عرضت المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء العائِلة بجلستها العلنية حكما قضائيا قد يشكل سابقة في المادة العائلية في المغرب إذ حكمت جمعية الحكم بعودة القرين لمنزل الزوجية بعدما كان السائد في مثل تلك القضايا الحكم بعودة القرينة لمنزل الزوجية.
وأتى في قرائن الحكم القضائي -الذي يتاح موقع مغرب التشريع على نسخة منه- عدد 334 الصادر بتاريخ 06 شباط 2020 في الملف رقم: 2019.1610.2182 أنه:
إنشاء على الموضوع الافتتاحي المودع بكتابة ضبط الخيارات بتلك المحكمة بتاريخ 2019.عشرة.22 والمؤداة عنه الضرائب القضائية وفق الوصل رقم 61633 والذي أصدرت فيه المدعية أنها متزوجة بالمدعى أعلاه وانجبت منه 3 أولاد هم أيمن وآدم وريتاج مبينة بأنه رحل عن منزل الزوجية من فاتح يوليوز 2019 واخل بواجباته الزوجية المنصوص أعلاها في المادة 52 من مدونة العائِلة والتمست الحكم أعلاه بالرجوع إلى منزل الزوجية أسفل طائلة عقوبة مالية تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن يومياً تأجيل عن الإنتهاج مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بصورة قسيمة الزواج.
وتشييد على استدعاء المتهم وتخلفه عن الحضور على الرغم من توصله عن طريق شقيقهُ (…) بتاريخ 2019.11.19 وتشييد على مستنتجات الإدعاء العام النصية التي تلتمس فيها الحكم على حسب المطلب وتشييد على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23 كانون الثاني 2020 حضرها نائب المدعي وتخلف المتهم على الرغم من توصله وألفي بالملف ملتمس الإدعاء العام فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 06 شباط 2020.? وبعد المداولة وباسم سمو الملك وطبقا للقانون حكمت جمعية الحكم :
“ في الطراز: إذ إن الدعوى مستوفية للشروط الرمزية الأمر الذي يتعين بصحبته الإخطار بقبولها.
في الأمر: إذ إن مناشدة المدعية يصبو إلى الحكم على المتهم بالرجوع إلى منزل الزوجية
وإذ إن الرابطة الزوجية راسخة بين الشخصين بموجب رسم الزواج المضمن بعدد 396 مجلة 377 فهرس الزواج رقم 642 بتاريخ 19.06.2018 تقرير مراكش
وإذ إن المشتبه به توصل وغاب الأمر الذي يشكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج منزل الزوجية راسخ بإقرارها، الشأن الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي الحكم فوقه بالرجوع إلى منزل الزوجية.
وإذ إن الغرض من الغرامة التهديدية هي إكراه المحكوم فوقه على الإنتهاج، وتلك القصد تتحقق بأداة انجع في نازلة الشأن ذاك أنه في وضعية ترك الاب أو الام منزل العائِلة دون جيد ومحفز قاهر لفترة تزيد على شهرين وتملص من كل أو قليل من واجباته المعنوية والحسية الناشئة عن الولاية الأبوية فإنه كون قد ارتكب جرم إهمال العائلة والتي يعاقب فوق منها التشريع الجنائي بالسجن والغرامة إضافة إلى والعوض.
وإذ إن شمول الحكم بالنفاذ المعجل تقتضيه منفعة العائِلة وإذ إن خاسر الدعوى يحمل على عاتقه مصاريفها“ وهكذا أتى منطوق الحكم وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و خمسين و 124 و 179 متكرر من دستور المسطرة المدنية وطبقا لمدونة العائِلة على النحو المقبل :
“ قضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
وإذ إن مسعى الصلح بين الشخصين باءت بالفشل وإذ إن الزواج المؤثر شرعا يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين أكثرها أهمية المساكنة التشريعية ومسؤولية تسيير ومراعاة أمور المنزل
والأطفال والتي لن تتأتى سوى بإقامة الزوجين جميعا في بين فرد والعيش أسفل سقف فرد.
في الأمر: الحكم على المشتبه به بالرجوع إلى منزل الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض بقية الطلبات وكانت منظمة الحكم تتكون من:
السيد حاميد بولمير رئيسا
السيد نور الدين بوسكور مقررا
السيدة نادية بحاجا عضوا
السيدة الشنوي فاطمة الزهراء كاتب التهيئة
يشار في ذاك الصدد أن المادة 51 من مدونة العائِلة المغربية منصوص بها على أن:
”الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1 -المساكنة التشريعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية لدى التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وتصليح العرض والنسل؛
2 -المعاشرة بالمعروف، وتبادل الإجلال والمودة والرحمة والحفاظ على هيئة العائلة؛
3 -صبر القرينة مع القرين مسؤولية تسيير ومراعاة أمور المنزل والأطفال؛
4 -التشاور في اتخاذ الأحكام المرتبطة بتسيير أمور العائلة والأطفال وتحضير النسل؛
5 حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
6 -حق التوارث بينهما.“
مثلما تنص المادة 52 على أساس أنه :
”لدى إصرار واحد من الزوجين على الإخلال بالواجبات المذكورة في المادة الفائتة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتأدية ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص أعلاها في المواد من 94 إلى 97 بعده“.
Originally posted 2021-11-25 18:33:01.