صيغ ونماذج لصحيفة دعوى تعويض ضد شركة طيران – القانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج لصحيفة دعوى تعويض ضد شركة طيران – القانون الكويتي 2022

إنـه يوما ما ما المتزامن مع / /2019م، الساعة:
إنشاءً على إلتماس السيد/ …….. – ……… الجنسية – بطاقة مدنية رقم (…..)، عن ذاته، وبكونه ولي طبيعي على أبناءه القصر (……. [مواليد ……./……/2005م]، …….. [مواليد …../…../2006م]، ……… [مواليد …../……./2012م]).
ويقيم في: …….. – قطعة (……) – شارع (…….) – قسيمة (………) – الدور (……) – منزل (……) – الرقم الآلي للعنوان: (……).
أنـــا/ موفد الإشعار العلني بالمحكمة الإجمالية في وزارة الإنصاف قد انتقلت في الزمان الماضي الموضح بالأعلى إلى إذ ترتيب:

السادة/ شركـــة الخطـوط الوطني ….. (ش.م.ك.).

وتعلن في: موضعها الكائن في: الفروانية – قطعة (1) – مهبط طائرات الكويت العالمي – جدية (900006) – وحدة (PMG04) – بمبنى مواقف المركبات، بالدور الأرضي.
مُخاطباً مع:

وأعلنت عنها بالآتي:

= الموضـــــوع =

بتاريخ ……/……/2018م وقف على قدميه الطالب بحجز تذاكر سفر بالطيران (له ولأبناءه الثلاثة)، على ظهر طائرات مؤسسة الخطوط الوطني …… (المعلن إليها)، ذهابا وعودة (الكويت/الإسكندرية/الكويت)، مقابل تكلفة قررته المنشأة التجارية المعلن إليها – وقبضته سلفاً قبل تطبيق تم عقده نقل المسافرين على ظهر طائراتها – قدره ـ/…… د.ك (….. دينار كويتي)، بمقتضى سند قبض رقم …….. مؤرخ في ….. .
وفعلا تم نقل الطالب وأولاده الثلاث على طائرات المنشأة التجارية المعلن إليها، في سفرية الذهاب (من الكويت إلى الإسكندرية)، بتاريخ …../…../2018م، بالرحلة رقم (q9337)، بالحجوزات أرقام: (1/1002300147644)، (1/1002300147645)، (1/1002300147646)، (1/1002300147647).
سوى أنه في سفرية الرجوع (من الإسكندرية إلى الكويت)، والتي كان معيناً لها تاريخ 1/9/2018م، عند وصول عقارب الساعة 2.4 فجراً، بالرحلة رقم (q9338)، بالحجوزات أرقام: (2/1002300147644)، (2/1002300147645)، (2/1002300147646)، (2/1002300147647).
وفي التوقيت المحدد للسفر (بمسيرة الرجوع) لم تفِ المنشأة التجارية المعلن إليها بالتزامها إزاء الطالب وأولاده القصر، ووقفت على قدميها بإلغاء سفرية الرجوع بلا أية عوامل معلنة ولم ينهي بيان الطالب بهذا الإلغاء في وقته.

وبما أن الطالب مرتبطاً بدوامه في دولة الكويت، وأي إرجاء في ميعاد رجوعه قد يترتب أعلاه إتمام عمله في الكويت، بما تضطرب بصحبته ظروف مورد رزقه جميعها هو وأبنائه وعائلته بكاملها، الأمر الذي اضطره إلى حجز تذاكر سفر بالطيران للعودة إلى الكويت، وسداد قيمة هذه التذاكر مرة ثانية للشركة المتعاقد بصحبتها، وهي مؤسسة جمهورية مصر العربية للطيران، في رحلتها من الإسكندرية إلى الكويت بتاريخ 5/9/2018م – أي في أعقاب أربعة أيام كاملة من الزمان الماضي الذي كان معيناً لعودته للكويت في السفرية التي ألغتها المنشأة التجارية المعلن إليها – وهذا على السفرية رقم (MS3020)، بالحجز رقم: (DL02QA) الذي قام بتكليف وكبد الطالب (وأولاده) مبلغاً طائلاً – لم يكن محتسباً له في وقته – يقترب من ـ/أربعين,000جم (أربعون 1000 جنيه مصري) بما تعادل ـ/675 د.ك (600 وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً).

إضافةً إلى إن رجوع الطالب لعمله متأخراً أربعة أيام كاملة عن توقيت رجوعه الذي كان مقرراً سلفاً، بما ترتب فوق منه احتساب هذه الأيام بالخصم من راتبه مع خضوعه للمسائلة التشريعية للانقطاع عن المجهود، الأمر الذي أثر فوق منه تأثيراً سلبياً كبيراً فوق منه عند ناحية عمله، مثلما إنعكس تأثيره على أوضاعه المادية نتيجة قاسى هذه المصروفات التي لم تكن في حسبانه واضطرته إليها تصرفات المعلن إليها وخطئها بإلغاء سفرية الطيران لدى الرجوع، وبدون سالف تحذير وبدون رد بنظير التذاكر التي قبضتها مقدماً قبل السفر من الكويت.
وقد كان ما كل ما تكبده الطالب وأولاده وعائلته بكاملها نتيجة غير دقيق المنشأة التجارية المعلن إليها، سواء من أضراراً ماليةً ومعنويةً تُسأل عنه المنشأة التجارية المعلن إليها.

لذلك، خسر إتجه الطالب – بمجرد رجوعه للكويت – إلى مكتب مصلحة الطيران المواطن، لتقديم تظلم في مواجهة المنشأة التجارية المعلن إليها ولإثبات الظرف والوقائع سالفة الذكر.

بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً، استناداً لنص المادة (210) من تشريع التجارة أنه:
“يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على الإرجاء في وصول المسافر أو الأمتعة أو السلع”.

مثلما تنص المادة (19) من الدستور رقم ثلاثين لعام 2002 بالقبول والموافقة على اتفاقية توحيد عدد محدود من نُظم النقل الجوي العالمي الحرب في مونتريال بتاريخ 28/5/1995، على أساس أنه:
“يكون الناقل (الجوي) مسؤولاً عن الضرر الذي ينتج ذلك عن الإرجاء في نقل المسافرين أو الأمتعة أو المنتجات بطريق الطقس …”.

وتنص المادة (22/1) من ذات التشريع أسبق الذكر، على أساس أنه:
“في ظرف الضرر الناجم عن التأجيل في نقل الراحلين، مثلما هو موضح في المادة 19، تكون مسؤولية الناقل مقيدة بمبلغ 4150 وحدة حقوق جر خاصة، عن كل راكب”.

وتنص المادة (23/1) من التشريع المشار إليه، حتّى:
“المبالغ الموضحة في طراز وحدات حقوق الجر المخصصة في تلك الاتفاقية توميء إلى وحدة حقوق الشد المخصصة وفق توضيح مفهوم البنك الدولي. ويحدث تغيير تلك المبالغ إلى الأوراق النقدية الوطنية – لدى التقاضي – استناداً لتكلفة هذه الأوراق النقدية مقومة بوحدات حقوق الجذب المخصصة يوم صدور الحكم ….”.

ذلك، ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“مسئولية الناقل الجوي عن التأجيل في نقل أفراد الرحلة هي مسئولية مرتكزة على غير دقيق إفتراضي في جانبه فلا تنتفي سوى إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا مختلَف الممارسات اللازمة لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 341 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/3/2003م ]]

وقد كان من المعتزم قانوناً بنص المادة 227/1 من التشريع نفسه أن:
“جميع من آخر بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يتعهد بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً”.

وتنص المادة 230 من الدستور المواطن على أساس أنه:
“1- يتحدد الضرر – الذي يتعهد صاحب المسئولية عن الشغل غير المشروع، بالتعويض عنه – بالخسارة التي وقعت، والكسب الذي فات، ما دام كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2- وتعد الضياع الموقف أو الربح الماضي نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إن لم يكن في المقدور تفاديها ببذل المجهود المعقول الذي تقتضيه أحوال الوضع من الفرد السهل”.

وقد كان من المعتزم بنص المادة 231 من الدستور نفسه، أنه:
“1- يأكل وبدل الإتلاف عن الشغل غير المشروع الضرر، وإذا كان أدبياً.
2- ويشتمل على الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الواحد من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسده أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي …”.

وقد كان من المعتزم بنص المادة 247/1 من الدستور نفسه، أنه:
“يحدد القاضي وبدل الإتلاف بالقدر الذي يبصره جابراً للضرر على حسب ما تقرره المادتان 230 و 231 ولذا مع انتباه الأوضاع الشخصية للمضرور”.

ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن:
“المقرر أن حمد الضرر بكلا نوعيه الجوهري والأدبي والتعويض الجابر له متى وقفت على قدميها دوافعه ولم يكن في الدستور مقال يقتضي باتباع مقاييس محددة في حاله، هو من سلطة قاضي الأمر بغير معقب، متى اعتمد في تقديره على دشن مقبولة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1997 عمالي – جلسة 19/1/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2000 عمالي – جلسة 26/6/2000م ]]

وهدياً بما توفر، وبالبناء فوق منه، ولما كانت المضار المالية والأدبية التي أصابت الطالبة على النحو مار الخطاب نتيجة في الحال لخطأ المؤسسة المعلن إليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الطالب؛ الموضوع الذي حدا بالطالب إلى معيشة تلك الدعوى لِكَي الحكم له بإلزام المعلن إليها بأن تؤدي له مبلغاً ليس أقل من ـ/5,001 د.ك تعويضاً مؤقتاً عن التلفيات المالية والأدبية التي أصابته.
لجميع ما تتيح، ولما سيبديه الطالب من ذروته دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد وعلل أخرى، خلال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

= بنــــاءً عليـــــه =

أنا موفد النشر والترويج السابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي الموضح بالأعلى إلى إذ مركز المعلن إليها، وأعلنت عنها، وسلمتها صورة من تلك المجلة، وكلفتها بالحضور في مواجهة المحكمة الإجمالية – الكائن مكانها بقصر الإنصاف – في مواجهة الدائرة: تجاري إجمالي/….، بجلستها التي ستنعقد علناً بها عند وصول عقارب الساعة الثامنة والنصف في الصباحً وما بعدها من غداة يوم …….. المتزامن مع …./…./2019م لتسمع الحكم إزاءها:
“بإلزام المنشأة التجارية المعلن إليها، بأن تؤدي للطالب، مبلغاً ليس أقل من -/5,001 د.ك (5000 ودينار كويتي فرد) تعويضاً مطلقاً عن عموم التلفيات المالية والأدبية التي أصابته، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة الفعلية، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
مع إستظهار سائر الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-30 20:33:56.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان