صيغ ونماذج لمذكرة دفاع في استئناف حكم مطالبة بدية مع التعويض – القانون الكويتي 2022

صيغ ونماذج لمذكرة دفاع في استئناف حكم مطالبة بدية مع التعويض – القانون الكويتي 2022

نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في استئناف حكم مطالبة بدية مع والعوض – التشريع الكويتي

= الوقـــــــائع =

نُحيل بخصوصها إلى ما أتى تفصيلاً بصحيفة الاستئناف رقم 1996/2018 وإلى كافة الأوراق منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

= الدفــــــــاع =

أولاً: في الاستئناف رقم 1996/2018 مدني/عشرة :
طليعة يتمسك المستأنفان بسائر قمته دفاعهما المنصرم إبداؤها في مواجهة محكمة أول درجة والتي تعد مطروحة على محكمة الاستئناف الموقرة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، وكافة قمته الطعن بالاستئناف الوارد إشعارها في مجلة الاستئناف الماثل، ويضيف إليها دعماً لها الحراسة القادم:
ثبوت ركن الخطأ التقصيري في ناحية المستأنف حياله وتوافره وتحققه في وقائع الدعوى، ومخالفة الحكم المستأنف للقانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال ومخالفته للثابت في الأوراق متى ما خلص إلى عدم توافر ركن الخطأ في ناحية المستأنف تجاهه وقضائه على سند من ذاك برفض إلتماس والعوض عن المضار المالية والأدبية:
فالثابت من أقوال المستأنف تجاهه (المدعى عليه) وشاهد النفي في إستجوابات القضية الجزائية رقم 743/2013 مرور حولي والمرفق صورة ضوئية منها طي حافظة ملفات المستأنف إزاءه الواجهة في مواجهة محكمة أول درجة في جلسة 21/2/2018م، توافر وتحقق الخطأ التقصيري في ناحية المستأنف تجاهه، ونوالي كلام هذا كالتالي:
خسر عزم المستأنف حياله في أقواله في إستجوابات القضية الجزائية المذكورة كلما سُئل عن طريقة حصول الحادث، أنه:
“خلال سيري بالحارة الأيسر تفاجأت بشخص ضئيل بالعمر قادماً مسرعاً سيراً على الأقدام من الرصيف الجانبي اليمين متجه صوب الرصيف الأوسط، فحاولت الجنوح لليسار لتفادي التصادم به غير أن لم أستطع فاصطدم بالسيارة على الزاوية الأمامية الأيمن وسقط على غطاء المحرك وبعدها على الأرض”.
مثلما عزم المستأنف إزاءه أنه كان سهل بعربة في الحارة اليسرى من الطريق وأن من وقع في حقه الجرم كان قادماً من ناحية الرصيف اليمين ومتجهاً باتجاه الرصيف الأوسط سيراً على الأقدام وقد كان مسرعاً يود عبور الطريق.
ويتبين لعدل المحكمة بواسطة ما قرره المستأنف إزاءه بالتحقيقات على النحو سابق إشعاره وعرضه؛ أن المستأنف إزاءه كان يشاهد من وقع في حقه الجرم منذ مطلع عبوره إلى الطريق من الرصيف اليمين إلى الطريق وتجاوزه للحارة اليمنى، ثم ولوجه إلى الحارة الوسطى، ونعت وصور حالته بأنه كان مسرعاً يرغب عبور الطريق، وهو الموضوع الذي يدل وبما لا يترك مجالاً للشك في أن المستأنف تجاهه كان يشاهد من وقع في حقه الجرم حال عبوره إلى الطريق، وعلى الرغم هذا لم يهدئ من سرعته أو يستعمل الفرامل لتفادي سقوط الحادث، مثلما أن الخسائر التي حدثت بمركبته لتؤكد بما لا يترك مجالاً للشك أنه كان يتولى قيادة بشكل سريع غير مشروعة متخطياً السرعة المقررة في ذلك الطريق، مثلما أن السحجات التي لحقت بالمجني أعلاه والتي أفضت إلى موته لتؤكد أن المستأنف تجاهه كان سهل بشكل سريع غير مشروعة، الشأن الذي يتحقق برفقته ركن الخطأ التقصيري في ناحية المستأنف إزاءه، حيث إنه ووفقاً لظروف وملابسات سقوط الحادث، فإن مسلك الفرد البسيط في مثل تلك الأوضاع والملابسات، وتجاه مشاهدته لشخص يعبر الطريق سواء بأسلوب سهل أو مسرعاً – على فريضة صحة ما قرره المستأنف حياله في ذلك الموضوع – هو أن يقلل من سرعته أو يُإيقاف العربة باستخدام الفرامل لا أن يسعى المرور قبل الواحد الذي يعبر الطريق.
ولا يحصل على من توافر ذلك الخطأ ما ذكره شاهد النفي، حيث إن الشاهد أصدر قرارا أنه كان سهل بالحارة الأيمن من الطريق وأن المركبة المرتكبة للحادث كانت تمشي في مواجهته بالحارة الأيسر وأنه شاهد ولداً صغيراً قادماً من الرصيف اليمين متخطياً الطريق باتجاه الرصيف الأوسط وفجأة حصل الحادث، وقرر أن المسافة بينه وبين مقر الحادث كانت أربعين متراً إلى حد ماً؛ الأمر الذي مفاده أن الشاهد كان يتولى قيادة سيارته وعلى يساره عربة المستأنف حياله وأن المسافة بينه وبين مقر الحادث أربعين متراً، الأمر الذي يستفاد منه أمران:
الأكبر: أن عربة الشاهد لم يكن في مواجهتها أي من العربات الأخرى في ذات الحارة المتاخمة لسيارة المستأنف حياله، الأمر الذي ينفي أن من وقع في حقه الجرم قد فاجأ المستأنف إزاءه.
والأمر الـ2: أن المسافة التي كانت بين عربة المستأنف تجاهه والمجني فوقه كانت أصبح قادرا على السائق مرتكبة الحادث من تفادي سقوط الحادث إذا وقف على قدميه باستخدام الفرامل وإيقاف العربة أو على حاجز أسفل تخفيف سرعة العربة، الأمر الذي لا تصلح بصحبته تلك الشهادة في نفي غير دقيق المستأنف إزاءه.
مثلما لا يحصل على من توافر الخطأ في ناحية المستأنف تجاهه أن الضحية قد عبر الطريق من غير المواضع الخاصة لعبور المشاة، حيث إن غير دقيق المستأنف حياله قد استغرق ذاك الخطأ، وهكذا يكون المستأنف إزاءه مسئولاً عن التلفيات التي لحقت بالمجني أعلاه وبالمستأنفين.
ومن جماع ما تمنح، يظهر لعدل المحكمة الموقرة توافر وتحقق الخطأ في ناحية المستأنف حياله، وحيث خالف الحكم المستأنف ذلك البصر وكلف برفض إلتماس وبدل الإتلاف عن المضار النقدية والأدبية التي لحقت بالمستأنفين من نتيجة لـ ذاك الخطأ على سند الأمر الذي أورده وخلص إليه الحكم من انتفاء ركن الخطأ في ناحية المستأنف إزاءه؛ فإنه يكون قد خالف التشريع وشابه عوار القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، الأمر الذي يتعين برفقته والحال أيضا القضاء بإلغائه بينما وجّه به في ذاك الأمر والقضاء مرة أخرىً بالتعويض الجوهري والأدبي المتطلبات به.
إضافة أساس أجدد لطلبات المستأنفين في الدعوى وهو مسئولية حارس الموضوعات:
خسر نصت المادة (243) من التشريع المواطن حتّى:
“1- جميع من يضطلع بـ تأمين شيء الأمر الذي يحتاج رعاية خاصة لردع سقوط الضرر منه يتعهد بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ما لم يدل على ذلك الضرر قد حدث جراء غير عربي من كثرة قاهرة أو إجراء المضرور أو تصرف الغير.
2- وتحتسب الأمور التي تحتاج مراعاة خاصة لكبح سقوط الضرر منها المركبات والطائرات وغيرها من العربات الأخرى … إلخ”.
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعقيباً على تلك المادة، ما نصه: ”
“خسر حرص المشروع إلى أن يساير أحدث ما بلغ اليه الفكر التشريعي المعاصر، مزيلاً كل العوائق القانونية التي تقف في مواجهته. ولذا ما دعاه الى أن يركز المسئولية عن الضرر الناجم بإجراء الاشياء جميعها في موضوع شخص، منشآت كانت أم بضاعة، حيوانات كانت أم جمادات، بناءات كانت أم غير بناءات، وان اشترط فيها معا أن تكون من الموضوعات التي يخاف على الناس اذاها، والتي تحتاج لهذا رعاية خاصة ممن يضطلع بـ أمرها ويسيطر فوقها.
فيعرض المشروع في المادة 243، للمسئولية عن الضرر الناجم بتصرف الاشياء الخطرة، وهى هذه التي تفتقر مراعاة خاصة لحظر سقوط الأذى منها للناس في أرواحهم أو ثرواتهم.
