فسخ العلاقة الزوجية هو ابغض الشرعي لدى اللة سبحانة وتعالى والاصل التشريعي للطلاق قولة إيتي ( لاجناح عليكم ان طلقتم السيدات) الحريم- البقرة الاية236
ولم يعلم الكتاب الكريم فسخ العلاقة الزوجية, مثلما لم يعرفه الرسول كذلكً وانما عرفه قليل من الفقهاء من القدامى والمحدثين دون ان يوفقوا في ايراد توضيح مفهوم مقبول للطلاق, اذ غلبت على تعريفاتهم الناحية الجنسية لاغير كاخفاقهم في ايراد توضيح مفهوم مقبول للزواج والطلاق هو الترك والمفارقة
ويقول العلامة السنهوري فسخ العلاقة الزوجية رخصة لايجوز الجنوح في استخدامه عن التصرف المألوف للواحد المعتاد
مثلما حكمت محكمة جمهورية مصر العربية الإجمالية: يكون القرين مسؤولا أيضا عن وبدل الإتلاف اذا كان استخدامه لرخصة فسخ العلاقة الزوجية غير دقيق يحتم مسؤوليتة التقصيرية
وان المتعة المقررة في الشريعة اساس سحيق للحكم بالتعويض لدى الاساءة في استخدام الحق بايقاع فسخ العلاقة الزوجية وهذا لان فسخ العلاقة الزوجية وان كان مفوضا للزوج وفق احكام الشريعة الا انة محصور بضرورة ان يكون لاحتياج تدعو الية والا يكون بحيث ينشا عنة ضرر زائد عن بحت حل العلاقة الزوجية وانة ان لايساء استخدام الحق في فسخ العلاقة الزوجية
فهو اذن حق مشوع غير أن للضرورة وليس من المروءة والانسانية ولا من الايمان باللة هلم ان يتزوج فرد بامراة ثم وبغير دافع يطلقها فهو باستعمالة هذا الحق قد اساء الى الحق والى نفسة والى غيرة
وليس لصاحب الحق شرعا وقانونا ان يسىء الى الغير باستعمالة ماخول لة من الحقوق
ويقول القاضي العمروسي (اختلف الفقهاء القدامى في فسخ العلاقة الزوجية الذي يتعدى في القرين حواجز حق ايقاعة أي فسخ العلاقة الزوجية البدعي )
الفقة الجعفري يذهب الى ان فسخ العلاقة الزوجية لايقع وتظل الزوجية لائحة بينما يشاهد الامام الاعظم بان فسخ العلاقة الزوجية يحدث ويترتب علية حكمه فيما يشاهد قليل من الفقهاء بان فسخ العلاقة الزوجية يحدث رجعيا وإذا كان بالثلاث لازالة الضرر الناشىء عن فسخ العلاقة الزوجية
وقد ذهب الدستور المصري بان فسخ العلاقة الزوجية البدعي يحدث بالرغم من تخطى القرين لحدود صلاحياتة القانونية غير أن ياثم القرين ويلزم بالتعويض
بينما ذهب الدستور اليمني والتونسي الى عدم سقوط فسخ العلاقة الزوجية البدعي الذي يتعدى فية القرين حواجز صلاحياتة وهذا لضمان سلامة الأسرة من التصدع والانهيار وان فسخ العلاقة الزوجية لايقع الا في المحكمة لاسباب جادة محددة مع والعوض ان كان لة مقتضى
وقد اخد الدستور السوري بمبدا وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي إذ اذا طلق القرين زوجتة واتضح بانة متعسف في إنفصالها بالطلاق من دون دافع معقول وان القرينة سيصيبها بؤس وفاقة جاز للقاضي ان يقضي لها بتعويض موائم لايجاوز نفقة سنة فوق نفقة العدة وانة موضوع على وبدل الإتلاف المحدد دون المطلق
وأيضاً ولقد اخذ الدستور العراقي بمبدا وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي والذي لايجاوز نفقة القرينة لوقت سنتين وعلية يتجلى بان والعوض عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي يعد معروفا في الفقة الاسلامي والشرائع السماوية الاخرى مثلما اخذت بة قليل من القوانين والتشريعات الموقف في قوانين الاحوال الشخصية الامر الذي يحتم وجوب الموضوع على وبدل الإتلاف في القوانين العربية التي تخلو من مبدا وبدل الإتلاف صراحة على ان يكون بمعيار ملحوظ ومتواضع وميسور فطالما ان وبدل الإتلاف يكون لجبر ضرر يلزم ان يكون بحجم ذاك الضرر لااكثر ولا اقل دون التقيد بحدود محددة سلفا اذ قد يزيد كمية الضرر او ينقص تبعا للظروف الملابسة ومدى الضرر ودرجة الخطا ويسار الزوجين او عسرهما وحجم الاسعار وقيمة الورقة النقدية والتضخم النقدي والمركز الاجتماعي والتحصيل العلمي و ما الى ذاك من الأسباب الاخرى
Originally posted 2021-11-25 01:17:44.