نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في دعوى بدل إتلاف عن سقوط أمطار – الدستور الكويتي
( الـوقـائـــــــع )
تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده الخصومة فيها، مقابل المدعى عليهم، بمقتضى جرنال، حرب من محامٍ، أودعت منفعة كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2017م، وأفصحت قانوناً، مناشدة في ختامها الحكم له بندب ماهر ومتمرس في الدعوى لتحديد المضار التي لحقت بمركبة المدعي، وتحديد المتسبب فيها، وتقييم تكلفة التعويضات الجابرة لسائر التلفيات النقدية والأدبية التي لحقت بالمدعي، لإلزام المدعى عليهم بالتضامم في حين بينهم بما يسفر عنه توثيق الخبرة.
وأورد المدعي شرحاً لدعواه أنه يحوز عربة من صنف تويوتا كورولا، موديل عام 2017، لوحة معدنية رقم (………)، بيضاء اللون، رقم الشاصي (…………).
وإنه ذات يوم 24/3/2017م، وخلال حضور المدعي بمُجمع (………) الكائن داخل حدود منطقة أبو حليفة، المملوك للشركة المتهمة الثالثة، وقف على قدميه المدعي بوقف نعت وصور سيارته بموقف العربات الخاص لهذا في سرداب المُجمع المشار إليه، وهكذا زادَ للمُجمع لإنجاز عدد محدود من أعماله.
وفي خلال هذا، هطلت الأمطار، و بالنظرً لعدم تميز وكفاءة شبكة وخطوط المجاري الصحية (صاحب المسئولية عنها المدعى عليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما – وكيل وزارة الأشغال ومدير عام بلدية الكويت)، ولعدم اتخاذ أي ممارسات احترازية من أصحاب المسئولية عن مصلحة المُجمع المشار إليه (والمملوك للشركة المشتبه بها الثالثة)، ولقد تجمعت ماء الغيث وزاد منسوبها في الوضعية الخاص لإيواء المركبات الكائن في سرداب المجمع سابق الذكر، حتى غمرت المياه عربة المدعي وغطتها بشكل إجمالي وكامل.
وتم ذاك كله أسفل نظر وبصر ومشاهدة ومراقبة العاملين بالمُجمع والمسئولين عن إدارته، وعلى الرغم ذاك لم يسعوا إلى جذب صهاريج لشفط المياه وحرم تراكمها، لكن وحتى لم يكلفوا أنفسهم بحت التنبيه على قائدي ومالكي العربات المصفوفة في سرداب المجمع للخروج بسياراتهم من ذاك الحالة أو الانتقال بسياراتهم إلى مواقف العربات الكائنة بالأدوار التي تعلوه في الحال.
ونتج عن غمر ماء المطر لسيارة المدعي تماماً، تلفها وهلاكها هلاكاً على الإطلاقً (تشييد على توثيق فني صادر عن وكيل مؤسسة تويوتا بالكويت)، بصرف النظر عن إنها موديل ذات العام (2017)، ولم يقتنيها المدعي سوى مؤخراً للغايةً، وسدد قيمتها من ثمرة جهده وعرقه وكده وعمله لسنوات طويلة، كل ذاك ذهب هباءً منثوراً في لحظات ضئيلة نتيجة لـ يُعزى إلى المدعى عليهم؛ الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/11/2017م حكمت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى للخبرة الفنية في وزارة الإنصاف، لمناقشة ومباشرة المهمة الواردة في هذا الحكم، والذي نُحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
ونفاذاً لذلك القضاء شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب المهمة المنوطة به، وهكذا أودع نيته رقم (خ.هـ/3709/ف/2017) المؤرخ في 14/3/2018م، بملف الدعوى، والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن:
1- تم الانتقال إلى إذ مقر الحادثة، لمعرفة حالته، من إذ مجال توافر طرق تصريف ماء الغيث والمجاري من عدمه.
2- إن وسائط تصريف ماء الغيث والمجاري متوافرة بمقر المناسبة الموضح وصفاً بصدر مجلة الدعوى، وأن لها القدرة للعمل بجدارة، وبالقدر الذي كان سيحول دون إعطاب عربة المدعي، استناداً للتفصيل الوارد في عبارة وجهة نظر المتمرس وصاحب الخبرة (عبارة رقم 2).
3- إن وصول ماء الغيث لسيارة المدعي كان جراء هطول معدلات أمطار عارمة للغايةً تجاوزت أربعمائة% من المقادير المتعارف أعلاها في دولة الكويت، وليس جراء أعطال في أجهزة تصريف ماء الغيث، أو أفعال الإصلاح الدورية لها، وهذا استناداً للتفصيل الوارد في عبارة منظور المتمرس وصاحب الخبرة (بند رقم 3).
