طلب التطليق للضرر – حبس الزوج 2022

طلب التطليق للضرر – حبس الزوج 2022

ماهية التطليق بحكم القاضي ومدى انطباق الموضوع فيما يتعلق للأسير، والملفات الضروري تقديمها للمحكمة في دعوى التطليق للسجن، ومدى حق قرينة المحكوم بإعدامه في مناشدة التطليق.

أن القرين المحبوس المحكوم فوقه بشكل حاسمً بعقوبة مسجلة للحرية مرحلة ثلاث أعوام فأكثر أن تطلب إلى القاضي في أعقاب رحل عن سنة من حبسه التطليق أعلاه بائناً للضرر وإذا كان له ملكية يمكنها الأنفاق منه.

س/ ماذا عن دومين انطباق المقال فيما يتعلق للأسير؟

أن الإقتراح قد ثبت على عدم انطباق مقال الدستور فيما يتعلق للمعتقل-لو كان ثمة ما يسمى ذاك- لتخلف محددات وقواعد تنفيذها فيما يتعلق لحالته، حيث لم ينتج ذلك حياله حكماً لمقدار ثلاث أعوام أنه يجوز لقرينة المعتقل مناشدة التطليق أعلاه للهجر وفقاٌ إلى تحقق ابتعاد القرين عنها، الأمر الذي أصابها بالضرر خاصة، وأنه يستقيم فى تحقق البقاء بعيدا وعلى ما أتى بالمذكرة الإيضاحية أن يكون بإرادة القرين أو رغما عنه وذات البصر ينصرف إلى الأسير لسائر القاعدة إذ يجوز لقرينة السير إلتماس التطليق فوقه إذا تضررت من حتى الآن القرين عنها جراء أسره.

س/ وهل ثمة ملفات مطلوبة للقيام بذاك الشأن؟

أنه يجدر التحذير حتّى على القرين أن تتيح تأييدا لدعواها بطلب فسخ العلاقة الزوجية للحبس الملفات الآتية : –

1- الوثيقة الحكومية الدالة على قيام الزوجية وهى قسيمة الزوجية .

2- الحكم الجنائي الصادر بحبس القرين .

3- شهادة بنهائية الحكم المشار إليه.

4- شهادة من السجن ببدء تطبيق القرين للعقوبة وتاريخ ذاك .

والطلاق الذي يوقعه القاضي جراء الحبس يحدث به طلقة بائنة بمثابته طلاق للضرر .

س/ وماذا مجال حق قرينة المحكوم بإعدامه في إلتماس التطليق؟

إذا صدر القرين حكماً بإعدامه، فإن مقتضى هذا الحكم أن ابتعاد القرين عن القرينة ينبسط لأكثر من الثلاث سنين المنصوص أعلاها في المادة بكونها المرحلة التي افترض المشرع أن ابتعاد القرين عن القرينة أثناءها خلف أسوار السجون يلحق بها الضرر المنهي عنه شرعاً، ولذا إعمالاً لروح الموضوع والحكمة من إصداره سوى أنه ضرورة انتظار القرينة فترة السنة الآتية لصدور الحكم بالإعدام حتى يكون لها معيشة الدعوى بطلب التطليق خاصة وإن أفعال تأدية الحكم قد تستغرق مرحلة تجتاز الثلاث سنين المنصوص فوقها بالقانون.

وقام بالذهاب «عبد التواب» من تفنيد التطليق بحكم القاضي من جهة تشريع الظروف الشخصية إلى الموضوع القانونية والفقهية، بقوله: «فسخ العلاقة الزوجية – مثلما عرفه الفقهاء الأحناف – إعزاز قيد النكاح مباشرة أو في المآل بلفظ مخصوص صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة أو المغزى، والمقصود بـ«إعزاز النكاح» مباشرة أي هو فسخ العلاقة الزوجية الذي يحدث فور صدوره فلا تحل المطلقة لمطلقها سوى بعقد ومهر جديدين سواء اختتمت العدة أم لم تنتهي ، أو حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتتلاشى عدتها .

أما ترقية النكاح في المآل فيقصد به فسخ العلاقة الزوجية الرجعي ، وهو فسخ العلاقة الزوجية الذي لا تنْفذ به عقدة الزواج على الفور إلا أن عقب انقضاء مرحلة العدة سواء تقبلت المطلقة أم لم توافق .

