صيغ ونماذج لتظلم من قرار اداري – القانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج لتظلم من قرار اداري – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لتظلم من أمر تنظيمي اداري – الدستور الكويتي

مراعاة السيد/ المدير العام للهيئة العامة للقوى التي تعمل المحترم
تحية طيبة واحتراماً وبعد…
مقدمه لسيادتكم/ النجم الشرعي لمؤسسة مصحة …. القريبة العهد (ش.م.ك.مغلقة).

الموضــــوع: شكوى من المرسوم الإداري رقم 1280 لعام 2017

بالإشارة إلي الشأن بالأعلى، وبما أن الأمر التنظيمي الصادر منكم بخصوص تحديث الأمر التنظيمي الإداري رقم (839/ق) لعام 2015 في شأن تجهيز الجهد في قطاعي الجهد الإقليمي والنفطي، قد صدر مخالفا للقانون رقم (6) لعام 2010 بما يختص المجهود في القطاع المحلي، وللقانون رقم (109) لعام 2013 في شأن الإدارة العامة للقوى التي تعمل، وأن تطبيقه سيترتب أعلاه تلفيات عارمة للمصحة المتظلمة.
إذ تنص المادة (9) من الدستور رقم (6) لعام 2010 بخصوص الجهد في القطاع المحلي إلى أن: “تنبع منظمة عامة ذات شخصية اعتبارية وموازنة مالية ملحقة يطلق عليها (المنفعة العامة للقوى التي تعمل) يشرف فوق منها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، تضطلع بـ الاختصاصات المقررة للوزارة في ذاك التشريع، وأيضا جلب الأيدي العاملة الوافدة إنشاء على طلبات أصحاب الشغل، ويصدر بتنظيمها تشريع”.

مثلما تنص المادة (3) من التشريع رقم (109) لعام 2013 في شأن المنفعة العامة للقوى التي تعمل، إلى أن: “تضطلع بـ المنفعة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لعام 1969 ورقم (6) لعام 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي:
المراقبة على القوى التي تعمل بالقطاعين المحلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة طابَع الضبطية القضائية.
وحط ممارسات إنشاء النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأفعال، وبيان الوثائق والأوراق الأساسية لإشهارها، على حسب القرارات الواردة بالقانون رقم (6) لعام 2010 المذكور.
إنتاج السجلات المخصصة بقواعد وتدابير تم منحه الإذن بالعمل. وتقييم الحاجة العمالي، وطريقة انتقال الأيدي العاملة من ذو عمل لآخر.
الرقابة على الملحقين العماليين في الخارج، مع اهتمام أحكام التشريع رقم (21) لعام 1962 المذكور.
تحديد وتحصيل الضرائب وأجور الخدمات التي تقوم بتقديمها المنفعة.
تحصيل الضرائب الإضافية المخصصة بالعمالة الوطنية بما يتوافق مع القانُون رقم (19) لعام ألفين المنوه عنه.
إلحاق الأيدي العاملة العاملة في القطاعين الإقليمي والنفطي، وإعداد قاعدة معلومات لحصر الأيدي العاملة الوافدة.
وترتبط المصلحة منفردة باستقدام الأيدي العاملة الوافدة في القطاعين المحلي والنفطي، ولذا تشييد على دعوة ذو الشغل موضحاً به الأيدي العاملة المرغوب استقدامها، ويصدر الوزير (وزير الشئون الاجتماعية والعمل) الأحكام الموضحة للنشاطات والوثائق والرسوم المقررة”.
وحيث كان هذا، فإن الثابت من صريح مقال هذه المادة أنها لم تسند إلى المصلحة العامة للقوى التي تعمل (بينما أسندت إليها) مأمورية وحط الأحكام الموضحة للنشاطات المخصصة باستقدام التي تعمل من في دولة أخرى، إلا أن نصت صراحةً في فقرتها الأخيرة على اختصاص (الوزير – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) بإصدار مثل هذه الأحكام الموضحة للنشاطات والملفات والرسوم المقررة.

ولما كانت المادة (11) من التشريع رقم (6) لعام 2010 في شأن الجهد في القطاع الإقليمي، منصوص بها على أنه: “يحجب على الوزارة والجهة الخاصة أن تمارس أي مفاضلة أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب الجهد في عطاء أذونات الشغل أو التغيير ولذا بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر أسفل أي ذريعة أو حجة، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن تبطل إنتاج أذونات الشغل والتحويل لوقت لا تزيد على أسبوعين في العام، على أساس أنه لا يمكن استثناء عدد محدود من أصحاب الأفعال من ذلك الإيقاف دون غيرهم طوال تلك المرحلة. ويعد باطلاً بطلاناً بشكل قاطعً وكأن لم يكن كل فعل يجري على عكس تلك المادة“.

وبالتالي، فإن تعطيل إنتاج اذونات المجهود والتحويل نهائياً للحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق منه وتقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، يُمظهر انتهاك واضح وصارخة لنص هذه المادة، وبذلك يحتسب باطلاً بطلاناً نهائياً ويعد في خبر كان، استناداً لنص المادة نفسها.

ولما كانت المادة (25) من الأمر التنظيمي الإداري رقم (839/ق) لعام 2015 في شأن ترتيب الشغل في قطاعي الشغل المحلي والنفطي، الصادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى التي تعمل، قد مقال حتّى: “تصدر الإدارة (العامة للقوى التي تعمل) ممثلة في هيئة المجهود الخاصة، إشعاراً أو إذناً لصاحب الجهد لاستقدام العامل الوافد للعمل عنده استناداً للضوابط الآتية:
توافر مبررات احتياجه للعامل المبتغى، استناداً لنشاطه الاستثماري أو مشروعاته المتعاقد على أداؤها.
توافق حرفة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاستثماري لصاحب المجهود.
وجود حمد حاجة يجيز بإلحاق أيدي عاملة على الترخيص.
أية ضوابط أخرى تقررها الإدارة“.

ويُستفاد من هذا أن ذو الجهد هو المنوط به (وهو المخصص دون غيره) بتحديد احتياجاته من الأيدي العاملة الوافدة، وما يتطلبه فيها من مؤهلات وخبرات. وكون مدير عام المصلحة العامة للقوى التي تعمل قد تدخل في خيارات ذو المجهود (ومن ضمنهم الشاكي) بلا أية مسوغات تبيح له هذا، وإصدار قراره الشاكي منه “تحكمياً” فيه قرميد على إرادة أصحاب الإجراءات ومصادرة لرغباتهم واحتياجاتهم – الذين هم أدرى بها من غيرهم، وأحرص على تحقيقها من سواهم – من دون أي تبرير مشروع.

ناهيك عن كون أصل المرسوم الشاكي منه قد سلب اختصاص وسلطة (الوزير الخاص – وزير الشئون الاجتماعية والعمل) والذي أناط به الدستور وحده (وهو لم يفوَّض غيره تشريعياً) في إنتاج الأحكام المرتبطة باستقدام الأيدي العاملة الوافدة في القطاعين المحلي والنفطي والقرارات الموضحة للعمليات والوثائق والرسوم المقررة لهذا، استناداً لنص المادة (3) من التشريع رقم (109) لعام 2013 في شأن المنفعة العامة للقوى التي تعمل سالفة الذكر. وبذلك يكون الأمر التنظيمي المطعون فيه قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره، إضافةً إلى صدوره مخالفاً للقانون (لا سيما أحكام تشريع الجهد المتطور ذكرها)، فيكون ذاك الأمر التنظيمي قد صدر فاقداً لسنده القانوني.

بما أن ما تمنح، وقد كان من المعتزم فقهاً أن: “المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر الهيئة الشخصية عند رافع الدعوى. سوى أنه يكفي لقبول دعوى “محو المرسوم الإداري” توافر إشتراط الإدارة الشخصية المباشرة في ذلك الإلغاء، دون الاحتياج إلى الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن، تأسيساً إلى أن الطعن بإلغاء الأحكام الإدارية المعيبة هو على أرض الواقع طعن موضوعي عام مرتكز على الإدارة العامة، حيث يدور الكفاح فيه بخصوص شرعية المرسوم المطعون فيه بذاته. وبذلك كان ذلك الإلغاء عينياً، ولا ينبغي في طلبه أن يكون الطاعن ذو حق ذاتي، لكن يكفي أن يكون ذا هيئة شخصية ومباشرة فيه، وتلك الإدارة تتحقق متى كان الطاعن في ترتيب تشريعي خاص وثيق العلاقة بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به رابطة فورا. ويجب أن تكون الإدارة الشخصية والمباشرة، منفعة مشروعة أي يُقرها التشريع، ولا يشترط فيها أن تكون محققة لكن يكفي أن تكون محتملة، سواء كانت المنفعة نقدية أو أدبية، فردية أو جماعية”.
[[ لطفاُ، المرجع: “الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء” – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96 ]]

مثلما أنه من المعتزم قضاءً، وعلى ما جرى أعلاه قضاء المحكمة الإدارية العليا (في مصر)، أنه: “يقتضي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها هيئة شخصية ومباشرة، وقيام إشتراط الإدارة يعنى توافر الطابَع في رافع الدعوى، إذ يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر إدارة المدعي في مورد رزق دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها مطلقاً، إلا أن دومين الهيئة في إقامتها يتسع لجميع دعوى إزاحة يكون رافعها في موقف تشريعية خاصة فيما يتعلق إلى الأمر التنظيمي المطعون فيه من وضْعها أن تجعل ذلك المرسوم مؤثراً في منفعة جادة له .بل ذلك الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى “الحسبة”، ولا يقتضي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق في الأمر التنظيمي المطعون فيه ـ يكفى ليس إلا أن تكون له منفعة شخصية في الحال نقدية أم أدبية، بأن يكون في موقف شرعية خاصة فيما يتعلق إلى المرسوم من حالها أن تجعله يترك تأثيرا تأثيراً مباشراً فوقه”.
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 12/1/2002 ]]
[[ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100 ]]

إضافةً إلى كل ما تتيح، فإن الأمر التنظيمي الشاكي منه قد أتى غير دستوري، لأنه يكون في رتبة هي أسفل من القائمة ومن الدستور، ومع ذاك وقف على قدميه بتصحيح الدستور، بإلحاق اشتراطات وأحكام موضوعية لم ترد في الدستور ذاته، وتلك ليست شغل القائمة أو الأحكام الوزارية.
فمن المقرر أن إزالة القانون أو تطويره لا يكون سوى بتنظيم مثله؛ أي ينشأ عن مجلس الأمة طبقاً للنشاطات المُعتادة لسن القوانين، ولا يمكن محو القانون أو تطويره بسجل أو بقرار وزاري ينشأ من الوزير المُختص، ناهيك عن أن ينشأ مثل ذاك الأمر التنظيمي من مدير واحدة من الهيئات العامة؟ إذ تنص المادة (الثانية) من التشريع المواطن على أساس أنه: “1- لا يلغى قانون سوى بتنظيم لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يحتوي حكماً يتضاد برفقته. 2- وإذا صدر دستور يضبط ويرتب مكررا موضوعاً كان ينظمه قانون سالف، ألغي كل ما أورده ذاك الدستور من أحكام”.

مثلما أن المادة (72) من القانون منصوص بها على أن: “يحط صاحب السمو الأمير، بمراسيم، قوائم التهيئة والفهارس الأساسية لتأدية القوانين بما لا يحتوي تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تطبيقها. ويجوز أن يساعد الدستور وسيلة أسفل من القرار لإصدار القوائم الضرورية لتنفيذه”.

فمن المقرر فقهاً أن: السجل التنفيذية إذن تفصل إذ أجمل الدستور، وتفسر إذ عمم الدستور، وتحط الأفعال إذ لم يحط الدستور سوى النُّظُم الموضوعية، والسجل بشكل عام تسهل على السلطات العامة مأمورية تطبيق القوانين في البلد. والقائمة حيث تفعل ذاك كله لا يطول نطاقها – استناداً للقانون الأساسي نفسه – إلى إذ تتضاد مع التشريع الصادرة هي لتنفيذه، ولا تبلغ إلى حاجز تطوير أكيد التشريع، ولا يمكن لسجل أن تعفي أحداً من أحكام فرضها الدستور، لأن الفهرس في تلك الظروف عامتها لا تسفر عن تأدية التشريع إلا أن على الضد تتسببفي عدم تطبيقه أو تأديته على باتجاه غير النحو الذي غرض إليه المُشرع. ولا يمكن لسجل على يد توضيح عدد محدود من القرارات المُجملة في الدستور أن تعمد إلى تحوير مضمونه وإضافة أحكام موضوعية عصرية، هذا أن إضافة أحكام موضوعية حديثة إلى الدستور لا يكون سوى بقانون مثله، فإذا عمدت السلطة التنفيذية وهي تحط الفهرس إلى مثل هذا فإنها تكون قد تجاوزت الدومين الأمر التنظيمي لها وتجاوزت اختصاصها واعتدت على اختصاص سلطة الدستور.
[[ لطفاً، المرجع: “النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية” – للدكتور/ يحي الجمل – طبعة 1974 القاهرة – صـ 210 و 211 ]]

ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لا يمكن لسلطة أسفل في مدارج القانون أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً عصرية سوى بتفويض خاص من تلك السلطة العليا أو من الدستور”.
[[ نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية – جلسة 31/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 734 ]]

ملخص القول إذن هي: أن الأمر التنظيمي الشاكي منه، قد صدر من غير متخصص بإصداره، ومخالفاً لقانون الجهد وقانون القوى التي تعمل، ومناقضاً للقانون الأساسي، وسيترتب على تأديته رض المتظلمة بتلفيات بالغة، لأن جل موظفيها وعمالها الوافدين والحالي استقدامهم هذه اللحظةً، جلهم أسفل سن الثلاثين عاماً، وسيترتب على عدم الإخطار لهم – أو عدم حصولهم على إذن عمل في الكويت – ضرراً جسيماً بالمشفى المتظلمة، لكونها قد رتبت أمورها وأحوالها على انضمامهم بالعمل تملك في التواريخ المقدرة سلفاً، وعند الإخلال بهذه المواقيت سيختل نمط المجهود تماماً في عموم إدارات المستشفي المتظلمة، بما يتسبب في لها دمار قد لا تقوى على تحملها.

لجميع ما توفر، وللأسباب الأخرى، برجاء التكرم من حضراتكم – عقب الاطلاع علي الشكوى المقدم – إنتاج أمركم الكريم صوب إزاحة الأمر التنظيمي أسبق الذكر، والتحور عنه وما ترتب فوق منه من آثار.
وتفضلوا بقبول فائق الإجلال والتقييم،،،

Originally posted 2021-12-30 20:32:07.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان