قراءات تشريعية في أسانيد الدفع بعدم نفاذ إتفاق مكتوب البيع.
حجية حكم الصلح:
بما أن من المعتزم في قضاء النقض أن: “المُأصدر قرارا بنص المادة 103 من دستور المُرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حال تكون أعلاها الدعوى إثبات ما اتفقوا أعلاه في محضر الجلسة ويُحدث من بينهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا فوقه أضاف العقد بمحضر الجلسة وأُثبِتَ مُحتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، والمُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن تم عقده الصلح المُصدق أعلاه لا يغادر عن كونه عقداً يرد فوقه ما يعقب على عموم العقود وأن القاضي وهو يُصدق على الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مُهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل في مواجهته من الاتفاق”. (نقض مدني في الطعن رقم 2324 لعام 52 قضائية – جلسة 1/3/1987).
وأن: “القاضي وهو يوافق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل في مواجهته من اتفاق وهكذا فإن ذلك الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان يُعطىَ طراز القرارات لدى إثباته”. (نقض مدني في الطعن رقم 49 لعام 9 قضائية – جلسة 9/5/1940. وفي الطعن رقم 68 لعام 19 قضائية – جلسة 19/4/1951. وفي الطعن رقم 899 لعام 43 قضائية – جلسة عشرة/12/1981. وفي الطعن رقم 2195 لعام 56 قضائية – جلسة 18/11/1990. وفي الطعن رقم 49 لعام 58 قضائية – جلسة 22/4/1990. وفي الطعن رقم 1789 لعام 95 قضائية – جلسة 9/3/1994).
وأن: “المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن القاضي وهو يُصدق على الصُلح بإضافة ما كتبه الأعداء بحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يفصل في خصومة إلا أن تنحصر مُهمته بمُقتضى سلطته الولائية – (وليس بمُقتضى سلطته القضائية) – في إثبات ما اتفقوا فوق منه، وإن أُعطِىَ الاتفاق طراز القرارات بيد أنه لا يمتلك حجية الموضوع المقضي فيه ويكون الطعن فيه بأساليب الطعن المُقررة للأحكام غير محتمل، وإنما تُترقية دعوى مُبتدأه ببطلانه طبقاً للقواعد العامة”. (نقض مدني في الطعن رقم 337 لعام 55 قضائية – جلسة 28/2/1991. وفي الطعن رقم 331 لعام 55 قضائية – جلسة 24/4/1991. وفي الطعن رقم 2541 لعام 58 قضائية – جلسة 9/5/1990. وفي الطعن رقم 393 لعام 52 قضائية – جلسة 9/5/1984. ونقض مدني جلسة 28/4/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 886. ونقض مدني جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1993).
ولما كانت جمعية الأوقاف المصرية لم تكن طرفاً في عقدي البيع الذي وجّه الحكمين رقمي 4583 و 5234 لعام 2003 مدني مجمل في شمال القاهرة عاصمة مصر بتسليم الأرض المبيعة والواردة فيه تطبيقاً وإعمالاً له.
نسبية أثر العقود:
ولما كانت المادتان 145 و 152 من التشريع المواطن تنصان على “نسبية أثر العقود” بنصهما في المادة 145 مدني إلى أن: “ينصرف أثر الاتفاق المكتوب إلي المُتعاقدين والخلف العام”؛ وفي المادة 152 مدني على أساس أنه: “لا يرتب الاتفاق المكتوب التزاماً في ذمة الغير”، الأمر الذي مفاده أن الاتفاق المكتوب لا يأكل أثره سوى المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير سوى في موقف الاشتراط لأجل صالح الغير.
أما الغير الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب ولا بديلاً لأحد من المُتعاقدين، وهو الذي يُسمى بالغير الغير عربي أصلاً عن الاتفاق المكتوب (Penitus Extranei)، فلا ينصرف إليه أثر الاتفاق المكتوب مادام بعيداً عن دائرة التعاقد.
وفوق منه، فالصُلح الذي يحدث بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق باقي الورثة. والعقد الذي ينتج ذلك من واحد من الشُركاء في الشيوع لا يُقيد باقي الشُركاء سوى في حواجز الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق المكتوب.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في أوضح الدستور المواطن” – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – الجزء الأضخم: “أصول الالتزام” – المُجلد الأكبر: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة عاصمة مصر – فقرة 343 و 356 – صـ 720 و 746).
أيضاً، فمن المُعزم في قضاء النقض أن: “الاتفاق المكتوب لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا من الممكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو أنه تابعاً لأحد المُتعاقدين”. (نقض مدني في 12 تشرين الثاني سنة 1964 مجموعة أحكام النقض – السنة 15 – القاعدة رقم 152 – صـ 1022).
وايضاًًً، حكمت محكمة النقض بأن: “الاتفاق المكتوب لا يكون ملزماً سوى لعاقديه وخلفهم العام ما إذا كان الاتفاق المكتوب عُرفياً أو بشكل رسميً أو مُسجلاً”. (نقض مدني في 21 شباط سنة 1977 مجموعة أحكام النقض – السنة 28 – القاعدة رقم 94 – صـ 491).
بيع ملك الغير:
ذلك، وتنص المادة 466 من التشريع مدني على أساس أنه:
“1- إذا باع فرد شيئاً مُعيناً بالذات وهو لا يمتلكه، جاز للمُشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون المسألة ايضا ولو حدث البيع على مبنى، سُجِلَ الاتفاق المكتوب أو لم يُلائحة.
2- وفي مختلف موقف لا يسري ذلك البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المُشتري الاتفاق المكتوب”.
وداع العبارة الثانية السابق ذكرها أن المالك غربي عن الاتفاق المكتوب، فلا يُمؤذي به، ولا تنتقل الثروة منه إلي المُشتري بلا قبوله. وحتى مع عطلة المُشتري للعقد فهي لا تترك تأثيرا في حق المالك الحقيقي، ويبقى الاتفاق المكتوب مع عطلته عاجزاً عن أن ينقل الثروة إلي المُشتري، إي أنه يوجد غير مُجدي في حق المالك.
(لطفاً، المرجع: “الكافي في وضح الدستور المواطن” – للدكتور/ سُليمان مُرقس – الجزء الـ3: “في العقود المُسماة” – المُجلد الأكبر: “تم عقده البيع” – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 294/4 – صـ 705).
وفي ذاك المسألة حكمت محكمة النقض بأنه: “لا يمكن إبطال بيع ملك الغير سوى للمُشتري دون صاحب المتجر له، بل المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ ذلك الإجراء في حقه أصلاً لو أنه الاتفاق المكتوب قد سُجل أما إذا كانت الثروة مازالت متبقية للمالك الحقيقي لعدم إلحاق تم عقده البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المُشتري من ملكه لأن يده تكون غير مُستنِدة إلي إجراء مؤثر أمامه”. (نقض مدني في 14 شباط سنة 1987 في الطعن رقم 1351 لعام 54 قضائية. مُشار إليه في مرجع : “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المُجلد الأكبر – القاعدة رقم 2358 – صـ 878).
متى كان ما توفر، وقد كانت جمعية الأوقاف المصرية ليست طرفاً في عقدي بيع أعيان التساقط والذي كلف الحكمين رقمي 4583 و 5234 لعام 2003 مدني مجمل في شمال العاصمة المصرية القاهرة بتسليمها تطبيقاً وإعمالاً له، ولما كانت الأعيان المبيعة غير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للوقف الخيري، لذا فإن ذلك الاتفاق المكتوب أسبق الذكر لا يسري ولا ينفذ ولا يُعتد ولا يُحتج به في اجتماع ممنهجة الأوقاف المصرية. وهكذا تكون المُطالبة بتطبيق هذين الحكمين – سالفي الذكر – في مواجهة جمعية الأوقاف المصرية وعلى أرض مملوكة للوقف الخيري قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور، لذا فهيئة الأوقاف تُطالب – من عدالة القضاء – الحكم لها بإيقاف تطبيق الحكمين رقمي 4583 و 5234 لعام 2003 مدني إجمالي في شمال العاصمة المصرية القاهرة، لعدم نفاذ عقدي البيع سندهما في حق – ولا يسري في محفل – جمعية الأوقاف المصرية.
ذلك، والله أعلى وأعرف،،،
Originally posted 2021-10-22 22:03:54.