صيغ ونماذج قانونية لعقد شركة تضامن 2022

صيغ ونماذج قانونية لعقد شركة تضامن 2022

نمــوذج (1)

التشريع الضروري لشـركــة تـضــامــن

أمـــام الأسـتـاذ ……. المـوثـق بــ…. و الـمـوقـع أدنـــاه:

حضــــر

السيد ………… صبي ………..، ……….، القاطن بـ……………………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ………….….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… صبي ………..، ……….، المقيم بـ……………………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
الذين حضروا بمجلس الاتفاق المكتوب و أنشؤوا في حين بينهم مؤسسة تضـامن إذ طلبوا من المعتمد الممضي أدناه توقيع الاتفاق المكتوب الضروري لها و الذي حدد على الـنـحـو التـالـي:
البـاب الأكبر
الشكـل، الموضـوع، التسميـة، المقــر:
المـادة 1: الشكـل
تم بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب بين الشخصين الماثلين و جميع الشركاء الحديثين الذين يمكن إلتحاقهم بينما في أعقاب، إنشـاء مؤسسة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المـادة 551 و ما يتبعها من الشأن 75-59 المؤرخ في الـ6 و العشرين أيلول 1000 و 900 و ستة و 70 (1975.09.26) المتضمن التشريع التجاري و لذلك التشريع اللازم.
المـادة 2: الموضـوع
يتمثل مقال المنشأة التجارية في

المـادة 3: التسميـة:
سميت تلك المنشأة التجارية “شـركــة التضــامـن ” .
مثلما ينبغي أن توضح تلك التسمية مكتوبة بوضوح و بأحــرف كامــلة و بـــارزة فــي جميع تصرفات المنشأة التجارية و فواتيرهـا و جـداول إرسالهـا و كذا كافـة الأوراق الخاصـة بها و بمعـاملاتهـا.
المـادة 4: المقــر:
حـدد المقـر الإجتمـاعـي للشركـة :
و يمــكن تحويله الى أي مقر أجدد بمقتضى مرسوم من الجمعية العامــة غير العاديــــة.
المـادة 5: المــدة:
حددت فترة تلك المنشأة التجارية تسعة و 90 سنة (99)، بدءا من تاريخ قيدها بالدفتر التجاري و إكتسابها الشخصية الإعتبارية المتعرف فوق منها في مثل ذاك الموضوع، مثلما يمكن حلها قبل ذلك الزمان الماضي متى دعت الأهمية لذا و بنفس الأسلوب والكيفية التي أنشئت عـليـها.
البـاب الثانـي
التقديمات – رأس الثروة – الحصص الإجتماعية – ارتفاع و قلص رأس الثروة.
المـادة 6: التقديمـات:
رِجل السيد للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي…………( دج).
رِجل السيد: للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي …………( دج).
مجموع التقديمات تقدر بثلاثين 1000 دينار جزائــــــري أي (ثلاثين.000,00 دج)، مقسمة إلى 30 (ثلاثين) حـصة إجتماعـــية ذات تكلفة إسمية قدرها 1000 دينار جزائري (1.000,00 دج).
المـادة 7: رأس المـال:
حدد رأسمـال الشركــة بمبلــغ قـدره ثلاثـين 1000 دينـار جزائــري (ثلاثين.000,00 دج) قسم إلى 30 (ثلاثين) حصة اجتماعيـة بقيمـة اسميـة قدرها 1000 دينار جزائري (1.000,00دج) لجميع واحدة سددت سعرها كاملة ووزعت على الشركاء بنسب مساهمة كل من ضمنهم كالتالي:
ـ عيّن للسيـد : خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
ـ عيّن للسيـد: خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
جملة حصص الالتحاق المكونـة لرأسمال الـشركة ثلاثون (ثلاثين) حصـة إجتماعية.
صرف ذلك الرأسمال كله نقدا بالورقة النقدية التي يتم تداولها قانونا بين يدي المعتمد الممضي أسفله طبقا للقوانين السارية المفعول و الذي سيودعه لحساب المكتب المفتوح عند خزينة الولاية، إذ يمكن سحبه حين تتاح المحددات والقواعد الأساسية لدلك، بصك الخزينة يحرر بإسم المنشأة التجارية في أعقاب فتح حساب لها بإحدى المصارف الوطنيـة.
المـادة 8: تزايد رأس المـال:
يمكن ازدياد رأسمال المنشأة التجارية بإتفاق عموم الشركاء مرة واحدة أو عديدة مرات، و تحدث تلك الزيادة بجميع الوسائط و الطرق الشرعية و خاصة بإنشـاء أسهـم عصرية، سواء كانت أسهما عادية أو فاخرة متمثلة في حصص مالية أو بإلحاق قليل من أو كل الإمتيازات إليه، أو من خلال أية المبالغ الواردة أخرى، من أي صنف كانت أو بزيادة القيم الإسمية للأسهم الحاضرة وقـت إنـشـاء الـشــركـة.
المـادة 9: تخفيـض رأس المـال
مثلما يمكن ايضاًً قلص رأسمال المنشأة التجارية بمقرر من الجمعية العمومية غير العادية للشركاء المنسحبيـن من الجمعية العمومية غير العادية للشركاء و خاصة من خلال إستيغاء مِقدار الحصص للشركاء المنسحبين منها أو أنقص القيم الإسمية للأسهم المكـونـة لرأس المـال.
البـاب الثالـث
الهيئة – التسبيقـات – الإقتطـاع.
المـادة عشرة: الهيئة:
تدار المنشأة التجارية و تنتقل مشيا خلال مدة عمرها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء بينهم أو من الغير و في الزمان الموجود عين السيد مسيرا للشركة لوقت غير محصورة.
و ذاك طبقا لأحكام المادة 553 من المسألة رقم 75-59 التي تسند منفعة المؤسسة لجميع الشركاء، يضطلع بـ كل شريك الفعل بإسم المؤسسة و لصالحها و سوى كانت تصرفاته المخالفة لذا الشرط باطلـة و غير قائمة وفعالة في الحق المنشأة التجارية، و يحمل على عاتقه مسؤولية تصرفاته المختصة عن ذاك المدى شخصيا.
يتلذذ الشركاء في محفل الغير بأوسع السلطات لتمثيل المؤسسة و القيام بجميع النشاطات التي تدخل في مجال اختصاصهم بما فيها فتح الحسابات الحالية، باسمها في أي بنك أو شركة سلفة أو مصلحة الصكوك البريدية، وإضافة إلى إيداع أو شد أي مِقدار كان، و إمضاء أو تنقية الصكوك الدائنة أو البلدة و صرف أية مبالغ مستحقة، و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية، و بيع ما للشركة من بضاعة غير القابلة للتأخيـر و إمضاء جميع العمليات التجارية سواءا المنفذة لحظيا أو حتى الآن أرجأ و الإكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقي أو تسديد مبالغها، و استكمال أية منازعة قضائية، سواءا بكونه مدعيا بإسم المنشأة التجارية، أو مدافعا عنها و التخلي عن أي حق تمثيل المؤسسة في أي فعل أجدد يرتبط بزيادة اليد و الاشتراك أو المصادرة أو أي قيد كان، سواء قبل أو في أعقاب الدفع و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و إمضاء أية مصالحة، و إيتفاقية، أو إلتزام ما إذا كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي إيجار لممتلكات المؤسسة أو لفائدتهـا من الغير.

إلا أنه فيما يتعلق لنشاطات الإقتراض، و كذا كل شراء أو بيع أو تبادل لعقار أو لمحل تجاري ملك للشركة، و كل مقر لرهون حكومية على منشآت المؤسسة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية، و كذا الدخول بجزء أو بجميع نقود المؤسسة في مؤسسة أخرى أو شركة، غير ممكن تحقيقها سوى بإجماع الـشـركاء.
المـادة 11: التسبيقـات
يجوز لجميع شريك متى قبِل بسعر الشركاء أو يودع مبالغ بصندوق المنشأة التجارية في طراز تسبيقات سواء كانت مبالغ قريبة العهد أو بتركة للشركة في ظل حصته من العوائد الحصيلة عن الفترة أو بتركه للشركة في نطاق حصته من المكاسب الحصيلة عن المرحلة الفارطة، و بالمقابل، لا يمكنه أي شريك وفق مبالغ من مبلغ مالي المؤسسة، و لأي دافع كان و ذا ما تحتم ذاك، يلزم فوقه تصريح بثمن الشركاء برغبته تلك في أرجأ 3 شهور كحد أدنى قبل تصرف العملية ما لم ينهي الإتفاق على عكس ذلك الشرط صراحة، حال تقديم هذه المبالغ و يكمل الإخطار برسالة مقيدة مع بلغ إستيلام حتى يتسنى للشركة في تلك المدة فترة كافية لملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بـهـذا الـسـحـب.
المـادة 12: الإقـتـطـاع
لجميع شريك الحق في المطالبة بإقتطاع مِقدار محدد مستحق لتغطية مصروفات السفر والتحرك و الأسفار و كذا مصاريف التمثيل التي إجراء لفائدة أمور المؤسسة، عقب تقديم ذلك الأخير، ملفات صبر توقيعه ظهر فيها المصروفات التي تدرج في إطار النفقات العـامـة للـشـركة.

البــاب الـرابـع
التخلي عن الحصص – مال مبلغ مالي المؤسسة – الوفـاة.
المـادة 13: التخلي عن الحصـص:
يكمل التخلي عن عدد محدود من أو كل الحصص في حين بين الشركاء بجميع حرية بينهم، لا يمكن له أي شريك أن يتخلى أسفل أي عنوان كان عن عدد محدود من أو كل حصصه لشخص غربي عن المنشأة التجارية سوى في أعقاب الاستحسان الصريحة لكل باقي الشركاء و سوى كان ذلك التخلي للغير صحيحا في لقاء الشركاء المدرجين في تم عقده تأسيسي أو في إتفاق مكتوب إضافي لاحق يلزم أن يصل لهم الشريك العازم عن التخلي رغبته في ذاك طوال وقت إضافي مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من مركز أو أوضاعهم المالية لرد تلك الحصص أو يبدون رفضهم.

و يكمل البلاغ برسالة مشددة على الوصول مقترنة بوصل الإستلام و إذا فات الأجل التشريعي لذلك البلاغ و لم يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروفة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة مشروعية يكون في في حينها حر الإجراء.
و ينبغي إثبات إسناد الحصص بعقد رسمي، المادة 561 من الـقـانـون الـتـجـاري.
المـادة 14: مال مبالغ مالية المؤسسة:
المنشأة التجارية وحدها هي المالكة لمجموع الحصيلة المركب لأموالها، و بذلك فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على نقود المنشأة التجارية أو توقفها عن الشغل أو فعل جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من وضْعه أن يعرقل سيرها، و كل ما يمكن لهم عمله في ذلك الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء مقابل الشريك المدين، مثلما أن يطلعوا على أحدث مستندات الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف المؤسسة توخيا لـ ديونهـم.
المـادة 15: الـوفـاة:
خلافـا لأحكام العبارة الأولى من المادة 562 من الشأن 75-59 الفائت ذكره، لا تنحل المنشأة التجارية جراء مصرع واحد من الشركاء فيها لكن تواصل اللائحة في حين بين الشركاء الباقين و ورثة أو ممثلي الشريك الراحل.
أما الحجز على واحد من الشركاء أو غشاوة أو إفلاسه أو حظره من إعتياد أداء مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوقه الوطنية، فيؤدي حتما إلى حل المنشأة التجارية (المادة 5636 من الموضوع رقم 75-59).

البـاب الـخـامـس
الدفاتـر الحسابيـة – السنـة الماليـة – الجـرد – الأربـاح – الإطـلاع.
المـادة 16: الدفـاتر الحـسابيـة:
إلحاق جميع نشاطات المنشأة التجارية في سجلات و دفاتر خاصة تمسك في إطار المحددات والقواعد المحددة قانونا و استنادا للنصوص و الأعـراف التجـارية.
تمسك تلك السجلات و الدفاتر إلزاميا من طرف المصلحة العامة للشركة أو من طرف ماهر ومتمرس حسابات مرخص تختاره الهيئة لذلك القصد، إلا أن على عهدة المنشأة التجارية و أسفل مسؤوليتها.
و لجميع شريك الحق في رصد الحاوية و الدفاتر و السجلات متى وضح له ذاك.
المـادة 17: السنـة المـالية:
تبدأ السنة النقدية للشركة من أول كانون الثاني و تنتهي في الشخص و الثلاثين كانون الأول من كل سـنة.
و إستثناءا لتلك القاعدة، فإن السنة المادية الأولى للشركة الجارية تبتدأ من تاريخ قيامها بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب و تنتهي في الشخص و الثلاثين كانون الأول من السنة الحالية بإتفاق الماثلين.
المـادة 18: الجـرد:
يضطلع بـ المدير، الإشراف العامة على حسابات المنشأة التجارية لتسيير بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول، و ذلك الدستور اللازم، و يتعهد بتسجيل كل النشاطات و يحط جردا مرة واحدة فى السنة لمنابع و منافسين المنشأة التجارية، مثلما يعتبر موازنة مالية يبقى فيها ذلك الجرد حسابا للأرباح و الدمار و ينقل الجرد على قائمة خاص يوقعه الشركاء المديرون.
يعرض التقييم الذي يضعه المديرون أو المتمرس وصاحب الخبرة المخصص أسفل مسؤولية هؤلاء المديرون عن عماليات السنة المادية و فعل الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب الدمار و العوائد و الموازنة العامة على الشركاء للمصادقة عـليها.
المـادة 19: الأربـاح:
إن الإصدار السنوي الصافي عقب متنافس المصروفات العامة و جميع مشقات المؤسسة يجسد المكاسب السنويـة.
و تلك المكاسب ترجع للشركاء بنسب الحصص التي قدموها للشركة سواءا كانت حصصا أصلية أو حصصا تكميلية، مثلما يحمل على عاتقه نفس الشركاء التلفيات إن وجدت و بذات النسـب.
إن العوائد المحققة في سنويا مادية تبقى بالدرجة الأولى لتغطية المصاريف العامة و الدمار إن وجدت حتى يمكن المحافظة على مختلَف مجوداتها و إستمرارها بصورة عـادية و منتظمة.
إن حصة كل شريك في العوائد الصافية يمكن سحبها بجميع حرية من قبل الشريك المعني، مثلما يستطيع إستبقاؤها لتصير على مظهر حصص تكميلية أو تسبيقات عامة مثلما في مرة سابقة بيـانـه.
المـادة عشرين: الإطـلاع:
استنادا لأحكام المادة 558 من الموضوع 75-59 المتضمن التشريع التجاري، يحق لجميع شريك غير مدير إن يغادر بشخصه إثنين من المرات في العام و في مقر المنشأة التجارية على دفاتر التجارة و الحسابات و العقود و كشوف الحساب.
بوجه عام، الإطلاع على كل الملفات الحاضرة بالمؤسسة أو المسلمة منها، مثلما لديه الأحقية في المطالبة بـأخـذ النسـخ.
البــاب السـادس
تحويل المظهر ـ التمديد ـ التصفيـة ـ المنازعـات.
المـادة 21: تـغـييـر الشـكـل:
يمكن بإتفاق جماعي للشركاء تحويل تلك المؤسسة إلى مؤسسة من نمط أخر بأي توقيت شاءوا دون أن يترتب على ذاك التحويل إنشـاء فرد معنوي عصري مثلما يمكن بنفس الأسلوب والكيفية فعل أي تحديث للقوانين الأسـاسيـة.
المـادة 22: الـتمـديـد:
قبل سنة على أقل ما فيها من الانتهاء الشرعي لبرهة المؤسسة، يلزم أن يعقد مقابلة بحملة من جمعية التسيير، يؤلف بين جميع الشركاء للتقدير بينما إذا كانت الـشـركة ستمدد لفتـرة تالية أم لا.
و إن لم تبادر جمعية التسيير لعقد ذلك اللقاء، يكون لجميع شريك الحق في أن يوجه لها إندار بهدف القيام بتلك الحملة و يوجه التنويه من خلال رسـالة مـسجـلة.
و في ظرف إن لم يكن لذلك التحذير نفع، جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس المحكمة التي يبقى بدائرة اختصاصها ترتيب المؤسسة، أو يكلفه بالاتصال بها و استدراج المصلحة لاتخاذ قــرار في ذلك الـشــأن.
المـادة 23: الـتصـفيـة:
إذا عزم الشركاء مجتمعين في نطاق المحددات والقواعد المحددة قانونا عدم تمديد المؤسسة أو في وضعية الحل المسبق و الاختيارى لها، تبدأ أعمال التصفيـة من اليوم الذي ينتهي فيه وجود المؤسسة التشريعي، أو الإتفاقي، و تحدث التصفية سواء عن طريق شريكين سويا أو الشريك الأقدر مديرا كان أو غير مديرا أو خبيـر حسابات باتفاق جمـاعـي للشركاء.
يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في ذاك الميدان و خاصة سلطة بيع موجودات المؤسسة، سواء بالتراضي أو بالمزاد العلني لكل الحقوق و الأسهم و الممتلكات المحمولة أو العقارية و سواء بالجملة أو بالتقسيم، كذا سلطة الاتفاق أو التصالح أو تم منحه أي تخلى أو إعزاز اليد نظير أو دونه، و كذلك سلطة الدخول في أية فضل قضائية قبل إجـراء القسمة حتّى يوزع الباقي الصافي إن وجد حتى الآن طرح كل الأثمان العامة بما فيها أجور المصفين على الشركاء، وفق نسب تقديماتهم في رأسمالها، مثلما سبقت الدلالة إليـه سـابقـا.
المـادة 24: المنـازعـات:
كل المنازعات التي ترتبط بأعمال المنشأة التجارية سواءا كانت بين الشركاء خلال حياة المؤسسة أو بـين الشركاء و المنفعة، أو بين المنشأة التجارية و الغير، أو طوال مدة التصفية، تكون خاضعة للاختصاص الأهلي لمكان المحكمة الكائن بدائرتها ترتيب المنشأة التجارية، و فوق منه فإن جميع الشركاء ملزمون بإختيار مواطن لهم في إطار الدائرة القضائية لتلك المنشأة التجارية إذ إتجه سائر التبليغـات و الإستدعاءات لتلك العنـاوين.
أعـمـال ختـاميـة
الموطـن – النشـر – النفقـات.
المـادة 25: المـوطــن:
بهدف تطبيق ذاك الاتفاق المكتوب و جميع توابعه القانونيـة، اختار كل فرد من الطرفين مسكنه المشار إليه بالأعلى، موطنا معتـادا له يمكن مخـاطبتـه فيه بصورة اعتيادية لدى الاحتياج.
المـادة 26: النـشـر:
يخول لجميع حامل صورة منسوخة من ذلك الاتفاق المكتوب الضروري جميع الصلاحيات للقيام بتدابير الإيداع و النشر التي يتطلبها القـانـون.
المـادة 27: النفـقــات:
إن الأسعار العامـة و الحقوق و الرسـوم التوثيقيـة الخاصـة بذاك الاتفاق المكتوب تتحملها المؤسسة و تدرج فـي مصـاريـف الـتـكويـن.

التسجـيــل
تؤدى ضرائب الالتحاق من خلال طوابع دمغة معزولة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من المسألة رقم 76/105 المؤرخ في 09 كانون الأول 1976.
المتضمن دستور الاشتراك وإضافة إلى المادة 124 من التشريع رقم 13 المؤرخ في 18 كانون الأول 1983، المتضمن تشريع المادية لعام 1000 وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).

إثبـاتـا لمـا سبـق
حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ
في سنة و في:
و حتى الآن التـلاوة وقـع الحاضـران على الاتفاق المكتوب مع الموثوق على الاتفاق المكتوب.
ـ المقالات الشرعية التي تضبط ذلك الاتفاق المكتوب من المادة 551 إلى المادة 563 من التشريع التجاري.
الملفات المطلوبة لتحرير ذاك الاتفاق المكتوب:
ـ صورة منسوخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ صورة منسوخة من شهادة ميلاد الأطراف.
ـ شهادة التسمية.
ـ شهادة السوابق العدلية للأطراف.
الإجـــراءات:
ـ يسجل ذاك الاتفاق المكتوب في مرحلة أقصاها شهر بحقوق قدرها 0,5 % من رأس الملكية.
النشــر:
ـ يعلن خلاصة منه بجريدة اليومية.
ـ يعلن خلاصة منه بالنشرة الأصلية للاعلانات التشريعية.
الايـــداع:
ينهي إيـداع نـسخـتيـن مـن هـذا العـقد بالمـركـز الجـهوي للسـجـل التـجاري للولاية.

قدوة (2)

العرفان لله وحده / .

حضــر

السيد ………… صبي ………..، ……….، القاطن بـ………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… غلام ………..، ……….، المقيم بـ……………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
و اللذان التمسا من المعتمد الموقع أدناه أن يحرر لهما في الطراز الأساسي والموثق والرسمي إتفاقهما الرضائي المتضمن إنشاء مؤسسة تضامن ، و الذي تم في الحال بينهما دون تدخل المعتمد الموقع أدناه الذي تم تحريره السهل لاتفاقاتهما الرضائية المتضمنة إستحداث المنشأة التجارية المشار إليها بحسب قانونها اللازم الذي تم على الطراز اللاحق :
الباب الأكبر
الطراز- الأمر – التسمية – الترتيب – الفترة
المادة الأولى / المظهر : تم بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب بين المائلين و جميع الشركاء المستجدين الذين يمكن انضمامهم بينما حتى الآن تأسيس مؤسسة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المادة 551 و ما يليهما من الشأن رقم 76-59 المؤرخ في الـ6 و العشرين أيلول ستة و 70 و 900 1000 المتضمن الدستور التجاري و لذا التشريع اللازم.
المادة الثانية الأمر : يتمثل نص المؤسسة : …………..
و بشكل عام كل الاتفاقيات التجارية الصناعية المادية القابلة للحمل و العقارية المتعلقة بصفة في الحال أو غير على الفور بموضوع المنشأة التجارية أو بأي مقال أحدث شبيه أو ملحق بموضوعها أو من حاله أن يعين أو يسهم في تحديث المنشأة التجارية .
المادة الثالثة / التسمية : تأخذ المؤسسة تسمية : مؤسسة التضامن ……….. .
و ينبغي أن توضح تلك التسمية مكتوبة بوضوح و بأحرف كاملة و بارزة في مختلف تصرفات المؤسسة و فواتيرها و جداول إرسالياتها وإضافة إلى سائر الأوراق المخصصة بها وبمعاملاتها مع الغير.
المادة الرابعة / الترتيب : حدد الترتيب الاجتماعي للشركة ب ……… و يمكن نقله لأي مقر أجدد لدى الاقتضاء بمقتضى مخطط من الجمعية العمومية غير العادية للشركاء بالأساليب المعمول بها و قتذاك .
المادة الخامسة / المرحلة : حددت مرحلة تلك المنشأة التجارية بتسع و 90 (99) سنة إبتداء من تاريخ قيدها بالدفتر التجاري مثلما يجوز حلها قبل ذاك الزمان الماضي متى دعت الأهمية لهذا بإجماع الشركاء و بنفس الطريقة التي أنشئت بها .

البـاب الثـاني
التقديمات – رأس الملكية – الحصص – صعود و أنقص رأس الملكية.
المادة السادسة / التقديمـات : رِجل الشركاء للشركة ملتزمين بكافة الضمانات الشرعية و العادية المتبعة في مثل ذلك المسألة التقديمات اللاحقة :
رِجل السيد ………. مبلغا قدره …… 1000 دينار جزائري ( ……… ) دج .
رِجل السيد ………. مبلغا قدره …… 1000 دينار جزائري ( ……… ) دج .
مجموع التقديمات المالية …… 1000 دينار ( …….. ) دج.
و امتثالا لأحكام المادة 567 من التشريع التجاري ولقد صرف الشريكان المذكوران بالأعلى , المبلغ المطرب للتقديمات المنوه عنها بالأعلى بين يدي المعتمد الموقع أدناه ، مثلما هو متين من دفاتر المحاسبة و غير ممكن جر ذلك المبلغ سوى في أعقاب تشطيب جميع الأفعال التشريعية للتأسيس .
المادة السابعة / رأس الثروة : حدد الرأسمال الإبتدائي المؤسسة بمبلغ …. 1000 دينار ( … دج ) قسم إلى ….. ( …. ) حصة إجتماعية السعر الإسمية لجميع حصة 1000 دينار (ألف,00) دج سددت ثمنها كاملة و وزعت على الشركاء المذكورين بالأعلى بنسب مساهمة كل منهما في المنشأة التجارية على النحو التالي :
* أولا / للسيد ….. ……… حصة مرقمة من 01 إلى ……
* ثانيا / للسيد ….. ……… حصة مرقمة من 01 إلى ……
جملة حصـص الالتحاق المكونة لرأسمال المؤسسة ……. حصة .
المادة الثامنة / إعزاز رأس الثروة : يمكن ترقية رأسمال المنشأة التجارية مرة واحدة أو مرات عدة بتوجيه من جمعية المساهمين العامة غير العادية لجميع الشركاء على حسب المحددات والقواعد الواجبة لتغيير التشريع اللازم , إنشاء على فكرة مقترحة أي من الشركاء , و تحدث تلك الزيادة بجميع الوسائط التشريعية الممكنــة لا سيما :
أولا / بإحراز حصص عصرية توزع تمثيلا لتقديمات حصص مادية أو مادية.
ثالثا / بإدماج الاحتياطات الناتجة عن العوائد التي لم توزع.
المادة التاسعة / قلل رأس الثروة : يمكن للشركاء كذلك تقليل رأسمال المؤسسة بتوجيه من الجمعية العمومية غر العادية للشركاء لأي تبرير و بأي كيفية كانت , لا سيما على يد تقليص عدد الأسهم أو سعرها الإسمية , في مختلف الظروف غير ممكن ارتفاع رأسمال المؤسسة على يد الاكتتاب العمومي , و ترجع مال الحصص المنشأة إلى الشركـاء دون مفاضلة , و لا يمكــن لغيرهم سوى على حسب المحددات والقواعد و الشكليات المرتبطة بإحالة الحصص المحددة في حين سيأتي من مواد .
الباب الـ3
المصلحة – التسبيقات – الإقتطاع.
المادة العاشرة / الهيئة : تدار المنشأة التجارية و تسيير أثناء مدة وجودها في الدنيا من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء من ضمنهم أو من الغير ، و في الزمن المتواجد يعاون السيد المشار إليه بالأعلى مديرا لها لمقدار غير محصورة ، خلافا لأحكام المادة 553 من الدستور التجاري التي تسند هيئة المنشأة التجارية لجميع الشركاء .
يضطلع بـ المدير الفعل باسم المؤسسة إلا أن ذاك مشروط بأن يكون في وظيفة خدمية المؤسسة و لصالحه و سوى كانت تصرفاته المخالفة لذلك الشرط باطلة و غير قائمة وفعالة في حق المؤسسة و يحمل على عاتقه مسؤولية تصرفاته الخارجية عن ذلك المدى شخصيا ، و يستمتع المدير في محفل الغير بأوسع السلطات لتمثيل المنشأة التجارية و القيام بجميع النشاطات التي تدخل في مجال إختصاصه بما فيها فتح الحسابات الحالية باسمها في أي بنك أو شركة سلفة أو مصلحة الصكوك البريدية و كذا إيداع و شد أي مِقدار كان أو إمضاء أو تظهير الصكوك الدائنة أو البلدة و صرف أية مبالغ مستحقة و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية و بيع ما للشركة من حمولة غير قابلة للتأخير و إمضاء جميع العمليات التجارية سواء المنفذة لحظيا أو في أعقاب أمهل و الاكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و إستلم أو تسديد مبالغها و استكمال أية منازعة قضائية سواء بكونه مدعيا باسم المنشأة التجارية أو مدافعها عنها، و التخلي عن أي حق و تمثيل المؤسسة في أي فعل أحدث يصبح على علاقة بزيادة اليد أو إلحاق أو إلتزام المصادرة أو أي قيد كان سواء قبل أو حتى الآن الدفع، و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و توقيع أية مصالحة أو اتفاقية أو إلتزام ما إذا كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي طرف أو شركة عمومية و إمضاء أي إيجار لممتلكات المؤسسة أو لفائدتها من الغير ، إلا أنه فيما يتعلق لإجراءات الاقتراض و كذا كل شراء أو بيع أو مقايضة لعقار أو دكان تجاري ملك للشركة ، و كل مركز لرهون حكومية على منشآت المؤسسة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية ، و كذا الدخول بجزء أو بجميع مبلغ مالي المنشأة التجارية في مؤسسة أخرى أو شركة غير ممكن تحقيقها سوى بإجماع الشركاء .
المادة الحادية عشر: التسبيقات : يجوز لجميع شريك متى رضي باقي الشركاء أن يودع مبالغ بصندوق المنشأة التجارية في طراز تسبيقات سواء كانت مبالغ حديثة أو بتركه للشركة في نطاق تجزئة العوائد الحصيلة عن المرحلة الفارطة ، و بالمقابل لا يمكن له أي شريك جر مبالغ من مبالغ مالية المؤسسة و لأي دافع كان ، و إذا تحتم ذاك يقتضي فوقه إخطار باقي الشركاء برغبته هاته في أرجأ 3 شهور كحد أدنى قبل تصرف العملية ما لم يشطب الاتفاق على نقيض ذلك الشرط صراحة حال تقديم هذه المبالغ و يكمل البيان برسالة مقيدة مع بلغ تسلُّم حتى يتسنى للشركة في هاته المرحلة مناسِبة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بذلك الشد .
المادة الثانية عشر الاقتطاع : لجميع شريك الحق في المطالبة باقتطاع مِقدار محدد مستحق لتغطية مصروفات التنقـل و الأسفار و كذا مصاريف التمثيل التي إجراء لفائدة أمور المؤسسة عقب تقديم ذلك الأخير مستندات جلَد توقيعه ظهر فيها المصروفات التي تدرج في إطار النفقات العامة للشركة.
البـاب الرابـع
التخلي عن الحصص- مال مبلغ مالي المؤسسة – الموت – الحل.
المادة الثالثة عشر: التخلي عن الحصص : يشطب التخلي عن قليل من أو كل الحصص في حين بين الشركاء بجميع حرية فيما لا يمكنه أي شريك أن يتخلى أسفل أي عنوان كان عن قليل من أو كل حصصه لشخص غير عربي عن المؤسسة سوى في أعقاب الاستحسان الصريحة لباقي الشركاء و سوى كان ذاك التخلي باطلا في حق المنشأة التجارية و لأجل أن يكون ذاك التخلي للغير صحيحا في اجتماع الشركاء المدرجين في الاتفاق المكتوب التأسيسي أو في إتفاق مكتوب مساعد لا حق يلزم أن يصل لهم الشريك العازم عن التخلي رغبته في ذاك أثناء وقت إضافي مقبولة قانونا ليتمكنوا من مقر أوضاعهم المالية لرد تلك الحصص أو يبدون رفضهم و ينهي الإخطار برسالة مؤكدة الوصول مقترنة بوصل تسلُّم و إذا فات الأجل الشرعي لذا البلاغ ولم يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروضة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة مشروعية يكون له حق إحالتها و يقتضي إثبات إسناد الحصص بعقد رسمي .
المادة الرابعة عشر مال نقود المنشأة التجارية : المؤسسة وحدها هي المالكة لمجموع الحصيلة المركب لأموالها و بذلك فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على مبلغ مالي المؤسسة أو توقفها عن المجهود أو فعل جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من حاله أن يعرقل سيرها ، و كل ما يمكنهم عمله في تلك الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء في مواجهة الشريك المدين مثلما لهم أن يطلعوا على أجدد مستندات الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف المنشأة التجارية توخيا لـ ديونهم .
المادة الخامسة عشر / الموت : خلافا لأحكام العبارة الأولى من المادة 562 من الشأن رقم 75-59 المنصرم المغزى إليه لا تنحل المنشأة التجارية جراء مصرع واحد من الشركاء فيها إلا أن تواصل لائحة بينما بين الشركاء الباقين و ورثته و ممثليه .
أما القرميد على واحد من الشركاء أو عسارة أو إفلاسه أو حجبه من إعتياد أداء مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوق الوطنية فيؤدي حتما إلى حل المؤسسة .
المادة السادسة عشر / الحل المسبق : في مختلف الحالات و طبقا لما هو منصوص أعلاه بالمادة الخامسة من التشريع اللازم يمكن حل المؤسسة قبل أجلها المحدد باقتراح جميع الشركاء إذا رأوا أن المنفعة العامة تقتضي هذا .
البـاب الخامـس
السجلات الحسابية – السنة المادية – الجرد – المكاسب – الاطلاع
المادة السابعة عشر / السجلات الحسابية : تسجل جميع نشاطات المؤسسة في سجلات و دفاتر خاصة تمسك في إطار المحددات والقواعد المحددة قانونا و طبقا للأعراف التجارية ، تمسك تلك السجلات و الدفاتر إلزاميا من طرف ماهر ومتمرس محاسب تختاره المنفعة لذلك القصد أسفل مسؤولية المؤسسة و لجميع شريك الحق في رصد الحاوية و الدفاتر و السجلات متى تبين له هذا .
المادة الثامنة عشر / السنة المادية : تبدأ السنة المادية للشركة من أول جانفي و تنتهي في الشخص و الثلاثين كانون الأول من سنويا و استثناء لتلك القاعدة فإن السنة المادية الأولى للشركة الجارية تبتدئ من تاريخ قيامها بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب و تنتهي في الفرد و الثلاثين كانون الأول من السنة الحالية باتفاق الماثلين .
المادة التاسعة عشر / الجرد : يضطلع بـ المدير المراقبة العامة على حسابات المنشأة التجارية لتسير بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول و لذلك التشريع الضروري و يتعهد بتسجيل كل النشاطات و يحط جردا مرة واحدة فى السنة لمنابع و منافسي المنشأة التجارية مثلما يعتبر موازنة مالية سنوية و حسابا للأرباح و التلفيات و ينقل الجرد على فهرس خاص يوقعه الشركاء المديرون ، يعرض التقرير الذي يضعه المدير عن إجراءات السنة المادية و الجـرد و حساب التلفيات و المكاسب و الموازنة العامة على الشركاء للمصادقة فوقه.
المادة العشرون / المكاسب : أن الناتج السنوي الصافي عقب منافس المصاريف العامة و جميع مشقات المنشأة التجارية يجسد المكاسب السنوية ، و تلك العوائد ترجع للشركاء بمقدار الحصص التي قدموها للشركة ، مثلما يحمل على عاتقه نفس الشركاء التلفيات إن وجدت و بذات النسب .
إن المكاسب المحققة في سنويا مادية إتجه بالدرجة الأولى لتغطية المصروفات العامة و التلفيات إن وجدت حتى يمكن المحافظة على رأسمال المؤسسة سالما و المحافظة على كافة موجوداتها و استمرارها بصورة عادية و منتظمة ، إن حصة كل شريك في العوائد الصافية يمكن سحبها بجميع حرية من قبل الشريك المعني ، مثلما يمكن له استبقاؤها لتصبح على طراز حصص تكميلية أو تسيبقات عامة مثلما في مرة سابقة إشعاره .
المادة الشخص و العشرون / الاطلاع : استنادا لأحكام المادة 558 من التشريع التجاري يحق لجميع شريك غير مدير أن يخرج بشخصه إثنين من المرات في العام و في مقر المؤسسة على الدفاتر التجارية و الحسابات و العقود و كشوف الحساب ، و يوجه عام الاطلاع على كل المستندات المتواجدة بالمؤسسة أو الصادرة عنها ، مثلما لديه الأحقية في المطالبة بانتهاج النسخ منها .
الباب السـادس
تحويل الطراز – التمديد – التصفية – المنازعات
المادة الثانية و العشرون / تحويل الطراز : يمكن باتفاق جماعي للشركاء تحويل تلك المؤسسة إلى مؤسسة من صنف أحدث بأي توقيت شاؤا دون أن يترتب عن ذلك التحويل إستحداث فرد معنوي مودرن مثلما يمكن بنفس الأسلوب والكيفية تصرف أي تطوير للقوانين الضرورية .
المادة الثالثة و العشرون / التمديد : قبل سنة كحد أدنى من الانتهاء الشرعي لأمد المؤسسة يجب أن يعقد محفل بحملة هيأة التسيير يؤلف بين جميع الشركاء للتقرير في حين إذا كانت المنشأة التجارية ستمدد لبرهة تالية أم لا و إن لم تبادر هيأة تسيير لعقد ذلك المواجهة يكون لجميع شريك الحق في توجيه تنويه لها للقيام بتلك الحملة و يوجه التنويه على يد برقية مسجلـة ، و في وضعية ما إن لم يكن لذا التحذير فائدة جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس المحكمة التي يبقى بدائرة اختصاصها ترتيب المنشأة التجارية إلزاما لإدارة بأخذ مرسوم في ذاك الأمر .
المادة الرابعة و العشرون / التصفية : إذا عزم الشركاء مجتمعين في محيط المحددات والقواعد المحددة قانونا عدم تمديد المؤسسة أو في وضعية الحل المسبق و الاختياري لها تبدأ ممارسات التصفية من اليوم الذي ينتهي فيه وجود المؤسسة التشريعي ، و تحدث التصفية سواء على يد شريكين سويا، أو الشريك الأقدر مديرا كان أو غير مدير أو ماهر ومتمرس حسابات باتفاق جماعي للشركاء ، يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في ذلك الميدان و خاصة سلطة بيع موجودات المنشأة التجارية سواء بالتراضي أو التصالح أو بالمزاد العلني لكل الحقوق و الممتلكات القابلة للحمل أو العقارية سواء بالجملة أو بالتوزيع ، كذا سلطة الاتفاق أو إلى أن يوزع الباقي أن وجد عقب طرح كل الأثمان العامة بما فيها أجور المصفين على الشركاء وفق نسب تقديماتهم في رأسمالها مثلما سبقت المغزى إليه سلفا .
المادة الخامسة و العشرون / المنازعات : كل المنازعات التي ترتبط بأعمال المنشأة التجارية سواء كانت بين الشركاء أو بين الشركاء و الهيئة ، أو بين المؤسسة و الغير، أو طوال مرحلة التصفية تكون خاضعة للاختصاص المحلي لمكان المحكمة الكائن بدائرتها ترتيب المنشأة التجارية، و أعلاه فان جميع الشركاء ملزمون باختيار مواطن لهم في ظل الدائرة القضائية لتلك المنشأة التجارية إذ قام بالتوجه سائر التبليغات و الاستدعاءات لتلك العناوين .

أحكام ختـامية .
بلد الإقامة – النشر – المصروفات
المادة السادسة و العشرون / بلد الإقامة : بهدف تأدية ذلك الاتفاق المكتوب و جميع توابعه التشريعية اختار كل شخص من طرفيه منزله المنوه عنه بالأعلى موطنا معتادا له يمكن مخاطبته فيه بصورة اعتيادية لدى الاحتياج .
المادة السابعة و العشرون / النشر : يخول لجميع حامل صورة منسوخة من ذاك الاتفاق المكتوب اللازم جميع الصلاحيات للقيام بتدابير الإيداع و النشر التي يتطلبها الدستور .
المادة الثامنة و العشرون / المصروفات : إن الأسعار العامة و الحقوق و الضرائب التوثيقية المخصصة بذلك الاتفاق المكتوب تتحملها المنشأة التجارية و تدرج في مصروفات التكوين .
المصاريـف
تحمل على عاتقها المؤسسة نفقات العقد الجاري و جميع توابعه الشرعية و تدرج في مصاريفها العامة .
الموطــن
من أجل تطبيق ذلك الاتفاق المكتوب و توابعه التشريعية اتخذ كل طرف موطنا له شقته المنوه عنه بالأعلى يمـكن مخاطبته فيه لدى الضرورة .
إثباتا لما ذكــر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق
ـ في عام
ـ و ذات يوم :
ـ و حتى الآن التلاوة وقــع الجـميـع مـع المرخص .

Originally posted 2021-12-30 20:17:18.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

አማርኛالعربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol
اتصل الان