4- بواسطة الاطلاع على توثيق وكيل مؤسسة تويوتا بالكويت، تمثل عربة المدعي “هلاكاً تماماً”، نتيجة غمرها بالمياه.
5- سعر وبدل الإتلاف نتيجة هلاك العربة هي ـ/5,387 د.ك (5000 وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً).
( الــدفــــــــاع )
في طليعة دفاعنا نتمسك بكل قمته الحماية والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا بصحيفة إطلاق الدعوى، المقواه بحوافظ مستنداتنا الجانب الأمامي فيها، وإضافة إلى مذكرات الحماية وحوافظ الملفات الواجهة منا سواء لعدالة المحكمة الموقرة أو للخبرة الفنية، ونعتبرها سوياً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الموجود. ونركز في تلك المذكرة فحسب على النقط اللاحقة:
والمدعي يوميء – تقديماً وتأصيلاً لطلباته النهائية المُعدَّلة في الدعوى الماثلة، حتى الآن إيداع المتمرس وصاحب الخبرة الفني لعزمه – إلى أنه:
من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإنه: “للمدعي أن يعدل طلباته خلال سير الخصومة، بالتدابير المعتادة لترقية الدعوى، أو بطلب يتيح شفاهه في الجلسة في وجود الأعداء ويثبت في محضرها، أو بمذكرة خلال نظر الدعوى، فإذا عدل المدعي طلباته على ذاك النحو، كانت القدوة في تحديد ما قام بإطلاقه على محكمة أول درجة هي بطلباته النهائية في الدعوى، لا بالطلبات التي تضمنتها جريدة افتتاحها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1990 عمالي – جلسة 3/2/1992م ]]
ومن المدرج بالجدول قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، فإن: “الخطأ الإيجابي للمسئولية عن الشغل غير المشروع، وعلى ما تمضي به المادة 277 من التشريع المواطن، الجنوح عن التصرف المألوف، وما يقتضي به الواحد السهل من اليقظة والتبصر، حتى لا يكون ضارا بالغير، في مثل الأوضاع المُحيطة بالمنسوب إليه الخطأ. وقد كان من المعتزم ايضاً أن استخلاص الخطأ الجيد والمحفز للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الشأن بتقديرها، بغير معقب طالما استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو متين بالأوراق”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 73 لسنة 1995 مدني – جلسة 8/4/1996م ]]
مثلما حكمت محكمة المفاضلة بأن: “وبدل الإتلاف عن الضرر الجوهري، شرطه: الإخلال بمصلحة نقدية للمضرور، وأن يكون الضرر مُحققاً، بأن يكون قد حدث بشكل فعلي، أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 65 لسنة 1998 مدني – جلسة 22/6/1998م ]]
وايضا قد ثبت قضاء المفاضلة إلى أن: “الضرر الأدبي، على ما بينته البند الثانية من المادة 231 من التشريع المواطن، يشتمل على ما يلحق الإنسان من أذى نفسي، وأن مجال والعوض عن ذلك الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي المسألة بغير معقب متى أبان المركبات المكونة له واعتمد في قضائه على عوامل سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1992 عمالي – جلسة 28/12/1992م ]]
مثلما إنه من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض، أن: ” توثيق المتمرس وصاحب الخبرة ليس سوى عنصراً من مكونات الإثبات في الدعوى، يخضع كغيره من الدلائل لتقدير محكمة المسألة من دون معقب فوق منها من محكمة النقض، فلمحكمة المسألة، في حواجز سلطتها التقديرية، أن تأخذ بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة كله، أو ببعض ما أتى به وتطرح بعضه الآخر، إلا أن لها أن تطرحه كلية، لأنها غير مسجلة بآراء أهل الخبرة، حيث هى لا تقضى سوى على ما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى، وحسبها أن تسكن قضاءها على عوامل سائغة”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1393 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/3/1986م ]]
بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق – الواجهة في مواجهة الخبرة من عموم أطراف التساقط – والذي نعيد تقديمه لعدالة المحكمة الموقرة بحافظة ملفات المدعي الواجهة بجلسة اليوم – أنه تم إيضاح مذكرة على معالي وزير الأشغال العامة (بصدد توصيات لجنة تحري تجمع ماء الغيث من داخل محافظة الأحمدي ونفق المنقف – والمُشكلة بالقرار الوزاري رقم 22 لعام 2017)، والثابت فيها، وورد فيها نصاً ما يلي:
“تقدمت لجنة التقصي المنوه عنها بالأعلى بمجموعة من التوصيات تختص بمشكلة تجمع ماء المطر بمحافظة الأحمدي، وأتت التوصيات كالتالي:
الافتتاح بالإتخاذ بتوصيات المستشار المرتبطة بتحسين شبكة مجاري الأمطار بمنطقة الصباحية قطعتي (1 ، 2) لعدم تمكُّن الشبكة الجارية بهاتين القطعتين على استيعاب معدلات الأمطار، خاصة عقب صعود الأنحاء التي تستخدم الشبكة لتشكيل مدن حديثة لم تكن متواجدة وقت تأدية الشبكة الجارية، وهذا بتدعيم الموازنة لمجابهة المجازفات الخطيرة الناجمة عن سقوط الأمطار وغيرها … “.
أي إن تلك المذكرة الأصلية، بصدد توصيات لجنة التقصي الحكومية، قد أثبتت على وجه القطع واليقين “بشكل رسميً” أن الشبكات الجارية لا تستوعب معدل الأمطار، وضرورة الطليعة في تحديث شبكات مجاري الأمطار، المسألة الذي يثبت غير دقيق المدعى عليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما، بما يرتب مسئوليتهما، التي لا يلزم لهما – بحكم منصبهما – من أن يتنصلا منها أسفل أي ذريعة.
إذ يتعين على وزارة الأشغال – بمثابها المسئولة عن افتتاح مناهل تصريف ماء الغيث – أن تراعي مواسم الأمطار، وقدرة وكفاءة أنابيب تصريف المياه، مع الحال في الاعتبار امتداد الأنحاء السكنية المحيطة بها، والتي تعتمد هي الأخرى في صرفها على هذه المناهل.
مثلما يتعين على بلدية الكويت بكونها الحارس والمسئول عن نظافة الأساليب والمحافظة أعلاها من الأتربة والمعوقات التي تضيف إلى صعوبة تصريف المياه.
وفيما يتعلق للشركة المشتبه بها الثالثة، خسر كانت عربة المدعي في حراستها، فتقوم مسئوليتها عملاً بنص المادة 243 من الدستور المواطن.
وبما أن غير دقيق المدعى عليهم قد أصاب المدعي بتلفيات مالية تمثلت في إعطاب مركبته (بقالة والعوض) لغرقها، وقد كان الثابت بتقرير الخبرة أن ثمن وبدل الإتلاف نتيجة هلاك عربة المدعي تصل ـ/5,387 د.ك (5000 وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً)، الموضوع الذي يكون بصحبته مناشدة والعوض عن هلاك عربة المدعي قائماً على سند من حقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقاً بالقبول وإجابة المدعي إلى طلباته فيها.
ويضاف إلى ثمن والعوض عن التلفيات المالية ما لحق المدعي من ضياع وما فاته من فاز وفوات الاحتمالية، إذ إن غاب المدعي عن عمله للعديد من أيام (منقطعة) سعياً خلف حقه في وبدل الإتلاف عن هلاك سيارته، الأمر الذي أثر فوقه بالسلب في وظيفته ومنزلته بجهة عمله، مثلما اضطر إلى استئجار عربة بديلة لقضاء حاجاته وإنجاز أعماله، مثلما اضطر إلى توكيل محامٍ لعمل دعوى إثبات ظرف مستعجلة، ثم مورد رزق دعوى بدل إتلاف الموضوعية (الماثلة)، وهو الذي طالبه أعباء مكتب المحاماة سعياً خلف حقه المفقود.
مثلما لحقت المدعي تلفياتٌ أدبية ونفسية من بسبب هلاك سيارته القريبة العهد (موديل العام – 2017) عقب أدنى من شهرين من تاريخ شرائه لها، وسداده تكلفتها من رصيد جهده وعمله واستقطاع رزقه طيلة أعوام وافرة، ليذهب كل هذا هباء في لحظات محصيات من دون أي ذنب جناه، وحسرته على فقدان أعوام وجوده في الدنيا وثمرة جهده وخسارة سيارته العصرية التي لم يتهنا بها، ومشقة التردد على ميادين المحاكم والمختصون والمخافر لإثبات ما لحقه من ضرر والمطالبة بحقوقه المشروعة.
والمدعي يقدر مختلَف التعويضات الجابرة لكل التلفيات النقدية والأدبية التي حاقت به بمبلغ كلي قدره ـ/عشرة آلاف د.ك (10,000 دينار كويتي).
لجميع ما تمنح، ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.
( بنــــــــاءً عليــــــــه )
يلتمس المدعي الحكم له، بطلباته النهائية المُعدَّلة، وهي:
إنفاذ المدعى عليهم – بالتضامم في حين بينهم – بأن يؤدوا للمدعي، مبلغاً وقدره -/عشرة آلاف د.ك (10,000 دينار كويتي) كتعويض ختامي عن مختلَف التلفيات النقدية والأدبية التي لحقت به، مع فريضة المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة.
مع تخزين عموم الحقوق الأخرى للمدعي، أياً ما كانت.
Originally posted 2021-12-30 20:50:05.