نماذج وصيغ شرعية لمذكرة دفاع في جنحة تزوير اعلام وراثة
منظمة الأوقاف المصرية
المنفعة المركزية للشئون الشرعية
المصلحة العامة للقضايا وتأدية القرارات
منفعة القضايا
7 “أ” شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة عاصمة مصر.
محكمة السيدة زينب الجزئية
دائرة الجنح – يوم الخميس
مُـذكرة
بدفاع/ رئيس مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية بوصفه (مدعي مدني)
ضـــــد
السادة/ فهيمة ع. ر. وغيرهم (متهمون)
في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب،
والمحدد لنظرهما جلسة الخميس المتزامن مع 17/11/2011م للمرافعة.
أولاً- الأحداث
تخلص وقائع الجنحة الماثلة في أن الإدعاء العام قد اتهمت المدعى عليهم من الأضخم حتى الحادي عشر في الجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب، لأنهم خلال الفترة من 13/11/1994 وحتى 17/2/2004 بدائرة قسم بسيون – من محافظة الغربية، قاموا بتزوير إعلامات الوراثة التي ترتبط بتحقيق الهلاك في مواجهة السلطة القضائية بأقوال خاطئة، وقاموا باستخدام ذاك الذي تم تحريره على النحو الموضح بسؤال علمهم بتزويرها، مثلما نهض المذكورون بالتعدي على أرض مملوكة للجمهورية والتي يعدها التشريع المواطن أموالاً من الممتلكات العامة؛ وطالبت الإدعاء العام بإمضاء أبعد الإجراء التأديبي المنصوص أعلاها طبقاً لقانون الجزاءات ولذا بالمواد 226 و 372 متكرر إجراءات عقابية والمادة 36 متكرر من التشريع رقم 114 لعام 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لعام 1976 والخاص بترتيب الشهر العقاري.
وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 23/4/2009 أدعت جمعية الأوقاف المصرية مدنياً بطلب فرض المدعى عليهم من الأكبر حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إلي ممنهجة الأوقاف المصرية – متضامنين في حين بينهم – تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 5001جم (5000 وواحد جنيه مصري) جبراً للمضار النقدية والأدبية التي حاقت بهيئة الأوقاف المصرية.
خلفية المسألة: بما أن إيقاف التساقط، وهو إيقاف/ محمد أجر شهري باشا، مُعين ومُحدد بمقتضى خمس حجج مُحررة في تواريخ مُختلفة ومُتعاقبة ومُسجلة عامتها في المحاكم القانونية المُختصة … وخامس هذه الحجج: مبرر تحويل بإخراج المُستحقين وتغيير الوقف كله إلى خيري بحت، فبموجب مبرر تحويل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية والمُسجلة برقم 1 في الثلاثاء 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (بالصفحة 1 من المضبطة والقائمة – قسم أول – جزء 1 مختلفة – عملية 1931/1932 القضائية) … أشهدت على ذاتها الست كلبري هانم المُشهِدة المنوه عنها طائعة مُختارة بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي المحددات والقواعد المنوه عنها؛ بأنها قد أخرجت من كامل ريع تعطيل المرحوم الواقف محمد مرتب باشا المُشار إليه المُعين بذريعة وقفه السالفة الذكر كلا من أخوي الواقف المنوه عنه لأبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وايضاً الست خنسوك هانم [خاتون هانم] كريمة المرحوم خليل بك حلمي منع حضرة محمد بك يوسف المُحامي وذرية جميع من أخوي الواقف المذكورين والست خنسوك هانم [خاتون هانم] سالفة الذكر ونسل جميع من الثلاثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم سوياً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع ذاك الوقف كلاً أو بعضاً هذه اللحظةً ومآلاً وصيرتهم معاً لا حق لهم ولا لأحد من ضمنهم ولا لذريتهم في ذاك الوقف بأي وجه من الوجوه … وأشهدت على ذاتها ايضاًًً ببقاء ريع بقية الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأضخم وقفاً أعلاها مُدة وجودها في الدنيا طبقاً لما هو منصوص فوقه في كتاب الوقف المشار إليه، وصيرت هذا من بعدها وقفاً خيرياً يُدفع ريعه – أي ريع بقية هذه الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي المعلوم باسم “الجمعية التضاريس الأرضية المال”) التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي السابق الكائن مكانها في مصر العاصمة المصرية القاهرة … وبالجملة يكون دفع ريع هذا وفق قوانين ونظام ذاك المعهد في جميع زمان، وحسب السجلات والأنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بذاك المعهد، ويكون الاستبدال في الوجوه التي تساعد لذا وفق القوانين والأنظمة التي ترتبط به، على الدوام والاستمرار وطالما المعهد قائماً بتحقيق الغايات العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والأنظمة، فإذا تعذر الاستبدال على هذا يُدفع ريع ما ذُكِرَ على المساكين والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري على أن ينقضي المانع فيعود حق الاستبدال مثلما كان، وبذلك تعذراً وإمكاناً؛ وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن المحددات والقواعد العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف أسبق الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من حاليا في الشغل بأي إشتراط من المحددات والقواعد العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ فوق منها من بقية المحددات والقواعد، ولا في إجراء أي شيء يُخالف ما أشهدت به في ذاك المجلس أو يُنافيه، وأنها صارت غير مالكة لشيء من ذاك من حالا، وجعلت المجهود والمعول على ما ورد في ذاك الإشهاد وما لا يُخالفه في حين هو منصوص أعلاه في كتاب الوقف المُشار إليه مثلما أتى نصاً بهذه السبب الأخيرة. ومدون في أعلى الصفحة الأولى من تلك الحُجة – بعنوان قدر الرسم وما تم فيه – فقرة: “لا رسم على ذاك الإشهاد لأنه إخراج وإدخال بشأن الوقف إلى ناحية خيرية محضة”.
بما أن ما تمنح، وقد كانت حجج التحويل سالفة الذكر راسخة ومسجلة بشكل رسميً منذ عهود قديمة، فإن المدعى عليهم من الأضخم حتى الحادي عشر استغلوا وجود تماثل بين أسمائهم واسم الواقف الأصلي لأعيان وأطيان التساقط، فقاموا باستخرجوا إعلامات وراثة مزورة تفيد اتصال نسبهم بالواقف الأصلي على الرغم من أنه كان رحمه الله قد وافته المنية عقيماً دون ذرية ولم يرثه إلا قرينته وأخيه طبقاً للإعلام الوراثة الأصلي المختص بالواقف الأصلي، إذ أن الثابت بالأوراق أن الواقف الأصلي (جمهورية المُشير/ محمد مرتب باشا السردار بالجهادية المصرية) قد لقي حتفه إلى رحمه الله سبحانه وتعالى دون أن ينجب ذرية، وورثه قرينته (الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية) مع شقيقه أخوه (اللواء/ علي رضا باشا)، ولذا وطيد من إعلام الوارثة التي استخرجته قرينته بوكالة أخو الواقف في تاريخ 16 آذار من عام 1920 والذي صدر في أعقاب عمل التحقيقات الإدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب رفيعة في المملكة المصرية (أحدهما قائمقام والـ2 صاغ بالقوات المسلحة المصرية) وفي زمن كان الحس الأخلاقى فيه لا يزال حياً.
وبما أن المدعى عليهم من الأكبر حتى الحادي عشر ومورثهم قد استغلوا تماثل الأسماء بينهم وبين الواقف الأصلي فاستخرجوا – على ضد الحقيقة – إعلامات وراثة بشهادة شاهدي زور (في زمن خربت فيه الذمم) أثبتوا في أحدها على ضد الحقيقة أن: الواقف قد لقي حتفه عن أبن وحيد وزعموا أن مورثهم هو هذا الابن؟!! ولذا بمقتضى إعلام الوارثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الصادر بتاريخ 19/1/1998، أي حتى الآن مصرع الواقف الأصلي بنحو 80 سنة؟!! وعند اكتشاف منظمة الأوقاف المصرية لتلك المكيدة الخبيثة وقفت على قدميها من فورها بالطعن على ذاك إعلام الوارثة بالدعوى رقم 15 لعام 2008 محكمة السيدة زينب “شئون العائلة” (في مواجهة الدائرة 12) كي القضاء لها ببطلان إعلام الوراثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة 19/1/1998 واعتباره في خبر كان وعدم الاعتداد به، ولا تزال متداولة بالجلسات حتى تاريخه.
مثلما اضطرت الأوقاف إلى توجيه عديدة إدعاءات بطلب إلغاء وشطب المشهرات التي فهرس بموجبها المدعى عليهم من الأضخم حتى الحادي عشر بيع أوقاف السقوط إلى بعضهم بعضا وإلى الغير وهذه الإدعاءات ما تزال متداولة وتباشرها جمعية قضايا الجمهورية نيابة عن السيد الطبيب/ وزير الأوقاف بوصفه الناظر القانوني والتشريعي على الأوقاف الخيرية.
وهذه الأحداث عامتها كانت حانوت إستجوابات الإدعاء العام (نيابة الثروات العامة – نيابة استئناف طنطا – مكتب المُحامي العام) في القضية رقم 847 لعام 2007 نقود عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم 15 لعام 2007 حصر نقود عامة استئناف طنطا، والتي أودع فيها مذكرة من الإدعاء العام بتاريخ 26/2/2008 اختتم الإفتراض فيها إلى إعزاز الأوراق لمعالي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف – المحامي العام الأضخم لنيابة الثروات العامة العليا للموافقة على قيد الأوراق جنحة بمركز بسيون وتقديم المتهمين (وهم المدعى عليهم من الأضخم حتى الحادي عشر) للمحاكمة الجنائية.
وقد أتت في تحريات نيابة الممتلكات العامة أن المتهمين (المدعى عليهم من الأكبر حتى الحادي عشر) قاموا بتزوير واستعمال محررات مزورة بما فيهـا إعلامـات خاصـة بتحقيـق الوفـاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها حيث تم ضبطها (أي سيطرة على هذه الإعلامات) بمقتضى إقرارات في مواجهة السلطة المخصصة بضبطها وأقوال خاطئة أثبتوا فيها زوراً أنهم من ورثة الواقف الأصلي إذ استقر ذاك التزوير يقيناً وبما لا يترك مجالاً للشك حسبما هو راسخ من مصدر شهادتي قيد الميلاد المرفقين المعلتين أسفل رقم “5” والثابت فيهما أن اسم أب المتهمين رباعياً هو/ عبد الحميد محمد مرتب آيف، فيما الواقف الأصلي اسمه/ محمد أجر شهري باشا ابن المرحوم قدحان ابن طبه الجركسي.
وبالتالي، اختتمت مذكرة الإدعاء العام إلى إسناد المتهمين (المدعى عليهم من الأضخم حتى الحادي عشر) إلى الدعوى قضائية الجنائية. وبذلك حركت الإدعاء العام الدعوى الجنائية مقابل المعلن إليهم بالجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب، بتهمة التزوير في أوراق حكومية والتعدي على أملاك البلد.
وإذ عمد المدعى عليهم من الأضخم حتى الحادي عشر إلى الاستيلاء على أطيان وأعيان ذاك الوقف ونزعه بلا عزر شرعي مشروع من أسفل يد منظمة الأوقاف المصرية التي ترتبط بمقتضى دستور إنشائها بإدارة والاستثمار والتصرف في نقود وأعيان الأوقاف الخيرية، الأمر الذي أضاف أبلغ الضرر بهيئة الأوقاف وحظرها من الانتفاع بأموال وأعيان هذا الوقف – وهي عديدة ومتعددة في أكثر بمحافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، فمنها أكثر من 600ف (600 فدان) أطيان زراعية كائنة بعدة نواحي من داخل محافظة الغربية وإضافة إلى كامل أرض وتشييد السرايا الكائنة بحمامات حلوان، وكذلكً كامل أرض وإنشاء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم المسار الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة وستة بيوت كائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة عاصمة مصر. مثلما عمد المذكورين إلى مورد رزق الإدعاءات القضائية مستغلين هذه الإعلامات الوراثة المزورة للاستيلاء على نقود وأعيان هذا الوقف الأمر الذي كبد جمعية الأوقاف المصرية نفقات ومصروفات وأموالاً في طريق الحماية عن ذاك الوقف في مواجهة متباين المحاكم ودرجاتها. فضلاً عما لحق بها من ضياع وما فاتها من فاز من نتيجة لـ إجبارها على تسليم أطيان التساقط للحارس القضائي الذي حاول المدعى عليهم إلى تعيينه لإدارة والتصرف في أطيان تعطيل السقوط، ناهيك عن قيام المدعى عليهم ببيع العدد الكبير من أطيان السقوط وتسجيل عقود بيعها للغير عدم ملكيتهم لها وعلى الرغم ثبوت مال ناحية الوقف الخيري لهذه الأعيان (التي تديرها منظمة الأوقاف المصرية) الأمر الذي أكمل أبلغ الضرر بهيئة الأوقاف وبأموال وأطيان الوقف الخيري الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى.
ثانياً- الحراسة
دلائل ثبوت الحادثة بحق المتهمين:
1- تزوير إعلامات مشروعية بالمخالفة للإعلام الأصلي:
مصرع الواقف عقيماً: إذ أن الثابت بالأوراق أن الواقف الأصلي (جمهورية المُشير/ محمد مرتب باشا السردار بالجهادية المصرية) قد مات إلى رحمه الله سبحانه وتعالى دون أن ينجب ذرية، وورثته قرينته (الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية) مع شقيقه أخوه (اللواء/ علي رضا باشا). وذلك متين من إعلام الوارثة التي استخرجته قرينته بوكالة أخو الواقف في تاريخ 16 آذار من عام 1920 والذي صدر حتى الآن عمل التحقيقات الإدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب رفيعة في المملكة المصرية آنذاك (أحدهما قائمقام والـ2 صاغ بالقوات المسلحة المصرية) وفي زمن كان الحس الأخلاقى العام فيه لا يزال حياً.
وايضا وطيد بالأوراق وبمذكرة نيابة استئناف طنطا للأموال العامة – مكتب المحامي العام – بصفحة 3 في العبارة ثالثاً – قيام المدعى عليه/ محمد ع. م. مرتب بتاريخ 19/1/1998 بتعدين إعلام قانوني من محكمة السيدة زينب للأحوال الشخصية يفيد موت محمد أجر شهري باشا “الواقف” بتاريخ 7/2/1920 وانحصار أرثه القانوني في “أبنه” البالغ المنفرد عبد الحميد محمد أجر شهري باشا ويستحق جميع تركته تعصيباً دون شريك ولا وارث له سواه ويستحق لوصية، وقد أسفرت الاستجوابات أن ذلك الإعلام التشريعي مزور وفقاً إلى ما ورد به من استحقاق الابن البالغ المنفرد للميراث بالوصية الواجبة، الأمر الذي يثبت أن موت ذلك الابن حال حياة أبوه أي قبل عام 1920، لكن التحقيقات شددت أن أب المدعى عليه عبد الحميد محمد مرتب من مواليد 1908 وأنه لقي حتفه خلال فترة عام 1971.
وأيضاً قد دلت الاستجوابات أن اسم المدعى عليه محض تماثل أسماء استعملها المشتبه به في الاستحواذ على إعلامات مشروعية مزورة قدمها للمحكمة ووزارة الأوقاف بغاية الاستيلاء على أملاك الأوقاف، الشأن الذي تيقن من أنه بتاريخ عشرة/4/1920 تم صدور إعلام تشريعي يفيد مصرع محمد مرتب باشا من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية رقم 91 قائمة 369 يفيد أن الواقف مات عن قرينته كلبري هانم الجركسية وأخوه علي باشا رضا لاغير دون شريك، أي أن الواقف لقي حتفه عقيماً دون وجود ذرية ذكوراً أو إناثاً.
مثلما أتى بمذكرة النيابة المشار إليها ايضاًًً ما نصه: … وإذ أنه عن الدلائل فالدعوى كثيفة بها دليلاً تلو الدليل على صوب ما يلي: “قيام المتهمين من الأضخم المتوفى حتى الـ7 باستخدام إعلامات خاصة بتحقيق الموت والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها حيث تم ضبطها بمقتضى إقرارات في مواجهة السلطة الخاصة بضبطها وأقوال خاطئة أثبتوا فيها زوراً أنهم من ورثة الواقف الأصلي إذ استقر ذاك التزوير ثبوتاً يقينياً وبما لا يترك مجالاً للشك حسبما هو متين من منبع شهادتي قيد الميلاد المرفقتين المعلتين أسفل رقم … والثابت فيهما أن اسم أب المتهمين رباعياً هو: عبد الحميد محمد مرتب آيف في حين الواقف الأصلي أسمه: محمد أجر شهري باشا أبن المرحوم قدحان بن طية الجركسية”.
وايضا حصول المتهمون على العدد الكبير من الإعلامات القانونية التي أثبتوا فيها معلومات على نقيض الحقيقة تناقض بعضها القلائل (وتتعارض عامتها مع الإعلام الأصلي الصادر في سنة 1920)، على باتجاه ما يلي: “حصل المتهمون على إعلام قانوني صادر من محكمة شئون عائلة جمهورية مصر العربية القديمة للأحوال الشخصية للولاية على النفس والصادر في ربع/1997 وطيد فيه مصرع محمد مرتب باشا وانحصار أرثه القانوني في أبناءه البلغ مصطفى، ومحمد، وعبد الحميد، وأحمد، وإسماعيل، وزكريا، ولذا على نقيض الإعلام المشار إليه في الفقرة “1” (الإعلام الأصلي)”.
مثلما حصل المتهمون على إعلام قانوني أجدد صادر من محكمة السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية – الولاية على النفس – الصادر بجلسة 19/1/1998 الثابت فيه مصرع محمد مرتب باشا وانحصار أرثه التشريعي في أبنه المنفرد عبد الحميد م. أجر شهري باشا وهو يكون له الحق في جميع تركته تعصيباً.
مثلما حصل المشتبه به الأكبر المتوفى محمد ع. م. أجر شهري والصادر من محكمة السيدة زينب للأحوال الشخصية بتاريخ 19/1/1998 والثابت فيه محمد أجر شهري باشا وانحصار أرثه التشريعي في أبن أبنه البالغ المنفرد محمد ع. م. أجر شهري ويستحق جميع تركته تعصيباً. (وهو يناقض ويتنافى مع الإعلام الوراثة سابق الذكر في البند “ب” على الرغم من زعم صدوره من ذات المحكمة بذات الإنشاء بذات الجلسة غير أن مع اختلاف الوريث المستحق للتركة)؟!!
حصول المدعى عليه محمد ع. على إعلام قانوني بتاريخ 8/3/1999 مرفق صورته وطيد فيها مصرع علي رضا مصطفى مرتب وانحصار أرثه التشريعي فيه أخوه محمد مصطفى مرتب باشا ويستحق جميع تركته تعصيباً ولذا على نقيض ما هو راسخ بالإعلام القانوني المرفق صورته الأصلية في مصرع محمد أجر شهري باشا وانحصار أرثه القانوني في قرينته وأخوه على رضا باشا.
2- ثبوت قيام المتهمين بالتعدي على أملاك البلد:
مثلما استقر من مذكرة النيابة أنفة الذكر، قيام المتهمين بالتعدي على أعيان إنهاء/ محمد أجر شهري باشا بطريق الاحتيال وتزوير إعلامات وراثة نسبوا أنفسهم زوراً فيها للواقف الأصلي على النحو آنف الخطبة.
وبذلك تحصلوا بطريق التلاعب والتزوير على أحكام قضائية مستعجلة بتسليمهم الحماية على أعيان هذا الوقف، وهكذا شرعوا في بيع أراضيه وأعيانه للغير.
لا سيما وأنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لما كانت المادة 372 من جديدً من تشريع الجزاءات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر في 27 من آذار سنة 1984 تنص في فقرتها الأولى على عقوبة “جميع من تجاوز على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للبلد أو لأحد الأفراد الاعتبارية العامة أو لإيقاف خيري أو لإحدى مؤسسات المؤسسات الحكومية أو لأية ناحية أخرى ينص التشريع على اعتبار أموالها من الثروات العامة و ذاك بزراعتها أو غرسها أو مورد رزق إنشاءات أعلاها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة”. والبين من صور التعدي التي ساقها الموضوع مثال على ذلك – أن تلك الجناية إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مطردة، والفيصل في المفاضلة بين الجرم الوقتية والجريمة المتواصلة في ذلك الصدد هو طبيعة إجراء التعدي الذي قارفه الجاني، فإن كان الإجراء الأمر الذي تحدث وتنتهي الجناية فور ارتكابه كانت وقتية أما إذا ظلت الوضعية الجنائية مرحلة من الزمان فتكون الجناية مطردة أثناء تلك المدة، والنموذج في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الإجراء المجازى فوقه تدخلاً متتابعاً متجدداً، فإذا كانت الحادثة التي دين بها الطاعن هي أنه تجاوز على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن سكن إنشاء فوقها فإن التصرف المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جانبه بإقامة ذاك التشييد، الأمر الذي غير ممكن بصحبته اعتقاد حصول تدخل عصري من جهته في ذلك التصرف نفسه فتكون الجرم التي تكونها تلك الحادثة وقتية، ولا يترك تأثيرا في ذاك البصر ما قد تسفر عنه الجناية من آثار توجد وتظل حيث لا يعتد بأثر الإجراء في تكييفه قانوناً، وبالتالي فلا يعتد في ذلك الموضوع ببقاء ذاك التشييد لأن بقاءه يكون في تلك الوضعية أثراً من آثار التشكيل و نتيجة طبيعة له”. (نقض جنائي في الطعن رقم 5551 لعام 58 قضائية – جلسة 24/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 762).
وفيما يتعلق للتوكيلات التي في مرة سابقة وأن أصدرتها وزاة الوقف الإسلامي لمورث المدعى عليهم مدنياً: فإنها صدرت من وزاة الوقف الإسلامي لمورث المدعى عليهم مدنياً على خلفية موافقة زعمه بأنه من ورثة الواقف، فإن هذه التوكيلات تصدر – بصورة عامة – لأي واحد يريد في عمل الخير دون التحقيق عن صلته بالواقف وما لو كان يتبع إليه من عدمه، إضافةً إلى أن هذه التوكيلات صادرة لهم للصرف على قبر الواقف (طبقاً لشروط سبب الوقف) من قراءة قرأن وغرس نباتات.
3- صحة التهم المنسوبة للمتهمين:
يتجلى من مختلَف أوراق الجنحة الماثلة، وما أتى بصحيفة تدشين الإدعاء المواطن المقدم من ممنهجة الأوقاف المصرية، ومذكرات دفاع الإدارة الجانب الأمامي لعدالة المحكمة، صحة التهم المنسوبة إلى المتهمين، وأن دفاع ودفوع المتهمين جميعها أتت على نقيض حقيقة الواقع وصحيح التشريع، ولا أدل على ذاك من وجود زيادة عن خمس إعلامات وراثة متنوعة ومتناقضة من ضمنها إعلامين صادرين من ذات المحكمة وبذات إستحداث ممنهجة وبذات الجلسة وعن ذات المورث المزعوم غير أن بورثة مختلفين؟!! إلى تلك الدرجة بلغ الشأن بالمتهمين في الجرأة على الحق.
ومن الجدير بالذكر حتّى القرارات القضائية التي استصدرها المتهمون لصالحهم، وبل والتوكيلات التي نجحوا في استصدارها من وزاة الوقف الإسلامي، إنما تم تشييد على هذه الإعلامات الوراثة المزورة قبل انكشاف أمرها، وقبل إيجاد إعلام الوراثة الأصلي في دار المستندات والمعلومات. وبذلك، فلا يجوز لهم الاحتجاج بهذه القرارات أو تلك التوكيلات لكن هي دليل إزاءهم على استعمالهم للمحررات المزورة للاستيلاء على ثروة الوقف الخيري الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى.
ولذا ما حدا باعتناء وزير الأوقاف للتقدم بإخطار إلى الإدعاء العام في تاريخ 17/6/2007 مرفق به تحقيقات الإشراف الإدارية والذي تكفل قيام عدد محدود من المدنيين بالاستيلاء على مكان 689 فدان من داخل محافظة الغربية وإضافة إلى عدد محدود من المنشآت بالعاصمة المصرية القاهرة أكثرها أهمية سرايا حلوان على زعم بأنهم من ورثة الواقف، بالرغم من أن الواقف/ محمد مرتب باشا بن قدحان بن طبه الجركسية كان قد لقي حتفه عقيماً عن قرينته كلبري هانم وأخوه علي باشا رضا (مثلما هو متين بالإعلام القانوني رقم 91 من قائمة 369 المستخرج من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 28/عشرة/2009).
لكن المتهمين زعموا – على عكس الحقيقة – أنهم من نسل الواقف وذريته، وقاموا بتنقيب خمس إعلامات وراثة (على أقل ما فيها) عامتها متعارضة مع بعضها ومخالفة لحقيقة الواقع، منها الإعلام التشريعي الصادر في تاريخ ربع/1997 من محكمة جمهورية مصر العربية القديمة والذين أثبتوا فيه موت الواقف/ محمد أجر شهري باشا في تاريخ 7/3/1920 وانحصار أرثه في (أبنائه) مصطفى وأحمد وإسماعيل وزكريا، وإعلام وراثة أحدث مؤرخ في 19/1/1998 صادر من محكمة السيدة زينب يفيد مصرع الواقف في ذات الزمان الماضي إلا أن بوارث شخص ليس إلا هو أبنه المزعوم/ عبد الحميد، وفي ذات الزمان الماضي 19/1/1998 أصدروا إعلام وراثة أجدد صادر من ذات المحكمة بذات الاستحداث في ذات الزمان الماضي تفيد مصرع ذات المورث الواقف غير أن بوارث غير مشابه كلياً هو أبن أبنه المزعوم/ محمد ع. م. أجر شهري.
وهكذا نهض المتهمون بترقية الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، في مواجهة وزير الأوقاف ومصلحة الأوقاف المصرية بادعاء ملكيتهم لسرايا الواقف في حلوان، وايضا الدعوى رقم 4 لعام 2004 مدني مجمل في شمال العاصمة المصرية القاهرة، التي يطالب فيها المتهمون باستحقاقهم في إيقاف السقوط، ويتمسك فيها المدعون (المتهمون في الجنحة الماثلة) بإعلامات الوارثة المزورة مقال التهمة الماثلة.
إضافةً إلى أن المتهمين قد في وقت سابق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 2105 لعام 2002 مستعجل القاهرة عاصمة مصر مقابل وزير الأوقاف وإدارة الأوقاف المصرية وغيرهم طالبين عزل وزير الأوقاف من الحماية على إنهاء التساقط وتعيين حارس من ضمنهم فوقه بديلا عن الوزير. واستطاعوا بأسلوب ما الاستحواذ على حكم لصالحهم في هذه الدعوى والتي تأيد استئنافياً بالاستئناف رقم 1113 لعام 2002 مستأنف مستعجل.
وبذلك قاموا بأداء حكم الدفاع واستلام بحوالي ستمائة فدان تابعة للوقف بمحافظة الغربية وشرعوا في تقسيمها وبيعها للغير والاستيلاء على ريع هذه الأراضي وأسعار بيعها لأنفسهم من دون وجه حق مع علمهم بتزوير إعلامات الوارثة التي استخرجوها واستعملوها للاستحواذ على هذه القرارات المستعجلة المذكورة آنفاً.
وهنالك هذه اللحظةً الكمية الوفيرة من القضايا المثارة حالاً بما يختص الاستشكال في تأدية القرارات المستعجلة سالفة الذكر، وبعدم الاعتداد بهذه القرارات، وما تزال متداولة في مواجهة متنوع درجات المحاكم حتى تاريخه، ولا يزال المتهمون يتمسكون في هذه الإدعاءات بإعلامات الوراثة المزورة مع علمهم بذاك حتى تلك اللحظة.
مثلما نهض المتهمون ببيع سرايا الواقف في حلوان إلى المدعى عليه/ عماد س. ع.، بعدما قاموا بإشهار إكمال الوقف وإشهار حق أرث وبيع مستغلين إعلامات الوراثة المزورة بالترتيب مع المدعى عليه/ عماد س. ع. (المشتري)، والذي نهض بدوره بهدمها تماماً حتى سطح الأرض، ثم باعها كأرض فضاء إلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة بورتلاند حلوان التي استصدرت بدورها ترخيصاً ببناء برج سكني أعلاها ومطعون حالاً في مواجهة القضاء الإداري لإنهاء المجهود بذاك الترخيص بالبناء، مثلما استقرت وزاة الوقف الإسلامي عديدة إدعاءات قضائية بطلب إزالة وشطب المشهرات التي بذلها المتهمون مستغلين إعلامات الوراثة المزورة ولا تزال متداولة حتى حاليا.
إضافةً إلى أن الجمعية التضاريس الأرضية المصرية (الجانب المستفيدة لريع إنهاء التساقط) قد استقرت هي ايضاًًً بترقية عديدة إدعاءات في مواجهة المتهمين، وتمسك فيها المتهمون بإعلامات الوراثة المزورة واستعمالها في هذه الإدعاءات على الرغم من علمهم بتزويرها.
4- ثبوت التهمة في حق المتهمين طبقاً لما ورد بتحريات المراقبة الإدارية:
الثابت من إستجوابات الإشراف الإدارية والمسطرة بالأوراق بأن المعدّل الاجتماعي لمن يزعمون بأنهم من ورثة الواقف لا يناسب زعمهم ذاك، مع ملاحظة أن الواقف كان وزيراً للحربية وشقيقة برتبة لواء في القوات المسلحة المصرية وقرينته جركسية، فيما المتهمون الذين يزعمون انتسابهم لهم زوراً وبهتاناً يشغلون وظائف دنيا من المجتمع فالمتهم/ محمد ع. م. مرتب يعمل ملاحظ فني، والمتهم/ إسماعيل يعمل وكيلاً للفنانين، والمتهم/ مبتهج يعمل مبلط أرضيات بمديرية الأساليب، والمتهم/ محمود يعمل فني بمؤسسة الاتصالات، والمتهم/ مصطفى ك. ع. يعمل سمكري مركبات في ممنهجة النقل العام، وليس من ضمنهم من يحمل مؤهل عالي لكن بعضهم والدتي لا يقرأ ولا يكتب، فهل يعقل أن هؤلاء هم أحفاد وزير حربية المملكة المصرية حينئذ؟!!
وأيضاً يبين من الأوراق أنه يبقى في واحد من الإعلامات المزورة يزعم أن المشتبه به/ عبد الحميد م. أجر شهري مستحق لوصية واجبة، أي أنه من التلقائي – لو صح هذا الزعم – مصرع الوالد في حياة الجد (الواقف) أي قبل عام 1920، بينما أن الثابت بالأوراق أن الوالد المشار إليه من مواليد 1908، أي من الإفتراضي أن يكون الوالد قد طفل صغير وتزوج وأنجب وتوفي كل ذاك وعمره لا يتجاوز 12 سنة؟!!! ويفضح كذب ذلك النشر والترويج أن الوالد المشار إليه متوفى في سنة 1971 وليس في حياة الواقف قبل عام 1920.
وايضاًًً يبين من الأوراق أن المشتبه به/ عماد س. ع. هو الدماغ المدبر لهذه المؤامرة بأكملها ومنذ بدايتها، إذ يصدق على المشتبه به/ مصطفى ك. ع. لدى سؤاله في التحريات بأنه يعمل سمكري مركبات في جمعية النقل العام، وأنه سمع من شقيقهُ “محمد” أن لهم تركة هائلة “وجاءهم ناس من ضمنهم عماد س. ع. وغيرهم عايزين يتعاملوا ويتصرفوا في الأطيان بتاعة التركة دي، وعلشان هما مافيش فلوس معاهم عملوا توكيلات لعماد س. ع. ليقوم بجميع شيء باسمهم بخاصةً أنه هو إلي معاه الفلوس وبيعرف يخرج الورق لأن له سلطة واستكمل وقادر”؟!! (لطفاً، إستجوابات الإدعاء العام – صـ 87). أي أن المدعى عليه/ عماد س. ع. كان على دراية بجميع شيء إلا أن هو من حرك الأشياء لتسير في الاتجاهات التي رسمها مسبقاً وخطط لها بإتقان ونفذها بصبر وإصرار حتى تحقق له مأربه ونال بغيته وقد كان له ما تمنى.
5- أقوال الشهود تؤيد كل ما ورد بتحريات الإشراف الإدارية:
باستجواب السيد/ أمين معوض دويدار وكيل رئيس الجمعية تضاريس الأرض صرح بادعاء قليل من الشخصيات صدور أحكام قضائية لصالحهم في الدعوى رقم 2323 لعام 2002 مستعجل القاهرة عاصمة مصر، بعزل محمد عبد العزيز عن حماية أعيان إيقاف السقوط، وصدور حكم في الاستئناف رقم 363 لعام 2004 بتعيين حارس من جدول المواعيد. وأن الجمعية التضاريس الأرضية المصرية قد استقرت الدعوى رقم 3237 لعام 2003 مدني إجمالي طنطا بطلب عدم تدفق الحكم رقم 2105 لعام 2002 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة والمسنود استئنافياً بالاستئناف رقم 1113 لعام 2002 والقاضي بعزل وزير الأوقاف من النظارة والحراسة على أعيان إيقاف السقوط. وباستجوابه عن الوثائق التي وقف على قدميه المتهمون بتزويرها صرح بأنها الدافع القانونية الجانب الأمامي من بينهم إذ قاموا بطمس الهامش الذي يفيد خيرية إنهاء السقوط (وليس وقفاً أهلياً وهكذا لا استحقاق فيه لأحد من الورثة على تكليف وجود هؤلاء الورثة أصلاً)، وأيضاً قدموا صورتين لإعلامين وراثة كلاهما مؤرخ 18/1/1998 والورثة فيه متعارضين وكلاهما متعارض مع إعلام الوراثة الأصلي. وباستجوابه كيف عرفت هذه المحررات مزورة، أجاب على يد رجوعنا إلى هيئة الظروف المدنية وضح أن اسم أب المشتبه به/ عبد الحميد م. مرتب آيف. وبالتحقيق معه عن هذه الأعيان أجاب أنها ملك تعطيل/ محمد أجر شهري باشا ابن توبان ابن طيه الجركسي، وصرت موقوفة على الجمعية التضاريس الأرضية المصرية. وعند سؤاله ما قولك في حين ورد بتحريات المراقبة الإدارية من أن الثابت موت محمد مرتب باشا بالإعلام التشريعي رقم 91 قائمة 396 وانحصار أرثه التشريعي في قرينته كلبري هانم وأخوه اللواء علي رضا، فأجاب: ده مؤكد برفقتي دافع تحويل ومنشأ إعلامي قانوني. وبالتحقيق معه ما هي التلفيات التي لحقت الجمعية، فأجاب: ترتب على النزاعات تبطل نتاج الجمعية نتيجة النزاعات.
وبالتحقيق مع السيد/ حسن محمد عبد العال رئيس قسم الدفاتر، عن ما تعليلك لما استقر من الاستجوابات من استحصال محمد ع. م. أجر شهري على إعلامات مشروعية، فأجاب: ذلك الخطبة مؤكد، بدليل أن وزاة الوقف الإسلامي إستطاعت من الاستحواذ على الإعلام القانوني الأصلي يشتمل مصرع الواقف عقيماً وانحصار أرثه التشريعي في قرينته كلبري هانم وأخوه اللواء على باشا رضا (ملحوظة: رِجل لنا مصدر الإعلام التشريعي). وقرر كذلكً بأن الإعلامات مزورة، وعايز أقول بأن المعتدين (المتهمين) حاولوا أن يسجلوا أرض الوقف باسمهم في حين يرتبط سرايا الواقف في حلوان (المبنى رقم 25 بشارع عزام بحلوان) وتم مخاطبة الشهر العقاري بوقف الالتحاق.
وبالتحقيق مع عاطف عثمان مدير عام الأوقاف والمحاسبة في وزارة الأوقاف (صـ ستين) أصدر قرارا ما يلي: أوقف محمد أجر شهري باشا أعيان على قرينته بعكس 105 فدان وقفاً خيرياً على مدفنه، ثم طرأت وافرة تغييرات على هذه الدافع اختتمت إلى أحقية كلبري هانم قرينة الواقف في تحويل بنوك الوجه، حيث لها الحق في استخدام المحددات والقواعد العشرة وليس لأحد غيرها هذا، وجعلت الوقف جميعه خيري يصرف من ريعه على الجمعية التضاريس الأرضية المصرية، وانتظم دفع ذاك الريع على هذه الجمعية حتى عام 2004، على أن صدر حكم بعزل وزير الأوقاف (تشييد على مناشدة المتهمين)، وقرر كذلكً بتزوير إعلامات وراثة تمكنوا بمقتضاها من الاستيلاء على أعيان الوقف وتأكد التزوير على يد العودة إلى دار المستندات القومية إذ حصلنا على إعلام تشريعي يفيد موت الواقف عقيماً بدون ذرية. وقرر كذلكً وجود عدوان جوهري بالاستيلاء على سرايا (فيلا) الواقف في حلوان، ووقوع إعتداء تشريعي بإقامة إدعاءات والضرر الناجم عن هذا فيما يتعلق للسرايا تدر 240 جنيه مرة كل عامً وريع الأطيان بمحافظة الغربية 186000 جنيه (إضافةً إلى تكلفة بيعها للغير)، وبالتحقيق معه من هو الواقف الحقيقي، أصدر قرارا: محمد أجر شهري باشا أبن طبه الجركسي، وقررت سلفاً بوقوع اعتداء على أعيان الوقف، ومن هو المهاجم على وجه التحديد؟ أجاب: المتعدي محمد ع. مرتب آيف الذي لقي حتفه، وتلي ذاك ورثته، تلي التعدي من قبل المشترين عماد س. ع. وقرر ايضاً بأقواله سقوط إعتداء من الوراء المخصص، وشدد معرفة عماد س. ع. دراية اليقين بأن الوقف خيري بل دام في الاعتداء وقد حضر لموضع عملي عند استحواذه على حكم (باسم الورثة) بعزل وزير الأوقاف من الحماية على الوقف المنوه عنه، وأبلغته بأن ذلك الوقف جميعه خيري وبعدم أحقية أصحاب المتاجر له في ذاك. وباستجوابه عن أسلوب وكيفية إستطاع المتهمين من اتخاذ أفعال الالتحاق؟ أجاب: عن طريق عقود البيع التي زعموا فيها أنهم من ورثة الواقف الأصلي وإضافة إلى الإعلامات المزورة وحصولهم على حكم قِإلا أن المستأجرين وتمكنوا من محو سرايا الواقف في حلوان. وبالتحقيق معه ما تعليلك للمكاتبات الصادرة للشهر العقاري وما بين جمعية الأوقاف ووزارة الأوقاف، أجاب: طبقاً لسجل الشهر العقاري يفتقر تقديم ملفات الثروة مطبقة هندسياً ومرفق بها خرائط مساحية طوال مرحلة 21 يوم لاغير ليس إلا ولذا غير ممكن تطبيقه لكونها تستغرق وقتاً طويلاً.
وبالتحقيق مع السيد/ عبد الرحمن الكردي مستشار المال العقارية بهيئة الأوقاف المصرية عن معلوماته بخصوص الموقف حانوت التقصي، قال بأن محمد ع. م. مرتب وورثه/ عبد الحميد م. أجر شهري قاموا بتزوير إعلامات مشروعية تمكنوا بمقتضاها من الاعتداء علي أعيان إيقاف/ محمد مرتب باشا، وتبعهم في ذاك الاعتداء عماد س. ع. وغيرهم باعتبارهم وراء خاص للمعتدين الأصليين الذي زعموا بأنهم ورثة الواقف. ومن هو الواقف؟ أجاب: محمد مرتب باشا أبن كسوة أبن طبة طبقاً للإعلام التشريعي وأن قرينته من بعده هي ما نهضت بتحويل بنوك الوقف وجعلته خيرياً لأجل صالح الجمعية تضاريس الأرض المصرية. ومن هم المعتدين علي وجه التحديد، أجاب: المتعدين هم فهيمة ع. ر. ع.، ومحمد ع. ومحمود وزكريا وعائشة ومصطفي ومبتهج وإسماعيل وعماد س. ع. وكمال ومحمود وأسامة، عدوان جوهري وشرعي، استيلاء علي فيلا حلوان (سرايا الواقف بحلوان)، الورثة وعماد س. ع. يعلموا دراية اليقين بعدم أحقيتهم في الوقف. وأن عماد س. ع. حضر وأفهمته وبالرغم من ذاك ظل في الاعتداء ولا يزال الاعتداء علي الأرض بعدما وقف على قدميه بالهدم. ما هو التلفيات الذي لحق بهيئة الأوقاف المصرية. أجاب: الضرر متمثل في الاستيلاء علي سرايا حلوان وهدمها وعدم الحصول علي الريع ومقداره 240 جنيه مرة كل عامً وإضافة إلى ريع الأرض الكائنة من داخل محافظة الغربية وقدره 186000 جنيه. ولما لم تقم المصلحة بتنفيذ الأفعال الكفيلة لحظر إلحاق السرايا. هي المنفعة بذلت ما بوسعها بأن خاطبت الشهر العقاري لعدم السير في الالتحاق استنداَ إلي أن الوقف خيري لكن ممارسات الشهر العقاري تمنح فترة 21 يوم يتخللها إرسال واستلام الخطابات. (لطفاً، صـ سبعين من الاستجوابات).
وبالتحقيق مع السيدة/ آمنة أحمد علي مدير عام ممنهجة الأوقاف المصرية عما ما هو وجه التعدي. أجابت: عدوان جوهري وتشريعي ويتاح مجموعة من الإدعاءات المقامة. وما هو الضرر الذي لحق جمعية الأوقاف، أجابت: متمثل في الاستيلاء علي سرايا حلوان وهدمها وعدم الحصول علي الريع السنوي ومقداره 240 جنية وإضافة إلى الأرض الكائنة بالغربية وريعها يقدر بمبلغ 186000 جنيه جنية وقد تبطل الاستبدال من عام 2004 (للجمعية تضاريس الأرض المصرية لعدم قبضه أصلاً لاستيلاء المتهمون فوق منه). ولم تقم المنفعة بأخذ أفعال لحظر الاشتراك. الوزارة نهضت بإبلاغ الشهر العقاري أكثر من مرة لتعطيل التصرف وقررت ايضاًًً بأن الفترة المحكوم بها الشهر العقاري وباللائحة هي 21 يوم وأن أفعال تقديم الوثائق تتطلب إلي وقت طويل. (لطفاً، صـ 75 و 76 من التحريات).
7- أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة يؤيد ثبوت ارتكاب المناسبة:
وباستجواب المشتبه به/ إسماعيل ع ا. ويعمل وكيل فنانين، بينما هو منسوب إليه، أصدر قرارا: إن اللي حصل أني عرفت من “محمد” أخي إن لنا ورث جسيم، فعملت له توكيلات أنا وأخواتي، وبعد كده إلتماس توكيلات بالبيع فاحنا عملنا له توكيلات بالبيع بالفعلً. وبالتحقيق معه عن طبيعة علاقتك بالواقف/ محمد أجر شهري باشا ابن طبه، أصدر قرارا: أنا معرفش لو كان ده جدي ولا لأ. وقرر كذلكً بأنه لم يتعد وأن أخويا محمد مناشدة توكيلات وبعد كده دعوة توكيلات بالبيع، وقرر ايضاًًً انه كان يعمل وكيل فنانين وربنا تاب على وأعمل الآنً سواق تاكسي. وبالتحقيق معه ما تعليلك لما استقر من الاستجوابات والانتقال لنيابة في جنوب القاهرة عاصمة مصر من وجود صحف إدعاءات مقامة منك وغيرهم بما يختص أعيان الوقف بقالة الاستجوابات، فأجاب: حقاً محمد أخويا صرح لنا ميراث واحنا عشان كده أقامنا الإدعاءات. (لطفاً، صـ 82 من التحريات).
وبالتحقيق مع المدعى عليه/ مصطفى ويعمل سمكري مركبات بهيئة النقل العام، نفى التهمة (التعدي والتزوير)، وقرر أني سمعت وأنا ضئيل أن أحنا لنا تركة هائلة، وبعدين جالنا ناس من ضمنهم عماد س. ع. وغيرهم وعايزين يتعاملوا ويتصرفوا في الأطيان بتاعتها (يشير إلى أطيان التركة)، علشان أحنا ممعناش فلوس وهم اللي بيطلعوا الورق وبعد كده محمد أخويا إلتماس عمل توكيلات بالقضايا وبعد كده توكيلات بالبيع ولما لقي حتفه حولنا التوكيلات على أخويا زكريا بس توكيل قضايا. وباستجوابه ما هي علاقتك بمحمد أجر شهري باشا ذو الوقف الأصلي، عزم: هو جدي. وباستجوابه قد عزمت سلفاً بعلمك بأيلولة تركة من مورثك محمد أجر شهري باشا، فمن أبلغك بها، عزم: أبوي الله يرحمه. وما هي الفعل الذي اتخذ إزاء هذا، أجاب: أحنا معملناش عوز إلى ما في أعقاب مصرع والدي بفترة طويلة إذ جات لنا ناس لهم سلطة وباستطاعتها أن تنقيب وثائق من بينهم عماد س. ع. وجابوا لنا ورق وبعدها إلتماس مننا توكيلات وعملنا له توكيلات وبعد كده مناشدة مننا توكيلات بالبيع وعملنا له برضه ولما محمد أخويا لقي حتفه عملنا توكيلات لأخويا زكريا …الخ. (لطفاً، صـ 87 من التحريات).
وبالتحقيق مع المدعى عليها/ عائشة، ربة بيت، نفت التزوير والتعدي وقررت بأن “محمد” أخويا الله يرحمه كان هو بيقول لنا أن لنا أراضي بتاعة جدنا واحتا منعرفش عنها عوز ولا شوفناها وبعد كده إلتماس مني أعمل له توكيلات وبعد ما لقي حتفه وبعد كده جالي محامي معرفش اسمه وطلب أعمل له توكيل وعملت له توكيل ماعرفش نوعه. وامبارح فى سكون الليل فوجئت المباحث أخذتني من المطعم وحولوني على الإشراف الإدارية. (لطفاً، صـ 91 من التحريات).
