صيغ ونماذج قانونية لمذكرة دفاع في دعوى ايجارات – الكويت 2022

صيغ ونماذج قانونية لمذكرة دفاع في دعوى ايجارات – الكويت 2022

نماذج وصيغ تشريعية لمذكرة دفاع في دعوى ايجارات – الكويت

(الوقـائـــــــع)

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها، في مواجهة المتهم، بمقتضى مجلة، غير حرب من محام، أودعت مصلحة كتاب المحكمة، ولم تنشر قانوناً للمدعى فوقه، إلتماس في ختامها الحكم له بإخلاء المتهم من عين التساقط.
على سنداً من القول بأنه بمقتضى إتفاق مكتوب إيجار (خاضع لأحكام دستور إيجار المنشآت رقم 35 لعام 1978)، وساري بداية من أول آب من عام 2017م، يستأجر المشتبه به، من المدعي، المنزل ……….. لاستعمالها في كـ”مأوى أسري”.
وحيث زعم المدعي – على ضد الحقيقة والواقع – قيام المستأجر (المشتبه به) بمخالفة محددات وقواعد تم عقده الإيجار، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه الماثلة، لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

(الـدفـــــــاع)

بما أن من المعتزم قانوناً، استناداً لنص المادة عشرين من تشريع إيجار المنشآت، أنه: “استثناء من أحكام المادة 19 لا يمكن للمؤجر أن يطلب – ولو لدى إنقضاء فترة الإيجار – إخلاء العين المؤجرة، بينما عدا الأراضي الفضاء – سوى لأحد العوامل اللاحقة: …”

ومفاد ذاك المقال أن عوامل الإخلاء واردة على طريق الحصر في دستور إيجار المنشآت، كاستثناء من المنبع العام (المقرر في التشريع المواطن، الشريعة العامة للمعاملات)، وذلك الاستثناء لا يمكن التمدد في تفسيره ولا القياس فوق منه.

وبما أن المدعي في الدعوى الماثلة قد استند في دعواه، وأسس طلباته فيها، على سند من موضوع العبارة (ج) من المادة عشرين من تشريع إيجار المنشآت، والتي منصوص بها على أنه: “إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستخدامها بكيفية تنافي محددات وقواعد تم عقده الإيجار المعقولة أو تخالف الإطار العام أو تقاليد المجتمع، أو تكون ضارة بمصلحة المؤجر الأدبية أو النقدية”.

وبما أن إصطلاح “الإطار العام والآداب” يصعب حصره في توضيح مفهوم جامع عائق، وهو الذي حدا بالمشرع الكويتي – أسوة بمختلف التشريعات العالمية – إلى عدم وحط توضيح مفهوم له، تاركاً للاجتهاد الفقهي والقضائي مأمورية تحديد النُّظُم التشريعية التي يعتبرها من الإطار العام، إلا أن يمكن القول – بشكل عام – أن النسق العام هو عدد من المبادئ الضرورية والأسس التي يقوم فوقها المجتمع بكافة مثله وقيمه وأنظمته التشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وسواها والتي يشكل المس بها خروجاً على إرادة الجماعة، وضرب على الإدارة العامة للجمهورية التي يلزم تغليبها على إدارة الشخصيات ووضعها بمنزلة أجدر وأكثر منعة وإحاطتها بالدفاع عن أوسع وأشمل.

ولعل ذاك الشمول والعموم – وعدم التحديد – هو ما حدا بالمدعي إلى الاستناد إلى موضوع تلك العبارة بالتحديدً ليتخذ منها ذريعة واهية لطلب إخلاء المشتبه به من العين المؤجرة.

فتارة يزعم المدعي أن القصد من استئجار عين السقوط هو لاستعمالها كـ”مملاذ أسري”، وهكذا زعم المدعي – وجميع ادعاءاته في الدعوى الماثلة محض إدعاءات وأقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل فوق منها – زعم المدعي، خلافاً للحقيقة والواقع، أن المتهم طلق قرينته وإنه يقطن في العين المؤجرة كـ”غير متزوج”. ولذا الزعم بحت افتراء، إذ إن المتهم لم يطلق قرينته، وإنما هي قد سافرت لبلدها الأصلي مؤقتاً للعلاج، وبعد اكتمال شفاؤها سترجع لمنزلها مرة ثانية، إضافةً إلى أن المتهم يسكن في العين المؤجرة مع أمه وأبنائه سوياً (بمن فيهم فتيات في مقتبل سن الشبيبة)، أي أن المتهم لم يخالف الغاية من استئجار عين السقوط، فهو قد استئجارها كـ”مملاذ أسري”، وما يزال حتى اليوم يستخدمها كـ”ملجأ أسري”، بخلاف إدعاءات المدعي التي أتت محض أوهام وتخيلات لا منشأ ولا إستمر لها في حقيقة الواقع.

وتارة أخرى يزعم المدعي أن المتهم يركن سيارته في غير المواضع المختصة لها، وزعم إنه (أي المدعي) يحس لهذا بضرر أدبي إزاء بقية القاطنين وجيران المبنى، وتلك بدورها ذريعة (لكن خدعة) للمدعي لأجل أن يطلب إخلاء المشتبه به من العين المؤجرة، غير أن هذه الخدعة لن تنفع المدعي شيئا، لكونها غير منتجة في الصراع الماثل، فحتى لو صدقت – وذلك محض تكليف جدلي ظني، والتوهم لا يغني عن الحق شيئا – فهي ليست سبباً من عوامل الإخلاء المنصوص أعلاها على طريق الحصر في دستور إيجار المنشآت.

وحقيقة الشأن إن المدعي – بواسطة حارس المبنى الموالي له – إنما يتعمد تعذيب المشتبه به ومضايقته بشتى الأساليب لأجل أن يجعله يخرج العين المؤجرة (لسبب لا يعلمه سوى الله)، إذ دأب حارس المبنى الموالي للمدعي على وحط الزبالة في مواجهة عربة المدعي بصورة يومية، مثلما يفتعل برفقته الشجارات دوماً لأتفه العوامل، ومرات وافرة بلا أية عوامل من الأساس، كل هذا لأجل أن يجعله يطلع ويترك العين المؤجرة لطمع المؤجر (المدعي فيها).

وتشييدً على ما توفر، فإن المشتبه به يعترض على إسناد الدعوى للتحقيق (كطلب المدعي)، إذ إن الأحداث المرغوب إثباتها بشهادة الشهود (وما أكثر موظفي وتابعي المدعي الذين هم بطبيعة الشأن على أنهى التحضير لمجاملته والإدلاء بما يمليه عليهم المدعي)، فإن هذه الأحداث المزعومة (والتي يزعم فيها المدعي مخالفة المتهمة للبنود أرقام 5 ، 11 ، 15 من تم عقده الإيجار) هذه الأحداث والمزاعم غير منتجة في الدعوى الماثلة لكونها ليست من عوامل الإخلاء المنصوص فوق منها حصراً في دستور إيجار المنشآت. إضافةً إلى إنها ليست من الإطار العام، وإنما هي أكثر قربا لقواعد الأخلاق والسلوكيات.

بما أن ذاك، وقد كانت الدعوى الماثلة قد أتت خلواً من أي دليل معتبر قانوناً، يثبتها ويؤيدها، ولم يتيح المدعي – وهو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، طبقاً لنص المادة الأولى دستور الإثبات – أي دليل معتبر قانوناً على صحة مزاعمه التي حشد بها جرنال دعواه ومذكرة دفاعه، وبما أن الادعاء بغير دليل هو والعدم سواء، فتكون الدعوى الماثلة – والحال ايضا – خليقة بالرفض، وهو الذي يتمسك به المتهم على طريق الجزم واليقين.

إلا أن إن الدعوى الماثلة تجسد غير صحيحً في ناحية المؤجر (المدعي) يرتب مسئوليته.

فمن جهة أولى: فهي تعد تعرضاً قانونياً للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو التعرض ممنوع على المؤجر بمقتضى القوانين السارية، سواء الدستور المواطن (الشريعة العامة للمعاملات) أو تشريع إيجار المنشآت.

ومن جهة ثانية: فإن تلك الدعوى مثال جلي على التعسف في استخدام الحق، فإن كان حق التقاضي مكفول للجميع، بمقتضى أحكام التشريع، بل التعسف في استخدام ذاك الحق، لدداً في الخصومة، وتعنتاً من المدعي، وكيداً منه للمدعى أعلاه، لتنغيص انتفاعه إلا أن عمره هو وعائلته الساكنة بصحبته، لدفعهم للخروج من عين التساقط بدون سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور، ولذا التعسف تبرير ضرراً للمدعى أعلاه ولأسرته.

لهذا، فالمدعي فوق منه يحتفظ بحقه كاملاً في العودة على المدعي بكافة التعويضات والتضمينات الجابرة لكل التلفيات التي أصابته.

لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

(الطلبـــــات)

يلتمس المتهم الحكم له:
برفض الدعوى، مع إنفاذ المدعي بالمصروفات.
مع إستظهار مختلَف الحقوق الأخرى للمدعى فوق منه، أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-30 20:29:50.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان