حكمت محكمة النقض بأن الإعتداء و الجرح المفضي إلى مصرع المورث دون نية إحداثه عائق من الإرث
محكمة النقض.
الأمر التنظيمي رقم 479.
الصادر بتاريخ 15/11/2016.
في الملف عدد4457/1/1/2015.
الصفع و الجرح المفضي إلى وفاة المورث دون نية إحداثه عائق من الإرث ــ نعم.
إن المعتبر في القتل المانع من الإرث، نية الاعتداء عند القاتل، و لو لم يكن يشير إلى إزهاق روح الموروث، لما سار فوق منه المالكية من أن من تعمد الإجراء الضار الذي يفضي الى وفاة من وقع في حقه الجرم يعتبر قاتلا وإن كانت الماكينة التي استعملها لا تقتل عادة غير أنها قتلت لتدهور في المضرور، حيث القدوة يملكون بتحقق النتيجة والعدوان في الشأن الذي أدى اليه. ولما نصت فوقه المادة 333 من مدونة العائِلة من أن “من قتل موروثه عمدا وإن جاء بشبهة لم يرث من ثروته”.
و حتى الآن المداولة بما يتوافق مع القانون :
إذ يستفاد من وثائق الملف أنه بموجب عوز تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية في قرية با محمد بتاريخ 06/04/1990 أسفل عدد 486/37 ، دعوة ه م بن أحمد ومن بصحبته تحفيظ الملك المسمى “الحارة” الكائن بإقليم تاونات، دائرة قرية با محمد ، جماعة بني سنوس، والمحددة مساحته في 54 هكتارا و24 آرا و15 سنتيارا بصفتهم مالكين وفق 22 رسما عدليا مؤرخين على التتالي في 27/04/1965، 22/03/1960، 6 ربيع الأكبر 1377، 19 صفر 1377، 15 محرم 1375، 15 شعبان 1367، 23/12/1970، 19/11/1956، 6 صفر 1376، 29/12/1970، 17 ربيع الأكبر 1369، 11 ربيع الـ2 1377، 09/04/1974، 18 شوال 1360، 19 ربيع الـ2 1361، 18 صاحب القعدة 1355، 12 شوال 1343، 23/09/1965، 16 جمادى الأولى 1383، 13 صاحب الدافع 1365، و16/01/1990. فسجلت على الطلب المنوه عنه ثلاثة تعرضات أحدها التعرض المضمن بتاريخ 15/02/1991 (كناش 2 عدد379) والصادر عن ه ع بن أحمد مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المشار إليه قدرها 7 أجزاء من اصل 16 جزءا انجرت له إرثا وفق الإراثة المؤرخة في 27/03/1990 والرسم العدلي المؤرخ في 24/12/1990.
وبعد إسناد ملف الطلب على المحكمة الابتدائية بفاس، نشرت حكمها رقم 51 بتاريخ 09/02/2006 في الملف عدد 134/2004 بعدم صحة التعرض المنوه عنه. فاستأنفه المتعرض المنوه عنه وأيدته محكمة الاستئناف بفاس بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بالأعلى بوسيلتين اثنتين.
إذ يعيب الطاعن المرسوم في الكيفية الأولى بعدم الارتكاز في ما يتعلق بـ شرعي ذاك أنه دشن قضاءه على كون قتله لوالده راسخ بمقتضى المرسوم الجنائي القاضي فوق منه بعشر أعوام سجنا نافذا بهدف الصفع والجرح المفضيين إلى الهلاك، والحال أن الأمر التنظيمي الجنائي أمر في منطوقه بمؤاخذته بهدف جرم الصفع والجرح العمديين المفضيين إلى الوفاة دون نية قتله بما يتضمن أن عنصر العمد والذي يعد شرطا للمنع من الإرث عملا بالفصل 333 من مدونة العائلة ولما سار أعلاه فقهاء المالكية غير متاح في قتله لوالده حيث لم تكن له نية إحداثه، وأن الأمر التنظيمي بذاك لم يكن معللا تعليلا قانونيا.
ويعيبه في الكيفية الثانية بخرق التشريع هذا أنه استند بينما أمر به على أساسيات الفصل 333 من مدونة العائلة والحال أن الفصل المشار إليه مقال صراحة إلى أن “من قتل موروثه عمدا وإن جاء بشبهة لم يرث من ممتلكاته ولا يحظر وارثا من قتل موروثه غير دقيق ورث من الملكية دون الدية وحرم”، وأنه بيّن للمحكمة بأنه لم يقتل أبوه عمدا مستشهدا بالقرار الجنائي الذي أدانه بهدف اللطم والجرح المفضيين إلى الوفاة دون نية إحداثه
بل، ردا على الوسيلتين جميعا لتداخلهما، فإن المعتبر في القتل المانع من الإرث، نية الاعتداء عند القاتل، ولو لم يكن يشير إلى إزهاق روح الموروث، وهذا لما سار فوق منه المالكية حتّى من تعمد التصرف الضار الذي يفضي الى مصرع من وقع في حقه الجرم يحتسب قاتلا وإن كانت الماكينة التي استعملها لا تقتل عادة غير أنها قتلت لتدهور في المضرور، حيث القدوة لديهم بتحقق النتيجة والعدوان في الامر الذي أدى اليه، ولقد أتى في حاشية الدسوقي على التوضيح الضخم ”ولا يرث قاتل لموروثه عمدا عدوانا وإن جاء بشبهة تدرأ عنه القصاص كرمي الأب نجله بقرميد فمات منه، فالضمير في جاء للقاتل لا بقيد العدوان، حيث لا إعتداء مع الشبهة وقد يقال جعله عدوانا من إذ التعمد”،
وهو الذي اكدته المادة 333 من مدونة العائِلة حين نصت بأن “من قتل موروثه عمدا وإن جاء بشبهة لم يرث من ثروته”، وأنه يكفي المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، أن تعتمد الأمر التنظيمي الجنائي القاضي بإدانة الطاعن بهدف جرم الصفع والجرح العمديين لتتحقق لها نية الاعتداء عند الطاعن الذي نتجت عنه مصرع موروثه المانعة من الإرث، ولذلك فإنها حين عللت قضاءها بأن “قتل المستأنف لوالده راسخ بمقتضى الأمر التنظيمي الجنائي الصادر عن قاعة الجنايات رقم 351 بتاريخ 14/عشرة/1982 في الملف الجنائي رقم 19/82 والقاضي فوق منه بعشر سنين سجنا نافذا بهدف اللطم والجرح العمديين المفضيين إلى مصرع أبوه، وفوقه فإن فعله ذلك يدخل في إطار القتل العمد، وبذلك فإن المستأنف لا يرث في أبوه أي شيء من متخلفه وإن جاء بشبهة وفق المنصوص فوق منه في المادة 333 من مدونة العائلة ”. فإنه نتيجة لما ذكر كله كان المرسوم مرتكزا على مرجعية شرعي وغير جبار للوازم المحتج بها، والوسيلتان سويا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهـذه الأسبـاب :
حكمت المحكمة برفض المطلب و تنزيل صاحبه الصائر.
وبه صدر الأمر التنظيمي وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المنوه عنه بالأعلى بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وقد كانت الإدارة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي ـ رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب ـ مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبإعانة كاتبة التهيئة السيدة بشرى راجي.
Originally posted 2021-11-25 18:38:56.