مناشدة التطليق لدى القضاء
شرع الله الزواج لعباده على مرجعية أنه اقتران مستديم بين الزوجين، لكن ذلك الزواج قد يطرأ فوقه ما يوهنه من تنافر الطبائع وتباين الأخلاق ، زوال الثقة بين الزوجين فتتعسر الحياة ويتأذى الزوجان أذى بحت ولا ينجح حذر ولا صلح ، ولأن الإسلام دين واقعي ولقد تقبل بانطلاق فسخ العلاقة الزوجية رغم أنه بغيض إليه وجعله على مرات ، ليفسح مجالاً للتروي ، وعودة الوئام بالطلاق الرجعي أو يكمل الشقاق المستحكم بالطلاق البائن .
فسخ العلاقة الزوجية والإطلاق في اللغة العربية هو ترقية القيد حسياً كان أم معنوياً ، وهو في اصطلاح الفقهاء : ترقية قيد النكاح على الفور أو الثروة ، بلفظ مخصوص وهو لفظ (طلق) وما إجراء منه.
ايضاً كل ما في معناها ، كالمفارقة ، والتفرقة بين الزوجين بحكم القضاء ، والمخالعة .
وجعل الإسلام حق التطليق للرجال ، لأنه بضرر أقلً الأمر الذي سواه ، وتقليلاً لحوادث فسخ العلاقة الزوجية بمقدار الإمكان على اعتبار أن المرأة رومانسية والرجل عقلاني .
سوى أنه هنالك حريم أعقل وأحزم من قليل من الرجال بل النموذج للغالب ، والشارع متى ما أعطى الرجل ذاك الحق رتب فوق منه تبعات نقدية متلاحقة .
مع ذاك ولقد قبِل المشرع الكويتي المرأة الميدان للخلاص من الزواج وطلب المخالعة وأجاز لها أن تلجئ للقضاء بطلب التفرقة بينها وبين قرينها .
إما للتفريق للضرر ، التمييز للغيبة أو الحبس مثلما أصدر قرارا حق اللجوء للقضاء بطلب فسخ قسيمة الزواج للعيوب .
وسنورد أشكال فسخ العلاقة الزوجية والفرقة بواسطة القضاء التي عطلتها الشريعة الإسلامية للمرأة وحددها المشرع الكويتي بأن منحها الحق بطلب التفرقة بينها وبين قرينها في الأوضاع اللاحقة :-
أولاً التطليق لعدم الإنفاق :
نصت المادة 120 من تشريع رقم 51 لعام 1984 على أساس أنه ” أن القرين الممتنع عن الإنفاق بغير حق لو أنه له ثروة واضح يمكن تأدية النفقة فيه لم يجز لزوجته أن تطلب تطليقها فوق منه ، سواء أكان حاضراً أم غائباً ، لأن استحواذها على نفقتها محتمل ، وبالتنفيذ يندفع ما حدث فوقها من بغي .
فلو كان القرين حاضراً ، وليس له ثروة واضح ، ولم يثبت إعساره ، طلق فوق منه القاضي مباشرة ، فإن استقر إعساره ، أو كان غائباً في موضع معروف ، أمهله القاضي مرحلة لا تتخطى 3 شهور ، ليؤدي نفقتها منذ إعزاز الدعوى ، فإن لم ينفق ، وتغيب تلك الفترة في نهايتها طلق فوقه القاضي .
وفقه مالك يجري على التلوم والانتظار للمعسر باجتهاد القاضي ، وأن يضرب القاضي الأجل للغائب وفق تقديره.
وري عن عمر بن عبدالعزيز أنه أفاد: « اضربوا له شهر أو شهرين ». والشافعي ذات واحد من قوليه يحتم إرجاء المعسر ثلاثة أيام. ويرى حماد بن والدي سليمان تأجيله سنة. وقد اختير الحد الوسط، وهو المرحلة الموضحة في المادة. وأضيفت مراحل المسافات إلى مدة الأجل، وتحقيقاً للمساواة بين الأعداء.
وروعي أن القرينة من يوم إعزاز الدعوى تستحق نفقة موجودة، فلا أصغر من أن تتسلم نفقتها منذ ذلك اليوم، ولا تضار بطول الأعمال.
والغائب في موضع مجهول، والمفقود يتعذر إعذارهما، وإمهالهما لا ينتج غير مضار القرينة، فيطلق عليهما من دون إمهال.
أما المحبوس فهو معلوماً الدكان، القرين الغائب في موضع واضح، فلا يطلق فوقه سوى في أعقاب الاعذار ، واعتداء الأجل.“
فسخ العلاقة الزوجية الذي يوقعه القاضي عقب الإنفاق يحدث رجعياً وهو محدود بما إن لم يكن ذاك هو فسخ العلاقة الزوجية الـ3 ، ما لو كان أيضاً أو حدث قبل الدخول يصبح طلاقاً بائناً .
ثانياً : التفرقة للضرر :
عزم المشرع حق إلتماس التمييز للضرر في المادة 126 من رقم 51 لعام 1984 التي منصوص بها على أنه ” التفرقة يجوز أن يطلب قبل الدخول حتى لا يوجد ميدان للجدل حينئذ بين المحاكم ، ولأن المضارة قد تتحقق قبل الدخول في صور غفيرة ، ومن المنفعة أن تتلاشى تلك الزوجية التي بدأت معتلة قبل أن يطول الإضرار إلى غير الزوجين من أهل ، أو أطفال أبرياء “
وقد عرف الشافعية الضرر بأنه ” تسجيل مفسده بالغير ” ولقد يتمثل الضرر بإساءة القرين معاملة القرينة ، الإعتداء المبرح أو السباب المقزع ، أو إجبار على إجراء محرم أو نهي عن تأدية عبادة وغيره من مضار .
وايضاً من الممكن أن يكون الضرر صادر من إساءة القرينة لـ 10 قرينها كامتناعها عن الإستجابة لرغباته وإيذائه بمنكر القول أو الإجراء وكل ما لا تستوي بصحبته الحياة الزوجية ويولد البغضاء والكره .
فنجد أن المشرع أجاز لكلا الزوجين دعوة التفرقة ولذا تأمين للزوج كذلكً من تعسف القرين حتى لا يحمل على عاتقه إلتزامات المترتبة على فسخ العلاقة الزوجية السهل .
وأجاز دعوة التفرقة قبل الدخول كذلكً مثلما أجازه بعده إذا رأى من الصالح قطع الزوجية التي بدأت معتلة قبل أن يصبح ثمة أطفال .
وأجاز إثبات الضرر بالإقرار وبشهادة الشهود يكمل خلال نظر دعوى التفرقة للضرر اختيار حكمين من أهل الزوجين أو من ذوي الخبرة والقدرة على الفوز بين تطلعات الأطراف وأن يكونا راشدين مدركين لمهمتهما فيتعرفان على عوامل الجدل ويبذلان ما بوسعهما لحل الجدل ، فإن توصلا إلى شيء رفعا الموضوع إلى القاضي في توثيق يجسد مجهودهما وما توصلا إليه .
وإن أخفقا وعجزا عن التصليح عزم التفرقة بعوض أو من دون بدل إتلاف وفق صنف الضرر والإساءة وثبوتها .
أما إذا اختلف الحكمان ضمت المحكمة إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين باستطاعته أن الصيانة وترفع تقاريرهم إلى المحكمة ليقضي القاضي بما اتفق فوقه الثلاثة أو اتفق أعلاه معظمهم .
والتفرقة للضرر يحدث طلقة بائنة حتى لا ينقض القرين التلفيات حكم القضاء بإعادة القرينة قبل ختام العدة ، فيعود بهذا إلى الضرار .
ثالثاً : التفرقة للغيبة أو الحبس .
إذا تغيب القرين عن قرينته أو سجن فترة طويلة وتضررت بذاك أو خشيت العتنة على ذاتها أجيز لها مناشدة التفرقة .
إذا تغيب القرين عن قرينته سنة فأكثر بدون عذر مقبول حتى لو أنه لها ملكية يمكنها الإنفاق منه .
أما لو كان القرين الغائب في مقر معروف ينهي إعلانه بطلب القرينة فإذا تغيب للإقامة برفقتها أو ليطلقها وانقضى الاجل دون أن يفعل شيئاً من ذاك ، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة .
في موقف أن القرين كان في مقر مجهول فللقاضي أن يفرق بينهما فورا من دون أعذار ولا تأخير .
إلا أن الغيبة جراء الأسر أو الإعتقال يحتسب عذراً مقبولاً ولا يستأهل دعوة التمييز بعكس الغيبة نتيجة لـ الحبس الحاصل بمقتضى حكم ختامي لبرهة ثلاث سنوات فأكثر ويكون قد رحل عن على حبسه عام كامل ولا يشترط إشعار علني المحبوس بهذا .
رابعاً : دعوة الفسخ للعيب :
ويتباين الفسخ عن فسخ العلاقة الزوجية بأن فسخ العلاقة الزوجية يحتسب إتمام لعقد الزواج وقطع استمراريته على الفور أو الملكية .
أما الفسخ فهو إعزاز تم عقده النكاح ونقضه من أساسه فهو يزيل الشأن حالياً ولا يحدث كطلاق في عدته .
والفسخ قبل الدخول أو الخلوة السليمة يسقط كل حق للمرأة فلا ينبغي لها شيء على عكس فسخ العلاقة الزوجية .
ولكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيباً مستحكماً من الخلل والنقائص المنفرة أو المضرة إلا أنه يسقط حق كل منهما في الفسخ إذا معرفة بالعيب قبل الاتفاق المكتوب أو وافق به صراحة بعده .
واستثناء من هذا من حق القرينة في إلتماس الفسخ جراء وجود نقص وخلل في الرجل يغير دون التمتع ولو قبِلت بها رماه .
وحتى ينهي الحكم بالفسخ يلزم أن تكون الخلل والنقائص المنوه عنها غير قابلة للزوال .
وقد كان من الإنصاف اعتبار المشرع الكويتي التمييز للعيب فسخاً وليس طلاق ، ويترتب على ذاك أنه لا يلزم به عدد الطلقات ولا يترتب أعلاه من الآثار المادية للطلاق .
Originally posted 2021-11-25 01:11:48.