قراءة قانونية حول حكم الأهلية طبقاً لمراحل تطورها مع عمر الإنسان 2022

قراءة قانونية حول حكم الأهلية طبقاً لمراحل تطورها مع عمر الإنسان 2022

قراءة تشريعية بشأن حكم الأهلية طبقاً لمراحل تطورها مع عمر الإنسان.

إذا كانت أهلية الوجوب تبدأ كاملة منذ إنجاب الإنسان حياً , فان أهلية التأدية تنمو وتتطور مع الدهر , هذا لأن أهلية الوجوب منوطة بالحياة البشرية , أما أهلية التأدية فمنوطة بالذهن والتفريق , وبما أن الذهن أو المفاضلة يكتمل بشكل متدرجً عند الإنسان وفق العمر , فإن أهلية التأدية تتدرج هي ايضاًًً تبعاً لذا .

وقد يعترض المفاضلة عارض من العوارض التي تعدم المفاضلة أو تنتقص منه , فيكون لذا العارض أثره بالتالي على الأهلية .

وقد يكون الفرد كامل المفاضلة وبذلك كامل الأهلية , ومع هذا يقوم ثمة عائق طبيعي أو تشريعي يمنعه من السلوكيات التشريعية .

– فترات إزدهار الأهلية:
تتجاوز الأهلية بمراحل متنوعة تبعاً لمراحل تزايد الإنسان وتطوره .
ومن الممكن توزيع المراحل الطبيعية التي يجتاز بها الإنسان قي وجوده في الدنيا إلى أربع مدد :
A- مدة الجنين ,
B- ثم فترة عدم المفاضلة ,
C- ثم مدة المفاضلة ,
D- وفي النهاية فترة الرشد .

أ ـ الجولة الأولى : فترة الجنين:
في تلك الفترة يكون الإنسان جنيناً في بطن والدته . والأهلية التي تثبت للجنين هي أهلية الوجوب الناقصة , ذاك أن مناط أهلية الوجوب هو الحياة البشرية , وهي راسخة للجنين , بل الحياة فيه ناقصة , فاستوجب ذاك إثبات أهلية ضرورة ناقصة له تتلائم ونقص الحياة فيه .

ومن البديهي ألا تكون للجنين أهلية تأدية نهائياً , لأن أهلية التأدية تعني صلاحية الواحد لمباشرة السلوكيات الشرعية بشخصه .
وأهلية الوجوب الناقصة تجعل الجنين أهلا لثبوت عدد محدود من الحقوق له دون أن تجعله أهلا لثبوت كل الحقوق , و دون أن تجعله أهلاً لتحمل أي التزام , خسر ذكرنا أن أهلية الوجوب تقوم على عنصرين هما : صلاحية الفرد لاكتساب الحقوق , وصلاحيته لتحمل الالتزامات :
فأهلية الوجوب التي تثبت للجنين لا تحتوي العنصر الـ2 وهو صلاحية صبر الالتزامات , إلا أن تقتصر على العنصر الأضخم المرتبط بصلاحية اكتساب الحقوق , مثلما أنه حتى فيما يتعلق لذا العنصر لا تثبت للجنين كل الحقوق إلا أن تثبت له لاغير الحقوق الأساسية التي يقتضيها وضعه , والحقوق اللازمة التي يحتسب الجنين أهلا لاكتسابها هي : النسب والإرث والوصية .

ب- المدة الثانية: عدم المفاضلة:
تبدأ تلك الفترة من وقت الإنجاب , وتنتهي ببلوغ الصبي سن المفاضلة .
وقد حدد المشرع سن المفاضلة بسبع سنوات , إذ نصت المادة 47 من التشريع المواطن السوري في فقرتها الثانية حتّى جميع من لم يصل السابعة يحتسب فاقد المفاضلة .
وبالولادة تكتمل أهلية الوجوب عند الإنسان , لأن مناط أهلية الوجوب هو الحياة , وقد اكتملت له الحياة بولادته حياً , فيكون له بذاك أهلية ضرورة كاملة .

وأهلية الوجوب التامة تجعل الولد الصغير غير ذو المواصفات المتميزة صالحاً لاكتساب الحقوق وصبر الالتزامات , فتجعله أهلاً ليغدو ذو حق , كأن يكون مالكاً لما يشترى له أو يوهب إليه , مثلما تجعله أهلاً لأن يكون مكلفاً بالتزام , كأن يكون مديناً لغيره بتكلفة المبيع المشترى له أو بأجرة المبنى المستأجر له .

وتتواصل أهلية الوجوب التامة التي تثبت بالولادة ملازمة للإنسان بمختلف فترات عمره دون أن يقلص منها شيء .
أما أهلية التأدية فتكون معدومة عند الولد الغير متميز , لأن مناط أهلية التأدية هو المفاضلة والولد في تلك الفترة يكون فاقد الوعي والتفريق .

ويترتب على انعدام أهلية التأدية عند الصبي غير الفريد انعدام صلاحيته لتصرُّف السلوكيات التشريعية بشخصه مَهما نوعها .
وعلى ذلك تمثل جميع تصرفات الصبي غير ذو المواصفات المتميزة باطلة , ولا يرتب فوقها التشريع أي أثر حتى وإن كانت مفيدة له نفعاً محضاً , كقبول الهبة التي توهب له .

وذلك ما تقتضي به المادة 111 من الدستور المواطن السوري التي منصوص بها على أنه ليس للصغير غير ذو المواصفات المتميزة حق الفعل في ثروته , وتكون جميع تصرفاته باطلة .

ولو كان الولد الصغير غير ذو المواصفات المتميزة لا يمكن له فعل السلوكيات التشريعية بشخصه لانعدام أهلية التأدية عنده لزم أن يكون هنالك واحد يبتدأ عنه تلك الأهلية ويقوم بفعل السلوكيات التشريعية عنه , وتلك هي الولاية على الملكية .

والولاية على ملكية القاصر – وهو ما لم يصل سن الرشد سواء أكان فريد أم غير ذو مواصفات متميزة -تكون للولي وهو الوالد أو الجد العصبي .

وفي حال عدم حضور الوالد أو الجد العصبي تتغير الولاية على الملكية إلى وصاية , وتكون الوصاية على ثروة القاصر للفرد الذي يختاره الوالد أو الجد قبل وفاتهما , ويدعى بالوصي المختار , فإذا لم يكن هنالك وصي مختار فإن المحكمة هي ما تعاون الوصي .
وعلى ذاك فالوصي هو فرد غير الوالد أو الجد العصبي يولى على ملكية القاصر , إما بالاختيار من قبل الوالد أو الجد , وإما بالتعيين من قبل المحكمة .

ج- المدة الثالثة : المفاضلة :
وتبدأ تلك المدة من سن المفاضلة , أي من سن السابعة , حتى الوصول إلى سن الرشد , وهي ثمانية 10 سنة .

ويكون دراية الإنسان وتمييزه في تلك الفترة من الحياة وسطاً بين الانعدام والاكتمال , لذا يثبت للصبي ذو المواصفات المتميزة فوق أهلية الوجوب التامة التي كانت له أهلية تأدية ناقصة , فيكون ناقص

أهلية التأدية :
ذاك أن أهلية التأدية مناطها الذهن والفهم , وبما أن الولد الصغير المتميز في تلك الفترة يثبت له دراية ناقص ناسب هذا أن تكون له أهلية تأدية ناقصة.

وقد نصت المادة 112 من التشريع المواطن السوري على انه
” 1ـ لو أنه الغلام مميزاً كانت تصرفاته المادية صحيحة متى كانت مفيدة نفعاً محضاً , وباطلة متى كانت مؤذية ضرراً محضاً .
2ـ أما السلوكيات النقدية الدائرة بين الاستفادة و الضرر فتكون قابلة للإبطال لأجل صالح القاصر . ويتلاشى حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر الإجراء عقب بلوغه سن الرشد , أو إذا صدرتالإجازة من وليه أو من المحكمة على حسب الأوضاع استنادا للقانون ” .