وبالتحقيق مع المشتبه به/ عماد س. ع. ما الذي وقع إذا، فقرر: بأنه تقابل مع محمد ع. أجر شهري على يد واسطة بصفتي أنا حالي علي تجارة الأراضي، أنه إحنا لنا تعطيل من طنطا وحلوان بمقتضى أحكام ختامية وحكم حماية وعلي توكيل بالبيع لنفسه وللغير وأبلغوني بأن الأعيان خاصة مورثه/ محمد عبد الحميد أجر شهري، ووقف على قدميه بشراء منطقة 3819 متر مربع بمقتضى إتفاق مكتوب ابتدائي في 5/5/2003 بتكلفة 2.5 1,000,000 جنيه، وبعد العقود اشتريت 495 فدان من أ. النعناعي اللي هو اشتراهم من محمد ع. مرتب بمبلغ 2 1,000,000 جنية بنحو 5000 جنية للفدان، مع العلم بأن الاتفاق المكتوب الذي تم تحريره باسم أ. النعناعي ورثة/ محمد عبد الحميد كان مِقدار 25 1000، ولما عرفت أن لي كلف إخضاع وإحضار حضرت من تلقاء نفسي. وهل أطلعك سابق الذكر علي ما بحوزته من وثائق وما هي, فأجاب: أيوه وهي تم اتخاذ قرار ماهر ومتمرس يفيد بأن الوقف محلي، وحكم ابتدائي بعزل الوزير ثم الاستئناف، وبمقتضى سبب مشروعية باسم كالبرى هانم، وأن المحكمة لا تطمئن إلي ذلك المستند وأعلن عوايد، وتوكيل دفع من الأوقاف باسم/ محمد ع. أجر شهري لصرف الريع وقرر كذلكً تشييد علي الوثائق أبرمت تم عقده ابتدائي في 5/5/2003. من كامل الورثة وبمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب اشتريت 3819 متر بمبلغ 2.5 1,000,000 جنية وقرر بشراء منطقة 495 فدان من أ. النعناعي وقد كان علي الاتفاق المكتوب صحة وإمضاء مقابل/ محمد ع. مرتب. وبالتحقيق معه وجع يسترعي انتباهك بخس القيمة في أعيان الوقف، عزم بأن البيع تم بالتراضي. وما قولك في حين أتى بأقوال عاطف عثمان مدير الأوقاف والمحاسبة بالتحقيقات من عملك علماً يقيناً بأن الوقف خيري وأنهم غير مستحقين فيه، عزم: بأن ذلك الخطبة غير دقيق لا يوجد له أي أساس وقرر عدم تقابله بصحبته. وباستجوابه ما تعليلك لما أزاد من حضورك إليه وأبلغك بطبيعة الوقف ولا يزال الاعتداء متواصل، عزم: بأنه لم أتوجه إليه سوى في أعقاب تاريخ 17/3/2007 بمعرفة خطبة من رئيس مجلس الهيئة. وبالتحقيق معه ما قولك بينما استقر من النشر والترويج التشريعي الثابت فيه موت محمد مرتب باشا أبن طبه وانحصار أرثه التشريعي في قرينته كالبري هانم الجركسية وأخوه على باشا رضا. فأجاب: أنا معرفش مطلب عن ذلك النشر والترويج لأنه لم يثبت في كل القرارات. وبالتحقيق معه: أصدرت قرار سلفاً بأنك تقدمت لشراء أعيان الوقف الكائنة بحلوان في أعقاب تأكدك من صدور أحكام ختامية ومستنداً لتقارير مختصون من داخلها توثيق ماهر ومتمرس مودع ملف الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر فما تعليلك وقد استقر لنا بواسطة الانتقال والإطلاع على الملف الفرعي في هذه الدعوى أنها ما تزال متداولة في مواجهة مكتب مختصون وزارة الإنصاف. فلما لم تتريث لحين صدور حكماً بشكل حاسمً فاصل للملكية بخصوص أعيان الوقف؟ فأجاب: لأني استندت إلى أحكام قضائية ختامية تفيد أن محمد عبد الحميد مرتب هو وريث محمد أجر شهري باشا، إضافةً إلى التوكيل الصادر من المنفعة العامة للأوقاف والمحاسبة الصادر عقب هذه القرارات التي تؤكد أنه هو المالك لأعيان الوقف. ما تعليلك لما استقر لنا من مطالعة ذاك التوكيل أنه محض وكالة في دفع ريع لصرفه على الجهات الخيرية ولم يثبت بذلك التوكيل أنه من المستحقين للوقف، فأجاب: أنا سألت في الأوقاف وقيل لي بأن ذلك التوكيل لا يأتي ذلك سوى لمستحق، والمستحقين هم الورثة؟؟!!!! وما تعليلك لما ورد بتحريات ممنهجة المراقبة الإدارية وأقوال مسئولي ممنهجة الأوقاف في التحريات إذن، فأجاب: أنا انتهيت من الشراء والتسجيل في سنة 2004 ولم يوفر لي واحد من أي مستند في أعقاب ذاك الزمان الماضي أن الوقف ده خيري أو أن من قاموا بالبيع لي ليسوا من الورثة. (لطفاً، صـ 102 و 103 من التحريات).
ومفاد كل هذه الشهادات، والأقوال، التي لم تسمع في التقصي المنصرم، أن المتهمين قاموا بتزوير إعلامات الوراثة للإيحاء بانتسابهم للواقف الأصلي، وبتزوير علة الوقف، وبالاستيلاء والتعدي على أملاك الوقف الخيري والتصرف فيه على صوب أضر بالوقف الخيري وبهيئة الأوقاف المصرية وبوزارة الأوقاف وبالجمعية التضاريس الأرضية المصرية.
توافر الغاية الجنائي عند المتهمين:
إذ توافر عند المتهمين عنصري العلم والإرادة، لكونهم كانوا يعلمون يقيناً أنهم يقومون بتحويل الحقيقة في تم تحريره رسمي وانتوائهم استخدامه في حين غيرت الحقيقية من أجله. وبذلك يكون قد تحقق يملكون الغاية الجنائي.
إذ إنه من المخطط قانوناً – وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض – أن: “الغاية الجنائي في جرم التزوير في الأوراق الأصلية، تحققه: متى تعمد الجاني تحويل الحقيقية في الذي تم تحريره، مع اعتزامه استخدامه في الغاية الذي من أجله غيرت الحقيقة”. (الطعن رقم 19675 لعام 67 قضائية – جلسة 5/عشرة/1999. مشار إليه في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 46).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “من المعتزم أن الغاية الجنائي فى جرم التزوير إنما يتحقق بتعمد تحويل الحقيقة فى تم تحريره يستمتع بشدة فى الإثبات، بأسلوب من الأساليب التى حددها التشريع، تغييراً من حاله أن يتسبب في ضرراً مع انتواء استخدامه فى القصد الذى زور من أجله”. (نقض جنائي في الطعن رقم 4519 لعام 57 قضائية – جلسة 3/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1001 – عبارة 5).
“غير إنه لا ينبغي التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر ركن الغرض الجنائي في جناية التزوير طالما قد أورد من الأحداث ما يشهد لقيامه”. (الطعن رقم 758 لعام 38 قضائية – جلسة عشرة/6/1968. والطعن رقم 1811 لعام أربعين قضائية – جلسة 11/1/1971. مشار إليهم في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 46).
وتظهر دافع ذاك جلية في أن الغاية الجنائي في جناية التزوير من المسائل المرتبطة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة المسألة بالأخذ في الإعتبار الأوضاع المطروحة فوقها. لذا قضي بأن: “الغرض الجنائي في جرم التزوير موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم غير أساسي، طالما قد أورد من الأحداث ما يدل أعلاه”. (الطعن رقم 6722 لعام 66 قضائية – جلسة عشرة/2/1998. والطعن رقم 20999 لعام 62 قضائية – جلسة 8/عشرة/1998. مشار إليهم في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 46 و 47).
وما دام كان المتهمون يهدفون من خلف تحويل الحقيقية في إعلامات الوارثة التي زوروها – مقال الجنحة الماثلة – إثبات (على عكس الحقيقية) انتسابهم للواقف سعياً للاستيلاء على أعيانه وأطيانه في مختلف من القاهرة عاصمة مصر والغربية، فإنه يكون قد تحقق عندهم الغاية الجنائي بكافة أركانه، وبذلك استوجبوا العقوبة على فعلهم المؤثم قانوناً.
“الضرر” دافع الإدعاء المواطن، وركن جناية التزوير:
لما كانت الإدعاء المواطن يجد أساسه في “الضرر” الذي سببته الجرم، أيما كانت درجة جسامة الجناية جرم أو جنحة أو حتى مخالفة. وسواء ورد الموضوع على الجرم في تشريع الجزاءات أو في قوانين خاصة.
والضرر الذي يصلح سبباً للدعوى المدنية من الممكن أن يكون ضرراً مادياً أو أدبياً، ويراد بالضرر الجوهري أي إخلال بمصلحة نقدية للمدعي بالحق المواطن، أي ما لحق المدعي المواطن من فقدان وما فاته من ربح. والضرران الجوهري والأدبي سيان في إيجاب والعوض لمن أصابه شيء منهما، وتقديره في جميع منهما خاضع لسلطة محكمة المسألة.
سوى أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه: “لا تثريب على المحكمة إن هي لم ظهر الضرر بكلا نوعيه الجوهري والأدبي الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بكونه، لما هو مرتب من أنه إذا كانت المحكمة قد قضت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليغدو نواة للتعويض التام الذى سيطالبه به، بانية ذاك على ما استقر لها من أن المحكوم فوقه هو الذى ارتكب التصرف المؤذي المسند إليه، فهذا يكفى لتقدير وبدل الإتلاف الذى حكمت به، أما خطبة نطاق الضرر فإنما يستوجبه وبدل الإتلاف الذى قد يطالب به في حين عقب، ولذا يكون على المحكمة التي ترفع في مواجهتها الدعوى به”. (نقض جنائي في الطعن رقم 1869 لعام 39 قضائية – جلسة 16/3/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 382 – عبارة 6).
إذ تواتر قضاء النقض إلى أن: “من المخطط أن إثبات الحكم سقوط التصرف المؤذي من المحكوم أعلاه يحتوي بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من غير صحيح وضرر وصلة السببية بينهما الأمر الذي يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، ولا على المحكمة، من حتى الآن، إن هي لم ثبت الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بكلا نوعيه الجوهري والأدبي، وهذا لما هو مخطط من أنه إذا كانت المحكمة قد قضت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذى طلبه ليغدو نواة للتعويض التام الذى سيطالب به بانية ذاك على ما استقر لها من أن المحكوم فوقه هو الذى ارتكب التصرف المؤذي المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما كلام الضرر فإنما يستوجبه والعوض الختامي الذى يطالب به في أعقاب وذلك يكون على المحكمة التي ترفع في مواجهتها الدعوى به، وهكذا فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في ذاك المقام لا يكون مقبولاً”. (نقض جنائي في الطعن رقم 6549 لعام 53 قضائية – جلسة 18/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 907 – عبارة 2).
وفضلاً عما تمنح، فإن: “التشريع لا يشترط في التزوير سقوط ضرر فعليا، إلا أن يكفي باحتمال وقوعه”. (الطعن رقم 1987 لعام 15 قضائية – جلسة عشرة/عشرة/1945. والطعن رقم 1398 لعام 39 قضائية – جلسة عشرين/11/1969. مشار إليهم في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 48).
وفي مختلف الأوضاع فإن الضرر في تزوير المحررات الأصلية إفتراضي، إذ إنه من المعتزم في قضاء النقض أن: “من المخطط أن الضرر في تزوير الأوراق الأصلية نظري، لما في التزوير من تخفيض الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد فوق منها في إثبات ما ورد بها”. (الطعن رقم 4870 لعام 51 قضائية – جلسة 9/3/1982 السنة 33 – صـ 310. مشار إليه في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ مائة).
والعوض وصوره: نصت المادة 220 من تشريع الأفعال الجنائية على أساس أنه: “يجوز إعزاز الدعوى المدنية أيما كانت سعرها بالتعويض الناشئ عن الجرم في مواجهة المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية”.
ذلك، وقد بينت المادة 171/2 من الدستور المواطن أشكال وبدل الإتلاف عن الضرر، فنصت حتّى: “يقدر والعوض بالنقد على أساس أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وإنشاء على دعوة المضرور، أن يأمر بإرجاع الظرف إلى ما كانت فوق منه، أو أن يقضي بتطبيق كلف محدد متصل بالعمل غير المشروع، وهذا على طريق والعوض”.
وعلى ذاك فالأصل في وبدل الإتلاف أن يكون نقدياً، ومع ذاك ولقد يتحقق في صورة رد الموضوعات التي نالها المدعى عليه بواسطة الجرم، مثلما من الممكن أن يكون بدفع المصروفات القضائية، أو يكون بنشر الحكم في الصحف أو تعليقه على قليل من المحال العامة، وهو الذي أشير إليه في موضوع المادة 171/2 من الدستور المواطن بعبارة: “تأدية قضى محدد متصل بالعمل غير المشروع”.
الرد: و”الرد” الذي يكون موضوعاً للدعوى المدنية التبعية، هو إسترداد الشيء الذي وقعت فوقه الجناية إلى مالكه أو حائزه الشرعي. فيرد الشيء المسروق إلى مالكه أو من كان حائزه قبل سقوط الجناية، أي رد الشيء عيناً. (لطفاً، المرجع: “أوضح النُّظُم العامة للنشاطات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – الحائز على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الشرعية – طبعة فريق القضاة 2003 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 730 – صـ 1084 وما بعدها).
وقد نصت المادة 103 من دستور الأعمال الجنائية إلى أن: “يأتي ذلك الموضوع بالاستجابة من الإدعاء العام أو قاضي التحري أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في قاعة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالاستجابة خلال نظر الدعوى”.
مثلما نصت المادة 105 من تشريع الممارسات الجنائية حتّى: “يؤمر بالاستجابة ولو من غير مناشدة، ولا يمكن للنيابة العامة ولا لقاضي التحري المسألة بالاستجابة لدى المنازعة، ويرفع الشأن في تلك الوضعية أو في وضعية وجود شك فيمن لديه الأحقية في إستلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في حجرة المشورة بالمحكمة الابتدائية تشييد على دعوة ذوي الأمر لتأمر بما تشهده”.
لذا، وإنشاء على تنفيذ كل هذه النُّظُم الشرعية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة، نهضت منظمة الأوقاف المصرية بتوجيه الإدعاء المواطن في مواجهة المدعى عليهم من الأضخم حتى الحادي عشر لِكَي القضاء لها بإلزامهم بتطبيق بتعويض مؤقت لها عن المضار الناتجة من ارتكابهم لجرائم التزوير في محررات حكومية واستعمال محررات مزورة مع علمهم بهذا والتعدي على أملاك الوقف الخيري الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى ويعتبر من الثروات العامة، مع إلزامهم برد جميع الممتلكات والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد فوق منها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين تشييد على طلبهم، وسواء الـ ستمائة فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي من محافظة الغربية وكامل أرض وإنشاء السرايا الكائنة بحمامات حلوان) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي.
الاستجابة إلى صرف المتهمين بحجية الشأن بألا وجه لإقامة الدعوى:
تنص المادة 197 من دستور الممارسات الجنائية إلى أن: “الموضوع الصادر من قاضي التحري بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحرم من الرجوع إلى التحري سوى إذا ظهرت مؤشرات عصرية قبل إنقضاء الفترة المقررة لتساقط الدعوى الجنائية. ويعتبر من الشواهد الحديثة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي تعرض على قاضي التقصي أو حجرة الاتهام ويكون من حالها تقوية المؤشرات التي وجدت غير كافية، أو ازدياد الإبانة الذي ينتهي في ظهور الحقيقة. ولا تجوز الرجوع إلى التقصي سوى إنشاء على إلتماس الإدعاء العام”.
مثلما تنص المادة 213 من تشريع الأعمال الجنائية حتّى: “المسألة الصادر من الإدعاء العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى استناداً للمادة 209 لا يحجب من الرجوع إلى التحري إذا ظهرت شواهد حديثة طبقاً للمادة 197”.
وعلى هذا، فإن الشأن بألا وجه لإقامة الدعوى ينهزم قوته (في امتناع الرجوع إلى التقصي) إذا ظهرت شواهد حديثة قبل إنقضاء الفترة المقررة لتداعي الدعوى الجنائية. علماً بأن الموضوع بألا وجه لإقامة الدعوى صاحب طبيعة قضائية نابعة من كونه تصرف من أفعال التحري لهذا فهو يقطع تقادم الدعوى من يوم صدوره.
ومعنى ذاك، إنه إذا ظهرت مؤشرات حديثة في التحري حتى الآن صدور المسألة بألا وجه فإنه يكون للمحقق أن يرجع إلى التقصي مرة ثانية، أي محو المسألة السالف. وقد يجئ ظهور تلك المؤشرات مصادفة تشييد على تقصي يجري في مسألة أخرى، أو يكون نتيجة لاستمرار ناحية الضبطية القضائية في جمع استدلالاتها وتحرياتها، أو تتيح شاهد من تلقاء ذاته لم يسمع من قبل، تنطوي شهادته على دلائل حديثة.
ويُشترط لاكتساب الشواهد التي توضح الشدة في إزالة الشأن المنصرم المحددات والقواعد التالية:
أن تكون تلك الشواهد عصرية: وقوام الدليل الجديد هو أن يتقابل به المحقق للمرة الأولى حتى الآن التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو أن يكون تقصي الدليل بمعرفته غير مبسط من قبل، إما لخفاء الدليل ذاته أو فقدانه واحد من المكونات التي تعجز المحقق عن استيفائه. (نقض جنائي جلسة عشرة/5/1960 مجموعة أحكام النقض – السنة 11 – صـ 432 – رقم 84. ونقض جنائي جلسة 2/12/1962 مجموعة أحكام النقض – السنة 13 – صـ 815 – رقم 197).
وتطبيقاً لذا حكمت محكمة النقض بأنه: “متى كان الثابت أن الإدعاء العام ولو كانت عرضت أمراً بحفظ التظلم إدارياً وهي التظلم المتضمنة محضر ضابط قوات الأمن عن إخطار إستيلاء على العربة، سوى أنه قد تكشف لها من الإطلاع على محضر أجهزة الأمن وعلى التقرير الفني عن نتيجة تحليل العربة المضبوطة المحررين في تاريخ لاحق ولما أسفر عنه الإطلاع على وثائق عربات أخرى ما يعتبر دلائل حديثة لم تكن قد أصدرت فوق منها لدى إصدارها قرارها السالف، الأمر الذي يتيح لها الرجوع إلى التقصي ويطلق حقها في إعزاز الدعوى الجنائية إنشاء على ما يتضح من هذه الدلائل التي جدت في مواجهتها في الدعوى”. (نقض جنائي جلسة 5/3/1972 مجموعة أحكام النقض – السنة 23 – صـ 262 – رقم 63. ونقض جنائي جلسة 16/12/1973 مجموعة أحكام النقض – السنة 24 – صـ 1223 – رقم 248).
وأن يكون من شأن المؤشرات العصرية تقوية الدليل المتواجد: فلابد أن يكون من شأن ظهور المؤشرات الحديثة تقوية الدلائل اللائحة المتواجدة في الأوراق لدى صدور الشأن بألا وجه، والتي كان ضعفها دافع صدور ذاك الشأن.
ومن المخطط له في قضاء النقض أنه: “يُشترط في الدلائل الغير مانعة من الرجوع للتحقيق أن تكون عصرية، وأن يكون من حالها تقوية المؤشرات التي وجدت غير كافية أو ازدياد التوضيح الذي ينتهي في ظهور الحقيقة، والضابط في اعتبار المؤشرات حديثة هو: التقاء المحقق بها للمرة الأولى عقب التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها”. (نقض جنائي جلسة 3/12/1962 مجموعة أحكام النقض – السنة 13 – صـ 4815 – رقم 197).
ومن المدرج بالجدول في قضاء النقض ايضا أن: “ذكر أسماء شهود طوال التقصي لا يحجب من أن شهادتهم مجهولة ما ظلت لم تسمع، فتعتبر دليلاً جديداً. فإن كان يحتسب دليلاً جديداً: تحول الشاهد عن أقواله التي أبداها في التحري، فلا شيء يحظر – من باب أولى – من سماع شهود لم تأخذ أقوالهم بالمرة”. (نقض جنائي جلسة 27/12/1902 المجموعة الحكومية – السنة 4 – صـ 182 – رقم 78).
أن توضح الشواهد العصرية قبل انقضاء فترة التقادم: ويجب أن توضح الشواهد الحديثة التي من حالها تقوية الدلائل الفهرس في الدعوى قبل مرور فترة تقادم الدعوى الجنائية. وتحسب مرحلة التقادم من تاريخ أحدث فعل قاطع للتقادم، وهو من تاريخ صدور الشأن بألا وجه أو لو كان قد طُعِنَ فيه، فمن تاريخ الأمر التنظيمي الصادر من حجرة المشورة برفض الطعن.
لا تجوز الرجوع إلى التحري سوى إنشاء على إلتماس الإدعاء العام: ولقد خص المشرع الرجوع إلى التقصي في الشأن الصادر من قاضي التقصي بألا وجه لإقامة الدعوى بحكم خاص هو أنه لم يجز لقاضي التحري إزاحة المسألة الصادر منه بألا وجه والرجوع إلى التحري إنشاء على ظهور مؤشرات حديثة سوى لو كان هذا تشييد على إلتماس من الإدعاء العام.
هذه هي محددات وقواعد وجود المؤشرات الكافية، فإذا توافرت ورفعت الدعوى تشييد فوقها: “فيتعين على المحكمة أن تذكر في حكمها إيضاحاً للأدلة العصرية التي ظهرت حتى تقدر محكمة النقض من رصد ما إذا كانت الأحداث التي اعتبرتها المحكمة وقائع قريبة العهد تطابق التشريع، وإغفال ذاك الإبانة يترتب فوق منه بطلان الحكم”. (نقض جنائي جلسة 22/5/1909 المجموعة الحكومية – السنة عشرة – صـ 259 – رقم 108).
بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت من مطالعة الصورة الحكومية من إستجوابات نيابة السيدة زينب الجزئية في القضية رقم 5299 لعام 2006 إداري السيدة زينب، والصادر فيها مرسوم هذه النيابة باستبعاد شبهة جرم التزوير المثارة بالأوراق، ووافقت فوقها النيابة الإجمالية في 1/7/2007. فإذا عُد ذاك أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدلائل، وإذ ظهرت دلائل قاطعة حكومية تتمثل في شهادة الشهود والوثائق الأصلية (شهادات الميلاد وإعلامات الوراثة)، وجميعها لم تكن مطروحة على السيد وكيل النائب العام المحقق، ولذا حسبما هو راسخ من الصورة الحكومية منه، بما يجوز برفقته – والحال ايضاً – الرجوع إلى التقصي والتصرف فيه على ضوء ما أسفرت عنه الدلائل العصرية. (لطفاً، راجع: مذكرة الإدعاء العام – نيابة استئناف طنطا للأموال العامة – مكتب المحامي العام. في القضية رقم 847 لعام 2007 نقود عامة استئناف طنطا – والمقيدة برقم 15 لعام 2007 حصر نقود عامة استئناف طنطا – والمؤرخة 26/2/2008 – صـ 9 و عشرة – المرفقة بأوراق الجنحة الماثلة).
علماً بأن التقصي السالف حفظته نيابة السيدة زينب في 1/7/2007 وفي ذات اليوم بدأت نيابة استئناف طنطا في التقصي الجديد.
وبذلك، يتجلى جلياً لعدالة المحكمة الموقرة أن الدفوع التي يتمسك بها المتهمون في الجنحة الماثلة، من الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية الماثلة لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من الإدعاء العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في المحضر الإداري رقم 5299 لعام 2006 السيدة زينب، قد أتى مخالفاً لحقيقة الواقع وبلا سند من صحيح الدستور، خليقاً بالرفض.
* ذلك من جهة، وفي المقابل، فإن قضى الاستظهار الصادر من نيابة بسيون في المحضر رقم 5187 لعام 2008 إداري بسيون والذي تم إشراكه للمحضر رقم 5186 إداري بسيون (في مادة إثبات ظرف) وتم حفظه في 23/12/2008. ليس سوى قضى إداري “بالحفظ” (وليس كلف بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ومن ثم فلا حجية له ولا يغير دون مورد رزق الدعوى الجنائية مقابل المتهمين في الجنحة الماثلة.
ولا أدل على هذا من أنه يشترط في المسألة بألا وجه لإقامة الدعوى أن يكون مسبباً، أي يتضمن على العوامل التي بني أعلاها، وإلا خسر شرطاً من محددات وقواعد سلامته، طبقاً لصريح مقال المادتين 154 و 209/2 من تشريع الأفعال الجنائية، فطالما إن الشأن إلتقى للطعن فوقه فلابد من تسبيبه لأجل أن يمكن مناقشته، والمراد بالتسبيب أن يبين منبع الأمر التنظيمي المناسبة دكان الموضوع وأركان الجرم وأسلوب وكيفية عدم توافرها عامتها أو بعضها وايضا خطبة الدلائل الواجهة في التقصي والرد فوق منها.
أما محض التأشير بحفظ الأوراق وبدون فعل تحري وبدون تسبيب مرسوم التخزين على الوجه المتطور ذكره، فإن هذه التأشيرة بالحفظ هي “مرسوم إداري” وليس قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، ومن ثم فلا لديه ذلك الأمر التنظيمي الإدارية أية حجية ولا يحظر من إرجاع التقصي مرة أخرى لظهور شواهد حديثة ولا يحرم من باب أولى معيشة الدعوى الجنائية مقابل المتهمين.
فمن المقرر قانوناً (فقهاً وقضاءً) أن : “مرسوم التخزين صاحب طبيعة إدارية ولا يتلذذ بأية حجية فلا يكسب المشتبه به فعلاً ولا يقيد الإدعاء العام في شيء، فتستطيع الافتتاح في التقصي بأي توقيت عقب صدور أمر تنظيمي الاستظهار، مثلما يمكن لها ترقية الدعوى الجنائية إلى المحكمة على الرغم من صدوره، ومن الممكن للمدعي بالحق المواطن ترقية دعواه في الحال إلى القضاء على الرغم من صدور كلف الرعاية”. (لطفاً، المرجع: “وضح النُّظُم العامة للنشاطات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة 2003 – فقرة 354/4 – صـ 567 وهامش 58. ونقض جنائي جلسة 22/6/1959 مجموعة أحكام النقض – السنة 11 – رقم 145. ونقض عشرين/6/1976 – السنة 27 – صـ 661 رقم 148). وهدياً بما تتيح، فيكون الدفع المبدى من المتهمين في ذاك الموضوع قد أتى على غير سند صحيح من التشريع خليقاً بالرفض والالتفات عنه بالكلية.
الاستجابة إلى صرف المتهمون بفوات الدعوى الجنائية بالتقادم:
صرف المتهمون بمرور الدعوى الجنائية بالتقادم، بمبرر مرور أكثر من ثلاث سنين على صدور أول إعلام وراثة الصادر في 1994 في حين التقصي برفقتهم لم يبدأ سوى في سنة 2005، ولذا الزعم بديهي البطلان – كالدفع المنصرم – وإنما ينم عن إفلاس دفاع المتهمين. إذ أنه من المخطط قانوناً أن جرائم التزوير في محررات حكومية واستعمالها هي جرائم متواصلة.
ولما كانت الجناية المتواصلة هي الجناية التي يكون التصرف الإجرامي فيها قابلاً لأن يوصف بأنه ظرف جنائية متواصلة مدة من الدهر. وفيها يتدخل الجاني بإرادته للإبقاء على سلوكه الإجرامي مرحلة طويلة، كي تكون ظرف لائحة تكون هي المعنية بالتجريم، ومثالها: جرم التزوير في تم تحريره رسمي واستعمال تم تحريره رسمي مزور.
وقد كان من المخطط قانوناً أن مستهل التقادم في الجرائم المطردة تكون من تاريخ إنقضاء وضعية الاستمرار التي يتسم بها التصرف الإجرامي في ذاك النمط من الجرائم. ففي جرم استخدام الذي تم تحريره المزور، يبدأ التقادم من تاريخ اختتام التمسك بذلك الذي تم تحريره في القصد الذي استعمل من أجله.
وعلى ذاك حكمت به محكمة النقض بأن: “جرم استخدام الورقة المزورة جرم مطردة تبدأ بطرح الورقة والتمسك بها وتظل مطردة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ فترة وقوع الدعوى سوى من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التخلي عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها”. (نقض جنائي في الطعن رقم 1322 لعام 47 قضائية – جلسة 5/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 224 – عبارة 2. ونقض جنائي جلسة 14/11/1973 مجموعة أحكام النقض – السنة 24 – صـ 897 – رقم 185. ونقض جنائي جلسة عشرة/6/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 501 – رقم 98).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “جرم استخدام الذي تم تحريره المزور جناية مطردة، تبدأ بطرح ذاك الذي تم تحريره لأية ناحية من جهات التداول والتمسك بها، وتتواصل لائحة طالما مقدم الورقة متمسكاً بها حتى يتخلى عن التمسك بها أو يحكم بشكل قاطعً بتزويرها، ولا تبدأ مرحلة انقضاء الدعوى الجنائية سوى من ذلك الزمان الماضي”. (الطعن رقم 1584 لعام 39 قضائية – جلسة 24/11/1969 السنة عشرين صـ 269. والطعن رقم 5501 لعام 52 قضائية – جلسة 14/3/1983 السنة 34 صـ 349. مشار إليهم في: : “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 93).
ومن المدرج بالجدول قانوناً (في الفقه والقضاء) أنه: “يترتب على اعتبار جرم الاستخدام جناية متواصلة أمران:
أولهما- أنه إن لم يكن الغرض الجنائي متوفراً لحظة بداية استخدام الذي تم تحريره المزور ثم توافر الغرض يملك فإن زوايا جناية الاستخدام تكون متوافرة في حقه ولزم عقابه.
وثانيهما- أن مرحلة تقادم الدعوى الجنائية لا يبدأ تدفقها سوى إذا اختتمت ظرف الاستمرار”. (نقض جنائي جلسة 14/3/1983 السنة 34 صـ 349. مشار إليه في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 93 و 94).
وهدياً بما تمنح، ولما كانت الجرائم المدعى عليه فيها المتهمون في الجنحة الماثلة هي جرائم تزوير محررات حكومية، واستعمال محررات مزورة، وقد كانت هذه الجرائم جرائم مطردة، ومن ثم فلا تسقط بالتقادم ما دام كان المتهمون ما زالوا متمسكين بهذه المحررات، وبالتالي يكون دفعهم بعبور الدعوى الجنائية بالتقادم، قد أتى بدون سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقاً بالرفض.
الاستجابة إلى الدفع بضرورة في وقت سابق صدور حكم من محكمة الأوضاع الشخصية ببطلان إعلام الوراثة قد معيشة جنحة التزوير:
وذلك الدفع واضح البطلان، وإيراد فوقه بأنه في حال ترقية دعويين مدنية وجنائية بينهما ارتباط، فإن الدعوى التي يقتضي وقفها هي الدعوى المدنية لحين الفصل بشكل حاسمً في الدعوى الجنائية، فالحكم الجنائي هو ما يقيد القاضي المواطن وليس الضد.
إذ تنص المادة 265/1 من دستور الأفعال الجنائية رقم 150 لعام 1950 على أساس أنه: “إذا رفعت الدعوى المدنية في مواجهة المحاكم المدنية، يلزم إيقاف الفصل فيها حتى يقضي مطلقا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في خلال السير فيها”.
مثلما تنص المادة 456 من تشريع الممارسات الجنائية سابق الذكر، حتّى: “يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في مقال الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به في مواجهة المحاكم المدنية في الإدعاءات التي لم يكن قد فصل فيها بشكل حاسمً بشأن بحدوث الجناية وبصفتها الشرعي ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة تلك الشدة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الدلائل ولا تكون له تلك الشدة لو كان مبنياً إلى أن التصرف لا يعاقب فوقه التشريع”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “مؤدى موضوع المادة 265/1 من تشريع الأعمال الجنائية إذا ترتب على التصرف الفرد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية في مواجهة المحكمة المدنية، فإن ترقية الدعوى الجنائية، سواء قبل ترقية الدعوى المدنية أو طوال السير فيها، يحتم على المحكمة المدنية أن تبطل السير في الدعوى المرفوعة في مواجهتها على أن يكمل الفصل بشكل حاسمً في الدعوى الجنائية، وذلك الحكم مرتبط بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية ظرف تكون أعلاها الدعوى، ويحتسب نتيجة ضرورية لمبدأ تقيد القاضي المواطن بالحكم الجنائي بما يختص بحدوث الجناية بصفتها التشريعي ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت فوق منه المادة 456 من تشريع الأعمال الجنائية”. (نقض مدني في الطعن رقم 496 لعام 44 قضائية – جلسة 26/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1882 – بند 3).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “لما كانت المادة 223 من دستور الممارسات الجنائية قد نصت على أساس أنه: “لو أنه الحكم في الدعوى الجنائية يستند على الفصل في موضوع من مسائل الأوضاع الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن تعطل الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجني فوقه وفق الظروف أجلاً لإعزاز الموضوع المنوه عنها إلى الجانب ذات الاختصاص”. فأجاز الشارع بهذا للمحكمة الجنائية سلطة عرفان جادة الصراع وما لو كان يستوجب إيقاف السير في الدعوى الجنائية أو أن الشأن من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يلزم إيقاف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة الخاصة، ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من أوضاع الدعوى أن الشأن ينبغي وقفها ريثما يكمل استصدار حكم من محكمة الأوضاع الشخصية ومضت في نظرها مقررة للاعتبارات السائغة التي أوردتها أن الطاعن هو بعينه……. وليس……. مثلما زعم حين أتخذ أعمال تحري الهلاك والوراثة دكان الجرم، و بالتالي فإن ما يثيره الطاعن في ذاك الصدد لا يكون له حانوت”. (نقض جنائي في الطعن رقم 604 لعام 47 قضائية – جلسة 9/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 32 – بند 5).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض: “إنه ولو كان يلزم على المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت في مواجهتها قضية من مسائل الأوضاع الشخصية يتوقف فوق منها الفصل في الدعوى العمومية أن تبطل الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة الخاصة في الأمر الفرعية، فإن ذاك محله أن يكون الدفع جدياً يؤيده الواضح. فإذا إتضح للمحكمة أن المطلب لم يعني به سوى تعطيل سير الدعوى وتأخير الحكم فيها، وأن قضية الأوضاع الشخصية لاشك فيها، كان لها أن تلتفت عن المطلب و تفصل في مقال الدعوى”. (نقض جنائي في الطعن رقم 397 لعام 16 قضائية – جلسة 8/4/1946 مجموعة عمر – 7ع – صـ 119 – بند 1).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى: “المُشرع أمد القاضي الجنائي – وهو يفصل في الدعوى الجنائية – إدانة أو براءة – بسلطة واسعة تضمن له صرح الموقف على حقيقتها لِكَي لا يعاقب بريء أو يفلت جان، فلا يعتد في هذا سوى بقيد يورده الدستور، وبالتالي كان له الفصل في كل المسائل التي يتوقف فوقها الفصل في الدعوى الجنائية، لأن قاض المنشأ هو قاض الفرع، وليس فوقه أن يوقف الفصل فيها تربصاً لما عسى أن ينتج ذلك من أية محكمة غير جنائية أو محاكم السلطة القضائية أو أية ناحية أخرى”. (نقض جنائي جلسة 23/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 718).
وبالتالي، يكون صرف المتهمون ببطلان أعمال معيشة الجنحة الماثلة قبل صدور حكم من محكمة الأوضاع الشخصية في دعوى بطلان إعلامات الوراثة يكون قد أتى مخالفاً على غير سند من صحيح الدستور خليقاً بالرفض.
الاستجابة إلى صرف المتهمون ببطلان الأفعال بحجة عدم إطلاع المحكمة على السند المزور:
إذ زعم المتهمون بضرورة إطلاع المحكمة السند المزور وإلا بطلت أفعال الدعوى قضائية، إذ إنه من المخطط قانوناً أن ضرورة إطلاع المحكمة على الورقة المدعى بتزويرها إنما يكون فحسب في الإدعاء بالتزوير (سواء بدعوى التزوير الرسمية أو دعوى التزوير الحكومية)، أما في مواجهة القاضي الجنائي في جنحة التزوير فلا يحتم الدستور إطلاع المحكمة على المستند المزور، إذ إنه من المخطط قانوناً أن للقاضي الجنائي أن يكون عقيدته فيها دون التقيد بدليل محدد طالما استخلاصه لها مستمداً من دلائل سائغة من حالها أن تتسببفي ما رتب أعلاها.
ولذلك تواتر قضاء محكمة النقض حتّى: “إدعاءات التزوير لم يتم تحديد لها الدستور كيفية إثبات، للقاضي تكوين عقيدته دون التقيد بدليل محدد، تنفيذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى، لا نقص وخلل”. (الطعن رقم 17639 لعام 67 قضائية جلسة 17/12/1998 القاعدة 210 صـ 1486. والطعن رقم 5412 لعام 67 قضائية – جلسة 18/4/1999 القاعدة 52 صـ 216. والطعن رقم 3717 لعام 65 قضائية – جلسة 1/2/1999 القاعدة 17 صـ 84. مشار إليهم: في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 122).
مثلما تواتر قضاء النقض إلى أن: “إنعدام وجود الذي تم تحريره المزور لا يترتب فوق منه حتماً عدم ثبوت جرم التزوير، للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بجميع أساليب الإثبات”. (الطعن رقم 41 لعام 62 قضائية – جلسة 1/عشرة/ألفين القاعدة 111 صـ 571. مشار إليه في: “الإدانة والبراءة في تزوير المحررات” – للدكتور/ مصطفى يوسف – طبعة 2008 – صـ 122).
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “بما أن إنعدام وجود الذي تم تحريره المزور لا يترتب فوقه حتماً عدم ثبوت جناية تزويره حيث الموضوع فى ذاك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى هذا بجميع أساليب الإثبات طالما فى التشريع الجنائي لم يتم تحديد سبيل إثبات محددة فى إدعاءات التزوير، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما أطمأنت إلى سلامتها وقد كان الحكم – على التوجه المتطور – قد خلص فى منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود إتفاق مكتوب الإيجار المزور وإلى أن الطاعن قد أستعمله بتقديمه لمحرر المحضر سابق الخطاب وهو الذي لا يمارى الطاعن فى سلامة مأخذه، وقد كان ما أورده الحكم قد صرح عن أن المحكمة لم تكن فى طلب إلى تصرف تقصي أو الاستعانة بخبير الإثبات حصول التزوير، فإن ما يثيره الطاعن من إنعدام وجود تم عقده إيجار مزور ما ينعاه على المحكمة من قعود عن تصرف تحري أو مقارنة وتعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر فوقها بمطابقتها المنشأ. ينحل جمعيه إلى جدل موضوعي فى عرفان دلائل الدعوى ومِقدار اقتناع المحكمة بها لا وافق إثارته في مواجهة محكمة النقض”. (نقض جنائي في الطعن رقم 6033 لعام 56 قضائية – جلسة 21/1/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 119 – عبارة 1. وفي الطعن رقم 7811 لعام 54 قضائية – جلسة 13/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 395 – بند 2).
وعلى أية حال فإن صور إعلامات الوراثة المزورة المقدم بخصوصها المتهمين إلى البلاغ القضائي الجنائية في الجنحة الماثلة مقدم الكمية الوفيرة من صورها الضوئية بملف الدعوى الماثلة، ونعيد تقديمها مرة ثانية سداً للذرائع، ونلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الإطلاع أعلاها في ظل الأعداء لسد ذرائع المتهمين.
رد ممنهجة الأوقاف المصرية على زعم المدعين “ببطلان مبرر التحويل”:
ولذا الزعم من منحى المتهمون عائد أعلاه من ثلاثة ذروته، هي:
* من جهة أولى: تنص المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 بخصوص أحكام الوقف، على إنه: “للواقف أن يشترط لنفسه – لا لغيره – المحددات والقواعد العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها، على ألا تنفذ سوى في حواجز الدستور”.
وإذ تنص المادة ستين من ذات الدستور إلى أن: “القرارات الختامية التي صدرت قبل الشغل بذاك الدستور في غير الولاية على الوقف تكون فعالة فيما يتعلق لطرفي الخصومة ولو خالفت أحكام ذلك الدستور”.
مثلما تنص المادة 62 من ذات الدستور أسبق الذكر إلى أن: “على وزير الإنصاف تطبيق ذلك التشريع ويعمل به من تاريخ عرَضه في الجرنال الحكومية”.
وقد صدر ذلك التشريع وأفشى بجريدة الأحداث المصرية في 17 حزيران سنة 1946م بالعدد 61 .
بما أن ما توفر، وإذ إن المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 فيما يتعلق أحكام الوقف والتي يستند إليها المدعون في دفعهم ببطلان سبب التحويل الصادرة من قرينة الواقف حتى الآن هلاكه (السبب الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م)، لما كانت المادة 12 تلك قد صدرت بالقانون رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من 17 حزيران سنة 1946 والذي مقال فيه كذلكً حتّى جميع السلوكيات والأحكام الختامية التي صدرت قبل الشغل بذاك الدستور فهي سارية ومؤثرة طبقاً لصريح مقال المادة ستين من ذات التشريع المشار إليه، وإذ إن الدستور رقم 48 لعام 1946 قد مقال على تاريخ انسيابه الذي يبدأ في 17 حزيران سنة 1946 ولم يحط تاريخاً سابق على جريانه، وبالتالي فإن جميع السلوكيات والأحكام الختامية والمراكز التشريعية التي أقامت قبل الجهد به تكون سارية وناجعة طبقاً لصريح موضوع المادة ستين من الدستور المنوه عنه.
بما أن ذاك، وقد كان موضوع المادة 12 من التشريع رقم 48 لعام 1946 والذي جعل المحددات والقواعد العشرة مقصورة على الواقف ليس إلا – لا غيره – وقد كان ذاك الموضوع لا ينطبق على وقائع الدعوى الماثلة إذ إن الواقف قد اشترط لزوجته المحددات والقواعد العشرة في أعقاب موته، وقد كان ذاك قبل تاريخ المجهود بقانون الوقف رقم 48 لعام 1946، مثلما إنه قد صدر به حكم ختامي، وبيان ذاك كالآتي:
– الواقف الأصلي لأرض السقوط هو/ محمد مرتب باشا، وأوقفها بمقتضى سبب تعطيل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية في عشرين حزيران سنة 1900 ومسجلة بفهارس الإشهاد بها في 4 تموز سنة 1901 برقم 690 مسلسلة ومسجلة في وزارة الأوقاف برقم 2686/أربعين، إذ أوقف مكان من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (600 وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة – ترتيب بسيون – محافظة الغربية، منها منطقة 16س 13ط 105ف (100 وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهماً) في العبارة الأكبر من الدافع على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والجديد، وأوقف بقية الأعيان المشار إليها بمبرر الوقف – والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير – على ذاته حال وجوده في الدنيا ثم على قرينته الست/ كلبري هانم الشركسية من بعده، ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده، محمود بك طلعت و علي بك رضا، وجعل البصر على الوقف لنفسه ومن بعده لزوجته، واشترط لنفسه المحددات والقواعد العشرة.
– ثم بمقتضى دافع تحويل وتحديث صادرة عن محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ 13 آذار سنة 1910 أجرى الواقف تعديلاً وتغييراً على دافع الوقف الأولى الصادرة في عشرين حزيران سنة 1900 وهذا بأن اشترط في مبرر التحويل لزوجته الست/ كلبري هانم – حتى الآن مصرعه – المحددات والقواعد العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتعديل والتبديل والإبدال والاستبدال)، وإذ قد صدرت تبرير التحويل تلك والتي اشترط فيها الواقف لزوجته – من بعده – المحددات والقواعد العشرة في تاريخ 13 آذار 1910 من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية، أي قبل المجهود بأحكام الدستور رقم 48 لعام 1946 المعمول به ابتداءا من 17 حزيران سنة 1946 (أي إن سبب التحويل قد صدرت من المحكمة التشريعية المخصصة قبل صدور دستور الوقف المنوه عنه بنحو 36 عاماً)، وهكذا فلا يسري حكم مقال المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 على إنهاء التساقط، وفوقه تكون دافع التحويل والتصحيح الصادرة من المحكمة التشريعية الخاصة في سنة 1910 قد صدرت صحيحة على حسب صحيح الدستور (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان.
– ثم عقب موت الواقف وحلول قرينته محله في النظارة على إنهاء السقوط، وقفت على قدميها – بما لها من المحددات والقواعد العشرة التي اشترطها لها الواقف – بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف الإقليمي الموقوف ريعها عليهم والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير بزعم الوقف الأولى، وبالتالي أوقفتها سوياً على ذاتها حال عمرها وجعلتها في أعقاب مصرعها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية تضاريس الأرض الثروة (وهي ناحية بر عام لا تنقطع)، وأبقت على القدر الموقوف على ضريح قرينها، ولذا بمقتضى مبرر التحويل الأخيرة الصادرة من المحكمة التشريعية الخاصة في تاريخ 17 تشرين الثاني من سنة 1931 ومسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية التشريعية برقم 8270/63 و 23717/تسعين. وإذ صدرت دافع التحويل سالفة الذكر في سنة 1931 وهكذا فلا يسري فوق منها مقال المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 المعمول به بداية من عام 1946 (أي في أعقاب نحو 15 سنة من صدور مبرر التحويل المشار إليها)، وأعلاه تكون سبب التحويل والتنقيح الصادرة من المحكمة القانونية المخصصة في سنة 1931 قد صدرت بحسب صحيح التشريع (والشريعة السمحاء) ولم يشوبها أي بطلان.
* ذلك من جهة، ومن جهة ثانية: فإن المادتين 187 و 188 من التشريع المصري تنصان إلى أن أحكام القوانين لا تسري سوى على ما يحدث من تاريخ المجهود بها، ولا يترتب فوق منها أثر بينما حدث قبلها، وأن القوانين تعلن في الجرنال الحكومية طوال أسبوعين من يوم صدورها، ويعمل بها حتى الآن شهر من اليوم الآتي لتاريخ عرَضها سوى إذا حدد لهذا ميعاداً أحدث في دستور الإنتاج.
وعدم جريان القوانين بأثر رجعي قاعدة أصولية عامة معمول بها في مختلَف الشرائع والقوانين، وقانون أحكام الوقف نفسه إنتهاج بها حين موضوع في صدر المادة الأولى منه على أساس أنه: “من وقت الجهد بذاك التشريع لا يصح الوقف ولا العودة فيه ولا التحويل في مصارفه وشروطه ولا الصرف به من الواقف سوى إذا صدر بهذا إشهاد ممن يمتلكه عند واحدة من المحاكم …”.
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “المصدر أنه لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الشغل بها ولا يترتب فوقها أثر في حين حدث قبلها، فليس للمحاكم أن تعاود الفائت لتأدية التشريع الجديد على أواصر تشريعية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في المنصرم على تلك الروابط قبل الجهد بالقانون الجديد لكن يقتضي على القاضي لدى بحثه في تلك الصلات التشريعية وما يسفر عنها من آثار أن يعاود الدستور الساري لدى نشوئها وعند إنتاجها تلك الآثار”. (نقض مدني في الطعن رقم 482 لعام 39 قضائية – جلسة 23/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 511).
وعلى هذا تواتر قضاء محكمة النقض: “المصدر ألا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الجهد بها، ولا يترتب أي أثر فيما يتعلق لما حدث قبلها، وبالتالي فليس للمحاكم – على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ترجع إلى السابق لتأدية التشريع الجديد على ما نشأ من صلات شرعية وما ينتج عنها من آثار قبل الشغل بأحكامه، وإنما يقتضي فوق منها وهي بخصوص بحث تلك الأواصر وهذه الآثار أن تستأنف التشريع الذي نشأت في ظله”. (نقض مدني في الطعن رقم 210 لعام 42 قضائية – جلسة 29/12/1982).
وإنشاء فوقه، ولما كانت دافع الوقف الخامسة التي وقفت على قدميها فيها قرينة الواقف والمُستحقة الوحيدة فيه والناظرة الوحيدة فوقها وبما أعطاه لها قرينها الواقف من حق في استخدام المحددات والقواعد العشرة بتحويل بنوك الوقف وتحويله كله إلى إنهاء خيري، لما كانت تلك الدافع المشار إليها قد صدرت في تاريخ 17/11/1931م فمن ثم تسري فوقها قائمة مركز المحاكم التشريعية والممارسات المُتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لعام 1931 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 53 “غير بسيط” في تاريخ عشرين/5/1931.. ولما كانت ذاك القرار بقانون قد أتى خلواً من أي مقال يحظر أو يحرم على الواقف عطاء أو إعطاء المحددات والقواعد العشرة لغيره فإن ذاك الشرط الوارد في حجج أوقاف التساقط والتي استخدمته قرينة الواقف في سبب الوقف الخامسة والأخيرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة. وفوقه، فإن صدور تشريع الوقف الجديد الصادر في سنة 1946 والقاضي في المادة 12 منه بعدم إعطاء الحق في استخدام المحددات والقواعد العشرة سوى للواقف ذاته دون غيره، غير أن بعدما تم منحه الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده، وبالتالي استعملت قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة، فإن صدور ذلك دستور الأوقاف الجديد (في سنة 1946) لا يترك تأثيره على السلوكيات التي نشأت وتمت صحيحة قبل صدوره بمدة طويلة للغايةً.
* ومن جهة ثالثة، فإنه في مختلف الظروف، لا يمكن مناشدة إبطال فعل شرعي عقب مُضي زيادة عن 73 (ثلاثة وسبعون عاماً) من صدوره، فحجة التحويل الخامسة سالفة الذكر صادرة في سنة 1931 والدعوى الماثلة التي بنيت وأسست على بطلان تلك السبب تمت إقامة في سنة 2004 ؟!! أي حتى الآن زيادة عن 83 عاماً على صدور هذه الدافع المشار إليها.
علماً بأن علة التحويل الخامسة سالفة الذكر الصادرة في سنة 1931 والتي استعملت بموجبها قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة إنما أتت إنشاء على دافع التحويل الثانية التي تم منحه فيها الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده وهذه الدافع الثانية المنوه عنها صادرة في سنة 1910 في حين الدعوى الماثلة مقامة في سنة 2004 أي في أعقاب الدافع الضرورية المنوه عنها (والمشروط فيها المحددات والقواعد العشرة لقرينة الواقف من بعده) بنحو 94 عام كامل؟!! أي ما يقرب من قرن كامل؟!!
بما أن ذاك، وقد كانت المادة 140 مدني منصوص بها على أنه: “يسقط الحق في إبطال الاتفاق المكتوب إن لم يتمسك به صاحبه طوال ثلاث سنين. ويبدأ جريان تلك المرحلة، في حال قلة تواجد الأهلية، من اليوم الذي ينقضي فيه ذلك الدافع، وفي وضعية الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي موقف الإجبار، من يوم انقطاعه، وفي جميع حال لا يمكن التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إجبار إذا انقضت خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”..
ولما كانت المادة 141/2 مدني منصوص بها على أنه: “تسقط دعوى البُطلان بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب”..
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “الموضوع في المادة 140 من الدستور المواطن يدل على أساس أنه في الاتفاق المكتوب القابل للإبطال يسقط الحق في مناشدة إبطاله بعبور ثلاث سنين دون التمسك به من صاحبه، إذ تتقادم دعوى إلتماس إبطال الاتفاق المكتوب في ظروف الغلط والتدليس والإجبار بأقصر الأجلين إما بفوات ثلاث أعوام من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإجبار، وإما بمضي خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”. (نقض مدني في الطعن رقم 1439 لعام 51 قضائية – جلسة 28/12/1989).
وايضا فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “وقوع دعوى البطلان المطلق بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب عملاً بالمادة 141 من الدستور المواطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 136 لعام 41 قضائية – جلسة 25/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1477).
و
يتبين من تلك المواضيع أن الحق في إبطال الاتفاق المكتوب يسقط بالتقادم إذا مضت المُدة التشريعية المُقررة، فلا يجوز حتى الآن هذا إبطاله لا من سبيل الدعوى ولا من سبيل الدفع، وهكذا يستقر الاتفاق المكتوب بشكل حاسمً بعدما كان مُهدداً بالزوال، ويترتب على هذا أن يصبح الاتفاق المكتوب صحيحاً بصفة ختامية.
جمعية الأوقاف المصرية تدفع بعدم رضى طعن المدعون بالتزوير على دافع التحويل الأخيرة في إنهاء التساقط لأنه غير منتج في الدعوى طبقاً لنص المادة 52 من دستور الإثبات، إذ إنه لا ملمح ولا هيئة في ذلك الوقف:
إذ تنص المادة 52 من تشريع الإثبات على إنه: “لو كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في الكفاح ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الذي تم تحريره أو تزويره ورأت أن فعل التحري الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز وجهت بالتحقيق”.
وقد حكمت محكمة النقض بأن: “إستحسان الإدعاء بالتزوير – شرطه أن يكون منتجاً في التشاجر – ضرورة الحكم بعدم موافقته لو كان غير ذي أثر في مقال الدعوى دون البحث في شواهده أو تحقيقها”. (نقض مدني في الطعن رقم 851 لعام 67 قضائية – جلسة 18/6/1998. مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 362).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من دستور الإثبات أن يكون منتجاً في الكفاح، فإذا كان غير ذي أثر في نص الدعوى تساند على المحكمة أن تمُر بعدم رضاه دون أن تفتش شواهده أو تحقيقها حيث لا نفع من تعيين الأعداء بإثبات ما لو استقر فعليا ما كان منتجاً في نص الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لعام 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 868. مشار إليه في: “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “مناط إستحسان الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من دستور الإثبات أن يكون منتجاً في الكفاح فلو كان غير ذي أثر في نص الدعوى تعاون على المحكمة أن تقطن قضائها بعدم إستحسانه على عوامل سائغة تكفي لحمله”. (نقض مدني في الطعن رقم 170 لعام 54 قضائية – جلسة 18/19/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ع2 – صـ 523. “موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في 20 عاماً” – للمستشار/ أحمد هبة – الطبعة الأولى، سنة 2004 – صـ 363).
بما أن ما توفر، وقد كان المتهمون لا ينتسبون للواقف في تعطيل السقوط، وإعلامات الوراثة الجانب الأمامي من بينهم في العدد الكبير من الإدعاءات القضائية، مطعون فوق منها بالبطلان في مواجهة المحاكم المخصصة التي عرضت هذه الإعلامات، وبذلك أدرك لا خاصية لهم ولا منفعة شرعية لهم في تعطيل السقوط، وبالتالي ولقد أصبح طعنهم بالتزوير على مبرر التحويل في إيقاف السقوط غير منتج في مقال الدعوى الماثلة، لأنه وأياً ما كان وجه المقترح فيه فلن يترك تأثيره على مجرى الدعوى الماثلة لكونها مقامة من غير ذي خاصية وممن لا هيئة شرعية له في تعطيل السقوط، وبذلك يتعين الحكم بعدم موافقة الطعن بالتزوير من ضمنهم عملاً بنص المادة 52 من تشريع الإثبات.
تعليق ممنهجة الأوقاف المصرية على صورة توثيق الطب الجنائي المقدم في الطعن بالتزوير في الدعوى رقم 4287 لعام 2003 مدني مجمل طنطا:
يتمسك المتهمون بتقرير مبدئي للطب الجنائي في الطعن التزوير المقام من بينهم في الدعوى رقم 4287 لعام 2003 مدني مجمل طنطا، والذي اختتم إلى نتيجة مفادها:
– أن الصورة طبق المنبع من التبرير القانونية المؤرخة 7 رجب 1350هـ المتزامن مع 17 تشرين الثاني 1931م مقال البحث لم نجد لها هنالك منبع في لائحة المضبطة رقم 15 والمثبت فيه الجلسات من 22 آب 1931 حتى 27 شباط 1932.
– إن الصورة طبق المصدر من المبرر مقال البحث تتفاوت عن مواد الجلسات المسجلة في المضبطة رقم 15، ومن أهم قمته الاختلاف ما يلي:
· صورة العلة نص البحث معنونة (الطبعة الأميرية 447 س 1930 – 147) في حين فهرس المضبطة رقم 15 صفحاته معنونة (الطبعة الأميرية 309 س 1929 – أربعمائة).
· صورة المبرر نص البحث غير مذيلة بإمضاء (كاتب المادة) في حين في قائمة المضبطة رقم 15 وجدنا جميع الجلسات الذي تم تحريره به مذيلة بتوقيعات (كاتب المادة).
· اختلاف الأسلوب الكتابي في الديباجة، إذ إن صورة المبرر نص البحث تبدأ بـ (في الثلاثاء 7 شهر رجب سنة 1350 هجرية المتزامن مع 17 تشرين الثاني 1931 أفرنكية عندنا نحن …)، فيما لائحة المضبطة رقم 15 تبدأ مواده بـ (بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية القانونية بجلسة السلوكيات المنعقدة بها يوما ما ما يوم الاربعاء غرة رجب 1350 (11 تشرين الثاني 1931) أمامنا نحن …).
– قد وجدنا نسخة أخرى من الدافع نص في قائمة أحدث رقم 518 قيد سندات صفحاته معنونة (فهرس قيد السندات التشريعية – عبرة رقم 13 محاكم مشروعية – الطبعة الأميرية س 1930 – 147) وذلك الدفتر لا يشبه عن بقية الدفاتر المودعة وفي السطور التالية:
· لا تبقى أعلاه أية ملصقات على غلافه الخارجي أو معلومات إتضح محتواه، في حين قد حرر على أولى صفحاته بالمداد القاحل الأحمر الفقرة (محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية لائحة قيد سندات مشروعية 17 تشرين الثاني).
· إن الدفتر رقم 518 قيد سندات مركب من عدد مائة صفحة، وقد حررت نسخة السبب نص البحث في عدد 6 صفحات الأولى لاغير، في حين بقية صفحات الدفتر غير تم تحريرها وخالية من أية معلومات أو مواد جلسات.
وتعليقاً على هذا التقرير قدمت منظمة قضايا البلد (قسم كليات طنطا) مذكرة بدفاعها إحتوت الرد الوافي والشافي على ما اختتم إليه توثيق الطب الجنائي، وخلصت هذه المذكرة حتّى هذا التقرير شابته الخلل والنقائص وتعلقت به المطاعن اللاحقة:
أ ) القصور ومخالفة الثابت بالأوراق:
إذ قدمت ممنهجة قضايا البلد بجلسات سابقة حوافظ وثائق بهما صور حكومية طبق المنشأ من شهادة صادرة من نيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية (قلم التخزين – بمجمع التحرر) راسخ بها إنه يبقى بقلم الاستظهار السبب المؤرخة 17 تشرين الثاني 1931 الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية باسم إنهاء/ محمد أجر شهري باشا وإنها متواجدة حتى حالا بقلم التخزين بمجمع الإعتاق (وتلك هي التبرير المطعون أعلاها بالتزوير) وأرفقت مع تلك مذكرة الحراسة حافظة وثائق أخرى بها ذات الشهادة.
وهو الذي كان يتوجب على المتمرس وصاحب الخبرة أن ينتقل إلى قلم الاستظهار بنيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية بمجمع التحرر بالقاهرة عاصمة مصر للإطلاع على منشأ العلة المطعون فوق منها بالتزوير، لكن المتمرس وصاحب الخبرة قد عزف عن هذا، وعوضاً عن الانتقال إلى نيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية (قلم الاستظهار – بمجمع التحرر) انتقل إلى دار المستندات القومية واستهل مأموريته على وثائق لا رابطة لها بموضوع الدعوى، وهو الذي أفضى إلى نتيجة خاطئة وتخالف الثابت بالأوراق وتخالف حقيقة الواقع وبذلك أتى التقرير غير متصل بالدعوى وغير منتج فيها وهذا للقصور المدقع في فورا الوظيفة لعدم الانتقال إلى الجانب المخصصة بحفظ منبع المبرر المطعون فوقها بالتزوير، وبذلك تعاون عدم الإنتهاج بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة بينما خلص إليه من أن المبرر المطعون فوق منها بالتزوير لا منبع لها في فهرس المضبطة الحاضرة في دار الملفات القومية، حيث أن مصدر الدافع المطعون فوقها حاضر طرف نيابة القاهرة عاصمة مصر للأحوال الشخصية (قلم الاستظهار – بمجمع الإعتاق)، ولو أن السيد المتمرس وصاحب الخبرة قد انتقل إلى تلك المنحى لوجد منشأ الدافع المطعون أعلاها بالتزوير.
ب ) ومن جهة أخرى، فإن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد اعتراه نقص وخلل التنافي:
وأية ذاك، إنه أصدر قرارا تارة (في العبارة الأكبر من النتيجة الختامية) أن الدافع المطعون فوقها لا منبع لها في قائمة المضبطة رقم 15 .. ثم آب تارة أخرى ليتخذ قرار (في العبارة الـ3 من النتيجة الختامية) أنه وجد الدافع المطعون أعلاها في الدفتر رقم 518 قيد سندات في عدد 6 صفحات .. وهو الذي يتنافى مع ما خلص إليه في العبارة أولاً من إنه لا مصدر لحجة الوقف المطعون فوق منها.
وهو الذي دعى منظمة الأوقاف المصرية لأن تتقصى بشخصها في الدفتر رقم 518 قيد سندات الذي لفت إليه المتمرس وصاحب الخبرة، ونهضت بتنجيم صورة طبق المصدر من التبرير المطعون فوقها والواجهة طي حافظة وثائق الجمهورية رفق تلك المذكرة، وثابت بها إن الست/ كلبري هانم قرينة الواقف قد أخرجت جميع المستحقين في الوقف المشار إليهم في الحجج الماضية (بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي المحددات والقواعد العشرة المشار إليها في التبرير) وأبقت – مثلما ورد بصفحة 5 من الدافع – على الوقف على الجمعية تضاريس الأرض المال التي أنشأها المغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى خديوي جمهورية مصر العربية الماضي (إسماعيل باشا) وهو الذي يؤكد صيرورة الوقف جميعه وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد.
ولذا استناداً للثابت من التبرير المؤرخة 17/11/1931م وعموم الحجج الجانب الأمامي للمحكمة ومقدم على حافة وثائق الجمهورية صورة طبق المصدر من الدافع القانونية المؤرخة 1901م وهي الدافع الأولى للواقف والذي وقف على قدميه حتى الآن ذاك بتعديلها بتحويل بنوك الوقف ثم نهضت عقب هذا قرينته الست/ كلبري هانم بالتقويم في بنوك الوقف استناداً للثابت بالحجة الأخيرة المؤرخة 17/11/1931م (المطعون فوق منها بالتزوير).
مثلما أرفقت ممنهجة قضايا البلد حافظة وثائق الجمهورية طويت على صورتين من تقريري الخبرة المودعين في الدعويين رقمي 7 لعام 2008 و 226 لعام 2008 مدني بسيون والذي اختتمت فيهما الخبرة حتّى إنهاء/ محمد أجر شهري باشا تعطيل خيري ملك ممنهجة الأوقاف المصرية.
ج ) وفي المقابل، فإن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد أخل بحق الأوقاف في الحماية:
ذاك أنه قد ترتب على عدم انتقال المتمرس وصاحب الخبرة إلى ناحية الاختصاص بحفظ التبرير المطعون فوق منها وهي نيابة العاصمة المصرية القاهرة للأحوال الشخصية (قلم الاستظهار – بمجمع التحرر) أن المتمرس وصاحب الخبرة قد خلص إلى نتيجة من وضْعها إهدار حجية المبرر بقالة الطعن في الإثبات وإفراغها من قوتها التدليلية في مؤتمر الكافة بصفتها مستند رسمي يبرهن على ثروة وزاة الوقف الإسلامي لأرض السقوط بكونها وقفاً خيرياً، ذاك أن المتمرس وصاحب الخبرة حين خلص على أن الدافع المطعون فوقها لا منبع لها – وهو الذي يخالف حقيقة الواقع – فإنه بهذا يكون قد أضر وأخل بحق الأوقاف في الحراسة والإرشاد عن موضع تخزين مصدر السبب التي تعول أعلاها لإثبات خيرية الوقف دكان السقوط، وهكذا يكون توثيق المتمرس وصاحب الخبرة على النحو المتطور قد أخل بحق الأوقاف في الحماية وتعاون عدم الإتخاذ به.
وحاصل ما توفر، إن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة قد شابه البطلان والقصور والتنافي ومخالفة الثابت بالمستندات وعدم الالتزام بالحكم الصادر بندبه وإضافة إلى الإخلال بحق الحراسة وهو الذي يتوجب بصحبته إطراحه وعدم التعويل أعلاه ورفض الطعن بالتزوير أو إرجاع الدعوى للخبرة الفنية لمناقشة تلك الاعتراضات كلها.
وفعلا ولقد استجابت محكمة مدني مجمل طنطا لاعتراضات ممنهجة قضايا الجمهورية على توثيق الطب الجنائي وأعادت الوظيفة إلى الطب الجنائي مرة ثانية لاسترداد بحث المهمة مجددا إنشاء على اعتراضات جمعية قضايا البلد سالفة الذكر.
تعليق منظمة الأوقاف المصرية على صورة السبب رقم أربعمائة الجانب الأمامي من المدعين والتي تفيد فعل الواقف في أطيان السقوط بالغربية حتى الآن صدور الإشهاد على علة وقفه الأولى؟!! :
رِجل المتهمون صورة ضوئية (تجحدها جمعية الأوقاف المصرية) تجسد إتفاق مكتوب بيع إجراء بموجبه الواقف في أطيان الواقف الكائنة من داخل محافظة الغربية، ولذا الإجراء كان في تاريخ تالي لتاريخ إنتاج إشهاده على مبرر الوقف الأولى، بما يزعم برفقته المتهمون بأن الواقف قد آب في وقفه.
ولذا الزعم عائد أعلاه بما يلي (على فريضة أن ذلك الاتفاق المكتوب صحيحاً، وهو الذي لا نسلم به أصلاً):
الشريعة الإسلامية (الخاضع لأحكامها مسائل الوقف، إذ إن نسق الوقف مستمداً أصلاً من الشريعة الإسلامية السمحاء) لا تتيح للواقف العودة في وقفه:
خضوع مسائل الوقف لأحكام الشريعة الإسلامية:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن: “الوقف له حكمان: حكم من إذ إنه نسق حاضر له شخصية تشريعية، وحكم من إذ علاقاته الحقوقية بالغير. فأما ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية أعلاه وناظره ومدى سلطانه فى التحدث عنه والتصرف فى شئونه، وما إلى ذاك الأمر الذي يختص منظومة الوقف فهو على شأنه خاضع لحكم الشريعة الإسلامية. وقد قنن الشارع عدد محدود من أحكامه بسجل مقر المحاكم التشريعية وفي النهايةً بالقانون رقم 48 لعام 1946، فعلى المحاكم الأهلية إعمال غير سلبي هذا لدى الاقتضاء في حين يعترضها من مسائله. أما الأواصر الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة لحكم التشريع المواطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 11 لعام 16 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر 5ع – صـ 317. وفي الطعن رقم 16 لعام 14 قضائية – جلسة 1/3/1945 مجموعة عمر 4ع – صـ 574. وفي الطعن رقم 203 لعام 44 قضائية – جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 338 – عبارة 5).
الشريعة الإسلامية تمضي بأبدية الممتلكات الموقوفة:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “إن النُّظُم التشريعية تقضى بضرورة المحافظة على أبدية الثروات الموقوفة لتبقى على شأنها على الدوام محبوسة بأي حال من الأحوال عن أن يتصرف فيها بأي صنف من أشكال السلوكيات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرين والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وحط يدهم بتلك الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يلقب ملكيته، أو أن يتصرف تداولاً يخاف منه على نحْره، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي فرد أحدث آل إليه الوقف، وإلا إنتزع الوقف من يده وإذا كان ما حدث منه قد حدث في غرة أو سلامة نية”. (نقض مدني في الطعن رقم 89 لعام 7 قضائية – جلسة 7/4/1938 مجموعة عمر 2ع – صـ 327 – بند 3.وفي الطعن رقم 86 لعام 6 قضائية – جلسة 22/4/1937 مجموعة عمر 2ع – صـ 151. وفي الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708).
الشريعة الإسلامية لا تتيح للواقف العودة في وقفه:
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “الراجح فى مذهب الحنفية – وهو رأى الصاحبين ومتابعين الفقهاء – أن عطية الواقف بريع وقفه ضروري، وأن الموقوف فوقه يكون له الحق في نصيبه منه على طريق التبرع الضروري، فلا يسوغ حرمه أو صرفه إلى غيره سوى طبقاً لكتاب الوقف، ويحق له المطالبة به إن لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف”. (نقض مدني في الطعن رقم عشرة لعام خمسين قضائية – جلسة 21/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1205 – بند 2).
تواتر الفتاوى الإسلامية على عدم جواز العودة في الوقف:
ولقد تواترت فتاوى علماء الإسلام على أساس أنه: “متى تصرف الواقف ما يشير إلى الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف شريطة أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الأهلية من الذهن والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يتطلب في انعقاده إلى رضى الموقوف فوق منه، وإذا لزم الوقف فإنه لا يمكن بيعه ولا هبته ولا الفعل فيه بأي شيء يزيل وقفيته. وإذا توفي الواقف لا يورث عنه لأن ذاك هو مقتضى الوقف. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلما تمنح في كلمة ابن عمر: “لا يباع ولا يوهب ولا يورث”. والراجح فى مذهب الشافعية أن الملك في نحْر الموقوف ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى فلا يكون ملكاً للواقف ولا ملكاً للوقوف فوقه. وتحدث مالك وأحمد: ينتقل الملك إلى الموقوف فوقه. وإنشاء على ذلك نقول للسائل مادام الورثة قد اتفقوا معا على تعطيل ذلك الملكية لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لهم العودة فى ذاك الوقف وليحتسبوا أجره لدى الله وسيعوضهم الله خيرا منه والله أدري”. (المنشأ: موقع “ناجعة الخير” على شبكة النت – وعنوانها على النحو التالي:
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=824).
(وفتوى: اللجنة المستدامة للبحوث العلمية والإفتاء، “فتاوى إسلامية” (3/23). المنشأ: موقع: “الإسلام: سؤال وجواب” على شبكة الشبكة العنكبوتية – وعنوانه على النحو التالي:
http://knoz-hasanat.maktoobblog.com/1404698//).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبتطبيق النُّظُم التشريعية والتشريعية سالفة الذكر، فإنه: “ما دام انعقد الوقف صحيحاً مستوفياً لشروطه وأركانه، فإن الملكية الموقوف يكون قد خرج عن ملك الواقف واعتباره على ملك الله سبحانه وتعالى، وبذلك خسر لزم الوقف فلا يجوز العودة فيه أو الفعل فيه بأي إجراء ناقل للملكية لا بيع ولا هبة ولا ميراث، وهكذا فإن تم عقده بيع الوقف – في أعقاب ثبوت الإيقاف – يكون باطلاً بطلاناً بشكل حاسمً لوروده على حانوت غير إجتمع للتداول فيه بحكم الشرع والقانون وبذلك فلا تلحقه العُطلة”. (نقض مدني في الطعن رقم 207 لعام 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708 – عبارة 1).
إضافةً إلى أن أعيان إيقاف التساقط كانت دوماً في حيازة ناظر الوقف يدير شئونها ويتولى أمرها بلا منازعة من أي ناحية أو أي واحد. مثلما إن من يدعون استحقاقهم في الوقف، بحجة إنهم من ورثة الواقف، قد في مرة سابقة لهم أن أقاموا دعوى بعزل وزير الأوقاف من الحماية وتعيين حارس قضائي من ضمنهم على أطيان إنهاء السقوط وبعد تكليف هذا الحارس من بينهم إبتدأ بيع هذه الأراضي للغير، فكيف يستوي هذا مع زعمهم بأن الواقف قد إجراء بالبيع في الأعيان الموقوفة؟!!
وفي المقابل، فإن حجج تعطيل التساقط قد صدر بها إشهاد رسمي من المحكمة التشريعية الخاصة (ناحية التوثيق الخاصة في ذاك الزمن)، في حين صورة إتفاق مكتوب البيع الذي يتمسك به المتهمون (والمنسوب صدوره من الواقف عقب صدور إشهاد المحكمة التشريعية بالوقف) ذاك الاتفاق المكتوب غير مسجل وليس فوقه أية توقيعات حكومية، مثلما إن جميع حجج إنهاء التساقط مؤشر أعلاها في الهامش الجانبي بما ورد فوقها من تغييرات بمقتضى بقية الحجج ولم يرد في إطار ذاك التأشيرات الهامشية أي ذكر لحجة البيع رقم أربعمائة التي يتمسك بها المتهمون. إضافةً إلى عدم إمكان التحقق من صحة إمضاء الواقف أعلاه وظروفه (على إنفاذ صحة وجود ذلك الاتفاق المكتوب أصلاً وهو الذي لا نسلم به)، وفي مختلف الأوضاع فإنه لا يصح – على حسب الدستور الصادر في ظله إنهاء السقوط – عودة الوقف في وقفه (حتى إذا استقر إلحاق أو إشهاد على ذاك العودة)، ناهيك عن أن ثروة أطيان إيقاف التساقط راسخة لجهة الوقف وهو الذي نفصله كما يلي:
الأرض حانوت التساقط هي أرض ملك للوقف الخيري:
الواقف الأصلي لأرض السقوط هو/ محمد مرتب باشا (الواقف)، وبمقتضى علة تعطيل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية التشريعية في عشرين حزيران سنة 1900م ومسجلة بدفتر الإشهادات بها في 4 تموز سنة 1901م برقم 690 ومسجلة في وزارة الأوقاف برقم 2686/أربعين قد أوقف هذا الواقف منطقة من الأرض قدرها 6س 20ط 626ف (600 وستة وعشرون فدان وعشرون قيراط وستة أسهم) كائنة بناحية كتامة مقر بسيون من محافظة الغربية، منها مكان 16س 13ط 105ف (100 وخمسة أفدنه وثلاثة عشر قيراط وستة عشر سهما) بالبند الأكبر من المبرر على مدفنه لعمارته ومرمته وقراءة القرآن والجديد، وأوقف بقية الأعيان المشار إليها بمبرر الوقف والواردة بالبنود من الـ2 حتى الأخير على ذاته حال عمره ثم على قرينته الست/ كلبري هانم الشركسية ثم من بعدها يكون وقفاً على أخويه لوالده/ محمود بك طلعت و علي بك رضا وجعل البصر على الوقف من بعده لزوجته واشترط لنفسه المحددات والقواعد العشرة.
ثم بمقتضى سبب تحويل وتحديث صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 13 آذار سنة 1910م أدخل الواقف على سبب الوقف الصادرة في عشرين حزيران سنة 1900م تعديلاً بأن اشترط لزوجته الست/ كلبري هانم حتى الآن هلاكه المحددات والقواعد العشرة (الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتعديل والتبديل والإبدال والاستبدال) وإذ قد صدرت سبب التحويل سالفة الذكر والتي اشترط فيها الواقف لزوجته المحددات والقواعد العشرة بتاريخ 13 آذار سنة 1910م من محكمة جمهورية مصر العربية التشريعية.
ثم عقب موت الواقف وحلول قرينته ناظراً على الوقف وبما لها من المحددات والقواعد العشرة التي اشترطها لها الواقف، وقفت على قدميها بإخراج جميع المستحقين في حصة الوقف المحلي الموقوفة عليهم والواردة في البنود من الـ2 حتى الأخير بمبرر الوقف الرسمية وأوقفتها على ذاتها وجعلتها من بعدها وقفاً خيرياً صرفاً على الجمعية التضاريس الأرضية الثروة وأبقت على القدر الموقوف على قبر قرينها وهذا بمقتضى تبرير التحويل الصادرة في 17 تشرين الثاني سنة 1931م ومسجلة بمحكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية التشريعية برقم 8270/63 و 23717/تسعين وإذ قد صدرت سبب التحويل سالفة الذكر بتاريخ 17 تشرين الثاني 1931م من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية.
ومن المدرج بالجدول قانوناً – وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة النقض – أنه: “الوقف يعتبر خيرياً لو أنه على ناحية من جهات البر التي لا تنقطع”. (ندرة مدني في الطعن رقم 3 لعام 49 قضائية – جلسة 16/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأضخم – صـ 186).
ومن جماع ما تتيح يتجلى لعدالة المحكمة أن جميع أطيان السقوط هي أرض ملك الوقف الخيري، بعدما وقفت على قدميها قرينة الواقف بتوجيه جميع ريع أطيان الوقف على ناحية بر عامة لا تنقطع وأخرجت جميع المستحقين من الوقف بحيث لم يعتبر ذلك الوقف وقفاً أهلياً ولا مستحقين فيه، مثلما لا يمكن العودة فيه لا صراحة ولا ضمناً، ناهيك عن عدم حضور مبرر عودة في الوقف ما إذا كان قد صدر بخصوصها إشهاد من المحكمة التشريعية الخاصة ومن باب أولى إن لم يكن قد صدر مثل ذاك الإشهاد بالرجوع في الوقف.
راسخ من شهادات القيود والمناظرة ومن مكلفات الرسوم العقارية ثروة الأوقاف لأرض التساقط (إضافةً إلى حجج الوقف المثبتة لهذا):
إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “قيد اسم واحد بذاته في الدفاتر التي تعدها البلد لجباية الرسوم على المنشآت زوجة على المال”. (نقض مدني في الطعن رقم 424 لعام 53 قضائية – جلسة 15/5/1968. مشار إليه في: “مجموعة نُظم النقض المواطن في خمس سنين” – للمستشار/ محمود البناوي – المجلد الـ2 – صـ 1067).
وبما أن الثابت بالأوراق أن شهادات القيود والمشابهة ومكلفات الرسوم العقارية لأرض السقوط عامتها صادرة باسم/ الوقف الخيري، الأمر الذي يؤكد يقيناً أن أرض التساقط ملكاً للوقف الخيري، وإنه لا صحة نهائياً لما يدعيه المتهمون من عودة الواقف في وقفه وقيامه بالتصرف في أطيان التساقط للغير.
ثم إن المتهمون في الدعوى الماثلة قد أقاموا إدعاءات عديدة بطنطا بطلب صحة ونفاذ عقود بيع صادرة من المتهمين الذين يزعمون إنهم ورثة الواقف – على غير حقيقة الواقع – مع مناشدة التكليف بتسليم أطيان التساقط بالغربية، فلو كان الواقف قد إجراء في هذه الأطيان بالبيع للغير بما يفيد عودته في وقفه (على حاجز زعم المتهمون) فعلى أي أساس أقاموا واختصموا في إدعاءات صحة ونفاذ عقود البيع والتسليم المثارة في محاكم طنطا المدنية؟!!
كل ما في مرة سابقة يدحض وينفي ويفند زعم المتهمون بقيام الواقف بالتصرف في أطيان التساقط للغير في أعقاب صدور إشهاده على حجج إيقاف السقوط، بما يتعين برفقته – والحال أيضا – الالتفات بالكلية عن هذا المستند (الذي جحدت منظمة الأوقاف المصرية صورته الضوئية الواجهة من المتهمين).
الطلبات
لجميع ما تمنح، ولما تبصره عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية الحكم لها في الجنحة والادعاء المواطن الماثل:
“برفض مختلَف الدفوع المبداه من المتهمين، وفي مقال الجنحة بإبرام أبعد إجراء عقابي منصوص أعلاها في المواد 226 و 372 متكرر من دستور الإجراءات التأديبية، والمادة 36 متكرر من الدستور رقم 114 لعام 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لعام 1976 بتحضير الشهر العقاري. وفي الإدعاء المواطن: بإلزام المتهمون متضامنين في حين بينهم، بأن يؤدوا لهيئة الأوقاف المصرية، مبلغاً وقدره مائة.001جم (100 1000 جنيه وجنيه شخص) على طريق والعوض المؤقت. مع إلزامهم برد جميع الممتلكات والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد أعلاها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين إنشاء على طلبهم، وسواء الـ ستمائة فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي من داخل محافظة الغربية أو كامل أرض وإنشاء السرايا الكائنة بحمامات حلوان) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي، ردها وتسليمها مرة ثانية إلى جمعية الأوقاف المصرية. مع إلزامهم بالمصروفات القضائية ومقابل مشقات المحاماة”.
مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-30 20:27:58.