قراءات بخصوص اختلاف القوانين من إذ الزمن في التشريع المواطن السوري
اقتصر الدستور المواطن السوري على وحط نُظم لحل تنازع القوانين من إذ الزمن لثلاث حالات هي : الأهلية , التقادم , الدلائل , بالنظر لأهميتها ولاختلاف الفقه والقضاء في الإجابات الواجبة لها .
1ـ الأهلية :
تنص المادة /7/ من الدستور المواطن السوري على أساس أنه :
(1)- المقالات المرتبطة بالأهلية تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم المحددات والقواعد المقررة في تلك المقالات .
(2)- وإذا رجع واحد توفرت فيه الأهلية على حسب مقالات قديمة , ناقص الأهلية على حسب مواضيع قريبة العهد , فإن ذاك لا يترك تأثيرا في تصرفاته الماضية .
يتجلى من ذاك الموضوع : أن المشرع يميز بين مسألتين :
– موضوع الواحد من إذ الرشد أو القصر .
– وحكم تصرفاته التي أبرمها قبل صدور التشريع الجديد .
أولاً : من إذ مقر الواحد :
توجب العبارة الأولى من المادة الفائتة تدفق حكم الدستور الجديد من إذ محددات وقواعد
الأهلية على جميع الشخصيات الذين تنطبق عليهم من تاريخ نفاذها حتى ولو أدى هذا على أن يصبح القاصر راشداً أو أن يصبح الراشد قاصراً .
بمثابة أن النُّظُم العصرية من الممكن أن تخفض سن الرشد أو أن ترفعه .
فمثلاً : لو إعزاز التشريع الجديد سن الرشد من ( 18 ) سنة إلى ( 21 ) سنة فإن ذاك التشريع يسري على جميع الأفراد الذين أتموا سن الرشد في التشريع الأثري , ولم يتموا سن الرشد في الدستور الجديد إذ يرجع هؤلاء الشخصيات قاصرين بعدما كانوا راشدين في حضور التشريع البالي .
أما لو كان التشريع الجديد يخفض سن الرشد من ( 21 ) سنة إلى( 18 ) سنة فإن جميع من يكون متماً لدى نفاذه الـ ( 18 ) يحتسب راشداً بمجرد ذلك النفاذ على
الرغم من اعتباره قاصراً في حضور التشريع السحيق .
ولذا الحل الذي تبناه المشرع السوري هنا يعد إنفاذاً لمبدأ الأثر اللحظي والمباشر للقانون .
ثانياً : من إذ تصرفات الفرد :
إن البند الثانية من المادة الماضية تحفظ السلوكيات الماضية إذ أن تصرفات الواحد التي أجراها في وجود التشريع الأثري توجد محكومة لذلك التشريع ولا يسري فوق منها التشريع الجديد .
وفوق منه فإن السلوكيات التي أجراها في حضور التشريع الأثري شخصياتٌ كانوا راشدين في ظله توجد صحيحة على الرغم من اعتبارهم قاصرين مجددا ابتداءً من نفاذ الدستور الجديد , والتصرفات التي أجراها في وجود التشريع العتيق شخصياتٌ كانوا قاصرين في ظله , توجد باطلة أو قابلة للإبطال على الرغم من اعتبارهم راشدين ابتداءً من وقت نفاذ الدستور الجديد .
ولذا الحل الذي تبناه المشرع السوري يشكل تنفيذاً صريحاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .لاحظ أن المشرع من إذ تصرفات الأفراد اخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين أما من إذ مقر الشخصيات خسر اخذ بمبدأ الأثر المباشر.
2 ـ التقادم أو مرور الوقت :
تنص المادة /8/ من الدستور المواطن حتّى : ” 1-تسري المقالات القريبة العهد المرتبطة بالتقادم من وقت الشغل بها على كل تقادم لم ينتهي – 2- حتّى المواضيع القديمة هي ما تسري على المسائل المخصصة لبدأ التقادم ووقفه , وانقطاعه , ولذا عن المرحلة الفائتة على الشغل بالنصوص الحديثة ” .
وتنص المادة /9/ من الدستور المواطن على أساس أنه : ” 1-إذا عزم المقال الجديد مرحلة للتقادم أقصر الأمر الذي قرره الموضوع البالي سرت الفترة العصرية من وقت المجهود بالنص الجديد , وإن كانت الفترة القديمة قد بدأت قبل ذاك -2- أما لو أنه الباقي من الفترة التي موضوع فوقها التشريع البالي أقصر من الفترة التي قررها المقال الجديد , فإن التقادم ينهي بمرور ذلك الباقي ” .
يظهر من المادتين السابقتين أنهما قد تناولتا مسألتين تتعلقان بالتقادم , الأمر الأولى خاصة بمدة التقادم , أما الموضوع الثانية فتتعلقببدء التقادم ووقفه وانقطاعه .
وهو الذي سنبحثه وفي السطور التالية :
أ ـ من إذ فترة التقادم :
استناداً لأحكام العبارة الأولى من المادة الثامنة إذا اكتملت مرحلة التقادم في حضور الدستور الأثري وقبل نفاذ التشريع الجديد الذي يعدل من أحكامه فإن الدستور الجديد لا يسري على ذلك التقادم ما إذا كان تقادما ً مكسباً أو مسقطاً .
أما إذا بات التشريع الجديد نافذاً قبل أن تكتمل فترة التقادم استناداً للقانون الأثري , ففي تلك الظرف لا مفر من التفرقة بين فرضين اثنين :
الفريضة الأكبر : إذا أصدر قرارا الدستور الجديد فترة أطول للتقادم: في تلك الظرف لا يكتمل التقادم سوى بمرور تلك الفترة عملاً بمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد ..
فإذا كانت مرحلة التقادم خمس 10 سنة وغادر منها في حضور الدستور العتيق عشر سنين , ثم صدر دستور مودرن يطيل فترة التقادم إلى 20 سنة, فلا يشطب التقادم سوى حتى الآن مضي عشر سنين أخرى .
أي حتى تكتمل مرحلة التقادم المحددة في وجود التشريع الجديد وهي عشرون سنة .
ويلمح هنا أن المرحلة التي انقضت من التقادم في وجود الدستور السحيق تدخل في الحساب .
الإلزام الـ2 : إذا أصدر قرارا التشريع الجديد مرحلة أقصر للتقادم مثلما إن كانت مرحلة التقادم في وجود التشريع العتيق خمس 10 سنة ثم صدر حتى الآن بدئها دستور عصري يجعل فترة التقادم خمس أعوام فإن الفترة القريبة العهد هي ما يلزم أداؤها استناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة, بشرط أن يكون الباقي من الفترة القديمة أطول من المرحلة القريبة العهد بأكملها .
وفي تلك الموقف يبدأ انسياب فترة التقادم من تاريخ نفاذ الدستور الجديد .
أو بمعنى أحدث فإن الفترة التي انقضت من التقادم في وجود التشريع السحيق لا تدخل في الحساب .
أما إذا كانت الفترة المتبقية من التقادم في وجود التشريع السحيق أقصر من المرحلة التي قررها الدستور الجديد , يتواصل التقادم حتى تتم مدته استناداً للقانون العتيق .
ولذا ما نصت فوقه العبارة الثانية من المادة التاسعة المذكورة.
فإذا كانت مرحلة القيادة استناداً للقانون العتيق خمس 10 سنة , وبعد مضي ثلاث 10 سنة صدر تشريع مودرن يقصر فترة التقادم إلى خمس أعوام , فإن الباقي من المرحلة في وجود التشريع البالي سنتان فحسب وهي أقصر من الفترة التي قررها الدستور الجديد فيتم التقادم بمرور ذلك الباقي .
وهنا يمكن القول : إن المشرع السوري إتخاذ بمبدأ امتداد تدفق الدستور العتيق.
ملاحظة: نطبق باستمرار الفترة الأقصر
ب- من إذ مبدأ التقادم ووقفه وانقطاعه :
فيما يتعلق لمبدأ التقادم فإنه يخضع باستمرارً للقانون البالي ويلمح أن ذلك الحكم أن ذلك الحكم تنفيذ به المشرع المصري وهو مرتب كذلكً في المادة /2281/ من التشريع المواطن الفرنسي .
أما فيما يتعلق لتعطيل التقادم وانقطاعه فيخضع للقانون الذي يحدث في ظله .
3- الدلائل المعدة مسبقاً للإثبات :
نصت المادة /عشرة/ من التشريع المواطن حتّى : ” تسري في شأن الدلائل التي تعد مقدماً المقالات المعمول بها في الزمن الذي أعد فيه الدليل أو بينما كان يقتضي فيه إعداده “.
يشير إلى بالأدلة التي تعد مقدماً , أي دلائل الإثبات التي يجري إعدادها أو تهيئتها على نحو مسبق قبل سقوط أي خصومة أو صراع قضائي .
مثال كالأدلة النصية سواء كانت عرفية أو حكومية .
مثلما لو وقف على قدميه المدين بتحرير سند بمبلغ الدين إلى دائنه .
ففي تلك الموقف فإن الدستور الضروري التطبيق على محددات وقواعد ذاك السند وسلامته , وما أشبه هذا , هو الدستور المُجدي وقفت تجهيز ذلك السند , أي حين إستقلاله , أو بينما كان يقتضي إعداده فيه.
أما باقي دلائل الإثبات التي يجري إعدادها طوال البصر في الصراع , أي خلال سير الدعوى كالشهادة والإقرار واليمين والقرائن القضائية … إلخ .
فتخضع للقانون المُجدي خلال سير الدعوى ومناسبة الشرع السوري في تلك الظرف يعتبر إنفاذاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
Originally posted 2021-10-22 22:02:29.