ويتبين من ذلك المقال أن حكم تصرفات الولد المتميز يتباين باختلاف أشكال السلوكيات التشريعية التي يريد في إجرائها :
#فيحق للصبي الفريد فعل السلوكيات المفيدة نفعاً محضاً , وتحتسب صحيحة متى صدرت عنه , حيث يعد الطفل ذو المواصفات المتميزة بحكم كامل الأهلية أي تكون له أهلية كاملة بالنسـبة لتلك السلوكيات .
#وعلى الضد من هذا , لا يمكنه الطفل الفريد أن يبتدأ السلوكيات المؤذية ضرراً محضاً , وإذا صدرت عنه تمثل باطلة ولا يترتب أعلاها أي أثر , حيث يحتسب الولد الصغير ذو المواصفات المتميزة بحكم عديم الأهلية كالصبي غير ذو المواصفات المتميزة فيما يتعلق لتلك السلوكيات .
#أما السلوكيات التي يباشرها الولد الصغير الفريد والتي تكون دائرة بين الاستفادة والضرر فتكون قابلة للإبطال لصالح الولد الصغير المتميز ذاته :
ومعنى ذاك أن تلك السلوكيات تجسد متواجدة قانوناً ومنتجة لآثارها إلا أنها مهددة بالإبطال . ولذا الإبطال من الممكن أن يطلبه الولي أو الوصي أو الضئيل المتميز ذاته عقب بلوغه سن الرشد .
فإذا حكم بإبطال تلك السلوكيات اعتبرت كأن لم تكن أصلاً .
وتصبح تلك السلوكيات صحيحة بصفة ختامية بحيث غير ممكن إلتماس إبطالها إذا أجازها الضئيل الفريد ذاته عقب بلوغه سن الرشد , أو أجازها الولي أو الوصي أو المحكمة على حسب ما خوله الدستور لجميع من بينهم من سلطة القيام بالتصرف أو الإذن به .

ولو كان هذا هو المنشأ في مجال أهلية الولد الصغير المتميز لمباشرة السلوكيات الشرعية , فإن المشرع خرج على ذاك المنشأ في حالتين استثنائيتين :

أ ) ـ الوضعية الأولى :وهي تخص بالصبي الفريد الذي يؤذن له في إستقبل أمواله لإدارتها :
خسر نصت المادة 113 من الدستور المواطن السوري على أساس أنه :
” إذا وصل الطفل ذو المواصفات المتميزة الخامسة 10 من وجوده في الدنيا وأذن له في إستلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم التشريع كانت أفعال الهيئة الصادرة منه صحيحة قي الأطراف الحدودية التي رسمها التشريع ” .
وقد أجازت المادة 164 من دستور الأوضاع الشخصية السوري للقاضي أن يأذن للقاصر حتى الآن بلوغه سن الخامسة 10 وسماع أقوال الوصي بتلقي ناحية من أمواله لإدارتها .
وللقاصر المأذون في الحال أفعال المصلحة وما يتفرع عنها , كبيع الحاصلات وشراء الأدوات , ولا يمكن له بغير قبول القاضي إعتياد أداء التجارة ولا تم عقده الإجارة لفترة تزيد على سنة , ولا أن يستوفي فعلاً أو يوفي دينا لا يكون على ارتباط بأعمال المنفعة .
ويعد القاصر المأذون كامل الأهلية في حين أذن له به , فلا يمكنه في أعقاب هذا أن يحتج بنقص أهليته لإبطال السلوكيات التي كان قد أجراها في حواجز الإذن الممنوح له .

ب ) ـ الموقف الثانية : وهي تختص بالصبي المتميز الذي يضطلع بـ هيئة ثروته الذي كسبه من عمله المخصص :
ولقد منحت المادة 169 من دستور الظروف الشخصية للصبي المتميز الذي وصل الثالثة 10 من حياته الحق في أن يضطلع بـ منفعة ثروته الذي كسبه من عمله المخصص .
وأعمال الهيئة التي يجريها القاصر فيما يتعلق إلى ذلك الملكية تمثل صحيحة وغير قابلة للإبطال كتصرفات كامل الأهلية .

د- المدة الرابعة : الرشد :
تبدأ تلك المدة عند الإنسان ببلوغه سن الرشد , وتتواصل باقي وجوده في الدنيا .
وقد نصت المادة 46 من التشريع المواطن السوري على أساس أنه :
” 1 ـكل فرد وصل سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر فوق منه يكون كامل الأهلية لمباشرة مسحقاته المدنية .
2 ـ وسن الرشد هي ثماني 10 سنة ميلادية كاملة”.
وعلى ذلك إذا أكمل الفرد الثامنة 10 من وجوده في الدنيا اعتبره الدستور كامل المفاضلة والذهن , وبما أن مناط أهلية التأدية هو الذهن والتفريق فيكون لذلك الفرد أهلية تأدية كاملة , بحيث يمكن له فعل جميع السلوكيات التشريعية بشخصه , سواء أكانت هادفة نفعاً محضاً أو مؤذية ضرراً محضاً أو دائرة بين الاستفادة والضرر .
[ ملاحظة : سن الرشد في القانون المدني المصري هي إحدى وعشرون سنة كاملة ] .

وتحديد سن الرشد بسن محدد هي الثامنة 10 إنما يكون في ما يتعلق بـ زوجة محددة , هي أن الواحد في تلك العمر قد اكتمل فكره وتمييزه فلا طلب للإنسان حتى الآن بلوغه سن الرشد إلى إثبات رشده واكتمال ذهنه وتمييزه حتى يمكن له التلذذ بأهلية كاملة , إلا أن يعد كامل الأهلية حكماً فور بلوغه تلك العمر ما لم يكن قد طرأ أعلاه عارض من عوارض الأهلية .

والمصدر في الفرد أن يكون كامل الأهلية , وبهذا حكمت المادة 110 من الدستور المواطن السوري بقولها :
” كل واحد أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم التشريع ” .
فهذا الموضوع يجعل المصدر كمال الأهلية عند الفرد بحيث لا يحتسب الواحد عديم الأهلية أو ناقصها سوى بموجب مقال في الدستور .
ولذا يقصد أن السلوكيات التشريعية التي يقوم بها الواحد يفترض في البداية أنها قد صدرت عنه وهو كامل الأهلية , وعلى من يدعي عكس ذاك أن يثبت ما يدعيه .

وتحتسب أحكام الأهلية من النسق العام , فلا يجوز الاتفاق على إعطاء الفرد أهلية لا تتوافر له أو الاتفاق على حرمانه من أهلية يستمتع بها قانونياً , أو الاتفاق على توسيعها أو تضيقها .
وذلك ما تقتضي به المادة خمسين من الدستور المواطن السوري حيث منصوص بها على أنه :
” ليس لأحد التخلي عن أهليته ولا التحديث في أحكامها ” .

فإذا اتفق فرد كامل الأهلية مع أحدث على التخلي عن أهليته واعتبار تصرفاته التشريعية التي يقوم بها باطلة أو قابلة للإبطال كان ذاك الاتفاق باطلاً .

وإذا باع واحد ناقص الأهلية عقاراً وتعهد للمشتري بعدم المطالبة بإبطال ذلك البيع في أعقاب بلوغه سن الرشد كان ذلك التعهد باطلا , لأنه يعد باعتبار تطوير لأحكام الأهلية .

Originally posted 2021-10-22 22:08:50.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان