نماذج وصيغ شرعية لعقد عمل في القطاع المحلي الكويتي
إنـه فـي يــوم………… المتزامن مع…../……/2016م
تحـرر هـذا العقـد في حين بيـن كـلٍّ من:
(1) السادة/ مؤسسة ………..، ويمثلها في الإمضاء على ذاك الاتفاق المكتوب السيد/ ………. بوصفه……….
(الطرف الأضخم)
(2) السيد/……… ـ ……… الجنسية ــ بطاقة مدنية رقم (……….) – والمقيم في:………
(الطرف الـ2)
وقد قبِلَّ الطرفان بأهليتيهما التشريعية والقانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من الخلل والنقائص المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:
[تمهــيد]
إذ إن الطرف الـ2 عنده الخبرة والقدرة على القيام بمهمات ومقتضيات المهنة المعلن عنها من قِلكن الطرف الأكبر، لذا خسر توضيح على الطرف الأكبر الشغل عنده، وقد أقر الطرف الأضخم على تكليف الطرف الـ2 في الحرفة المعلن عنها، والمحددة في البنود اللاحقة، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط التالية:
[البنـد الأول]
يعد التمهيد السالف جزءاً لا يتجزأ من ذلك الاتفاق المكتوب ومتمماً ومكملاً ومفسراً لكل بنوده ونواقصه أينما وجدت.
[البنـد الثاني]
تقبل الطرف الأضخم حتّى يعمل الطرف الـ2 يملك بوظيفة/ ……… بأجـر شهري ضروري قدره ـ/ ……………. د.ك (لاغير …….. ديناراً كويتياً)، و “بدلات/عمولات” قدرها ـ/ ……………… د.ك (لاغير …… ديناراً كويتياً) يُؤدى إليه في عاقبة شهرياً.
إلى أن يخضع الطرف الـ2 لدى القيام بمهمات وواجبات وظيفته لإشراف ومنفعة الطرف الأضخم، ويصدق على الطرف الـ2 بأن الشغل تلائم مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.
ويحـق للطرف الأضخم حينما شاء نقلـه للعمل بمقـر آخـر، أو تشغيلـه فـي عمـل آخـر يتناسب مـع قدراتـه إذا اقتضت أحوال الشغل هذا، ودون ثمـة حـق للطرف الـ2 فـي الاعتراض على هـذا الفعل.
[البند الثالث]
مـدة هـذا الاتفاق المكتوب ………. تبدأ من …../……/……..م، وتنتهي في …./…./……….م، ويجوز تجديدها لمدد مطابقة بالشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى.
ويجـوز للطرف الأكبر إتمام هـذا الاتفاق المكتوب قبـل نهايـة مدتـه شريطـة بيان الطرف الـ2 كتابيـاً بهذا، ومنحـه وقت إضافي إنـذار مدتها ثلاثة أشهـر عملاً بنصوص الدستور.
[البند الرابع]
يخضع الطرف الـ2 لبرهة محاولة قدرها 100 يوم عمل، بداية من تاريخ إبرام ذلك الاتفاق المكتوب.
[البند الخامس]
يستأهل الطرف الـ2 عطلة سنوية قدرها (ثلاثين) ثلاثون يوماً مدفوعة الأجر؛ ولا يحق للطرف الـ2 الاستحواذ على هذه العُطلة، سوى حتى الآن انقضاء فترة 9 شهور ميلادية كاملة بالعمل عند الطرف الأضخم، ويحق للطرف الأكبر تحديد مواقيت العُطلة السنوية وتحديد تاريخ مطلع ونهاية هذه العُطلة أو تجزئتها برضاء المستوظف حتى الآن 14 يوماً من عطلته، استناداً لما تقتضيه منفعة الشغل.
[البند السادس]
يكون له الحق في المستوظف عطلة مرضية طبقاً لقانون المجهود في القطاع المحلي. ولا يمكن إستبعاد الإجازات المرضية إلى السنة اللاحقة في موقف عدم نفع المستوظف بها، ولن يكمل صرف مقابلها للمستوظف في تلك الوضعية.
وفي حال مرض المستوظف أو عدم تمكنه على تأدية الممارسات الموكولة إليه، فإنه يتعين أعلاه تقديم إثباتٍ رسمي من جمعية طبية محلية؛ إلى أن تكون معتمدة ومختومة وموقعة من الدكتور المعالج، وايضا من الترتيب الطبي، بأن المستوظف غير باستطاعته أن تطبيق واجباته الوظيفية أثناء مرحلة العُطلة المرضية المعتمدة، مع ذكر وبيان حجة الداء بوضوح.
وإذا استقر اشتغال المستوظف طوال العُطلة المرضية عند ذو عمل أجدد، فمن حق الطرف الأكبر في تلك الظرف حرمانه من بنظير العُطلة المرضية واعتبارها عطلة بلا أجر شهري، وهذا دون الإخلال بحق الطرف الأكبر في اتخاذ مختلَف الأفعال التأديبية مقابل المستوظف.
[البند السابع]
يتعهَّد الطرف الـ2 بأن يتعامل مع جميع البيانات التي ينالها أو تبلغ إلى علمه خلال وبحافز تطبيق وظيفته بسرية تامة، ويلتزم بألا يُفشي هذه البيانات أو المعلومات أو الأسرار بأية صورة من الصور، وعلى الأخص ما يصبح على علاقة منها بالعملاء والموكلين والموردين والبضائع وأسعارها والميزانيات والبيانات النقدية للشركة ومركزها المالي والاقتصادي، مثلما يتعهَّد بألا يستغل هذه البيانات في تقصي إدارة شخصية له أو للغير أو للإضرار بالطرف الأكبر، ويحمل على عاتقه ــ حال حدوث ذاك ــ عموم العواقب الجزائية والمدنية نتيجة لـ مخالفته لذلك التجريم سواء أصاب الطرف الأضخم ضرارٌ من مخالفته أم لا. ويُحدث الطرف الـ2 على موافقة بعدم الإفصاح المرفق بذاك الاتفاق المكتوب، والذي يحتسب مكملاً ومتمماً له.
مثلما يلتزم الطرف الـ2 بالاستمرار في المحافظة على سرية جميع البيانات المنوه عنها أو أية بيانات أخرى تبلغ لعلمه طوال ومن أجل عمله عند الطرف الأكبر، ولذا لوقت خمس سنين تالية على تاريخ إنقضاء أو تشطيب صلة الجهد عند الطرف الأكبر.
[البند الثامن]
يمنع على الطرف الـ2، سواء أكان في خلال انسياب ذلك الاتفاق المكتوب أو حتى الآن انتهائه مهما كان مبرر الانتهاء، القيام بأي عملٍ من إجراءات البطولة للطرف الأضخم، مثلما يمنع على الطرف الـ2 رضى تبرع أو ثواب أو عمولة من الغير جراء عمل من الأفعال التي يقوم بأدائها باسمه ولصالح المنشأة التجارية التي يعمل بها .
لا يمكن أن يكون للطرف الـ2 أية منفعة في الحال أو غير فورا في أية عقودٍ أو إتفاقيات تجاريةٍ يبرمها الطرف الأكبر، مثلما لا يمكن أن يكون له منفعة مع طرف أجدد تتضاد مصالحه مع نشاط أو منفعة الطرف الأكبر.
[البند التاسع]
يتعهد الطرف الـ2 بأن يؤدي الشغل المنوط القيام به على أكمـل وجـه، وبما يتـفـق والمنابع المهنيـة، مثلما يتعهد بإطاعـة تعليمات رؤسائه فـي المجهود، وبقواعـد التبجيل المتبادلـة مع زملائـه، ويتعهد بالمحافظة على جميع البضاعة والأجهزة والمعدات والأدوات الحاضرة بمنشأة الطرف الأكبر، وعلى الطرف الـ2 الالتزام بكافة إرشادات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمؤسسة وإذا كان سببا في في خسر أو إعطاب أو إعطاب مهام أو آلات أو سلع يملكها الطرف الأضخم أو بدد أي مبالغ نقدية في عهدته فإنه يتعهد ويلتزم بسداد كامل سعرها؛ حتّى تُستقطع الثمن من راتبه الشهري بحد أعظم وأكبر عشرة% من تكلفة المرتب الشهري المستحق وحتى تمام السداد مع مُساءلته تأديبياً.
[البند العاشر]
يتعهد الطرف الـ2 بمواعيد الحضور والانصراف، وبأداء عملـه اليومـي لمقدار ثماني ساعـات يوميـاً بحـد أقصـى، ولعـدد ستة أيـام فـي الأسبوع، أمـا اليوم الـ7 فـيُعـد راحـة (أسبوعية) مدفوعة الأجر. وإذا قام بتكليف الطرف الأكبر الطرف الـ2 كتابياً بالاستمرار فـي تأدية عملـه لمقدار تزيـد على ثماني الساعات، فإن من حـق هـذا الأخيـر أن يتقاضـى مقابلاً عن هـذا الجهد الإضافـي طبقاً لأحكام دستور المجهود في القطاع الإقليمي.
[البند الحادي عشر]
يلتزم الطرف الـ2 بتبجيل أحكام دستور الشغل بالقطاع المحلي، والتقيُّـد بالالتزامـات الواردة فيـه، وكـذا بلوائـح الشغل عند الطرف الأضخم، إضافةً إلى بنود ونصوص ذاك الاتفاق المكتوب، وفـي حالـة إخلالـه بالتزاماتـه التعاقديـة، فإنه يحق للطرف الأكبر توقيـع الإجراء التأديبي المقرر فوق منه، وطبقـاً لأحكام التشريع ولائحـة الإجراءات العقابية المعتمدة من وزارة الشئون الاجتماعيـة والعمل.
[البند الثاني عشر]
يتعهد الطرف الـ2 بتنفيذ عملـه المكلف بـــه من الطرف الأكبر، ولا يحـق لـه العمـل عند الغيـر حتـى لـو بعـد ختام مواعيـد الدوام الحكومية، وحتى في أيام الإجازات والعطل، وسواء أكان هذا بأجر أم بلا أجر، سوى عقب إتخاذ إستحسان نصية مسبقة من الطرف الأكبر يحدد فيها محددات وقواعد قبوله على ذاك.
[البند الثالث عشر]
اتفق الطرفان على أساس أنه في موقف إخلال الطرف الـ2 بأي عبارة من بنود ذلك الاتفاق المكتوب أو إذا أخلَّ بالالتزامات المفروضة فوق منه من قِإلا أن المنشأة التجارية أو اعترض على التعليمات الصادرة إليه، وحافز بذاك ضرراً مادياً أو معنوياً للشركة كان للطرف الأكبر الحق في فسخ ذلك الاتفاق المكتوب وإنهائه بلا استحقاق الطرف الـ2 لبدل مدة التحذير أو ثواب عاقبة المساندة، ودون أن يخل هذا بحق الطرف الأكبر بالرجوع على الطرف الـ2 بالتعويضات والتضمينات الواقعة.
[البند الرابع عشر]
أ) يحق للطرف الأضخم إكمال ذلك الاتفاق المكتوب أو إلغائه أو فسخه – مع استحقاق المستوظف لمقابل مخزون إجازاته وثواب عاقبة المساندة ومقابل مدة التحذير (في موقف عدم اهتمام وقت إضافي التصريح)، بلا والعوض عن بقية مرحلة الاتفاق المكتوب (لو أنه الاتفاق المكتوب معين الفترة) – ولذا في أيٍّ من الحالات اللاحقة:
1- إكمال أو تعطل المشروع الذي من أجله تم توظيف المستوظف بالمؤسسة.
2- قيام الطرف الأضخم باستعمال وسائط تقنية تُغني عن استعمال الأيدي العاملة اليدوية أو غير المدربة أو غير الحاذقة، أو قيام الطرف الأضخم بتدابير تقليل المصاريف وحرم الدمار من خلال تخفيض الأيدي العاملة أو قلل الوظائف لدواعي إرجاع البناء والتركيب لضمان مكوث واستمرار المؤسسة.
ب) للطرف الأضخم أن يفصل العامل (الطرف الـ2) دون بيان أو بدل إتلاف أو ثواب، إذا ارتكب العامل (الطرف الـ2) واحد من الأعمال اللاحقة:
1- إذا ارتكب العامل غير دقيق نتجت عنه فقدان كبيرة لصاحب المجهود.
2- إذا حاز المستوظف أو تعاطى الخمور أو الوسادات أو حضر للعمل أسفل تأثيرها.
3- إذا إستقر أن العامل قد حصل على الجهد نتيجة احتيال أو تدليس.
4- إذا كشف العامل الأسرار المخصصة بالمنشأة الأمر الذي كان سببا في أو كان من حاله أن يكون السبب في فقدان محققة لها.
ج) للطرف الأضخم فصل العامل (الطرف الـ2)، دون الإخلال بمكافأة عاقبة المساندة، ذات واحدة من الحالات التالية:
1- إذا قرار فوق منه بشكل قاطعً بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
2- إذا ارتكب عملاً مخلاً بتقاليد المجتمع في مقر المجهود.
3- إذا حدث منه اعتداء على واحد من زملائه أو على ذو المجهود أو من ينوب عنه طوال الشغل أو على إثره.
4- إذا أخل الطرف الـ2 أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة فوقه بنصوص الاتفاق المكتوب وأحكام ذاك الدستور والعرف السائد في البلاد.
5- إذا ثبتت مخالفته المتتالية لنصائح ذو الجهد.
6- للطرف الأكبر فصل الطرف الـ2 إذا انقطع العامل (الطرف الـ2) عن الجهد – من دون عذر يقبله الطرف الأضخم – لمقدار سبعة أيام متصلة أو 20 يوماً متفرقة طوال سنة، فيُعتبر مُستقيلاً حكماً.
[البند الخامس عشر]
تسـري أحكام دستور الشغل بالقطاع المحلي رقـم 6/2010 على كـل ما لـم يـرد بشأنـه موضوع بهـذا الاتفاق المكتوب، مثلما أن محاكم الكويت هـي المختصــة بالنظر والفصل في أي كفاح قد ينتج ذلك عن تنفيذ أو توضيح هـذا الاتفاق المكتوب أو أي عبارة من بنوده.
[البند السادس عشر]
تقبل الطرفان بصحة العناوين الموضحة بديباجة ذاك الاتفاق المكتوب وبصحة جميع الرسائل والدعاية الواردة أعلاها، ويتعهد الطرف الـ2 بتبليغ الطرف الأكبر بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه أثناء (48) ساعة من حدوث تلك التغييرات، وإلا كانت الرسائل والإخطارات والدعاية القضائية على العنوان المثبت بذلك الاتفاق المكتوب منتجة لآثارها قانوناً.
[البند السابع عشر]
حُرِرَ ذلك الاتفاق المكتوب باللغتين: العربية والبريطانية، ويعتد بنصوص اللغة العربية لدى سقوط أي تضاد بينهما.
[البند الثامن عشر]
حُرر ذلك الاتفاق المكتوب من ثلاث نسخ، كل صورة منسوخة من تسع ورقات تشتمل على ثمانية عشر بنداً، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، والنسخة الثالثة تودع عند المنفعة العامة للقوى التي تعمل.
Originally posted 2021-12-30 20:21:50.