يتم تقديمها من المؤسسة الشاكي إزاءها
( الـوقــــائع )
نحيل بما يختص وقائع الشكوى الماثل إلى جرنال افتتاحه – على الرغم من اعتراضنا وتحفظنا على ما أتى فيها – منعاً للتكرار، ولعدم الإطالة.
( الدفــــــــاع )
أولاً: توافر إشتراط الخشية من فرار المدين من الدين:
نعى الشاكي على قضى حجبه من السفر بعدم توافر مظنة فراره من دفع الدين لأنه يكون كويتي الجنسية ويحوز متجر معيشة واضح ضِمن الكويت، وزعم أنه لذا لا يخاف فراره في دولة أخرى وعدم الرجوع؛ وذلك الزعم نتاجٌ أعلاه بأنه:
من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المشرع لم يجعل من الجنسية الكويتية عائقاً من إنتاج المسألة بمنع السفر”.
[[الطعن بالتمييز رقم 799 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 10/3/2004م]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: “بما أن الثابت أن الدين المتطلبات به الذي صدر من أجله قضى التحريم من السفر محقق الوجود حال التأدية بما يبعث على التوهم بفرار المدين من الدين، ولا يكتسب من ذاك كون المستأنف إزاءه كويتي الجنسية أو أن له عائلة تقطن بالكويت لأن الدستور لم يفرق بين جنسية وأخرى في ميدان إعمال أحكامه، إضافةً إلى أن المستأنف إزاءه لم يتيح كفالة بنكية بثمن الدين أو كفيلاً مُقتدراً حتى يمكن القول إنه جاد في تظلمه، الموضوع الذي تشاهد برفقته المحكمة في حواجز سلطتها الموضوعية أن قضى حظر المستأنف إزاءه من السفر له ما يسوغه جديراً بمؤازرته”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 984 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 2/6/2004م ]]
ذاك من جهة، ومن جهة ثانية: فإن مقال المادة 297 مرافعات لا تأكل فرضية “فرار المدين في دولة أخرى” وإنما تأكل فرضية “فرار المدين من الإخلاص بالدين” على أن يزول.
ومما يقطع بتوافر الخشية من فرار الشاكي من الدين، عدم مبادرته إلى الإخلاص بسعر الدين المتعهد به، وتلك زوجة ساطعة على تهربه من دفع هذا الدين.
ولا سيما أن كلف التأدية الصادر حياله كان في بتاريخ عشرة/3/2016م، وحتى تاريخ تلك الجلسة في 7/2/2019، أي بما يقترب من ثلاث سنين كاملة، لم يسعَ طوالها الشاكي/المدين إلى دفع ذاك الدين المترصد في ذمته. مع الإتخاذ بعين الاعتبار أن المعاملة سند ذاك الدين سابقة في تاريخها على تاريخ صدور وجّه التأدية المنوه عنه بمدة طويلة للغايةً، وتهرب المدين (الشاكي) أثناء هذه الفترة من الإخلاص بالدين المترصد في ذمته، الأمر الذي حدا بالمؤسسة الشاكي إزاءها إلى تقديم وجّه بالتأدية حياله في سنة 2016.
بما أن هذا، وقد كان من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة أنه: “بما أن الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى إزاحة الحكم الابتدائي وتأييد قضى تحريم الطاعن من السفر وتأييد قضى تحريم الطاعن من السفر على سند من أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن مدين للشركة المطعون تجاهها الأولى بالمبلغ الذي صدر من أجله كلف تجريم السفر، وخلت الأوراق من هنالك دليل على دفع الدين المحكوم به وهو دين محقق التأدية – ولو جزئياً – خلال مرحلة أربع سنين بما يقطع بمظنة فراره من الدين وتعمده الهرب من خصومة الإنتهاج ورتب على هذا توافر محددات وقواعد إنتاج قضى التحريم من السفر حانوت الصراع وهي عوامل سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه بما يضحى النعي فوقه بذلك التبرير جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة المسألة لا يمكن إثارته في مواجهة محكمة المفاضلة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1163 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 3/1/2006م ]]
ومن جهة ثالثة: فإن منازعة الشاكي للشركة الشاكي تجاهها وما عانته من اللدد في الخصومة من الشاكي ومماطلته ومحاولته المستدامة للتنصل من الإخلاص بالتزاماته إزاءها، كل ذاك يثبت توافر إشتراط “الخشية من فرار الشاكي من الإخلاص بالدين.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة المفاضلة أن: “مظنة فرار المدين هو المعول أعلاه لصدور المسألة بالمنع من السفر وليس التأكد من هذا، وهي تستخلص من واقع ما يفصح عنه مسلكه في الخصومة أو امتناعه عن الإخلاص وما اتبعه من اللدد في الخصومة”.
[[الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 1989 تجاري – جلسة 28/5/1990م]]
ثانياً: توافر إشتراط التمكن من دفع الدين:
بما أن من المعتزم في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقصود بالقدرة على الإخلاص التي هي مناط إنتاج الشأن أن لا يكون المدين عاجزا تماماً عن الإخلاص إلا أن تتحقق القدرة ولو أنه قادراً على الإخلاص بجزء من الدين”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 1989 تجاري – جلسة 28/5/1990م ]]
مثلما درجت محاكم الكويت على القضاء بأنه: “لو لم تكن للمتظلم موارد مادية كافية لمجابهة مصروفات السفر بما أن قد حاول ذلك السعي لإلغاء الشأن بمنعه من السفر، وقد كان الأولى به مقابل هذا أن يوفي من هذه المصاريف دين الشاكي تجاهها الأولى، والقول بغير هذا فيه فقدان للحقوق، وإنه لو لم يكن عنده خبث النية ومظنة الهروب من دفع الدين لبادر بسداد الدين أو بطرح كفالة مادية أو شخصية معتمدة، وإن هو لم يفعل واستعصم بالطعن على هذا المسألة فإن مظنة الهروب بالدين لائحة بما يتعين بصحبته القضاء برفض الشكوى”.
[[ الحكم رقم 777 لسنة 2002 تظلمات/5 – بجلسة 13/11/2002م ]]
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، وبما أن الشاكي يطلب إزالة قضى حجبه من السفر ليقوم بالسفر للخارج، بما يتكبده ذاك من نفقات ومصاريف، كان الأولى به أن يسدد منها الدين المترصد في ذمته للمتظلم إزاءها، والقول بغير هذا يفتح الباب على مصراعيه لتهرب المدينين من الديون المترصدة في ذمتهم وتناول مبلغ مالي الناس من دون وجه حق.
إضافةً إلى أنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة فإن: “الثابت أن مديونية الطاعن قد قاربت 1/4 1,000,000 دينار على عكس الإمتيازات، وهي مديونية ليس من القليل على البنك أن يعطيها سوى لشخص له من الموارد والنشاط ما يغطي ذاك الدين، وبالتالي فإن مظنة فراره من الدين أعلن عنها مسلكه في الخصومة وامتناعه عن الإخلاص، ولا أدل على ذاك من البادي من تصريحه أن الدين الذي صدر من أجله حظر سفره هو دين المدين الراسخ وليس دينه هو بكونه كفيلا له. في حين الكفيل كأصل عام مقتدر ويرى في ذاته الملاءة المادية التي تجعله يتوقف على كفالة المدين في مِقدار وصل ما يقرب من 1/4 1,000,000 دينار ثم يدعي حتى الآن هذا أنه غير باستطاعته أن الإخلاص، ولاشك أن ذاك زعم كاذب إذ لم يفسر المنوه عنه المصير الذي آل إليه مِقدار المديونية الذي إقترب من 1/4 1,000,000 دينار وأثناء أصغر من عام شخص بحيث أصبح غير باستطاعته أن الإخلاص، بما تشاهد بصحبته المحكمة أن كلف تجريم السفر قد صدر في حالاته وبالشروط المقررة بنص المادة 297 من دستور المرافعات”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 799 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 10/3/2004م ]]
وهديا بما تمنح، وبما أن الشاكي ذاته لم يترك عدم التمكن من السداد إلا أن وتستفاد هذه القدرة من عدم منازعته فيها، ومن موارده النقدية التي إستطاعته من السفر والإقامة بالخارج، إضافةً إلى أن الثابت بالأوراق الواجهة منا لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة اليوم أن الشاكي ذو مؤسسة (لازورا كوليكشن لملابس الحريم) وأنه بوصفه هذه قد أبرم إتفاق مكتوب تيسيرات ائتمانية مع المنشأة التجارية الشاكي إزاءها، بموجبه حصل على تيسيرات ائتمانية تعدى الـ ـ/مائة,000 د.ك (100 1000 دينار كويتي)، وهذا كله وطيد بمقتضى تقارير الخبرة المحاسبية الواجهة منا لعدالة المحكمة بجلسة اليوم، وفوق هذا فإنه نهض بكفالة هذه المنشأة التجارية (التي يملكها) في مواجهة المؤسسة الشاكي إزاءها (لدى إبرامه لعقد عطاء التيسيرات الائتمانية سابق الذكر)، ومن الواضح أن المصارف وشركات الاقتصاد وتوفير النفقات لا تعطي قرضاً أو تعطي تيسيرات لعميل بذلك المبلغ الهائل سوى لشخص له من الموارد والنشاط ما يغطي ذلك الدين أو هذه التيسيرات الائتمانية، إضافةً إلى أنه نهض بكفالة المؤسسة لدى استحواذها على التيسيرات الائتمانية، والكفيل -كأصل عام-مُقتدر ويرى في ذاته الملاءة النقدية التي تجعله يتوقف على كفالة المدين في مِقدار وصل ما يقترب من المائة 1000 دينار، ثم يدعي عقب ذاك أنه غير باستطاعته أن الإخلاص؟؟!! ولاشك أن هذا زعم كاذب إذ لم يفسر المشار إليه المصير الذي آل إليه مِقدار المديونية الذي يقترب من المائة 1000 دينار بحيث بات غير باستطاعته أن الإخلاص؟؟!! ويؤيد ويؤكد كل ما في وقت سابق، مسلك الشاكي الذي سعى إدخال الاحتيال والتدليس على عدالة المحكمة الموقرة بتقديمه وثائق غير مفرزة (متمثل في صور ضوئية، تتمسك المنشأة التجارية الشاكي حيالها الأولى بجحدها وإنكارها) في مسعى منه لإثبات أنه خارج على المعاش ويتقاضى معاشاً تقاعدياً (صاف) قدره 692/2,679 ديناراً ليس إلا!! وأنه لذا – حسبما أتى بصحيفة الشكوى – تمنح بطلب تقسيط (للمديونية الصادر بها قضى التأدية إزاءه) لقاضي الأخذ الذي تقبل على قيامه بجدولة سداد ذاك الدين بواقع ـ/أربعمائة دينار كل شهرً، وعلى الرغم من أن ذاك الزعم أتى محض قول مرسل لا سند له ولا دليل أعلاه إذ لم يمنح الشاكي أي دليل أعلاه، وعلى الرغم من أن المنشأة التجارية الشاكي تجاهها لا تعلم بهذا المسألة، إلا أن وتعترض فوق منه من كل الجوانبً، لا سيما في حضور ما هو مرتب قانوناً (المادة 109 من دستور التجارة، والمادة 293 من دستور المرافعات) أنه -في الديون التجارية- لا يمكن للقضاء تم منحه وقت إضافي للمدين للسداد أو تقسيط الدين سوى بموافقة صريحة من الدائن، وهو الذي لم ولن ينشأ في ظرف نزاعنا الماثل.
مع انتباه ما تواتر أعلاه قضاء محكمة المفاضلة من أن: “التزام المدين بسداد دفعات مجدولة قروض إكتسبها، لا تنبئ عن اضطراب حالته المادية عما كانت فوقه من قبل، لأن تلك القروض آبت أعلاه منفعتها من قبل”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 304 لسنة 2001 أحوال شخصية – جلسة 28/9/2002م ]]
ثالثاً: عدم توافر حالات وقوع كلف التحريم من السفر:
وحيث أتت اعتراضات ومزاعم الشاكي في تظلمه متمثل في محض أقوال مرسلة لم يقم الدليل على أي منها، إضافةً إلى مجافاتها لصحيح التشريع، وبذلك فإن تظلمه الماثل يكون قد أتى على غير سندٍ من التشريع خليقاً بالرفض وبتأييد مرسوم الحظر من السفر الشاكي منه واستمرار انسياب كلف الحظر من السفر الصادر بحق الشاكي حتى يوفي الدين المترصد في ذمته بديلا عن إنفاق أمواله على سفرياته ورحلاته للخارج – أو أن يوفر الشاكي كفالة بنكية كافية أو كفيلاً مُقتدراً يقبله المخصص بإصدار المسألة – أو أن يودع خزانة منفعة الإتخاذ مبلغاً من النقود مساوياً للدين وملحقاته ويخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر المسألة إنشاء على طلبه – ولذا كله استنادا لما تمُر به المادة 298 من تشريع المرافعات.
إذ تواتر قضاء محكمة المفاضلة إلى أن: “مفاد مقال المادة 298 من تشريع المرافعات المدنية والتجارية أنه متى صدر كلف الحظر من السفر فإنه يتواصل قائم وفعال مقابل المدين حتى يزول دينه قِلكن دائنه الذي استصدر المسألة بأي تبرير من عوامل الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذاك يسقط الموضوع بشدة التشريع – ولو أنه الدين لم ينقض – في ظروف منها: أن يودع المدين خزانة منفعة الإنتهاج مبلغاً من النقود مساوياً للدين وملحقاته يخصص للوفاء بحق الدائن مستصدر المسألة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 211 لسنة 1997 مدني – جلسة 22/6/1998م ]]
وحيث لم يقم المدين (الشاكي) بتنفيذ أي تصرف من تلك الممارسات المنصوص فوقها في المادة 298 من دستور المرافعات، فلا مناص من رفض تظلمه وتأييد المسألة الشاكي منه واستمرار انسياب المسألة بمنعه من السفر.
بما أن ما توفر، وقد كان من المستقر أعلاه قضاء أنه: “بما أن امتناع المدين عن الإخلاص بتكلفة الدين منذ إجابات توقيت استحقاقه حتى اليوم ورغبته في السفر والتي إستقر من أجلها تظلمه الماثل يبرهن أن جادة العوامل التي تدعو إلى خشية فراره من تأدية الدين حتّى يتلاشى ولذا بالرغم من ثبوت تمكنه على الإخلاص به طبقا ليساره الثابت من امتلاكه الموارد الكافية لمجابهة مصاريف السفر الذي يطمح إلى إعلاء التجريم من أجله والذي يشكل عقبة له في تحقيقه، إضافة إلى أن الشاكي لم يتيح كفالة بنكية بثمن الدين أو كفيلاً مقتدراً، الشأن الذي تشاهد بصحبته المحكمة في حواجز سلطتها الموضوعية أن وجّه تجريم الشاكي من السفر له ما يسوغه. وبالتالي يكون الشكوى المطروح قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض موضوعاً وتأييد الشأن الشاكي منه”.
[[الحكم في التظلم رقم 3397 لسنة 2010 تظلمات/4 – بجلسة 7/4/2010م]]
لجميع ما تمنح، ولما تشاهده المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس المنشأة التجارية الشاكي إزاءها الأولى الحكم لها:
برفض الشكوى، وبتأييد مرسوم حظر الشاكي من السفر، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل الأعباء الفعلية للمحاماة.
مع رعاية سائر الحقوق الأخرى للشركة الشاكي إزاءها الأولى، أياً ما كانت.
Originally posted 2021-12-30 20:26:06.