توافق زمني وقت زيارة المحضون مع وقت عمل الوالد يمنح لذلك الأخير الحق للمطالبة بتحويل وقت الزيارة
المحكمة الابتدائية بوجدة
قسم قضاء العائلة
حكم صادر بتاريخ 16/06/2011 ملف عدد 1922/عشرة
الـقـاعـدة:
“توافق زمنيا وقت زيارة المحضون مع وقت عمل الوالد يمنح لذا الأخير الحق للمطالبة بتحويل وقت الزيارة.”
باسم سيادة الملك
الأحداث
رِجل المدعي مقالا افتتاحيا للدعوى بتاريخ 04/11/2011 ومقالا اصلاحيا بتاريخ 17/11/2011 إظهار فيهما أنه في وقت سابق للمحكمة أن حدد السبت من أسبوعياً كيوم لزيارته لإبنته المزدادة بتاريخ 21/عشرة/2009 بل ذلك الزمان الماضي لا يناسب أحوال عمله، هذا أنه يشتغل كل يوم ما عدا يوم يوم الاحد ولا يتيح له بالخروج من الجهد طوال الدوام، الأمر الذي يجعل زيارته لإبنته السبت أمرا مستحيلا والتمس تحويل توقيت زيارته من السبت إلى يوم يوم الاحد وأرفق مقاله بصورة شمسية للحكم الصادر بتاريخ 13/عشرة/2011 في الملف عدد 242/11 وبطلب شهادة إدارية.
وإنشاء على إدراج القضية بأخر جلسة بتاريخ 22/12/2011 حضرها المدعي وتخلفت المشتبه بها على الرغم من التوصل، وبالملف مستنتجات الإدعاء العام، فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 29/12/2011.
التعليل:
في المظهر: إذ إن المطلب رِجل على حسب المحددات والقواعد الرمزية المتطلبة قانونا الأمر الذي يتعين الإشعار بقبوله شكلا.
قي الأمر:
إذ يقصد المطلب إلى الحكم بتحويل توقيت الزيارة على حسب المسطر بالأعلى.
وإذ تخلفت المتهمة على الرغم من التوصل ولم تنازع بذاك في أساس المطلب وما دام أن الشأن يصبح على علاقة بحق علاقة الرحم بين الأب وابنته وبتغيير ميعادها على نحو يلائم أحوال عمل الأب الذي لا يمكنه إعتياد أداء ذاك الحق على حسب الحكم الصادر بتاريخ 13/عشرة/2011 والذي حدد ميعاد الزيارة في السبت من أسبوعياً على الساعة التاسعة في الصباح ينقلها من دكان إقامتها حتّى يرجعها في الساعة الخامسة عشية نفس اليوم كونه يشتغل طوال أيام الأسبوع بما فيها السبت وفق ما هو وارد بطلب الشهادة الإدارية المرفقة بالملف والتي جلَد خاتم مجازر الجماعة الحضرية وجدة، الأمر الذي يكون بصحبته إلتماس المدعي وجيها ويتعين الاستجابة له.
وإذ يتعين تنزيل المدعي الصائر إعتبارا لطبيعة المطلب.
وتطبيقا للقانون.
لتلك العوامل:
قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة حضوري في حق المشتبه بها.
في المظهر: بقبول المطلب
في الأمر: بتحويل ميعاد زيارة المدعي لابنته يوم يوم الاحد من أسبوعياً من الساعة التاسعة في الصباح إلى الخامسة عشية وتنزيل المدعى الصائر.
بذاك صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة بالأعلى.
Originally posted 2021-11-25 18:32:11.