نماذج وصيغ لمذكرة دفاع في دعوى صرف بالتقادم الحولي استناداً للقانون الكويتي
الدفع بالتقادم الحولي – وقوع دعوى ضمان الخلل والنقائص الخفية بانقضاء ومضي سنة ميلادية كاملة على تاريخ تسلُّم المبيع – محددات وقواعد رحيل وتنشيط الوسائد الهوائية في المركبات
(الـوقـائـع)
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي تم عقده لواء الخصومة فيها، في مواجهة المنشأة التجارية المشتبه بها الأولى وأخرى، بمقتضى مجلة أودعت منفعة كتاب المحكمة بتاريخ ………….م، دعوة في ختامها الحكم له: “بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره ـ/خمسمائة,000 د.ك (500 1000 دينار كويتي)، كتعويض مدني جابر للمضار النقدية والمعنوية التي تعرض لها جراء غير دقيق وإهمال المدعى عليهما، مع إلزامهما بالمصروفات”.
وهذا على سند من القول بأنه تعرض لحادث مروري ناجم عن تصادم سيارته بمركبة أخرى، وخلال سقوط الحادث لم تفعل الوسائد الهوائية بمركبته، جراء ما زعمه من وجود نقص وخلل صانعي في العربة، مستنداً في ذاك إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الموقف رقم …….. مستعجل/….. الصادر بجلسة ……….م، وتوثيق الخبرة المودع بهذه الدعوى المشار إليها. وحيث زعم المدعي أنه ترتب على الحادث المروري إصابته بتلفيات نقدية وأدبية، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه الماثلة لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
= الـدفــــــاع =
أولاً: المؤسسة المشتبه بها الأولى تجحد سائر الصورة الضوئية الجانب الأمامي من المدعي بجلسة ……م:
رِجل المدعي بعضاً من الصورة الضوئية بجلسة ……..م بحجة أنها ملفات لها حجية في مؤتمر المنشأة التجارية المتهمة الأولى، والمنشأة تجارية المشتبه بها الأولى تجحد مختلَف الصور الضوئية الجانب الأمامي من المدعي.
فمن المقرر في قضاء محكمة المفاضلة أنه: ” لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا ثمن لها في الإثبات سوى بمعدل ما تهدي به إلى المصدر لو كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للمنبع لا للصورة “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على أساس أنه: ” من المخطط أنه لا حجية لصور الأوراق الحكومية سوى إذا كانت تلك الصور بذاتها حكومية “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995 ]]
ومن المخطط له في قضاء محكمة المفاضلة أن: ” الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المدعى عليه – بقالة علة النعي – إنما هو بحت صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها إشارة شرعية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة المسألة في عرفان الدلائل، فلا أعلاها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان العوامل التي دعتها إلى هذا “.
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تمنح، ولما كانت وثائق المدعي قد أتت متمثل في صورٍ ضوئية، ليس لها مصادر في أوراق الدعوى، وقد جحدت المؤسسة المشتبه بها الأولى تلك الصور، الشأن الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، وهكذا فلا يجوز التعويل على هذه الصور الضوئية المجحودة؛ إذ لا حجية لها نهائياً في الإثبات.
ثانياً: تتمسك المؤسسة المتهمة الأولى بالدفع بتداعي حق المدعي في العودة فوق منها بضمان الخلل والنقائص الخفية بالتقادم الحولي:
بما أن المدعي قد دشن دعواه على ما زعمه من وجود نقص وخلل خفي في عربة التساقط المبيعة له من المنشأة التجارية المشتبه بها الأولى.
وقد كانت عربة السقوط قد اشتراها المدعي، واستلمها، واستعملها، في تاريخ سالف للغايةً على تاريخ عمل أول إصلاح بلا مقابل لها (الحاصلة في …..م)، طبقاً للقائمة التاريخي للسيارة.
وبما أن الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة لم تقيد بإدارة كتاب المحكمة سوى في تاريخ ………..م؛ أي في أعقاب مرور أكثر من خمسة سنين إلى حد ماً على تاريخ الشراء والاستلام واستعمال العربة نص الدعوى الماثلة.
ولما كانت المادة 496 من الدستور المواطن منصوص بها على أن: “تسقط دعوى ضمان النقص والخلل إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري النقص والخلل سوى عقب هذا …”.
وأتى في المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على تلك المادة ما نصه: “ونص المشروع في المادة 496 منه على وقوع دعوى ضمان النقص والخلل إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري النقص والخلل سوى بينما حتى الآن، ولذا حتى يستقر التداول ولا يكون التاجر مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على مصدر النقص والخلل … وقد تنفيذ المشروع في إمتنان الفترة التي تسقط بعدها الدعوى بالمدة التي ينص فوق منها تشريع التجارة القائم لتقادم دعوى الضمان”.
ذاك، ومن المدرج بالجدول في قضاء المفاضلة أن: “مؤدى موضوع المادة 496 من الدستور المواطن أن المشرع أوجب على المشتري الحملة إلى إعلاء دعوى ضمان النقص والخلل الخفي وعدم الراحة والسكون في اتخاذ إجراءاتها بعدما جعل فترة التقادم سنة إحدى وقت تلقى المشتري للمبيع، وهي مرحلة تستجيب لوجوب استقرار التداول وحسم قمته الكفاح وحتى لا يكون صاحب التجارة مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على مصدر النقص والخلل، ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان النقص والخلل حتى لو أنه المشتري لم يعرف بالعيب سوى عقب انقضاء تلك المرحلة، وحتى إذا كان اكتشافه الأمر الذي يفتقر إلى خبرة فنية خاصة”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 468 و 478 و 480 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 11/5/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 249 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 18/12/2004م ]]
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن المدعي لم يقيد الدعوى الماثلة سوى في أعقاب انقضاء أكثر من خمس أعوام إلى حد ماً على تاريخ شراء واستلام واستعمال العربة، فإنه يحق للشركة المتهمة الأولى – والحال ايضاً – الدفع بتساقط حق المدعي في معيشة الدعوى الماثلة فيما يتعلق إليها بالتقادم الحولي، ويكون ذاك الدفع قد أتى موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقاً بالقبول، والقضاء بمقتضاه.
ثالثاً: تتمسك المنشأة التجارية المشتبه بها الأولى – ومن باب الاحتياط – بإرجاع الأوراق للخبرة الهندسية لنقاش اعتراضاتها على توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الموقف المستعجلة:
بما أن المدعي يستند في دعواه الماثلة إلى الحكم الصادر في دعوى إثبات الظرف (رقم ………… مستعجل/…….، الصادر بجلسة ……..م) وإلى توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الموقف المستعجلة، وقد كانت القرارات المستعجلة – بشكل عام – لا لديها حجية في مواجهة قاضي الأمر.
إذ إنه من المعتزم قانوناً، وعلى ما جرى فوقه قضاء محكمة المفاضلة، أن: “المنبع في القرارات المستعجلة أنها لا لديها أية حجية في مواجهة قضاء الأمر، حيث هي تصدر بتدابير وقتية وفقا إلى ما ينبئ به جلي الأوراق، فلا تلتزم محكمة الشأن بالتنفيذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة، ولو أكل بحث مقال الحق، هذا أن تعرضه له في تلك الموقف لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة وإنما ليتلمس منه وجه الصواب في التصرف الوقتي المبتغى القضاء به، والقاضي في ذاك السبيل يتحسس – وبمقدار احتياج المطلب المستعجل – المغزى الظاهرة من الملفات الواجهة، وما ينبئ عنه التحليل السريع نص الحق الذي تشهد فوقه، وتقديره في ذاك الأمر يكون وقتيا بطبيعته غير ماس بأصل الحق المتنازع أعلاه، والذي يوجد محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو المسألة في مواجهة محكمة المسألة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 493 لسنة 2003 إداري – جلسة 15/3/2004م ]]
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة على: “إن الطاعن وقد أقتصر في دعواه على إلتماس الحكم بندب ماهر ومتمرس لتقدير أجره عن الأفعال التي أداها لحساب المطعون تجاهها بموجب تم عقده الوكالة ولم يطلب الحكم له فوقها بشيء، فأجابته المحكمة إلى طلبه وندبت ماهر ومتمرس لتأدية هذه المأمورية، ورِجل المتمرس وصاحب الخبرة عزمه، فقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى، وتأيد ذلك القضاء لأسبابه بالحكم المطعون فيه، فلم تعد إذن هنالك إدارة للطاعن في أن يطعن على ذلك الحكم، لا يترك تأثيرا في هذا ما تشعب إليه الحكم الابتدائي في حججه التي تنفيذ بها الحكم المطعون فيه من أن المحكمة تصدق على المتمرس وصاحب الخبرة على النتيجة التي توصل إليها محمولاً على مبرراته، فذلك تزيد يجاوز مجال الدعوى ويستقيم قضاء الحكم بانتهائها بدونه، وليس له أية حجية ولا يمكن الطعن في الحكم لخطأ وارد فيه، بما أن ذاك فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 165 لسنة 1984 تجاري – جلسة 12/6/1985 – مكتب فني 13 – صـ 74 – الفقرة 1 ]]
بما أن ما تتيح، وقد كان هذا الحكم الصادر في دعوى إثبات الموقف، نفسه، قد عزم في حيثياته، ما نصه: “… وإذ إنه من المخطط أن دعوى إثبات الموقف هي دعوى أعمال تحفظية، على نفقة رافعها، لحماية وحفظ حق صاحبها قِإلا أن الغير، أو صون دليل من دلائل الحق، تمهيداً لترقية دعوى الأمر، وهي بتلك المثابة تخلو من معنى التشاجر، حيث الشأن يقف لدى حاجز إثبات وضعية الدليل، دون أن يتعدى هذا إلى مناقشته، و تحري ثبوته أو نفيه، أو الحكم بأثر ذلك الثبوت أو النفي، فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الأعداء على مصدر الحق. (الطعن بالتفرقة رقم 990 لعام 2005 تجاري – جلسة عشرين/2/2007م). مثلما إنه من المخطط أن المقصود من دعوى إثبات الوضعية هو تصوير ظرف نقدية يخاف من فقدان معالمها، بما يعني أنه لا يمكن للخصوم توضيح دفوع أو مطاعن موضوعية على توثيق المتمرس وصاحب الخبرة، حيث أن هذا يغادر عن اختصاص القضاء المستعجل، ويبقى الحق لهم في هذا في مواجهة محكمة الشأن، التي يجوز إيضاح ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على التقرير في مواجهتها. (يراجع في ذاك: القضاء المستعجل ومنازعات الإتخاذ الوقتية، للمستشار/ مصطفى هرجه، طبعة فرقة رياضية القضاة، للعام القضائي 1991 : 1992، صـ 48) … وهكذا، تكون الدعوى قد وصلت منتهاها ولا يسع المحكمة لكن تمضي بانتهاء الدعوى إعمالاً لما تتيح …”.
[[ لطفاً، يرجى مراجعة صـ 1 ، 2 من الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، والمقدم صورته من المدعي ذاته لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ………….م – المستند رقم …… ]]
بما أن ذاك، وقد كانت المؤسسة المتهمة الأولى قد تمسكت في مواجهة محكمة الأشياء المستعجلة، باعتراضاتها على ما توصل إليه توثيق المتمرس وصاحب الخبرة، لكن محكمة الموضوعات المستعجلة رفضت الاستجابة إلى هذه الاعتراضات، وعلى دعوة إسترداد المهمة للخبرة لمناقشة هذه الاعتراضات، وأوضحت بأن ميدان هذا في مواجهة محكمة الشأن وليس في مواجهة قاضي الموضوعات المستعجلة، إذ يتواصل للخصوم إيضاح ما يعن لهم من دفوع ومطاعن موضوعية على توثيق الخبرة في مواجهة محكمة المسألة، لهذا فإن المؤسسة المتهمة الأولى تلتمس إسناد الدعوى الماثلة للخبرة الهندسية المختصة، لتلبية وإنجاز مكونات الدعوى، وبحث اعتراضات المؤسسة المشتبه بها الأولى على توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الظرف المستعجلة، ونجمل هذه الاعتراضات – في مواجهة عدالة محكمة الشأن – وفي السطور التالية:
إن المدعي قد زعم بأن العربة التي وقف على قدميه بشرائها من المؤسسة المشتبه بها الأولى، قد تعرضت لحادث مرور، وخلال سقوط الحادث لم يطلع الإيرباج (الوسائد الهوائية) المختص بالمركبة لتخفف من حدة التصادم.
وقد أورد المدعي زعمه ذاك دون أن يتيح أسفل دليل يوميء إلى درجة وقوة التصادم، واتجاه التصادم (هل هو أمامي مباشر أم جانبي أم وراء)، وما إذا كانت قوة واتجاه الارتطام تستدعي فتح الوسائد الهوائية (طبقاً لكتالوج العربة المسلم نسخة منه لمالكها “المدعي”)، إذ لم يتيح المدعي لمحكمة الموضوعات المستعجلة، ولا للخبرة الفنية عندئذٍ، ولا حتى في مواجهة عدالة محكمة الأمر، أية تقارير فنية أو معاينات على الطبيعة أو صور فوتوغرافية للسيارة تبدو آثار الحادث، وإنما اكتفى المدعي فحسب بما أورده من إثبات تعرضه هو شخصياً لبعض الرضوض.
علماً بأن نظام عمل الوسائد الهوائية هي نمط قد تم تثبيتها بالعربة بهدف التخفيف من حدة وقوة الارتطام وللحفاظ على حياة الأفراد، إلا أن هذه الوسائد الهوائية لأجل أن تفعل وتخرج تشترط متعددة محددات وقواعد، مبينة تفصيلاً في كتالوج العربة، والذي تلقى المدعي نسخة منه لدى شرائها من المنشأة التجارية المتهمة الأولى. فلا بد أن يكون التصادم أمامياً (وليس جانبياً أو من الوراء)، ولا بد أن يكون الارتطام قاسياً (ولا يكفي التصادم الهش)، ولا بد أن يكون الارتطام بجسم قوي راسخ، وليس بجسم سهل أو حتى بدن ذو بأس إلا أن متحرك.
ولما نهض المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في دعوى إثبات الظرف (سالفة الذكر) بمعاينة عربة التساقط على الطبيعة (في أعقاب مدة زمنية طويلة من سقوط الحادث) وتم التقاط عديدة صور لها، وقفت على قدميها المنشأة التجارية المتهمة الأولى بالتعليق والتعقيب على هذه المعاينة، إذ أظهرت الصور الملتقطة للسيارة، وحسبما سرده المدعي عن أسلوب وكيفية سقوط الحادث، ولقد ظهر ما يلي:
إن عربة التساقط تعرضت لاصطدامين، الأكبر أتى من اتجاه المدجر الخلفي اليسار، وهي تمثل الصدمة الأولى والأكثر قوة، والتي لم يمكن لحساسات الإيرباج (مجسات الوسائد الهوائية) أن تستقبلها أو تتفاعل بصحبتها، لعدم وجود أي مستقبلات إيرباج في المدجر الخلفي اليسار، إذ إن ذاك الشكل من المركبات مجهز ومزود بإيرباجات أمامية وجانبية ليس إلا، وليس مجهزاً ولا مزوداً بإيرباجات خلفية أو ستائر علوية في السقف.
وبعد الصدمة الأولى (والأكثر قوة)، التفت العربة بشأن محورها غفيرة مرات، غير معلومة عند المدعي (السائق)، ثم سكنت بالحاجز الأسمنتي ناحية الأيسر، وتوقفت عن الاستدارة بواسطة اصطدامها من الجانب العلوية بعامود إنارة.
مثلما ثبت من المعاينة، أن الصدمة الثانية، تمركزت في السقف، أعلى العمود الفاصل بين مقصورة قائد السيارة ومقصورة الواحد من أفراد الرحلة الخلفي، ولم يكن ثمة أي آثار لصدمة صلبة (بشكل قاطعً) أدنى نفس العمود، ألا وهي أكثر قربا إلى مستشعر المنحى الجانبية اليسرى.
وهكذا فإن هذه الاصطدامات، وبالكيفية التي حدث بها الحادث، لم تكن تستدعي تنشيط نسق الإيرباج (الوسائد الهوائية).
لا سيما وإنه إتضح من المعاينة ايضاً أن المستشعرات المخصصة بنظام الإيرباج، الأمامي والجانبي، (المتواجدة في صدارة المركبة بجوار قنطرة الراديتير من الجهتين)، قد وجدا في مكانهما وفي ظرف جيدة، إذ لم تتعرض جانب أمامي العربة لأي ارتطام أو صدمة أو كدمة.
وهكذا، نخلص من كل ما تمنح، أن نمط وأسلوب وكيفية التصادم لم تكن تستدعي تنشيط نهج الوسائد الهوائية، وهكذا فإن عربة السقوط ليس بها أية خلل ونقائص كلفة الصناعة (سواء ظاهرة أو خفية) ذلك إضافةً إلى أنه – وطبقاً لكتالوج العربة – كان يتعين على قائد السيارة وجميع المسافرين أن يقوموا بربط أحزمة الطمأنينة المخصصة بهم بصوره صحيحة، وهذا لتقوم أكياس الهوائية بعملها – في الحالات التي تستدعي تفعيلها – بشكل ممتاز، لكن الثابت بالأوراق أن سائق السيارة (المدعي) لم يكن قد ربط أو جذب حزام الاطمئنان (قبل سقوط الحادث)، وهو الذي ترتب فوق منه إصابته بهذه التلفيات والخبطات التي تعرض لها. وهكذا فإن الخطأ هو غير صحيح وإهمال سائق السيارة، وليس غير دقيق أو إهمال المنشأة التجارية المتهمة الأولى مثلما يزعم المدعي.
لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد.
( بنــــــــاءً عليــــــــه )
تلتمس المؤسسة المتهمة الأولى:
بصفة أصلية: بتساقط حق المدعي في معيشة الدعوى بالتقادم الحولي.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: إسناد الأوراق إلى الخبرة الهندسية المختصة – في وزارة الإنصاف – لمناقشة الاعتراضات المبداه من المنشأة التجارية المتهمة الأولى على توثيق الخبرة المودع بملف دعوى إثبات الظرف المستعجلة (سند المدعي في طلباته في الدعوى الماثلة).
وفي مختلف الظروف: بإلزام المدعي بالمصروفات، ومقابل الجهود الفعلية للمحاماة.
مع إستظهار عموم الحقوق الأخرى للشركة المشتبه بها الأولى، أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-31 00:57:55.