قراءة تحليلية فى الوصية بين الشرع والقانون 2022

قراءة تحليلية فى الوصية بين الشرع والقانون 2022

دراسة تحليلية فى الوصية شرعا وقانونا
الوصية
توضيح مفهوم الوَصِيَّةُ :
في اللغة هي العهدُ إلى الغير بمالٍ أو غيره والوصيَّة في الشرع هي تمليكٌ يكون له الحق فيُّ عقب الهلاك وهي بذاك تتباين عن الهبَةِ التي يمنحها الإنسان للغير في وجوده في الدنيا ، وقد تكون الوصيَّةُ نقدية كالوصية بالمال أو ببعض أعضاء الجسم لزراعتها فيمن يفتقر إليها ، وقد تكون الوصية بالمنفعة كالانتفاع بالشيء دون تضجرُّكِهِ .

انعقاد الوصية :
تنعقَدُ الوصِيَّةُ بأساليب شتى ، منها
* اللفظ : كأن يقول بلسانه : أوصيتُ لفلانٍ بكذا أو جعلتُ لفلانٍ عقب موتي كذا .
* الكتابة : وهي أدق من اللفظ ، وتندب الوصية كتابةً ما إذا كان الموصي يُحْسِنُ النُّطْقَ أم لا ، كالأبكم والمشلول مُعْتَقَل اللسان ، واشترط الشافعية لانعقاد الوصية بالكتابة إشهادَ الشهودِ أعلاها .

* المغزى المُفَهِّمَة : لو أنه الموصي لا يمكنه الخطاب ولا الكتابة فتجوز منه الدلالة البديهية التي تدلُّ إشارة صريحة على ما يود ، واشترط الحنفية والحنابلة أن يكون ميؤوساً من نطقه ، بأن يتوفى ايضا ، أما إذا كان العاجز عن النطق قادراً على الكتابة فلا تنعقد وصيته سوى بالكتابة لأن دلالتها على المقصود أدقُّ وأحكم ، أما المالكية فتنعقد الوصية لديهم بالإشارة المفهمة وإذا كان الموصي قادراً على النطق

شروطها :
الوصية تقتضي موصياً وموصى له وموصى به ؛ ولكلٍ محددات وقواعد نذكرها وفي السطور التالية :
محددات وقواعد الموصي :
1 – أن يكون مالكاً لما يوصي به .
2 – أن يكون عاقلا كامل الأهلية.
وكمال الأهلية بالذهن والبلوغ والحرية والاختياروعدم القرميد لسفه أو غفلة فيشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون كامل الأهلية . واشترط الحنفية والشافعية البلوغَ في أرجح القولين ، أما المالكية والحنابلة خسر أجازوا وصيَّةَ المميِّز ( الذي وجوده في الدنيا 7 ـ عشرة أعوام ) إنْ كان يعي معنى الوصيةِ وأنها تكون في أبواب الخير .

وعلى ذاك فلو كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيراً أو مجنوناً أو عبداً أو مكرهاً أو محجوراً أعلاه فإن وصيته لا تصح .

ويكون غير مطلوب من هذا أمران :
1-وصية الضئيل ذو المواصفات المتميزة المختصة بأمر تجهيزه ودفنه ما ظلت في حواجز الهيئة.
2- وصية المحجور فوق منه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وتشييد المساجد وإقامة المستشفيات .

ثم إذا كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ممتلكاته .
وإضافة إلى إن لم يكن له وارث أصلاً .
وأما إذا كان له ورثة ولم يجيزوا تلك الوصية فإنها تنفذ من ثلث ممتلكاته لاغير؛ ولذا مذهب الأحناف .

وخالف في هذا الإمام مالك فأجاز وصية هزيل الذهن والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أفاد :
“المسألة المجمع فوق منه لدينا أن الواهن في ذهنه والسفيه والجريح الذي يفيق في بعض الأحيانً تجوز وصاياهم لو كان بصحبتهم من أذهانهم ما يعرفون ما يوصون به . وأيضاً الطفل الضئيل لو أنه يعقل ما وصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية” .

وقد أجاز التشريع في جمهورية مصر العربية وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجانب القضائية الخاصة .
3 – أن تكون الوصيةُ عن رضا واختيار ، فلا تصحُّ وصية المُكْرَهِ ، ولا الهازل ، ولا المخطئ .

4 – أن لا يكون الموصي مديناً بدَيْنٍ يستغرق كل تَرِكتِهِ ، لأن إيفاء الدَّيْنِ مُقَدَّمٌ على تأدية الوصية ، سوى إذا تقبل أصحاب الدَّيْنِ فإنها تنفذ . ويسقط الدين عن الموصى .

محددات وقواعد الموصى له :
يشترط في الموصى له المحددات والقواعد التالية :
1- ألا يكون وارثاً للموصي .
روى أصحاب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح عام الفتح : [لا وصية لوارث] .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . ولذا المحادثة ولو كان نبأ آحاد بل العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به .

وفي حكاية : “إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه، ألا لا وصية لوارث” .
وأما آية: (كُتِبَ عليكمْ إذا حضرَ واحد منَكمُ الوفاةُ إنْ ترَكَ خيراً الوصّيةُ للوالدَينِ والأقربين بالمعروفِ فعلاً على المتَّقين) .

خسر أفاد المتابعين من العلماء بنسخها .
وتحدث الشافعي: إن الله سبحانه وتعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية متبقية مع الميراث . واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد مناشدة العلماء ما يرجح واحد من الاحتمالين فوجدوه في عام النبي صلى الله عليه وسلم ولقد روى عنه أصحاب المغازي أنه صرح عام الفتح :
“لا وصية لوارث”

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثاً يوم الهلاك حتى إذا وصى لأخيه الوارث إذ لا يكون للموصي ابن ثم صبي له ابن قبل هلاكه صحت الوصية للأخ المشار إليه ولو وصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل وفاة الموصي فهي وصية لوارث .

2 – ان يكون الموصى لة متواجد او مقدر الوجود
ولذا فى مذهب الأحناف أن الموصى له لو كان محدداً يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجوداً وقت الوصية تحقيقاً أو تقديراً .

أي يكون موجوداً فعليا وقت الوصية أو يكون مقدراً وجوده خلالها . مثلما إذا وصى لحمل فلانة. وقد كان الحمل موجوداً وقت إيجاب الوصية.

فتصحُّ الوصيةُ للجنين وهو في بطن والدته ، فإذا وُلِدَ حياً استحقَّها ، أما إنْ وُلِدَ ميتاً خسر بطلت الوصيةُ . وإذا ولدت المرأةُ توأمين قُسِّمت الوصيةُ بينهما بالتساوي حتى وإن كانا ولداً وبنتاً ، وإذا وُلِدَ أحدهما حياً والآخر ميتاً كانت الوصية للحيِّ دون الميت .

أما إن لم يكن الموصى له محدداً بالشخص فيشترط أن يكون موجوداً وقت مصرع الموصي تحقيقاً أو تقديراً .

فإذا صرح الموصي: أوصيت بداري لأبناء فلان ولم يعاون هؤلاء الأبناء، ثم لقي حتفه ولم يعود عن الوصية . فإن الدار تكون مملوكة للأبناء الموجودين وقت مصرع الموصي سواء من بينهم المتواجد حقيقة أو تقديراً كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية.

ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت مصرع الموصي متى غلام لأقل من 6 شهور من وقت الوصية أو من وقت مصرع الموصي.

وصرح المشجعين من العلماء: إن من وصى أن يفرق ثلث ممتلكاته إذ أشاهد الله الوصي أنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في طريق الخير ولا يتناول منه شيئاً ولا يمنح منه وارثاً للميت” .
وخالف في هذا أبو ثور، أفاده الشوكاني في نيل الأوطار .

3- ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلاً محرماً مباشراً .
فإذا قتل الموصى له الموصي قتلاً محرماً مباشراً بطلت الوصية له لأن من سارع الشيء مبكرا عوقب بحرمانه . ولذا مذهب والدي يوسف .
وصرح أبو حنيفة ومحمد لا تعطل الوصية وتتوقف على عطلة الورثة .

محددات وقواعد الموصى به :
1 – ان يكون إجتمع للتملك ومسمى بالضبط وقدرا :
يشترط في الموصى به أن يكون في أعقاب مصرع الموصي قابلاً للتمليك بأي دافع من عوامل الملك ، فتصح الوصية بجميع ثروة متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه لديه بالإرث فما استمر وجوده محققاً وقت مصرع الموصي استحقه الموصى له . فان كانت الوصية بمعدوم فلا تصح

2 – ان لاتكون مخالفة لشرع او للنظام العام او محلها غير ملكية :
فلا تصح ان تكون الوصية على ازدراء دين او الردة مثلا ولا تصح بما ليس بمال كالميتة .كا لايصح ان ان يكون محلها مخالف لنظام عام مثل ان لاتنصب على اخذ بثار او سلب ثروة غير او اخفاء مسروقات او كتم شهادة وما ليس متقوماً في حق العاقدين كالخمر للمسلمين .

الوصية بالثلث :
وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة أعلاه، والأولى أن ينقص عنه ، وقد ثبت الإجماع على ذاك .
روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن والدي وقاص رضي الله سبحانه وتعالى عنه أفاد : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكة – وهو يكره أن يلقى حتفه بالأرض التي هاجر منها – أفاد : يرحم الله ابن عفراء .

قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ صرح : لا . قلت : فالشطر؟ أفاد : لا. قلت : الثلث؟ أفاد : فالثلث والثلث عديد ، إنك إن تترك ورثتك أثرياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ امرأتك ، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أُناس ويُضَر بك آخرون ، ولم يكن له يومئذٍ سوى ابنة” .
الثلث يحسب من جميع الثروة :
ذهب حشْد العلماء على أن الثلث يحسب من جميع الملكية الذي تركه الموصي . وتحدث مالك : يحسب الثلث الأمر الذي علمه الموصي دون ما خفي فوق منه أو تجدد له ولم يعرف به .

وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو لدى الوفاة؟
ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة لدى الوصية. وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الهلاك . وهو قول علي وقليل من التابعين .
الوصية بأكثر من الثلث :
الموصي إما أن يكون له وارث أو لا .

فلو كان له وارث فإنه لا يمكن له الوصية بأكثر من الثلث مثلما تتيح ؛ فإن وصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ سوى بإذن الورثة ، ويتشرط لنفاذها شرطان :

1- أن تكون في أعقاب مصرع الموصي لأنه قبل مصرعه لم يثبت للمجيز حق فلا تمثل عطلته ، وإذا أجازها طوال الحياة كان له العودة عنها متى شاء . وإن أجازها حتى الآن الحياة نفذت الوصية .

وصرح الزهري وربيعة : ليس له العودة بشكل حاسمً .

2- أن يكون المجيز وقت العُطلة كامل الأهلية غير محجور فوقه لسفه أو غفلة.
وإذا لم يكون له وارث فليس له أن يزيد على الثلث ايضاً .
ولذا لدى حشْد العلماء .

وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في حكاية ، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث . لأن الموصي لا يدع في تلك الشأن من يخاف أعلاه الفقر .
ولأن الوصية أتت في الآية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه .

بطلان الوصية :
وتبطل الوصية بفقد إشتراط من المحددات والقواعد المتطورة مثلما توقف بما يجيء :
1- إذا جن الموصي جنوناً مطبقاً واتصل الجنون بالهلاك .
2- إذا وافته المنية الموصى له قبل مصرع الموصي .
3- لو أنه الموصى به محدداً وهلك قبل الموصى له .
مواد شرعية خاصة بالوصية فى التشريع المدنى

17 مدنى
(1) يسرى على الميراث والوصية وكافة السلوكيات المضافة الى ما حتى الآن الوفاة دستور المورث او الموصى او من صدر منه الإجراء وقت مصرعه .

(2)ومع هذا لا يقتضي ناقص الأهلية اذا أبطل الاتفاق المكتوب لنقص اهليته او دستور الجمهورية الذى إكتملت فيه الوصيه وايضا الحكم فى طراز كافة السلوكيات المضافة الى ما عقب الهلاك .

823 مدنى
(1)اذا تكفل الاتفاق المكتوب أو الوصية شرطا يقضى بمنع الإجراء فى ملكية, فلأ يصح ذاك الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراعلى مرحلة معقولة0 (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المرادبا لردع من الفعل حراسة منفعة مشروعة للمتصرف أو اليه أو الغير

824 مدنى
اذا كان إشتراط التحريم من الإجراء الوارد فى الاتفاق المكتوب او الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة الفائتة فكل إجراء يحدث مخالف له بقع باطلا

908مدنى
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعاون لجميع وارث او لبعض الورثة مقدار نصيبه فأن ارتفعت ثمن ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصيه .

915مدنى
تسرى على الوصية احكام الشريعة الأسلاميه والقوانين الصادرة فى حالها .

916مدنى
(1)كل عمل قانونى يأتي ذلك من واحد فى مرض الهلاك ويكون مقصودا به التبرع يحتسب تداولا مضافا الى ما عقب الهلاك وتسرى فوقه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لذا الفعل .

(2) وعلى ورثه من فعل ان يثبتوا أن الجهد القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الوفاة ولهم اثبات ذاك بكل الأساليب ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن ذاك الزمان الماضي ثابتا , (3) وأذا اثبت الورثة ان الإجراء صدر من مورثهم فى مرض الوفاة اعتبر الإجراء صادرا على طريق التبرع مالم يثبت له من صدر له الإجراء ضد هذا كل ذلك مالم تبقى احكام خاصة تخالفه .

مدنى
اذا فعل فرد لأحد ورثته وأحتفظ بأيه كيفية كانت بحيازة العين التى فعل فيها وبحقه فى الأنتفاع بها مجال وجوده في الدنيا , اعتبر الفعل مضافا اى ما عقب الوفاة وتسرى أعلاه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذاك .

Originally posted 2021-11-27 20:30:23.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان