نماذج وصيغ تشريعية لمذكرة دفاع في استئناف حكم (نفقة مستهلكة) – الكويت
(الــدفــــاع)
تلتمس المستأنفة القضاء لها بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مرة أخرىً برفض الدعوى المبتدئة، وهذا وفقاً إلى ما يلي:
أولاً- تدفع المستأنفة بانعدام السند التشريعي للدعوى المستأنف حكمها:
إذ إنه من المخطط شرعاً وقانوناً، وعلى ما جرى أعلاه قضاء محكمة المفاضلة: “أن نفقة الأولاد بطبيعتها مستهلكة ولا يمكن رد ما استهلك لأن مصرعه حدث سداً للحاجة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 92 لسنة 2003 أحوال – جلسة 29/5/2005م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط شرعاً أن نفقة الأبناء سببها الجزئية، وشرطها الاحتياج، فإذا انتفت الاحتياج سقطت النفقة، وأن قيام الاحتياج إلى النفقة واندفاعها قضى يقدره القاضي، ذاك أن الاحتياج إلى النفقة لا تقوم ولا تندفع سوى بحكم القاضي، وبالتالي فإن اندفاع الاحتياج إلى النفقة لا يكون سوى من تاريخ الحكم الذي يصدره القاضي، حيث أن النفقة بطبيعتها مستهلكة، وأنه لا يمكن رد ما استهلك، لأن مصرعه حدث سداً للحاجة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 814 لسنة 2012 أحوال شخصية/2 – جلسة 7/2/2013م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 80 لسنة 2009 أحوال شخصية/2 – جلسة 10/6/2010م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 517 لسنة 2007 أحوال شخصية/1 – جلسة 1/9/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2006 أحوال شخصية/1 – جلسة 4/2/2008 م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 608 لسنة 2006 أحوال شخصية/2 – جلسة 14/2/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 507 لسنة 2006 أحوال شخصية – جلسة 29/4/2007م ]]
وحيث كان ما توفر، وقد كان المستأنف تجاهه قد سكن دعواه المستأنف حكمها على سند من أنه قد قام بتسديد لإدارة الإتخاذ مبالغ بالزيادة لمصلحة المستأنفة، ومع عدم تسلمنا بصحة ذاك، لكن المبالغ التي قام بتسديدها المستأنف إزاءه إنما كانت وفقاً إلى الحكم القاضي بإلزامه بأن يؤدي للمستأنفة النفقة المقررة للأولاد (أولاد المستأنفة من المستأنف حياله)، إذ إن المستأنفة هي اليد الممسكة والحاضنة لأولاد المستأنف حياله، والتي مازالت مستحقة للنفقة، ولم ينشأ حكم بتعطيل حضانتها أو بإسقاط نفقة أولاد المستأنف حياله.
وإذ كانت النفقة بطبيعتها مستهلكة، وبذلك لا يمكن مطالبة المستأنف تجاهه للمستأنفة بنفقات قام بتسديدها عن مرحلة سابقة، لا سيما وأن المستأنفة قد نهضت بإنفاقها فعليا على أولاد المستأنف تجاهه، وبالتالي لا يمكن له أن يرجع ويطالب المستأنفة برد المبالغ التي قام بتسديدها كنفقة للأولاد، وهو الشأن الذي تكون برفقته الدعوى المستأنف حكمها قد أتت على نقيض حقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقة بالرفض، وحيث خالف الحكم المستأنف ذلك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تنفيذه بما يستوجب إلغاؤه.
ثانياً- تدفع المستأنفة بخلو الدعوى المستأنف حكمها من الدليل:
إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، أنه: “طبقاً للمنابع المسلمة في الإثبات هو جلَد المتنافس ما إذا كان مدعياً أو مشتبه به عناء مورد رزق الدليل على المناسبة التي يدعيها، وأن محكمة الأمر إنما تنظر في الكفاح على هدى الدلائل والوثائق التي تتيح إليها، وهي ليست ملزمة بتكليف الأعداء بطرح الدليل على دفاعهم أو أشار نظرهم إلى متطلبات ذاك الحراسة، وحسبها أن تسكن قضاءها على ما يكفي لحمله”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 336، 343 لسنة 2001 تجاري – جلسة 1/6/2002م ]]
بما أن ذاك، وقد كان المستأنف حياله قد إستقر دعواه المستأنف حكمها، ورِجل حافظة ملفات طويت على صور ضوئية، بمبرر إنها وثائق لها حجيتها في الإثبات في لقاء المستأنفة، في حين المستأنفة تجحد عموم الصور الضوئية الجانب الأمامي من المستأنف تجاهه.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا تكلفة لها في الإثبات سوى بحجم ما تهدي به إلى المصدر لو كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمنشأ لا للصورة”.
[[الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489]]
مثلما تواتر قضاء المفاضلة على أساس أنه: “من المعتزم أنه لا حجية لصور الأوراق الحكومية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
إضافةً إلى أن الصور الضوئية الواجهة لكشف منسوب صدوره لإدارة الإنتهاج، سوى أنه لا يحمل أية توقيعات أو أختام تفيد صدوره من المنفعة الخاصة، وذلك الكشف بذاته لا يدل حتّى المستأنفة قد تسلمت المبلغ المتطلبات به. إذ إن ذلك الكشف إنما يدل (في حال سلامته وتقديم منبعه) على احتساب مِقدار بالزيادة، دون مغزى حتّى ذاك المبلغ تم تسليمه للمستأنفة، وهكذا لا يعد ذلك الكشف دليلاً معتبراً يجوز التعويل فوق منه في إثبات دعوى المستأنف تجاهه.
وإذ كانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل أحدث ضد ما ذكر، فإنها تكون قد أتت خلواً من الدليل بما يتعين القضاء برفضها.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته بما يستوجب إلغاؤه.
لجميع ما تمنح، ولما تتفرج عليه عدالة محكمة الاستئناف من عوامل أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس المستأنفة الحكم لها:
أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الأمر: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديدً: برفض الدعوى، مع إنفاذ المستأنف حياله بالمصروفات، ومقابل المشقات الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع رعاية سائر الحقوق الأخرى للمستأنفة، أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-30 20:24:55.