وهو، في نيته تلك المسئولية، لا يفرق بين الأمور وفق طبيعتها من الحركة أو الاستقرار أو من الحياة أو الوفاة. لاغير الشيء، لكى تثبت المسئولية عن الضرر الناجم عنه، أن يكون، نتيجة ذات طبيعته أو وضعه، الأمر الذي يمتاز بالخطورة، من إذ أنه يعرض الناس للخطر في أرواحهم أو في نقودهم، وسواء عقب ذاك أن يكون منقولاً أم عقاراً، حياً أم جماداً، إنشاء أم غير تشييد. ولو كان المشروع قد أتى، في البند الثانية من المادة 243، يختص بالذكر أشياء محددة على اعتبار انها تتصف بالخطورة وتتطلب لذا إعتناء خاصة لكبح سقوط الأذى منها، فما هذا سوى على طريق التمثيل لا الحصر، انتباه منه أن تلك الاشياء هى التي تتم في واقع حياة الناس أكثر ما يلاقونه من صروف الأذى.
وقد ارتأى المشروع أن يركز المسئولية عن التلفيات الناجمة عن الأمور الخطرة في مقال شخص، ليوحد الحكم فيها، دون اعتبار لطبيعتها أو لكيفية سقوط الضرر منها. وهو بتلك المثابة يسوى في الأثر بين الضرر الناجم بتصرف الحيوان، وبين الضرر الناجم بتصرف الآلات وغيرها من الجمادات، وبين الضرر الواقع جراء التشييد، من بسبب سقوطه أو غير ذاك من باقي أخطاره. وقد حذا في المشروع الى ما فعله ما لاحظه من أن التمييز في الحكم وفق ما لو كان الضرر ناجماً بتصرف الحيوان أو التشييد أو غير ذاك من عموم الأمور الخطرة الأخرى، لا يعود الا لاعتبارات تاريخية فقدت اليوم الدافع والمسوغ، الامر الذى دعا الفكر التشريعي المعاصر الى أن يعمد الى نبذه.
وقد آثر المشروع أن يساير الفكر التشريعي المعاصر، الذى في وقت سابق المشرع الكويتي أن التزمه في دستور المجهود غير المشروع الحاضر، فجعل المسئولية عن الضرر الناجم بتصرف الاشياء على حارسها. فالحراسة وليست المال، هى مناط المسئولية، ولو كان يفترض في مالك الشيء أنه حارسه، ما لم يقم الدليل على غيره.
والمقصود بالحراسة على الشيء هو الهيمنة الفعلية فوق منه التي إستطاع صاحبها من السيطرة والتسلط أعلاه لحساب ذاته، على أن يكون زمامه في يديه، ولو لم تستند الى أساس من الدستور، وإنما وقفت على قدميها من إذ الموضوع الواقع لاغير …”.
ذلك، ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: “الموضوع في البند الأولى من المادة 243 من التشريع المواطن حتّى “جميع من يضطلع بـ حماية شيء الأمر الذي يحتاج إعتناء خاصة لكبح سقوط الضرر منه، يتعهد بتعويض الضرر الذي يحدثه ذاك الشيء، ما لم يشير إلى ذلك الضرر قد حدث نتيجة لـ غير عربي من فرط قاهرة أو حادث فجائي أو تصرف المضرور أو تصرف الغير”، يدل حتّى مسئولية حارس الشيء الذي يفتقر مراعاة خاصة لحجب سقوط الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتقي تلك المسئولية فحسب إذا أثبت الحارس أن سقوط الضرر كان جراء غربي، ولذا الحجة لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو إجراء الغير، ومتى استقر أن الضرر حدث نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً فلا يمكنه حارس ذاك الشيء أن يدفع المسئولية عن ذاته بنفي الخطأ، لكن ينفي صلة السببية بين إجراء الشيء وبين الضرر، بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أن تفجر إطار العربة المتسببة في الحادث ليس أمراً خارجاً عن العربة وتكوينها، وهو لهذا ليس من قبيل التبرير الغير عربي الذي تنتفي به رابطة السببية بينهما وبين الضرر وهكذا لا تنتفي به مسئولية حارسها عما أحدثته من ضرر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2002 مدني – جلسة 26/5/2003م ]]
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة المفاضلة أن: “المقال في العبارة الأولى من المادة 243 من التشريع المواطن حتّى “جميع من يضطلع بـ تأمين شيء الأمر الذي يفتقر مراعاة خاصة لحظر سقوط الضرر منه يقتضي بتعويض الضرر الذي يحدثه ذاك الشيء ما لم يدل على ذاك الضرر قد حدث نتيجة لـ غير عربي من كثرة قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو تصرف الغير”، يدل إلى أن مسئولية حارس الشيء الذي يحتاج رعاية خاصة لحجب سقوط الضرر منه تقوم في ما يتعلق بـ غير صحيح في الحماية نظري وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات الضد، ولا تدرأ تلك المسئولية عن الحارس سوى إذا أثبت أن سقوط الضرر كان جراء غير عربي، ولذا الدافع لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو تصرف المضرور أو إجراء الغير، ومتى استقر أن الضرر حدث نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يمكنه حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن ذاته سوى بنفي علاقة السببية بين إجراء الشيء والضرر، ويلزم أن يتوافر في تصرف الغير أن يكون غير محتمل توقعه ولا يمكنه دفعه، فلو كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه نعت وصور الدافع الغربي ولا تنقطع به رابطة السببية وتظل مسئولية الحارس لائحة إزاء المضرور، واستخلاص قيام صلة السببية بين إجراء الشيء وبين الضرر أو توافر الحجة الغير عربي الذي تنتفي به صلة السببية بينهما من سلطة محكمة الأمر متى استقرت قضاءها على عوامل سائغة تكفي لحمله”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 880 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 18/6/2005م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة حتّى: “المسئولية المقررة بالمادة 243 من الدستور المواطن تقوم على مرجعية غير دقيق فرضي وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات الضد، وترتقي عنه المسئولية إذا أثبت أن سقوط الضرر كان جراء غربي لا يد له فيه ولذا الدافع لا يكون سوى قوة قاهرة أو غير صحيح المضرور أو غير صحيح الغير”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 321 و 362 و 367 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 29/4/2007م ]]
وقد جرى قضاء المفاضلة على أساس أنه: “من المخطط أن المسئولية المنصوص أعلاها في المادة 243 من الدستور المواطن تقوم على مرجعية غير دقيق فرضي وقوعه من حارس الشيء وهو غير دقيق في الحماية لا يقبل إثبات الضد، ولا ترتقي تلك المسئولية سوى إذا أثبت الحارس أن سقوط الضرر كان نتيجة لـ غير عربي لا يد له فيه، ولذا الدافع لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو غير صحيح المضرور أو غير صحيح الغير”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 2008 مدني/3 – جلسة 7/1/2009 م ]]
ومن المخطط له أيضا أن: “المقال في العبارة الأولى من المادة 243 من الدستور المواطن إلى أن “جميع من يضطلع بـ حماية شيء الأمر الذي يفتقر إعتناء خاصة لحجب الضرر يتعهد بتعويض الضرر الذي يحدثه الشيء ما لم يبرهن أن ذاك الضرر قد حدث جراء غير عربي من فرط قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو تصرف الغير”، يدل -وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة- حتّى مسئولية حماية الشيء الذي يفتقر مراعاة خاصة لكبح سقوط الضرر منه تقوم على مرجعية غير صحيح في الحماية إفتراضي وقوعه عن حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات الضد، وتلك المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب غير دقيق أو أنه وقف على قدميه بما يقتضي من الرعاية والحيطة حتى لا يحدث الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما تصعد تلك المسئولية ليس إلا إذا أثبت الحارس أن سقوط الضرر كان جراء غير عربي ولذا التبرير لا يكون سوى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو إجراء المضرور أو تصرف الغير، ومتى استقر أن الضرر حدث نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يمكنه حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن ذاته بنفي الخطأ لكن ينفي علاقة السببية بين تصرف الشيء والضرر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 348 لسنة 2006 تجاري/2 – جلسة 17/6/2007م ]]
ونستخلص من هذه القرارات القضائية من محاكمنا العليا ما يلي:
1- المسئولية المنصوص فوقها في المادة 243 من الدستور المواطن تقوم على خلفية (غير صحيح فرضي وقوعه) من حارس الشيء، وهو غير دقيق في الحماية (لا يقبل إثبات الضد).
2- وأن هذه المسئولية لا تصعد سوى إذا أثبت الحارس وجود دافع غير عربي، ولذا التبرير الغير عربي لا يكون سوى (قوة قاهرة) أو (حادث فجائي) أو (غير دقيق المضرور) أو (غير صحيح الغير).
3- وأن إثبات الدافع الغربي إنما يحدث على عاتق الحارس وليس على عاتق المضرور.
4- وأن قيام الحارس بإثبات العلة الغربي ليس لنفي (الخطأ الفرضي الذي لا يقبل إثبات الضد)، وإنما هو لنفي (صلة السببية) بين ذلك الخطأ الثابت وبين الضرر الذي أصاب المضرور.
5- أن تفجر إطار العربة المتسببة في الحادث (كمثال على هذا) ليس أمراً خارجاً عن العربة وتكوينها، وهو لذا ليس من قبيل العلة الغير عربي الذي تنتفي به رابطة السببية بينهما وبين الضرر وهكذا لا تنتفي به مسئولية حارسها عما أحدثته من ضرر.
6- وإنه ينبغي ويُشترط أن يتوافر في (تصرف الغير / أو إجراء المضرور) – كسبب غير عربي – أن يكون (غير محتمل توقعه) و (لا يستطاع دفعه)، فإذا كان (ممكناً توقعه) أو (تجنب أثره) انتفى عنه نعت وتصوير: “المبرر الغير عربي” (ولا تنقطع به صلة السببية وتظل مسئولية الحارس لائحة إزاء المضرور).
وعلى هدي الأمر الذي تتيح، واستناداً إليه، وبما أن الثابت في أوراق الدعوى الجزائية ومحاضر التحريات فيها وبإقرار المستأنف إزاءه، أن المستأنف إزاءه هو مالك العربة مرتكبة الحادث وهو قائدها وقت الحادث، الموضوع الذي يكون بصحبته هو حارس العربة، وبما أن الضرر الذي لحق بالمضرور (مورث المستأنفين) حدث نتيجة استخدام تلك العربة، وبذلك فإنه يفترض سقوط غير صحيح من الحارس، وذلك الخطأ النظري لا يقبل إثبات الضد، ولا تدرأ المسئولية عن الحارس سوى إذا أثبت سقوط دافع غير عربي، لاغير لينفي علاقة السببية بين الخطأ النظري الذي لا يقبل إثبات الضد وبين الضرر الذي لحق بالمضرور، وعبء إثبات وجود هذا المبرر الغير عربي إنما يحدث على عاتق حارس الشيء (العربة) – وهو هنا المستأنف تجاهه – فإذا لم يثبت ولم يوفر أي دليل معتبر قانوناً على وجود ذلك الدافع الغربي، إضافةً إلى أنه يفترض في التبرير الغربي المنسوب لتصرُّف المضرور أو الغير أن يكون من غير الجائز توقعه ومن غير المستطاع دفعه، فإذا كان (ممكناً توقعه) أو (تجنب أثره) انتفى عنه نعت وصور: “الدافع الغير عربي” (ولا تنقطع به رابطة السببية وتظل مسئولية الحارس لائحة إزاء المضرور).
وبما أن من الثابت – مثلما سلف الكلام – أن تصرف المضرور كان ربما توقعه وتجنب أثره إذ إن الحارس (السائق/المستأنف تجاهه) قد رأى فعليا الولد الصغير (مورث المستأنفين) يعبر الطريق، وهو على مسافة تناهز الـ أربعين متراً، وقد كان يمكن تجنب أثره بتعطيل العربة أو بالأقل تخفيض سرعتها، فلما كان ذاك التصرف – على فريضة حدوثه من الولد الصغير – فإنه يكون ربما توقعه (لكن تم مشاهدته بوضوح كامِل عن بعد)، مثلما كان من المحتمل تجنب أثره (سواء بوقف العربة أو تخفيض سرعتها)، بما ينتفي عن هذا الإجراء نعت وتصوير “التبرير الغربي” ولا تنقطع به صلة السببية بين الخطأ التلقائي الذي لا يقبل إثبات الضد (في ناحية الحارس/السائق) وتظل مسئوليته لائحة إزاء المضرور.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، وأمر برفض ما عدا (ذاك/الدية القانونية) من طلبات (والعوض عن المسئولية عن تأمين الأمور)، بمبرر انتفاء الخطأ في ناحية حارس الشيء (العربة)، في حين الخطأ في حماية الموضوعات هو غير صحيح تلقائي قانوناً، ولذا الخطأ لا يقبل إثبات الضد، وحتى المبرر الغربي لا ينفي الخطأ وإنما ينفي – في حال توافره – رابطة السببية بين ذاك الخطأ النظري الذي لا يقبل إثبات الضد وبين الضرر الذي لحق بالمضرور.
فيكون الحكم المستأنف – والحال ايضا – قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً للمستأنفين بطلباتهما الواردة بصحيفة تدشين الدعوى المستأنفة والثابتة في جريدة تدشين ذلك الاستئناف رقم 1966/2018 مدني/عشرة.

ثانياً: الحماية في الاستئناف رقم 1924/2018 مدني/عشرة ، إذ يتمسك المستأنف ضدهـما بأحكام وقواعد ضمان أذى النفس، تأسيساً على أساس أنه:
بما أن من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة المفاضلة، أنه:
” من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن الدستور المواطن جعل الإجراء المؤذي واحد من منابع الالتزام وقسمه إلى قسمين:
أولهما- المجهود غير المشروع، وقوامه توثيق مسئولية كاملة وشاملة تعود في أساسها إلى وجهة نظر الخطأ بوجه عام،
وثانيهما- أذى النفس للضمان، استناداً لأحكام الدية في الشريعة الاسلامية وقوامه أذى النفس – دون الثروة – ولذا وقتما يستغلق على الجريح أو ذويه من بعده الطريق إلى جبر الضرر جبراً كاملاً شاملاً على مرجعية المسئولية التقصيرية لانتفاء غير دقيق مباشر الضرر، أو لكون المباشر مجهولاً،
إذ ان المادة 248 من التشريع المواطن منصوص بها على إنه: “اذا كان الضرر واقعاً على النفس فان وبدل الإتلاف عن الاصابة نفسها يتحدد طبقاً لقواعد الدية التشريعية من غير مفاضلة بين فرد وآخر وهذا دون اخلال بالتعويض عن المكونات الأخرى للضرر . . .”، مثلما نصت المادة 251 من ذات الدستور على أساس أنه ” ا – تقدر الدية التامة بعشرة آلاف دينار ويجوز تطوير مقدارها بمرسوم . . . 2- ويصدر بمرسوم جدول مواعيد للديات بحسب أحكام الشريعة الاسلامية تحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية القانونية تماماً أو جزئياً …”، واذ صدر هذا جدول المواعيد بمرسوم، … فإن مفاد ذاك وعلى صوب ما أتى بالمذكرة الايضاحية للقانون المواطن أن المشروع رأى أن والعوض يتحدد بمبلغ جزافي يقدر سلفاً وهو الذي متمثل في الدية التشريعية أو جزئها بحسب أحكام الفقه الاسلامي”.
[[الطعن بالتمييز رقم 397 لسنة 1997 تجاري – جلسة 9/3/1998م]].
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة، على أساس أنه: “… وإذ إنه عن النعي في مسكن الـ2 المرتبط بطلب الدية التشريعية القائم على مسئولية المباشر فهو في محله؛ هذا أن التشريع المواطن استهدف بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس حماية وحفظ الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يكفل للجريح دمه في الأوضاع التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن الجهد غير المشروع عن والعوض عنه، وهو بتلك القصد يروم التجاوب مع أحكام الشريعة الغراء في حين تضمنته من مبدأ ضروري مهم تركز في القول المأثور “لا يطل دم في الإسلام”، فنص في المادة 255 منه على أساس أنه “إذا حدث ضرر على النفس الأمر الذي يستوجب الدية استناداً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول مواعيد الديات المنصوص أعلاه في المادة 251، وقد كان سقوط ذلك الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء الأمر الذي ذكر في المادة 243، فإن المباشر يتعهد بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزماً حواجز الحماية التشريعي، وقد كان المباشر لدى فقهاء الشريعة الإسلامية– وهي منبع الموضوع على ما سلف الخطبة، وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو من يكون فعله الذي باشره بشخصه قد جذب بذاته الضرر وقد كان له سبباً من دون وسيط، أي من دون أن يتدخل كلف بين ذلك الإجراء وبين الضرر الذي نجم عنه على الفور، وتتباين “المباشرة” بطبيعتها عن “التسبب” وهو الذي كان مبرر للأمر غير أنه لم يحصله بذاته، وحيث كانت حركة العربة هي من إجراء قائدها لكونها من نتيجة لـ نشاطه فإنه يحتسب مباشراً لجميع ضرر ينبثق من تدخل هذه الحركة في إحداثه تدخلاً مباشراً. بما أن ذاك وقد كان تصوير المناسبة على صوب ما أورده الحكم المطعون فيه من أن مورث الطاعنين كان سلس مستقلا دراجته النارية بالحارة الوسطى إلى الطريق وانحرف جهة الأيمن مصطدما بالمركبة المؤمن فوق منها عند المنشأة التجارية المطعون تجاهها التي كانت تلتزم الحارة اليسرى ثم رجع للحارة الوسطى ثم انحرف جهة العربة مرة ثانية الأمر الذي أدى لتعلق الدراجة بالجانب اليمين للسيارة على أن أقامت أسفلها الأمر الذي أفضى إلى دهس قائدها ووفاته ولذا التصوير يشير إلى أن السائق هو ما آخر الضرر في الحال دون أن يتوسط كلف أخر بين ذاك التصرف وبين سقوط الضرر وبالتالي يكون السائق المؤمن أعلاها هو المباشر للضرر ولا يحول من ذاك انتفاء خطئه، حيث أن توثيق المسئولية عن الدية من أذى النفس ليس أساسه سقوط غير صحيح من المباشر وإنما سقوط الضرر ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحراز الضرر إلى نفي مسئولية المباشر، وإنما تدفع تلك المسئولية إذا تعمد المضرور خبطة ذاته أو كانت الكدمة قد لحقت به نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جهته وهو الذي لم يقل به الحكم المطعون فيه وخلت منه الأوراق وحيث كان ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذاك البصر فإنه يكون معيباً بما يحتم مفاضلته جزئيا في حين أمر به من رفض الدعوى فيما يتعلق للدية القانونية. وإذ إنه عن مقال الاستئنافين رقمي ……. ، ….. لعام 2012 تجاري/4 وفي حواجز ما تم مفاضلته وقد كان الحكم المستأنف قد اختتم صحيحا في قضائه إلى الفريضة بالدية التشريعية ورفض الدعوى فيما يتعلق إلى تأمين الموضوعات وهو الذي يتفق مع ما أوردته تلك المحكمة أنفاً فإنه يكون قد أعمل صحيح التشريع وحرياً بدعمه “.
[[الطعن بالتمييز رقم 704 لسنة 2012 تجاري/1 – جلسة 20/3/2013م]].
[[الطعن بالتمييز رقم 401 لسنة 1996 تجاري – جلسة 12/1/1997م]].
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة، على أساس أنه: “وإذ إن ذاك النعي في محله، ذاك أن التشريع المواطن استهدف بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس حماية وحفظ الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يكفل للجريح دمه في الظروف التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن المجهود غير المشروع عن وبدل الإتلاف، وهو بتلك القصد يروم التجاوب مع أحكام الشريعة الغراء في حين تضمنته من مبدأ لازم جوهري تركز في القول المأثور “لا يطل دم في الإسلام”، فنص في المادة 255 منه على أساس أنه “إذا حدث ضرر على النفس الأمر الذي يستوجب الدية استناداً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول مواعيد الديات المنصوص فوقه في المادة 251 وقد كان سقوط ذلك الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء الأمر الذي ذكر في المادة 243، فإن المباشر يتعهد بضمانه …”، وقد كان “المباشر” لدى فقهاء الشريعة الإسلامية – وهى أصل الموضوع على ما سلف الكلام، وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – وهو من يكون فعله الذي باشره بشخصه قد جذب بذاته الضرر وقد كان له سبباً بلا وسيط، أي من دون أن يتدخل قضى بين ذاك الإجراء وبين الضرر الذي نجم عنه فورا، ولا تتشابه “المباشرة” عن “التسبب” وهو الذي كان تبرير للأمر غير أنه لم يحصله بذاته وإنما على يد”.
[[الطعن بالتمييز رقم 35 لسنة 2010 مدني/2 – جلسة 28/11/2011م]].
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة، على أساس أنه: ” وإذ إن ذلك النعي صائب، هذا بأن من المخطط في قضاء تلك المحكمة أن للمؤمن العودة على ضامن أذى النفس بما أوفاه من بدل إتلاف للمضرور عن التصرف المؤذي بموجب من حوالة الحق التي تصدر له من المضرور، وبما أن توثيق المسئولية يعود في أساسه إلى سقوط الضرر ولا يدفعها نفي الخطأ الأمر الذي لازمه أن الحكم الجزائي ببراءة المباشر لعدم توافر الخطأ لا يبدل دون العودة أعلاه بدعوى ضمان أذى النفس لعدم وجود هنالك أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية “.
[[الطعن بالتمييز رقم 814 ، 839 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 2/11/2010م]].
ذاك، وقد قبِلت محكمة المفاضلة المبادئ التشريعية اللاحقة:
1- ليس للحكم الجزائي أن يعرض لمدى غير دقيق الجريح في مدارج الأخطاء المدنية، وما لو كان يصل سوء التصرف الفاحش المقصود أم لا. وذلك لا حجية له في ذاك الموضوع.
[[الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 1993 تجاري – جلسة 23/5/1993م]].
2- عبور الطريق بدراجة هوائية مع تعدى المغزى الضوئية الحمراء، ليس سوء سلوك فاحش ومقصود من ناحية الجريح.
[[الطعن بالتمييز رقم 127 لسنة 1996 تجاري – جلسة 5/1/1998م]].
3- عبور الطريق دون التيقن من خلوه من العربات ومن غير الموضع الخاص لهذا، ليس سوء سلوك فاحش مقصود.
[[الطعن بالتمييز رقم 273 لسنة 1995 تجاري – جلسة 1/12/1996م]].
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن توثيق المسئولية يعود في أساسه إلى سقوط الضرر، ولا يدفعها نفي الخطأ، الأمر الذي لازمه أن الحكم الجزائي ببراءة المباشر – لعدم توافر الخطأ – لا يبدل دون العودة أعلاه بدعوى ضمان أذى النفس، لعدم وجود هنالك أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
وبما أن السائق –المدعى عليه/المستأنف في الاستئناف 1924/2018- هو ما أجدد الضرر في الحال، دون أن يتوسط وجّه أخر بين ذاك الإجراء وبين سقوط الضرر، وهكذا يكون السائق هو المباشر للضرر، ولا يحول من ذاك انتفاء خطئه (على حاجز زعمه)، حيث إن توثيق المسئولية عن الدية من أذى النفس ليس أساسه سقوط غير صحيح من المباشر، وإنما سقوط الضرر، ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحراز الضرر -على تكليف ثبوتها- إلى نفي مسئولية المباشر.
وبما أن الثابت بالأوراق، وبتقرير الطب الجنائي المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها، أن موت مورث المستأنف ضدهما (في الاستئناف الضام) ناتجة عن الحادث المروري متجر الجنحة رقم 473/2013 مرور حولي، وما أسفر عنه من رضوض شديدة بالبدن – على النحو المسهب بالتقرير – وما اقتضاه دواء هذه الرضوض من أعمال علاجية حتمية لإنعاش وجوده في الدنيا وقته، وما ضاعف كل هذا من ضيق بالغ بالمسلك التنفسي، تم تجربة مداواته بتثبيت أنبوب للتنفس بفتحة رغامية بالقصبة الهوائية، وازدادت بشكل مضاعف في حين حتى الآن بانسداد هذا الأنبوب، وحدوث هذا هو من الأشياء الواردة في مثل ظرف المنوه عنه (مورث المستأنف ضدهما في الاستئناف الضام).
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه من:” المقرر -في قضاء تلك المحكمة- أن لمحكمة الأمر السلطة الكاملة في تحصيل أدرك الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأحداث والأدلة المعروضة أعلاها وبحث كل ما يوفر فيها من الشواهد والملفات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما تتفرج عليه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب فوقها في الإتخاذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن ظهر الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تعيش قضاءها على عوامل سائغة تكون سببا في النتيجة التي اختتمت إليها ولها منبعها الثابت بالأوراق. مثلما أن لها التنفيذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهي غير ملزمة بالاستجابة استقلالاً على الطعون التي قضت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على دوافعه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد فوقه بأكثر الأمر الذي تضمنه التقرير ولا سلطان لمحكمة المفاضلة فوقها في ذلك التقييم متى أقامته على اعتبارات معقولة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 10/5/1988م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: ” من المخطط أن لمحكمة المسألة في حواجز سلطتها التقديرية التنفيذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة المقدم في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى فوقها النتيجة التي اختتم إليها وهي لا تكون ملزمة بالاستجابة استقلالاً على الطعون التي أمرت إلى ذاك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على دوافعه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يكون له الحق في الرد فوقها بأكثر الأمر الذي تضمنه التقرير وهي متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في حين اختتمت إليه فإنها لا تكون بحاجة من حتى الآن إلى اتخاذ زيادة من أفعال الإثبات بخبير تندبه ولا تلتزم بإجابة إلتماس الأعداء في ذلك الأمر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 1999 مدني – جلسة 5/6/2000م ]]
الموضوع الذي تضحى بصحبته الدعوى الماثلة قد أتت قبول لحقيقة الواقع، وعلى سندٍ صحيح من التشريع خليقة بالقبول، وحيث قبِل الحكم المستأنف ذاك البصر (في حين يرتبطُّ الدية القانونية) فإنه يكون قد تقبل صحيح الدستور ويكون النعي فوق منه بأسباب الاستئناف الضام (رقم 1924/2018) غير سديدة؛ بما يتعين برفقته – والحال ايضا – رفض الاستئناف الضام رقم 1924/2018.
لجميع ما توفر، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.

= بنــــــاءً عليـــــه =
يلتمس المستأنفان (في الاستئناف: 1996/2018) من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة:

أولاً: في الاستئناف رقم 1996/2018 مدني/عشرة:
بقبول الاستئناف شكلاً.
وفي الموضــــــــوع: بإلغاء الحكم المستأنف (بينما وجّه به، من: رفض ما عدا هذا من طلبات)، والقضاء مرة أخرىً:
بإلزام المستأنف تجاهه بأن يؤدي للمستأنفين مبلغاً وقدره ـ/ستين,000 د.ك (ستون 1000 دينار كويتي)، تعويضاً بشكل قاطعً عن التلفيات النقدية والأدبية التي أصابتهما، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل المشقات الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي، وبتأييد الحكم المستأنف بينما عدا هذا؛ مع رعاية مختلَف الحقوق الأخرى للمستــأنفين، أياً ما كانت.

ثانياً: في الاستئناف رقم 1924/2018 مدني/عشرة، برفضه، وفرض رافعه بالمصاريف ومقابل مشقات المحاماة الفعلية.

مع تخزين مختلَف الحقوق الأخرى، للمستأنفين/المستأنف إزاءهم، أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-12-30 20:47:30.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان