
(1) أكد المشرع على عدم حرمان العامل من ثواب عاقبة الوظيفة الخدمية بأي حال من الأوضاع إستناداً لنص المادة (120) من تشريع الشغل والتي منصوص بها على (( 2- إن لم يكن العامل مشمولاً باحكام دستور التأمينات الاجتماعية أو أي نمط خاص به استناداً لاحكام العبارة الفائتة استحق من أصحاب الجهد ثواب عاقبة الوظيفة الخدمية بواقع راتب شهر كحد أدنى عن سنويا من أعوام المساندة وتعد تلك الثواب على خلفية اجر أحدث شهر تقاضاه العامل…3- لا يمكن بأي حال من الظروف حرمان العامل من مستحقاته المنصوص فوقها في تلك المادة أو إسقاط أي جزء منها في عموم حالات انهاء تم عقده الشغل )).
(2) وكون المشرع قد جعل عرفان ثواب خاتمة المنفعة للقاضي ووضع لها حداً أدني وهو مرتب شهر عن سنويا ويكون تحديد الحد الاعلى للقاضي فإننا نطلب بواقع راتب 3 شهور كحد وسطي عن كل عام من أعوام المساندة المبينة زوج كل إسم .
أعلن يظهر أسماء العمال المدعين ومدة المساندة واحتساب حقوقهم
م الاســـــــــــــــــــــم أعوام الوظيفة الخدمية المبالغ الباقية له من المرتّبات أحدث أجر شهري بمقابل اشعار
مادة 38
أجر شهري شهرفقط
ثواب عاقبة الوظيفة الخدمية
مادة 120
أجر شهري 3أشهر لجميع سنة
بمقابل فصل إستبدادي
مادة 39
مرتب 6أشهرفقط
كلي مستحقاته
1 17سنة 0000 0000 0000
2 17سنة
3 17سنة
4 17سنة
5 13سنة
6 10سنة
7 9سنة
8 8سنة
9 7سنة
عشرة 5سنة
11 5سنة
12 2عامين
في النهايةً : الطلبات التشريعية :
طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستناداً الى مواضيع الموا د (38- 39- 83/1- 120/2- 121) من دستور الشغل فاننا نطلب من عدالتكم الاتي :-
1) تكليف المدعى عليهما بتسليم مِقدار وقدره (…….) ……. ألفاً وخمسمائة ريال كلي المبالغ الباقية من المرتبات لجميع موكلينا بمقتضى المبالغ زوج كل إسم.
2) فرض المشتبه بها بتسليم بنظير مقابل بيان بواقع أجر شهري شهر مِقدار وقدره (……) لموكلينا استناداً لمرتب كل عامل الراهن زوج اسمه بالكشف أعلا.
3) فرض المشتبه بها بتسليم مجمل راتب 6 شهور لموكلينا بدل فصل إستبدادي وإقفال المنشأة من دون اشعار وزراة الشئون الاجتماعيه والعمل مِقدار وقدره (…..) ث……. 1000 ريال .
4) فرض المتهمة بتسليم مجمل أجر شهري 3 شهور لموكلينا بنظير ثواب عاقبة المساندة مِقدار وقدره (….) …… 1000 ريال وفق الكشف المرفق والمبين فيه سنين الوظيفة الخدمية وآخر مرتب .
5) الحكم لموكلينا بكافة الاغرام و المخاسير القضائية وإضافة إلى مشقات المحاماة.
وفقكم الله للحكم بالحق والعدل
عن المدعي
Originally posted 2021-12-30 02:14:26.