قضاء محكمة النقض الإداري تلزم الداخلية بمحو أسماء المتهمين فى البلاغات الكيدية المحفوظة .. حكم قضائي.
حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس البلد، اليوم يوم الخميس، بإلزام وزارة الداخلية بمحو وشطب أسماء المتهمين في البلاغات الكيدية، والحاصلين على أمر تنظيمي من الإدعاء العام بحفظ التحري لعدم توافر الدلائل، من الدفتر الجنائي ورفعها من الأمن العام.
وأوضحت المحكمة في قرائن حكمها في الدعوى التي حملت رقم 19889 لعام 73 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية، ومدير أمن العاصمة المصرية القاهرة، ورئيس إدارة الأمن العام، ورئيس إدارة الدلائل الجنائية بصفتيهما، والمقامة من “ر. م”، والتي طالبت بتعطيل تأدية ثم إزاحة أمر تنظيمي وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن إزالة اسمه من الدفاتر الجنائية والحاسب الآلي، و”كارت” البيانات وكل معدات وزارة الداخلية.
واستطردت المحكمة أن المنشأ في الإنسان البراءة ولا يمكن نقض تلك البراءة سوى بواسطة الدستور وبحكم قضائي تصون فيه للمتهم سائر ضمانات الحراسة عن ذاته، ولو أنه المشرع في المادة الثالثة من دستور جمعية أجهزة الأمن رقم 109 لعام 1971، قد اختصها بالمحافظة على النسق العام والآداب العامة وأناط بها المجهود على حظر سقوط الجرائم، وسيطرة على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المنفعة العامة، المسألة الذي يتيح لها أن تتخذ من الأفعال والإجراءات ما يصون تقصي ذاك وحفظ الأمن وسعي خلف الخارجين فوقه والساعين إلى تكدير النسق العام.
وأن تتخذ من الأعمال ما ييسر لها سرعة التعرف على من تعَود ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه، على أن يكون لها إلحاق هؤلاء في دفاتر معينة وترصد بياناتهم وما يكون على ارتباط بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أدوات الحاسوب المخصصة بها.
ونوهت المحكمة على أن المدعية تم اتهامها بقضية إستيلاء على ونهضت النيابة بحفظ التحري لعدم وجود دلائل.
Originally posted 2021-10-22 22:23:26.