عوامل وقوع حضانة الأم على حسب المواد173إلى179 من مدونة العائلة غير متاحة
محكمة الاستئناف بالحسيمة
الحجرة التشريعية
ملف رقم 26/07/2012 بتاريخ 04/12/2012
القاعدة:
إسقاط الحضانة (لا).
عوامل وقوع الحضانة المستخلصة من المواد من 173 إلى 179 من مدونة العائلة، غير متاحة البتة في نازلة الوضع، وليس هنالك ما يخول المحكمة الإخطار بإسقاط حضانة الأم.
بسم سيادة الملك
تشييد على موضوع الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع المستندات المدرجة بالملف.
وتشييد على توثيق السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم قوى معارضة الطرفين.
وتشييد على الموضوع الصادر في القضية
والمبلغ قانونا إلى الطرفين
وتطبيقا لأساسيات الفصل 134 وما يتبعه والفصل 328 وما يتبعه والفصل 429 من تشريع المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات الإدعاء العام النصية الرامية إلى التماس تأدية التشريع.
إنشاء على الموضوع الاستئنافي المودع بكتابة إخضاع المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 28/12/2011 استأنفت على يد نائبها الحكم الصادر عن المحكمة المنوه عنها بتاريخ 03/06/2010 في ملف قضاء العائلة رقم: 475/2008 القاضي بإسقاط حضانة المتهمة عن الولد المحضون لوالده: أسفل طائلة عقوبة مالية تهديدية (خمسين) درهما عن يومياً امتناع عن الإتخاذ وحفظ ملف المشتبه بها الصائر.
وإذ يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ10/07/2008 تمنح المدعى عن طريق نائبه بمقال افتتاحي في مواجهة المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضا فيه أن المشتبه بها مفارقته وهي الحاضنة لابنهما البالغ ثلاث أعوام وان مفارقته رحلت عن أرض الوطن إلى الديار الإسبانية طوال سنة 2008 واستوطنت هنالك بهدف المجهود الأمر الذي تعذر بصحبته رصد أوضاع المحضون وما يسبب ضررا بذاك الأخير، وأن تحول بقالة مورد رزق الحاضنة يقضي على مإستطاعتها على رعايته صحة وخلقا وتمدرسا ويعارض لوازم المادة 173 من مدونة العائلة لأجله التمس الحكم بإسقاط حضانتها وبتسليم المحضون إلى أبوه المدعي أسفل طائلة عقوبة مالية تهديدية قدرها ألف درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفق مقاله بنسخة من حكم عدد 64/05 ومحضر معاينة.
وأجابت المتهمة في مذكرة نائبها أن عوامل إسقاط الحضانة مذكورة بمدونة العائلة على طريق الحصر وليس من داخلها المبرر الوارد بالمقال، وأنها كانت في زيارة عابرة لخالتها وأن سفرها لم يكن بغرض الثبات في المهجر ملتمسة رفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.
وبعد إبانة الملف على غفيرة جلسات وبعد تمام الممارسات عرضت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
استأنفته المتهمة ملتمسة القول في الأساس: بإلغاء الحكم المستأنف بينما وجّه به والحكم تصديا برفض الدعوى واحتياطيا: فعل بحث بمكتب السيد المستشار المقرر لاستجلاء الحقيقة لكون المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب لم تقم بذاك وأن الحكم منعدم التعليل ويتعين إلغاءه لأنه يكون قد دشن قضاءه على بحت محضر إثبات حال وشهادة تسليم، ولم يعر اهتماما لتصريحها بأنها كانت في زيارة عابرة لخالتها، الأمر الذي تكون بصحبته المحكمة قد فتاة حكمها على الاحتمال على الرغم من أن الاحتمال عائق من الحكم.
وتشييد على تخلف المستأنف فوق منه على الرغم من توصله الشرعي بدعوة المحكمة
وتشييد على مستنتجات الإدعاء العام الرامية إلى تأدية التشريع.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في: عشرين/11/2012 تخلف طوالها الطرفان على الرغم من سالف توصل المستأنف أعلاه، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 04/12/2012.
وبعد المداولة بما يتوافق مع القانون
في المظهر : وإذ أن الاستئناف ورد طبقا للأساسيات الرمزية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الشأن: إذ دشن الاستئناف على العوامل الواردة بالأعلى.
وإذ ظهر للمحكمة على يد ملفات الملف ومستنداته ومنها محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في: 04/07/2008 أن المستأنفة الحاضنة كانت طوال ذلك الزمان الماضي الأخير بالديار الإسبانية في زيارة لأخيها منذ شهرين سلفت عن تاريخ المحضر وفق إشعار أبوها، وأنها تركت ابنها الصغير المحضون أسفل حفظ جدته، والدة المستأنفة
وقد شددت المستأنفة أنها حقا كانت بالخارج بهدف زيارة عرضية لخالتها، وأنها لا تسكن بالخارج ضد ما يدعيه مفارقها، أب الولد المحضون، ذلك الأخير لم يثبت حقا كلامه بأن الحاضنة تقطن بأسلوب مستديم بإسبانيا وأنها تعمل هنالك.
وإذ يظهر أن الحكم الابتدائي قد نحى اتجاها غير موفق لما وجّه بإسقاط الحضانة عن الأم المستأنفة بعلة أن تواجدها في الخارج فيه إضرار بالمحضون لكون الحاضنة لا يمكن لها نتيجة لـ هذا مراقبته ورعايته، ما دام أن حضور الحاضنة في الخارج كان بصفة مؤقتة من اجل زيارة لأقاربها هنالك وفق الثابت والمدون بمحضر إثبات الوضع المنوه عنه بالأعلى، مثلما أنها لم تخرق المقرر الممنهج لزيارة المستأنف أعلاه لابنه المحضون، ولم تمنعه من حق زيارة ابنه، مثلما أن ابنها الصغير المحضون كان طوال مرحلة سفرها العارض أسفل إستظهار والديها، وتشرف على شؤونه أمها، ألا وهي جدة الولد الصغير المحضون وليس ثمة بالملف ما يثبت تفريط الحاضنة في أي ضروري من واجباتها القانونية التي تتمثل في تخزين المحضون وخدمته وحسن تربيته، فيتبين عن طريق كل ذاك أنه ليس ثمة أي ضرر للمحضون،
وليست هنالك أية أخطار تهدده، فتكون بهذا عوامل وقوع الحضانة المستخلصة من المواد من 173 إلى 179 من مدونة العائلة، غير متاحة البتة في نازلة الشأن، وليس هنالك ما يخول المحكمة الإشعار بإسقاط حضانة الأم، وذلك المسلك تبناه الجهد القضائي ورسخته محكمة النقض على يد عدد من الأحكام المتواترة والتي اشترطت لإسقاط حضانة الأم وجوب إثبات المدعي لإقامتها بصفة مستدامة في الخارج، وأن هذا ما يحقق اخلالا لواجباتها كحاضنة ويلحق ضررا بالمحضون.
وإذ بذاك يكون ما وجّه به الحكم المستأنف قد منحى الصواب، ويتعين الإشعار بإلغاءه بينما وجّه به الحكم تصديا برفض المطلب وحفظ ملف المستأنف أعلاه الصائر على الدرجتين.
لتلك العوامل:
إن محكمة الاستئناف وهي تمُر علنيا حضوريا في حق المستأنفة وبمثابة حضوري في حق المستأنف أعلاه، انتهائيا:
في المظهر : بقبول الاستئناف
في الأمر: بإلغاء الحكم المستأنف في حين أمر به والحكم تصديا برفض المطلب وتنزيل المستأنف فوقه الصائر على الدرجتين.
وبهذا صدر الأمر التنظيمي في اليوم والشهر بالأعلى بالقاعة العادية للجلسات محكمة الاستئناف بالحسيمة دون تحويل الإدارة الحاكمة خلال الجلسات.
Originally posted 2021-11-25 01:12:49.