وقد عرفت محكمة النقض فسخ العلاقة الزوجية بقولها : «فسخ العلاقة الزوجية شرعا هو حل صلة الزوجية السليمة بلفظ فسخ العلاقة الزوجية الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يمتلكه وهو القرين أو نائبه» .

(طعن رقم 54 لعام 54 قضائية أوضاع شخصية – جلسة 26/3/1985) .

س/ والسؤال الذي يثور هنا هو من لديه إيقاع فسخ العلاقة الزوجية ؟

جعلت الشريعة الإسلامية فسخ العلاقة الزوجية بيد الرجل وحده، فللزوج أن يطلق قرينته بإرادته المنفردة دون التعطل على قبولها بأي توقيت شاء في الأطراف الحدودية الدينية التي رسمها الشارع الإسلامي ، وبذلك ليس لغير القرين أو وكيله أن يوقع فسخ العلاقة الزوجية .

بل الشريعة الإسلامية وإن لم تجعل فسخ العلاقة الزوجية بيد المرأة سوى أنها لم تهمل جانبها في موضوع فسخ العلاقة الزوجية ، فجعلت لها الحق في دعوة فسخ العلاقة الزوجية من القاضى إذا وجد مبرر يسوغ تطليق القاضى القرينة على قرينها.

وبالنظر إلى دستور الأوضاع الشخصية المصري سنجد أن المشرع مستندا إلى أحكام الشريعة الإسلامية قد حدد ست حالات يجوز بموجبها للمرأة ان تطلب من القاضى تطليقها على قرينها، وهي حالات معينة على طريق الحصر.

س/ حدثنا عن هذه الحالات كل على حدا ؟

وهي التطليق لعدم الإنفاق، للعيب، للضرر، للزواج بأخرى، للغيبة، لحبس القرين، وفي النهاية التطليق خُلعا، وقد وحط المشرع المحددات والقواعد اللازم توافرها في جميع ظرف حتى يمكن الحكم بايقاع فسخ العلاقة الزوجية فيها.

أولا/ التطليق لعدم الانفاق:-

وفيها يشترط المشرع لتطليق القرينة على قرينها توافر شرطين ، الأكبر أن يمتتنع القرين عن الانفاق على قرينته فلو كان القرين ينفق على قرينته أو ترك لها ثروة تنفق منه فلا متجر للتطليق ، والـ2 أن لا يكون للزوج ملكية جلي يمكن الإنتهاج فوق منه بالأساليب المعتادة أي بالحجز والبيع .

ثانيا/ التطليق للعيب :-

والمقصود بالعيب هنا هو النقصان الجسدي أو العقلي في القرين الذي يحظر من تحصيل أهداف الزواج والتلذذ بالحياة الزوجية وينقسم إلى قسمان .

القسم الأكبر: منهما وهو أن يكون القرين جريحا بأحد ثلاثة خلل ونقائص تمنعه من الاقتراب من قرينته وهي (الجب والخصاء والعنه) ويشترط القضاء أن يكون النقص والخلل موجودا لدى الاتفاق المكتوب أو وقع بعده قبل الدخول أما إذا وقع في أعقاب الدخول فلا يثبت للزوجة الحق في مناشدة التطليق ، وأن تكون القرينة غير عالمة بالعيب قبل الزواج ، وألا يتضح منها ما يفيد قبولها بالعيب في أعقاب الاتفاق المكتوب إن لم تكن عالمة به قبل الاتفاق المكتوب مع الإتخاذ في الاعتبار أن السكوت في حاجز نفسه لا يعتبر رضا بالعيب ، أن لا يكون بالزوجة نقص وخلل يحرم من المخالطة ، أن تكون القرينة بالغة ، وفي ظرف التطليق للعنه فيجب أن يكون القرين بالغا .

والقسم الـ2: خاص بالعيب المستحكم والذي شرطه أن يكون بالزوج نقص وخلل مستحكم غير ممكن البرء منه ، أو يمكن البرء منه غير أن حتى الآن زمن طويل وغير ممكن للزوجة الاستمرار بصحبته سوى بضرر .

ثالثا/ التطليق للضرر :-

والمشرع قد اشترط لا يقاعه أن يحدث ضرر على القرينة من القرين كالضرب أو الشتم أو الهجر ، وأن يكون الضرر الأمر الذي لا يستطاع برفقته إستمرارية العشرة بين أمثال الزوجين أي الضرر الذي يجعل الحياة بينهما مستحيلة ، أن يعجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين وهو الامر الذي معناه ضرورة تدخل القاضى قبل التطليق لإيقاف التشاجر بين الزوجين صلحا ولو لم يطلب أيا من الزوجين هذا ، وأن تطلب القرينة من القاضى التطليق على قرينها .

رابعا/ التطليق للزواج من أخرى :-

إذ اشترطت المادة رقم (11 متكرر) من الأمر التنظيمي بقانون رقم (25) لعام 1929 المضافة بالقانون رقم (مائة) لعام 1985 على القرين أن يصدق على في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الاقرار اسم القرينة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن ، وعلى المعتمد اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .

ويجوز للزوجة التي تزوج فوقها قرينها أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية منه إذا لحقها ضرر جوهري أو معنوي يتعذر بصحبته إستمرارية العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت فوق منه في الاتفاق المكتوب ألا يتزوج أعلاها .

ويشترط لتطليق القرينة لزواج قرينها بأخرى أن يتزوج الرجل من أخرى بعقد صحيح ويكفي محض قام بعقده فوق منها ولا يكفي بحت خطبته لأخرى ، ولو كان زواجه من أخرى باطلا أو فاسدا فإنه لا يقوم بتبرير إلتماس التطليق ، ولا يحظر من دعوة التطليق أن تكون القرينة ناشزا لأن القدوة بمثابها قرينة ، مثلما يشترط أن يلحق بالزوجة ضرر جوهري أو معنوي بإجراء أو امتناع من قبل قرينها بحيث يكون ذاك الضرر حقيقيا واقعا ثابتا وأن الزواج التالي هو الواقعة التي حدث الضرر مرتبطا بها ، أن يكون الضرر الذي لحق القرينة يكفي بصحبته تعذر إستمرار العشرة بين أمثال الزوجين ولا يشترط استحالة العشرة بين أمثالهما ، وأن ترفع القرينة دعواها في طوال سنة هجرية من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، ألا تكون القرينة قد قبِلت بالبقاء في عصمة قرينها صراحة أو ضمنا ، أن يعجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين .

وبتوافر المحددات والقواعد الماضية تمضي المحكمة بالتطليق حتى وإن كانت الغرض من الزواج الـ2 مشروعة .

مثلما أن حق القرينة في إلتماس التطليق يتجدد حينما تزوج القرين بأخرى ، بما يتضمن أن موافقتها أو وقوع حقها في إعلاء أو رفض دعوى التطليق لا يسقط حقها في إعزاز دعوى تطليق لدى زواج القرين بثالثة أو رابعة إذا توافرت المحددات والقواعد المطلوبة ، ولا يمكن للزوج أن يدفع دعواها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .

خامسا/ التطليق للغيبة :-

ويشترط لتطليق القرينة لغيبة قرينها توافر المحددات والقواعد اللاحقة :

عدم تواجد القرين مرحلة سنة فأكثر في بلد أحدث غير الدولة الذي تقطن فيه القرينة ، أن يكون عدم الحضور من دون عذر مقبول وهو وجّه تقديري للقاضي، وأن تتضرر القرينة من غيبة القرين عنها والقول في هذا للزوجة بيمينها لأنه كلف لا يعلم سوى من جهتها فلا تكلف بإثباته فيكفي أن تذكر بصحيفة دعواها أنها تتضرر من غيبة قرينها.

ولا يبدل دون مناشدة التطليق أن يكون القرين قد ترك للزوجة مالا يمكن لها الإنفاق منه على ذاتها ، لأن التطليق هنا أساسه تضررها لغيبته لا لعدم إنفاقه فوقها.

ويجب على القاضي أن يقوم بتحديد أرجأ للزوج ويعذره للحضور للإقامة مع قرينته أو ينقلها إليه أو أن يطلقها وهذا لو أنه حانوت مورد رزقه معروف فإن لم يفعل طلقها القاضي ، أما لو كان القرين غير معروف حانوت معيشته أو مفقودا أو لا يدري إذا ما كان حيا أو ميتا وغير ممكن وصول المراسلات إليه لأي تبرير طلقها القاضي عقب إثبات هذا من دون أعذار ولا أرجأ .

سادسا/ التطليق لحبس القرين :-

ويشترط للقضاء بتطليق القرينة لحبس القرين أن تتوافر ثلاثة محددات وقواعد ، الأكبر الحكم على القرين بعقوبة سالبة للحرية مرحلة ثلاث سنين فأكثر وألا تقل الجزاء عن فترة ثلاث أعوام ، أن يكون الحكم الصادر في مواجهة القرين بشكل حاسم، وأن تقضي 12 عشرة شهرا كحد أدنى على بداية تطبيق الحكم .

ويجب أن يكون الحكم قد نفذ على القرين ، أما لو أنه الحكم لم ينفذ فوق منه حتى الآن مثلما إذا كان هاربا فلا يجوز للزوجة دعوة التطليق، وايضا إذا ما أفرج عن القرين خلال نظر دعوى التطليق قبل انقضاء مرحلة الثلاث سنين المحكوم بها فوق منه ، لأن الدعوى تكون قد فقدت واحد من شروطها .

استعرضنا بينما في مرة سابقة جميع حالات التطليق التي تحدث بحكم القاضى، سوى إنه يتبقى لنا وضعية أخرى لا مفر من استعراضها ايضا والتي هي التطليق خُلعا .

سابعا/ التطليق خُلع :-

و(الخُلع) شرعا بضم الخاء وسكون اللام هو إزاحة ملك النكاح السليم بلفظ الخُلع أو بما في معناه كالإبراء والافتداء والبيع والشراء في بنظير بمقابل أو بغير مقابل.

وقد موضوع فوقه في دستور الأوضاع الشخصية رقم (1) لعام ألفين في المادة رقم (عشرين) منه.

ومن الممكن أن يحدث الخُلع قبل الدخول أو بعده، وقد يحدث الخُلع بالتراضي بين الزوجين ولذا توثيق للمنبع التشريعي، وإذا لم يتراضى الزوجان بينما بينهما على الخُلع كان للزوجة إعزاز دعواها بطلب التطليق للخُلع.

ويكون على القرينة أن تتخلى عن جميع مستحقاتها التشريعية في موقف التطليق خُلعا ، إذ أنها ينبغي أعلاها رد الصداق (المهر) الذي اعطاه القرين لها وأيضا التخلي عن نفقة الزوجية المستحقة ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .

بل ذلك التخلي لا يشتمل على أعيان جهاز القرينة لأنها في المنبع مملوكة للزوجة وأيضا مِنح الخِطبة والشبكة ، سوى إذا اتفق على ضد ذاك بأن تكون الشبكة في إطار مقدم الصداق الذي قبضته القرينة .

ايضاً لا يشتمل على التخلي الحقوق المخصصة بالصغار من نفقة وحضانة وبصيرة أو غيرها ، لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة لديها التخلي عنها ، بالإضافة إلى أن الحضانة والبصيرة ليست من الحقوق النقدية القانونية ، فإذا ما تنازلت عنها القرينة صح الخُلع وبطل التخلي .

يتبقى لنا أن نشير حتّى المشرع مقال في البند الأولى من المادة رقم (18) من التشريع رقم (1) لعام ألفين على أساس أنه يلزم وقبل السير في ممارسات التقاضي أن يعرض الصلح على الاطراف وهذا على يد ما يدري بمكتب تسوية المنازعات العائلية ، وفي وضعية رفض الاطراف لمسعى الصلح أو حتى في وضعية غياب واحد من الإطراف فإن هذا يحتسب رفضا للصلح ، في تلك الظرف يقتضي على مكتب التسوية أن يحيل الدعوى إلى المحكمة لنظرها في مواجهة القاضى .

وطبقا للفقرة الثانية من ذات المادة المذكورة فإنه يكون واجبا على المحكمة في إدعاءات فسخ العلاقة الزوجية والتطليق أن لا تحكم بهما سوى بعدما تبذل جهدها في تجربة الصلح بين الزوجين ، ويكون إيضاح الصلح إثنين من المرات كحد أدنى لو كان بين الزوجين غلام .

بهذا نصبح قد عرضنا لسائر حالات التطليق بمعرفة القاضي الواردة في تشريع الأوضاع الشخصية المصري ، وإضافة إلى ما اشترطه المشرع لإمكان قيام القاضي بإصدار حكمه بتطليق القرينة على قرينها .

Originally posted 2021-11-24 18:58:08.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان